الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يشتريانه فَإِن شرطا مُنَاصَفَة المُشْتَرِي أَو مثالثته فَالرِّبْح كَذَلِك وَشرط الْفضل بَاطِل.
(فصل)
وَلَا تجوز الشّركَة فِيمَا لَا تصح الْوكَالَة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء
وَمَا جمعه كل وَاحِد فَلهُ وَإِن أَعَانَهُ الآخر فَلهُ أجر مثله لَا يُزَاد على نصف ثمن الْمَأْخُوذ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَمَا أخذاه مَعًا فَلَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا بغل وَللْآخر راوية فاستقى أَحدهمَا فالكسب لَهُ وَللْآخر أجر مثل مَاله وَالرِّبْح فِي الشّركَة الْفَاسِدَة على قدر المَال وَيبْطل شَرط الْفضل وَتبطل الشّركَة بِمَوْت أَحدهمَا وبلحاقه مُرْتَدا إِن حكم بِهِ
وَلَا يُزكي أَحدهمَا مَال الآخر بِلَا إِذْنه فَإِن أذن كل لصَاحبه فاديا مَعًا ضمن كل حِصَّة صَاحبه وَإِن أديا متعاقباً ضمن الثَّانِي علم بأَدَاء الأول أَو لَا وَقَالا لَا يضمن إِن لم يعلم وَإِن أذن أحد المفاوضين لشَرِيكه أَن يَشْتَرِي أمة ليطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ خَاصَّة بِلَا شَيْء وَيُؤْخَذ كل بِثمنِهَا وَقَالا لَا يضمن حِصَّة شَرِيكه.
جَحده وَمن آجر اسْتَأْجرهُ بِأَكْثَرَ يتَصَدَّق بِالْفَضْلِ وتصحّ الْإِجَارَة مُضَافَة وَكَذَا فَسخهَا والمزارعة والمعاملة وَالْمُضَاربَة وَالْوكَالَة وَالْكَفَالَة والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالْقَضَاء والإمارة
وَالطَّلَاق وَالْعِتْق وَالْوَقْف لَا البيع وإجازته وفسخه وَالْقِسْمَة وَالشَّرِكَة وَالْهِبَة وَالنِّكَاح وَالرَّجْعَة وَالصُّلْح عَن مَال وإبراء الدّين.