الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أنزل بِنَظَر أَو أدهن أَو اكتحل أَو قبل أَو اغتاب أَو احْتجم أَو غَلبه الْقَيْء أَو تقيأ قَلِيلا أَو أصبح جنبا أَو صب فِي أُذُنَيْهِ مَاء وَكَذَا لَو صب فِي إحليله دهن أَو غَيره لَا
يفْسد خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن دخل فِي حلقه غُبَار أَو دُخان أَو ذُبَاب لَا يفْطر وَلَو مطر أَو ثلج أفطر فِي الْأَصَح وَلَو وطيء ميتَة أَو بهيم أَو فِي غير السَّبِيلَيْنِ أَو قبل أَو لمس إِن أنزل
أفطر وَإِلَّا فَلَا وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه فَإِن كَانَ قدر الحمصة قضي وَإِن كَانَ دونهَا لَا
يقْضِي إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ أكله وَلَو أكل سمسمة من الْخَارِج إِن ابتلعها أفطر وَإِن مضغها فَلَا والقيء مَلأ الْفَم إِن عَاد أَو أُعيد يفْسد عِنْد أبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَلِيلا لَا يفْسد وَعند مُحَمَّد يفْسد بِإِعَادَة الْقَلِيل لَا يعود الْكثير وَكره ذوق شَيْء ومضغه بِلَا عذر ومضغ العلك
والقبلة إِن لم يَأْمَن لَا إِن أَمن وَلَا الْكحل ودهن الشَّارِب والسواك وَلَو عشياً وَلَا مضغ طَعَام لَا بدّ مِنْهُ الطِّفْل وَلَا الْحجامَة وَيكرهُ عِنْد الإِمَام الِاسْتِنْشَاق للتبرد وَكَذَا الِاغْتِسَال
والتلفف بِثَوْب وَلَا يكره ذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَقيل تكره الْمَضْمَضَة لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة فِي رِوَايَة وَيسْتَحب السّحُور وتأخيره وتعجيل الْفطر.
(فصل)
يُبَاح الْفطر لمريض خَافَ زِيَادَة مَرضه بِالصَّوْمِ وللمسافر وصومه أحب إِن لم يضرّهُ وَلَا
قَضَاء إِن مَاتَا على حَالهمَا وَيجب بِقدر مَا فاتهما إِن صَحَّ أَو أَقَامَ بِقَدرِهِ وَإِلَّا فبقدر الصِّحَّة وَالْإِقَامَة فيطعن عَنهُ وليه لكل يَوْم كالفطرة وَيلْزم من الثُّلُث إِن أوصى وَإِلَّا فَلَا لُزُوم وَأَن
تبرع بِهِ صَحَّ وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وفدية كل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَهُوَ الصَّحِيح وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يُصَلِّي وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه فَإِن أَخّرهُ وَحَتَّى جَاءَ آخر قدم الْأَدَاء ثمَّ
بذلك رجلَانِ أَو أقرّ بِهِ مرّة وَعند أبي يُوسُف مرَّتَيْنِ وَعلم شربه طَوْعًا حد إِذا صَحا ثَمَانِينَ للْحرّ
وَأَرْبَعين للْعَبد مفرقاً على بدنه كَمَا فِي الزناء وَإِن أقرّ أَو شَهدا عَلَيْهِ بعد زَوَال رِيحهَا لَا يحد خلافًا لمُحَمد وَلَا يحد من وجد مِنْهُ رايحة الْخمر أَو تقيأها أَو أقرّ ثمَّ رَجَعَ سَكرَان وَالسكر الْمُوجب للحد أَن لَا يعرف الرجل من الْمَرْأَة وَالْأَرْض من السَّمَاء وَعِنْدَهُمَا أَن يهذي
ويخلط فِي كَلَامه وَبِه يُفْتى وَلَو ارْتَدَّ السَّكْرَان لَا تبين امْرَأَته.
