المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه

الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه أصابعها نَحْو الْقبْلَة وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه موجهة نَحْو الْقبْلَة وَقَرَأَ تشهد ابْن مَسْعُود رضي الله عنه وَهُوَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده

ص: 151

وَرَسُوله وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فِي الْقعدَة الأولى ويقرؤ فِيمَا بعد الْأَوليين الْفَاتِحَة خَاصَّة وَهِي أفضل وَإِن سبح أَو سكت جَازَ والفعود الثَّانِي كَالْأولِ وَالْمَرْأَة تتورك فيهمَا وَهُوَ أَن تجْلِس على أليتها الْيُسْرَى وَتخرج كلتا رِجْلَيْهَا من الْجَانِب الْأَيْمن فَإِذا أتم التَّشَهُّد فِيهِ

ص: 152

صلى على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية

ص: 153

المأثورة لَا بِمَا يشبه كَلَام النَّاس ثمَّ يسلم عَن يَمِينه مَعَ الإِمَام فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره كَذَلِك وَيَنْوِي الإِمَام بِهِ من عَن يَمِينه ويساره من الْحفظَة وَالنَّاس الَّذين مَعَه فِي الصَّلَاة والمقتدى كَذَلِك وَيَنْوِي فِيهِ وَفِيهِمَا إِن حاذاه وَالْمُنْفَرد الْحفظَة فَقَط.

ص: 154

(فصل)

يجْهر الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْفَجْر وأولي العشاءين أَدَاء وَقَضَاء وَخير

ص: 155

الْمُنْفَرد فِي نفل اللَّيْل وَفِي الْفَرْض الجهري إِن كَانَ فِي وقته وَفضل الْجَهْر ويخفيان حتما

ص: 156

فِيمَا سوى ذَلِك وَأدنى الْجَهْر إسماع غَيره وَأدنى المخافتة إسماع نَفسه فِي الصَّحِيح وَكَذَا كل مَا يتَعَلَّق بالنطق كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَالِاسْتِثْنَاء وَغَيرهَا وَلَو ترك سُورَة أولي الْعشَاء قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَة وجهر بهما وَلَو ترك فاتحتهما لَا يَقْضِيهَا وَفرض الْقِرَاءَة

ص: 157

آيَة وَقَالا: ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة وسنتها فِي السّفر عجلة الفاتح وَأي سُورَة شَاءَ وأمنة نَحْو البروج وانشقت فِي الْفجْر وَفِي الْحَضَر أَرْبَعُونَ آيَة أَو خَمْسُونَ واستحسنوا

ص: 158

طوال الْمفصل فِيهَا وَفِي الظّهْر وأوساطه فِي الْعَصْر وَالْعشَاء وقصاره فِي المغربومن الحجرات إِلَى البروج طوال وَمِنْهَا إِلَى لم يكن أوساط وَمِنْهَا إِلَى الآخر قصار وَفِي الضَّرُورَة بِقدر الْحَال وتطال الأولى على الثَّانِيَة فِي الْفجْر فَقَط وَعَن مُحَمَّد فِي الْكل وَلَا يتَعَيَّن شَيْء من

ص: 159

الْقُرْآن الصَّلَاة بِحَيْثُ لَا يجوز غَيره وَكره التعيينولا يقرؤ الْمُؤْتَم بل يستمع وينصت وَإِن قَرَأَ أَمَامه آيَة التَّرْغِيب والترهيب أَو خطب أَو صلى على النَّبِي والنائي والداني سَوَاء.

ص: 160

سَاعَات وَإِن نكح معتدته من باين ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لزم مهر كَامِل وعدة مستأنفة وَعند مُحَمَّد نصف مهر وإتمام الْعدة الأولى وَلَا عدَّة فِي طَلَاق قبل الدُّخُول وَلَا على ذِمِّيَّة طَلقهَا ذمِّي أَو حربية خرجت إِلَيْنَا خلافًا لَهما.

