الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يحضر صلوا فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا كالخسوف والظلمة وَالرِّيح والفزع.
(فصل)
لَا صَلَاة بِجَمَاعَة فِي الاستقساء بل دُعَاء واستغفار فَإِن صلوا فُرَادَى جَازَ وَقَالا يُصَلِّي الْأَمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ويخطب بعدهمَا خطبتين كالعيد عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف خطْبَة وَاحِدَة وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم ويقلب الإِمَام عِنْد مُحَمَّد وَيخرجُونَ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَلَا يحضرهُ أهل الذِّمَّة.
(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)
من شرع فِي فرض فأقيم إِن لم يسْجد للأولي بِقطع ويقتدي وَإِن سجد وَهُوَ فِي الرباعي يتم شفعاً وَلَو سجد للثالثة يتم ويقتدي مُتَطَوعا إِلَّا فِي الْعَصْر وَلَو فِي الْفجْر أَو الْمغرب يقطع
ويقتدي مَا لم يُقيد الثَّانِيَة بِسَجْدَة فَإِن قيد يتم وَلَا يَقْتَدِي وَلَو كَانَ فِي سنّة الظّهْر أَو الْجُمُعَة فأقيم أَو خطب يقطع على شفع وَقيل يُتمهَا وَكره خُرُوجه من مَسْجِد أذن فِيهِ قبل أَن يُصَلِّي مَا أذن لَهَا
أَلا من تُقَام بِهِ جمَاعَة أُخْرَى وَإِن صليَّ لَا يكره إِلَّا فِي الظّهْر وَالْعشَاء إِن شرع فِي الْإِقَامَة وَمن خَافَ فَوت الْفجْر بِجَمَاعَة إِن أدّى سنّته يَتْرُكهَا ويقتدي وَإِن رجا إِدْرَاك رَكْعَة
(كتاب الْإِعْتَاق)
فَإِن أبي اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة هُوَ إِثْبَات الْقُوَّة الشَّرْعِيَّة فِي الْمَمْلُوك إِنَّمَا يَصح من مَالك
حر مُكَلّف بصريحه وَإِن لم ينْو كَانَت حرا ومحرراً وعتيق أَو مُعتق أَو حررتك أَو أَعتَقتك أَو هَذَا مولَايَ أَو يَا مولَايَ أَو هَذِه مولَايَ أَو يَا حر أَو يَا عَتيق إِن لم يَجْعَل ذَلِك اسْما لَهُ
وَكَذَا لَو أضَاف الْحُرِّيَّة إِلَى مَا يعبر بِهِ عَن الْبدن كرأسك حر وَنَحْوه، وَكَقَوْلِه لأمته فرجك حر و
بكنايته إِن نوى كلا ملك لي عَلَيْك أَو لَا سَبِيل أَو لَا رق أَو خرجت من ملكه أَو خليت سَبِيلك أَو قَالَ لأمته أطلقتك وَلَو قَالَ طَلقتك لَا تعْتق وَإِن نوى وَكَذَا سَائِر أَلْفَاظ صَرِيح
الْمُحْتَال من تركته لَكِن يَأْخُذ كَفِيلا من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء مَخَافَة التوى وَلَا يرجع عَلَيْهِ إلَاّ إِذا توى حَقه وَهُوَ بِمَوْت الْمُحْتَال عَلَيْهِ مُفلسًا أَو إِنْكَاره الْحِوَالَة وحلفه وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهَا،
وَعِنْدَهُمَا بتفليس القَاضِي إِيَّاه أَيْضا وَتَصِح بِالدَّرَاهِمِ المودعة وَيبرأ الْمُحْتَال عَلَيْهِ بهلاكها وبالمغصوبة وَلَا يبرأ بهلاكها، وَإِذا قيدت الْحِوَالَة بِالدّينِ أَو الْوَدِيعَة أَو الْغَصْب لَا يُطَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال عَلَيْهِ مَعَ أنَّ الْمُحْتَال أُسْوَة لغرماء الْمُحِيل بعد مَوته وَإِن لم تقيد
بِشَيْء فَلهُ الْمُطَالبَة، وَلَا تبطل الْحِوَالَة بِأَخْذِهِ مَا على الْمُحْتَال عَلَيْهِ أَو عِنْده. وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَا أحَال بِهِ فَقَالَ: أحلّت بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة،
وَلَو طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أحَال فَقَالَ: أحلتني بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة، وَتكره السفتجة وَهِي الْإِقْرَاض لسُقُوط خطر الطَّرِيق.
(كتاب الْقَضَاء)
الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض وَأفضل الْعِبَادَات وَأَهله من هُوَ أهل للشَّهَادَة وَشرط
(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)
من ملك أمة بشرَاء أَو غَيره يحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى يستبرىء بِحَيْضَة فِيمَن
تحيض وبشهر فِي غَيرهَا، وَفِي أمة مُرْتَفعَة الْحيض لَا بإياس بِثَلَاثَة أشهر وَعند مُحَمَّد
بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَفِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد بِنِصْفِهَا. وَفِي الْحَامِل بِوَضْعِهِ وَلَو كَانَت بكرا أَو مشرية من امْرَأَة أَو مَال طِفْل أَو مِمَّن يحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا. وَيسْتَحب الِاسْتِبْرَاء للْبَائِع وَلَا يجب عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِي حَيْضَة ملكهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي قبل الْقَبْض أَو قبل الْإِجَازَة فِي بيع
الْفُضُولِيّ وَكَذَا الْولادَة، وتكفي حَيْضَة وجدت بعد الْقَبْض وهيَّ مَجُوسِيَّة فَأسْلمت وَيجب عِنْد تملك نصيب شَرِيكه لَا عد عود الآبقة ورد الْمَغْصُوبَة والمستأجرة وَفك الْمَرْهُونَة، وَلَا تكره الْحِيلَة لإسقاطه، عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَأخذ بِالْأولِ إنْ علم عدم الْوَطْء من الْمَالِك الأول وَبِالثَّانِي إنْ احْتمل، وَالْحِيلَة إنْ لم تكن تَحْتَهُ حرَّة أنْ يَتَزَوَّجهَا ثمَّ يَشْتَرِيهَا، وإنْ كَانَت تَحْتَهُ حرَّة فأنْ يُزَوّجهَا البَائِع قبل البيع أَو المُشْتَرِي بعد
البيع قبل الْقَبْض، ثمَّ يُطلق الزَّوْج بعد الشِّرَاء وَالْقَبْض أَو بعد الْقَبْض وَمن ملك أمتين لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحا فَلهُ وطؤ إِحْدَاهمَا فَقَط ودواعيه فإنْ وطئهما أَو فعل بهما شَيْئا من الدَّوَاعِي حرم عَلَيْهِ وطؤ كل مِنْهُمَا ودواعيه حَتَّى يحرم أحداهما.