(بَاب حد الْقَذْف)
هُوَ كَحَد الشّرْب كمية وثبوتاً فَمن قذف مُحصنا أَو مُحصنَة بِصَرِيح الزِّنَى حد بِطَلَب
الْمَقْذُوف مُتَفَرقًا وَلَا ينْزع عَنهُ غير الفرو والحشو وإحصانه كَونه مُكَلّفا حرا مُسلما عفيفاً عَن
الزِّنَى وَلَو نَفَاهُ عَن أَبِيه بِأَن قَالَ: لست لأَبِيك أَو لست بِابْن فلَان إِن فِي غضب حد وإلاّ فَلَا وَلَا يحد لَو نَفَاهُ عَن جده أَو نسبه إِلَيْهِ أَو إِلَى عَمه أَو خَاله أَو رابه أَو قَالَ: يَا ابْن مَاء السَّمَاء أَو قَالَ لعربي يَا
نبطي أَو لست بعربي وَيحد بِقَذْف الْمَيِّت الْمُحصن وَإِن طَالب بِهِ الْوَالِد أَو وَلَده وَلَو محروماً عَن
الْإِرْث وَكَذَا ولد الْبِنْت خلافًا لمُحَمد، وَلَا يُطَالب ولد أَبَاهُ وَلَا عبد سَيّده بِقَذْف أمه وَيبْطل بِمَوْت الْمَقْذُوف لَا بِالرُّجُوعِ عَن الْإِقْرَار، وَلَا يَصح الْعَفو وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ وَلَو قَالَ
زنأت فِي الْجَبَل وعنى بِهِ الصعُود حد خلافًا لمُحَمد وَإِن قَالَ يَا زاني وَعكس حدا وَلَو قَالَ لَهُ لامْرَأَته وعكست حدت وَلَا لعان وَلَو قَالَت زَنَيْت بك بَطل الْحَد أَيْضا وَإِن أقرّ
(بَاب التَّحَالُف)
وَلَو اخْتلفَا فِي قدر الثّمن أَو الْمَبِيع أَو فيهمَا حكم لمن برهن، وإنْ برهنا فلمثبت
الزِّيَادَة، وَإِن عَجزا عَن الْبُرْهَان قيل لَهما، إِمَّا أنْ يرضى أَحَدكُمَا بِدَعْوَى الآخر وإلاّ فسخنا البيع، فإنْ لم يرض أَحدهمَا بِدَعْوَى الآخر تحَالفا وبدىء بِيَمِين المُشْتَرِي، وَفِي المقايضة بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَمن نكل لزمَه دَعْوَى صَاحبه، وإنْ حلفا فسخ القَاضِي البيع بِطَلَب أَحدهمَا وَلَا
تحالف لَو اخْتلفَا فِي الْأَجَل أَو شَرط الْخِيَار أَو قبض بعض الثّمن وَحلف الْمُنكر وَلَا بعد هَلَاك الْمَبِيع وَحلف المُشْتَرِي، وَعند مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ وَيفْسخ وَتلْزم الْقيمَة، وَكَذَا الْخلاف
لَو تعذر الرَّد وَهُوَ قَائِم وَلَا بعد هَلَاك بعضه إلَاّ أَن يرضى البَائِع بترك حِصَّة الْهَالِك،
وَعِنْدهَا يَتَحَالَفَانِ، وَيرد الْبَاقِي، وَالْقَوْل للْمُشْتَرِي فِي حِصَّة الْهَالِك عِنْد أبي يُوسُف، وَتلْزم قِيمَته عِنْد مُحَمَّد وَتعْتَبر قيمتهمَا فِي الانقسام يَوْم الْقَبْض، وإنْ اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فِيهِ فَالْقَوْل للْبَائِع، وَإِن برهنا فبرهانه أولى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر الثّمن بعد إِقَالَة البيع