ص: 151

(فصل)

تحد مُعْتَدَّة الباين وَالْمَوْت إِن كَانَت مكلفة بترك الزِّينَة وَلبس المزعفر والمعصفر

ص: 152

وَالطّيب والدهن والكحل والحناء إلاّ من عذر لَا مُعْتَدَّة الْعتْق وَالنِّكَاح الْفَاسِد وَلَا تخْطب الْمُعْتَدَّة وَلَا بَأْس بالتعريض وَلَا تخرج مُعْتَدَّة الطَّلَاق من بَيتهَا أصلا ومعتدة الْمَوْت

ص: 153

تخرج نَهَارا وَبَعض اللَّيْل وَلَا تبيت فِي غير منزلهَا وَالْأمة تخرج فِي حَاجَة الْمولى وَتعْتَد الْمُعْتَدَّة فِي منزل يُضَاف إِلَيْهَا وَقت الْفرق أَو الْمَوْت إلاّ أَن تخرج جبرا أَو خَافت على

ص: 154

مَالهَا أَو إنهدام الْمنزل أَو لم تقدر على كرائه وَلَا بَأْس بكينونتهما مَعًا بمنزل وَإِن كَانَ الطَّلَاق بايناً إِذا كَانَ بَينهمَا ستْرَة إلاّ أَن يكون فَاسِقًا فَإِن كَانَ فَاسِقًا أَو الْبَيْت ضيقا خرجت

ص: 155

وَالْأولَى خُرُوجه وَإِن جعلا بَينهمَا امْرَأَة ثِقَة تقدر على الْحَيْلُولَة فَحسن وَلَو أَبَانهَا أَو مَاتَ عَنْهَا فِي سفر بَينهَا وَبَين مصرها قل من مدَّته رجعت وَإِن كَانَت مسافته من كل جَانب تخيرت مَعهَا ولي أَولا وَالْعود أَحْمد وَإِن كَانَ ذَلِك فِي مصر لَا تخرج مِنْهُ مَا لم تَعْتَد، ثمَّ تخرج إِن كَانَ لَهَا محرم وَقَالا إِن كَانَ مَعهَا محرم جَازَ الْخُرُوج قبل الِاعْتِدَاد.

ص: 156

(بَاب ثُبُوت النّسَب)

أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر وأكثرها سنتَانِ وَمن قَالَ إِن نكحت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فنكحها فَولدت لسِتَّة أشهر مُنْذُ نَكَحَهَا لزمَه نسبه ومهرها وَإِذا أقرَّت الْمُطلقَة بِانْقِضَاء الْعدة ثمَّ ولدت

ص: 157

لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت الْإِقْرَار ثَبت نسبه وَإِن لسِتَّة أشهر لَا وَإِن لم تقر يثبت إِن ولدت لأَقل من سنتَيْن وَإِن لِسنتَيْنِ أَو أَكثر لَا إلاّ فِي الرَّجْعِيّ وَيكون رَجْعَة بِخِلَاف الباينإلاّ أَن يَدعِيهِ

ص: 158

فَيثبت فِيهِ أَيْضا وَيحمل على الوطىء بِشُبْهَة فِي الْعدة وَإِن كَانَت المبانة مراهقة فَإِن مَاتَت بِهِ

ص: 159

لأَقل من تِسْعَة أشهر يثبت وإلاّ فَلَا وَعند أبي يُوسُف يثبت فِيمَا دون سنتَيْن وَمن مَاتَ عَنْهَا إِن

ص: 160

(مسَائِل شتَّى)

يَصح بيع الْكَلْب والفهد وَسَائِر السبَاع علمت أَو لَا، وَالذِّمِّيّ فِي البيع كَالْمُسلمِ إلَاّ فِي

