الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدُّخُول وَكَذَا بعده خلافًا لَهما فِيمَا لَو كَانَ الدُّخُول بِرِضَاهَا غير صبية وَلَا مَجْنُونَة وَإِن لم يبين قدر الْمُعَجل فقد مَا يعجل من مثله عرفا غير مُقَدّر بِربع وَنَحْوه وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك لَو
أجل كُله خلافًا لأبي يُوسُف وَإِذا أوفاها ذَلِك فَلهُ نقلهَا حَيْثُ شَاءَ مَا دون وَقيل لَهُ السّفر بهَا فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَالْفَتْوَى على الأول وَإِن اخْتلفَا فِي قدر الْمهْر فَالْقَوْل لَهَا إِن كَانَ مهر
مثلهَا كَمَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَ كَمَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَ بَينهمَا تحَالفا وَلزِمَ مهر الْمثل وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول القَوْل لَهَا إِن كَانَت مُتْعَة الْمثل كَنِصْف مَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَت كَنِصْف مَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَت بَينهمَا تحَالفا لَزِمت الْمُتْعَة وَعند أبي يُوسُف القَوْل لَهُ قبل الدُّخُول وَبعده إِلَّا أَن يذكر مَا لَا يتعارف مهْرا لَهَا وَأيهمَا برهن قبل وَإِن برهنا
فبينته أولي حَيْثُ يَكُونَا لقَوْل لَهَا وبينتها أولي حَيْثُ يكون القَوْل لَهُ وَإِن اخْتلفَا فِي أَصله وَجب مهر الْمثل وَمَوْت أَحدهمَا كحياتهما وَفِي مَوْتهمَا إِن اخْتلفت الْوَرَثَة فِي قدره
الْفَقِير أَو هالكة وَأيهمَا ضمن لَا يرجع على الآخر ويأخذها مِنْهُ إِن بَاقِيَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَيجوز الْتِقَاط الْبَهِيمَة وَهُوَ مُتَبَرّع فِي إِنْفَاقه عَلَيْهَا بِلَا إِذن حَاكم وَإِن بِإِذْنِهِ
بِشَرْط الرُّجُوع فدين على رَبهَا لَهُ أَن يحبسها عَنهُ حَتَّى يَأْخُذهُ فَإِن امْتنع بِيعَتْ النَّفَقَة فَإِن
هَلَكت بعد الْحَبْس سقط وَإِن قبله لَا ويوجر القَاضِي مَاله مَنْفَعَة وَينْفق مِنْهَا وَمَا لَا مَنْفَعَة لَهُ يَأْذَن بالانفاق إِن أصلح إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا لقطَة وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَة لي يَقُول لَهُ أنْفق عَلَيْهَا إِن كنت صَادِقا وإلاّ بَاعه وَأمر بِحِفْظ ثمنه وللملتقط أَن ينْتَفع باللقطة بعد التَّعْرِيف لَو
فَقِيرا وَإِن غَنِيا تصدق بهَا وَلَو على أَبَوَيْهِ أَو وَلَده أَو زَوجته لَو فُقَرَاء وَإِن كَانَت حقيرة كالنوى وقشور الرُّمَّان والسنبل بعد الْحَصاد ينْتَفع بهَا بِدُونِ تَعْرِيف وللمالك أَخذهَا وَلَا
يسرج بِهِ مثله لَا يضمن وإنْ أسرجه أَو أوكفه بِمَا لَا يسرج أَو بِمَا لَا يوكف بِهِ مثله ضمن
وَكَذَا إِن أَو كَفه بِمَا يوكف بِهِ مثله وَقَالا يضمن قدر مَا زَاد وَزنه على السرج فَقَط وإنْ سلك الْحمال طَرِيقا غير مَا عينه الْمَالِك، مِمَّا يسلكه النَّاس فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إنْ لم يتَفَاوَت الطريقان وَإِن تَفَاوتا أَو كَانَ مِمَّا لَا يسلكه النَّاس أَو جمله فِي الْبَحْر فَتلف ضمن
وإنْ بلغ فَلهُ الْأجر وإنْ عين زرع بر فزرع رطبَة ضمن مَا نقصت الأَرْض وَلَا أجر عَلَيْهِ وإنْ أَمر بخياطة الثَّوْب قَمِيصًا فخاطه قبَاء خير الْمَالِك بَين تضمين قِيمَته وَبَين أَخذ القباء وَدفع أجر مثله لَا يُزَاد على مَا سميّ. وَكَذَا لَو أَمر بقباء فخاط سَرَاوِيل فِي الْأَصَح وَقيل يضمنهُ هُنَا بِلَا خِيَار.
(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)
يجب فِيهَا أجر الْمثل لَا تزاد على الْمُسَمّى وَمن أستأجر دَارا كل شهر بِكَذَا صَحَّ العقد فِي شهر فَقَط إلَاّ أَن يُسمى جملَة الشُّهُور وكل شهر سكن مِنْهُ سَاعَة صَحَّ فِيهِ وَسقط حق الْفَسْخ وَظَاهر الرِّوَايَة بَقَاؤُهُ فِي اللَّيْلَة الأولى ويومها وإنْ آجرها سنة بِكَذَا صَحَّ وإنْ لم
عمات الْأَب أَو الْأُم، وخالاتهما، وأخوالهما، وأعمام الْأَب لأم، وأعمام الْأُم، وَبَنَات أعمامهما، وَأَوْلَاد أعمام الْأُم.
(فصل)
والغرقى والهدمى إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ أَولا يقسم مَال كل على ورثته الْأَحْيَاء وَلَا يَرث
بعض الْأَمْوَات من بعض وَإِن اجْتمع ابْنا عَم أَحدهمَا أَخ لأم أعطي السُّدس فرضا، ثمَّ
اقْتَسمَا الْبَاقِي عصوبة وَلَا يَرث الْمَجُوسِيّ بالأنكحة الْبَاطِلَة، وَإِن اجْتمع فِيهِ قرابتان لَو انفردا فِي شَخْصَيْنِ ورثا بهما وَيَرِث بهما وَإِن كَانَت إحديهما تحجب الْأُخْرَى يَرث بالحاجبة وَيُوقف للْحَمْل نصيب ابْن وَاحِد هُوَ الْمُخْتَار. وَعند أبي يُوسُف نصيب ابْنَيْنِ،
فَإِن خرج أَكْثَره حَيا وَمَات ورث.