إنْ لم يقبض البَائِع الْمَبِيع، وإنْ قَبضه فَلَا تحالف خلافًا لمُحَمد، وَفِي قدر رَأس المَال بعد إِقَالَة السّلم فَالْقَوْل فِيهِ وَلَا يعود السّلم، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر الْأُجْرَة أَو الْمَنْفَعَة أَو فيهمَا قبل اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة تحَالفا وترادا وبدىء بِيَمِين الْمُسْتَأْجر إنْ اخْتلفَا فِي الْأُجْرَة وبيمين
الْمُؤَجّر لَو فِي الْمَنْفَعَة، وَأيهمَا نكل لزمَه دَعْوَى الآخر، وَأيهمَا برهن قبل، وإنْ برهنا فحجة الْمُسْتَأْجر فِي الْمَنْفَعَة، وَحجَّة الْمُؤَجّر فِي الْأُجْرَة، وَبعد اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر، وَبعد اسْتِيفَاء الْبَعْض يَتَحَالَفَانِ وتفسخ فِيمَا بَقِي، وَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر فِيمَا مضى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر بدل الْكِتَابَة لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل للْعَبد، وَقَالا يَتَحَالَفَانِ
وتفسخ، وَإِن اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَالْقَوْل لَهَا فِيمَا صلح لَهَا، وَله فِيمَا صلح لَهُ، أَولهمَا، وَبعد موت أَحدهمَا القَوْل فِي الْمُحْتَمل للحي، وَعند أبي يُوسُف كَذَلِك فِي الزَّائِد على
جهاز مثلهَا، وَفِي جهاز مثلهَا لَهَا أَو لورثتها، وَعند مُحَمَّد للرجل أولورثته، وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فَالْكل للْحرّ فِي الْحَيَاة وللحي فِي الْمَوْت، وَقَالا الْمَأْذُون وَالْمكَاتب كَالْحرِّ.
(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)
من أحدث فِي طَرِيق الْعَامَّة كنيفاً أَو ميزاباً أَو جرصناً أَو دكاناً وَسعه ذَلِك إِن لم يَضْرِبهُمْ وَلكُل مِنْهُم نَزعه، وَفِي الطَّرِيق الْخَاص لَا يَسعهُ بِلَا إِذن الشُّرَكَاء وَإِن لم يضر، وعَلى
عَاقِلَته دِيَة من مَاتَ بسقوطها فيهمَا، وَكَذَا لَو عثر بنقضه إِنْسَان وَإِن وَقع العاثر على آخر فماتا فَالضَّمَان على من أحدثه، وَإِن أَصَابَهُ طرف الْمِيزَاب الَّذِي فِي الْحَائِط فَلَا ضَمَان وإنَّ الطّرف الْخَارِج ضمن كمن حفر بِئْرا أَو وضع حجرا فِي الطَّرِيق فَتلف بِهِ إِنْسَان وإنْ
تلف بِهِ بَهِيمَة فضمانها فِي مَاله، وإلقاء التُّرَاب واتخاذ الطين كوضع الْحجر وَهَذَا إِذا فعله بِلَا إِذن الإِمَام، فَإِن فعل شَيْئا من ذَلِك بِإِذْنِهِ فَلَا ضَمَان، وَلَو مَاتَ الْوَاقِع فِي الْبِئْر
جوعا أَو غماً فَلَا ضَمَان على حَافره وَإِن بِلَا إِذن، وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الضَّمَان، وَكَذَا عِنْد أبي يُوسُف فِي الْغم لَا فِي الْجُوع، وإنْ وضع حجرا فنحاه آخر فضمان مَا تلف بِهِ على الثَّانِي، وَلَو أشرع جنَاحا فِي دَار ثمَّ بعها فضمان مَا تلف بِهِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَو وضع خَشَبَة فِي الطَّرِيق، ثمَّ بَاعهَا، وبرىء المُشْتَرِي مِنْهَا فَتَركهَا المُشْتَرِي فضمان مَا تلف بهَا على البَائِع، وَلَو وضع فِي طَرِيق جمراً فَأحرق شَيْئا ضمنه وَلَو أحرق بَعْدَمَا حركته الرّيح إِلَى