ص: 151

الْخمر فَإِنَّهَا فِي حَقه كالخل وَالْخِنْزِير فِي حَقه كالشاة، وَمن زوج مشريته قبل قبضهَا جَازَ فَإِن وطِئت كَانَ قَابِضا لَهَا وإلَاّ فَلَا، وَمن اشْترى شَيْئا فَغَاب غيبَة مَعْرُوفَة لَا يُبَاع فِي دين بَائِعه وَإِن لم تكن مَعْرُوفَة يُبَاع فِيهِ إِذا برهن أنَّه بَاعه مِنْهُ إِذا لم يكن قَبضه وَإِن غَابَ أحد المشتريين فللحاضر

ص: 152

دفع كل الثّمن، وَقبض الْمَبِيع وحبسه إِذا حضر الْغَائِب حَتَّى ينقدحصته، وَإِن اشْترى بِأَلف مِثْقَال ذهب وَفِضة فهما نِصْفَانِ وَإِن قَالَ: بِأَلف من الذَّهَب وَالْفِضَّة فَمن الذَّهَب

ص: 153

خَمْسمِائَة مِثْقَال، وَمن الْفضة خَمْسمِائَة دِرْهَم وزن سَبْعَة، وَمن قبض زيفاً بدل جيد غير عَالم بِهِ فأنفقه أَو هلك فَهُوَ قَضَاء، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يرد مثل الزيف وَيَقْتَضِي الْجيد، وَإِن

ص: 154

فرخ طير أَو وباض فِي أَرض أَو تكنس ظَبْي فَهُوَ لمن أَخذه، وَكَذَا صيد تعلق بشبكة مَنْصُوبَة للجفاف أَو دخل دَارا وَدِرْهَم أَو سكر نثر فَوَقع على ثوب فإنْ أعده صَاحبه لذَلِك أَو كَفه بعد السُّقُوط أَو أغلق بَاب الدَّار بعد الدُّخُول ملكه وَلَيْسَ للْغَيْر أَخذه كَمَا لَو عسل النَّحْل فِي أرضه أَو نبت فِيهَا شجر أَو اجْتمع تُرَاب بجريان المَاء، وَمَا لَا يَصح تَعْلِيقه بِالشُّرُوطِ

ص: 155

ويبطله الشَّرْط الْفَاسِد البيع وَالْإِجَارَة وَالْقِسْمَة وَالْإِجَازَة وَالرَّجْعَة وَالصُّلْح عَن مَال وَالْإِبْرَاء عَن الدّين وعزل الْوَكِيل وَالِاعْتِكَاف والمزارعة والمعاملة وَالْإِقْرَار وَالْوَقْف

ص: 156

والتحكيم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَمَا لَا يُبطلهُ الشَّرْط الْفَاسِد الْقَرْض وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالرَّهْن والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالشَّرِكَة

ص: 158

وَالْمُضَاربَة وَالْقَضَاء والإمارة وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة وَالْوكَالَة وَالْإِقَالَة وَالْكِتَابَة وَإِذن العَبْد فِي التِّجَارَة ودعوة الْوَلَد وَالصُّلْح عَن دم الْعمد والجراحة وَعقد الذِّمَّة وَتَعْلِيق الرَّد بِعَيْب أَو

ص: 159

بِخِيَار شَرط وعزل القَاضِي.

ص: 160

الْمدَّة يقوم الْعَاقِل أَو وَارثه عَلَيْهِ وإنْ أَبى الدَّافِع أَو ورثته فإنْ أَرَادَ الْعَامِل أَو وَارثه صرمه بسراً خير الآخر أَو وَارثه بَين أنْ يقسموه على الشَّرْط ويدفعوا قيمَة نصِيبه أَو ينفقوا وَيرجع كَمَا فِي الْمُزَارعَة وَلَا تفسخ بِلَا عذر، وَمرض الْعَامِل إِذا عجز عَن الْعَمَل عذر وَكَذَا كَونه سَارِقا يخَاف مِنْهُ على الثَّمر أَو السعف وَلَو دفع فضاء مُدَّة مَعْلُومَة لمن يغْرس لتَكون الأَرْض وَالشَّجر بَينهمَا لَا يَصح وَالشَّجر لربِّ الأَرْض وللغارس قيمَة غرسه وَعَمله.

ص: 151

(كتاب الذَّبَائِح)

الذَّبِيحَة اسْم مَا يذبح وَالذّبْح قطع الْأَوْدَاج، وَتحل ذَبِيحَة مُسلم وكتابي ذمِّي أَو حَرْبِيّ

ص: 153

وَلَو امْرَأَة أَو صَبيا أَو مَجْنُونا يعقلان أَو أخرس أَو أقلف لَا ذَبِيحَة وَثني أَو مَجُوسِيّ أَو مُرْتَد أَو تَارِك التَّسْمِيَة عمدا، فَإِن تَركهَا نَاسِيا تحل وَكره أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى غَيره

ص: 154

وصلا دون عطف وَأَن يَقُول الله اللَّهُمَّ تقبل من فلَان فإنْ قَالَه قبل الاضجاع أَو التَّسْمِيَة أَو بعد الذّبْح لَا يكره وإنْ عطف حرمت نَحْو بِسم الله وَفُلَان بِالْجَرِّ وَكَذَا إِن

ص: 155

اضجع شَاة وسمّى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة وإنْ ذَبحهَا بشفرة أُخْرَى حلت وإنْ رمى إِلَى صيد وسمّى فَأصَاب غَيره أكل لأنَّ التَّسْمِيَة هُنَا على الْآلَة لأنَّ التَّكْلِيف بِحَسب الوسع وَالَّذِي فِي وَسعه هُوَ الرَّمْي دون الْإِصَابَة على مَا قَصده، أَي بِغَيْر ذَلِك سهم الَّذِي سمّى عَلَيْهِ لأنَّه لم يعلق التَّسْمِيَة على ذَلِك الْغَيْر فَكَانَ رميه بِلَا تَسْمِيَة والإرسال كالمري وَالشّرط الذّكر الْخَالِص، فَلَو قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لي لَا يحل وبالحمد لله وَسُبْحَان الله يحل لَا لَو عطس وَحمد لَهُ يُرِيد الْحَمد لله على النِّعْمَة وَالسّنة نحر الْإِبِل وَذبح الْبَقر وَالْغنم

ص: 156

وَيكرهُ الْعَكْس، وَيحل وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة أَعلَى الْحلق أَو أَسْفَله أَو أوسطه، وَقيل

ص: 157

لَا يجوز فَوق الْعقْدَة وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذكوة الْحُلْقُوم والمريء والودجان وَيَكْفِي قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أيّاً كَانَ وَعند مُحَمَّد لَا بُد من قطع أَكثر كل وَاحِد مِنْهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين. وَقيل مُحَمَّد مَعَه وَيجوز الذّبْح بِكُل مَا أفرى الْأَوْدَاج وانهر الدَّم وَلَو مروة أَو ليطة أَو سنا أَو ظفراً

ص: 158

منزوعين لَا بالقائمين وَندب أحداد الشَّفْرَة قبل الاضجاع وَكره بعده وَكَذَا جرها برجلها إِلَى المذبح والنخع وَقطع الرَّأْس والسلخ قبل أَن تبرد وَالذّبْح من القفاء وَتحل إنْ بقيت حَيَّة حَتَّى قطعت الْعُرُوق وإلَاّ فَلَا وَلزِمَ ذبح صيد استأنس وَجَاز جرح نعم توحش أَو

ص: 159

تردى فِي بِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلَا يحل الْجَنِين بذكوة أمه أشعر أَو لَا وَقَالا يحل إنْ تمّ خلقه.

(فصل)

وَيحرم أكل كل ذِي نَاب أَو مخلب من سبع أَو طير وَلَو ضبعاً أَو ثعلباً والحمر

ص: 160