مَوضِع لَا يضمن إِن كَانَت سَاكِنة عِنْد وَضعه، وَيضمن من حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق مَا تلف بسقوطه مِنْهُ. وَكَذَا من أَدخل حَصِيرا أَو قِنْدِيلًا أَو حَصَاة إِلَى مَسْجِد غَيره بِلَا إِذن فَعَطب بِهِ أحد خلافًا لَهما، وَلَو أَدخل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى مَسْجِد حيه لَا يضمن إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو تلف شَيْء بِسُقُوط رِدَاء هُوَ لابسه، وَمن جلس فِي الْمَسْجِد غير مصل فَعَطب بِهِ أحد
ضمنه خلافًا لَهما، وَلَا فرق بَين جُلُوسه لأجل الصَّلَاة أَو للتعليم أَو يقْرَأ الْقُرْآن أَو نَام فِيهِ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَبَين أَن يمر فِيهِ أَو يقْعد للْحَدِيث، وَلَا بَين مَسْجِد حيه وَغَيره أما الْمُعْتَكف فَقيل على هَذَا الْخلاف وَقيل لَا يضمن بِلَا خلاف. وَفِي الْجَالِس مُصَليا لَا
يضمن إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ من غير أَهله وَلَو اسْتَأْجر رب الدَّار عملة لإِخْرَاج الْجنَاح أَو الظلة فَتلف بِهِ، فَالضَّمَان عَلَيْهِم إِن قبل فرَاغ عَمَلهم وَإِن بعده فَعَلَيهِ. وَيضمن من صب المَاء فِي الطَّرِيق الْعَام مَا عطب بِهِ وَكَذَا إِذا رشه، بِحَيْثُ يزلق فِيهِ أَو تَوَضَّأ بِهِ واستوعب الطَّرِيق وَإِن فعل شَيْئا من ذَلِك، فِي سكَّة غير نَافِذَة وَهُوَ من أَهلهَا أَو قعد فِيهَا أَو وضع مَتَاعه لَا يضمن، وَكَذَا إِن رش مَا لَا يزلق بِهِ عَادَة أَو بعض الطَّرِيق فتعمد الْمَار الْمُرُور
عَلَيْهِ وَوضع الْخَشَبَة كالرش فِي إستيعاب الطَّرِيق وَعَدَمه، وَإِن رش فنَاء حَانُوت بِإِذن صَاحبه فَالضَّمَان على الْآمِر اسْتِحْسَانًا كَمَا لَو اسْتَأْجرهُ، ليبني لَهُ فِي فنَاء حانوته فَتلف بِهِ شَيْء بعد فَرَاغه، وَلَو كَانَ أمره بِالْبِنَاءِ فِي وسط الطَّرِيق فَالضَّمَان على الْأَجِير، وَلَو كنس الطَّرِيق لَا يضمن مَا تلف بِموضع كنسه، وَلَو جمع الكناسة فِي الطَّرِيق ضمن مَا تلف
بهَا، وَلَا ضَمَان فِيمَا تلف بِشَيْء فعل فِي الْملك أَو فِي فنَاء لَهُ فِيهِ حق التَّصَرُّف بِأَن لم يكن للعامة، وَلَا مُشْتَركا لأهل سكَّة غير نَافِذَة، وَإِن اسْتَأْجر من حفر لَهُ فِي غير فنائه فَالضَّمَان على الْمُسْتَأْجر إِن لم يعلم الْأَجِير أَنه غير فنائه وَإِن علم فعلى الْأَجِير، وَإِن قَالَ هُوَ فنائي وَلَيْسَ لي فِيهِ حق الْحفر فَالضَّمَان على الْأَجِير قِيَاسا وعَلى الْمُسْتَأْجر اسْتِحْسَانًا