الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفرض لإنزال مني ذِي دفق وشهوة وَلَو فِي نوم عِنْد انْفِصَاله لَا خُرُوجه خلافًا لأبي
يُوسُف ولرؤية مستيقظ لم يتَذَكَّر الِاحْتِلَام بللاً وَلَو مذياً خلافًا لَهُ ولإيلاج حَشَفَة فِي قبل أَو دبر من آدَمِيّ حَيّ وَإِن لم ينزل على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ولإنقطاع حيض ونفاس لَا لمذي وودي واحتلام بِلَا بَلل وإيلاج فِي بَهِيمَة أَو ميتَة بِلَا إِنْزَال وَسن للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
والأحرام وَفِي عَرَفَة وَوَجَب للْمَيت كِفَايَة وعَلى من أسلم جنبا وَإِلَّا ندب وَلَا يجوز
لمحدث مس مصحف إِلَّا بغلافه الْمُنْفَصِل لَا الْمُتَّصِل فِي الصَّحِيح وَكره بالكم وَلَا مس
دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.
(فصل)
وَتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق كَمَاء السَّمَاء وَالْعين والبئر والأودية والبحار وَإِن غير طَاهِر بعض أَوْصَافه كالتراب والزعفران والصابون أَو أنتن بالمكث لَا بِمَاء خرج عَن طبعه
بِكَثْرَة الأوراق أَو بِغَلَبَة غَيره أَو بالطبخ كالأشربة والخل وَمَاء الْورْد، وَمَاء الباقلاء
والمرق وَلَا بِمَاء قَلِيل وَقع فِيهِ نجس مَا لم يكن غديراً لَا يَتَحَرَّك طرفه الْمُتَنَجس بتحريك
طرفه الآخر أَو لم يكن عشرا فِي عشر وعمقه مَا لَا تنحسر الأَرْض بالغرف فَإِنَّهُ كالجاري
وَهُوَ مَا يذهب بتبنة فَيجوز الطَّهَارَة بِهِ مَا لم يرَ أثر النَّجَاسَة وَهُوَ لون أَو طعم أَو ريح وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل طَاهِر غير مطهر هُوَ الْمُخْتَار وَعَن الإِمَام إِنَّه نجس مغلظ وَعَن أبي
يُوسُف مخفف وَهُوَ مَا اسْتعْمل لقربة أَو لرفع حدث خلافًا لمُحَمد وَيصير مُسْتَعْملا إِذا
حَالَة الرضاء وَلَا يصدق قَضَاء عِنْد مذاكرة الطَّلَاق فِيمَا يصلح للجواب دون الرَّد وَلَا عِنْد الْغَضَب فِيمَا يصلح للطَّلَاق دون الرَّد والشتم وَيصدق ديانَة فِي الْكل وَلَو قَالَ: ثَلَاث
مَرَّات اعْتدي وَنوى بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا صدق وَإِن لم ينوِ بِالْبَاقِي شَيْئا وَقع
الثَّالِث وَتطلق بلست لي بِامْرَأَة أَو لست لَك بِزَوْج إِن نوى الطَّلَاق والصريح يلْحق الصَّرِيح والباين يلْحق الصَّرِيح لَا الباين إلاّ إِذا كَانَ مُعَلّقا بِالشّرطِ.
(بَاب التَّفْوِيض)
وَإِذا قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاق فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فِي مجلسها الَّذِي علمت بِهِ فِيهِ بَانَتْ بِوَاحِدَة وَلَا تصح نِيَّة الثَّلَاث وَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر بَطل وَلَا بدّ من ذكر النَّفس
أَو الاختيارة فِي أحد كلاميهما وَإِن قَالَ لَهَا: اخْتَارِي فَقَالَت: أَنا أخْتَار نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي تطلق وَإِن قَالَ لَهَا ثَلَاث مَرَّات: ختاري فَقَالَت: اخْتَرْت الأولى أَو الْوُسْطَى أَو الْأَخِيرَة يَقع الثَّلَاث بِلَا نِيَّة فِيهَا وَعِنْدَهُمَا وَاحِدَة باينة وَلَو قَالَت اخْتَرْت اختيارة وَقع
الثَّلَاث اتِّفَاقًا وَلَو قَالَت طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة بَانَتْ بِوَاحِدَة فِي الْأَصَح وَقيل يملك الرّجْعَة وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت وَاحِدَة رَجْعِيَّة.
فصل وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي بِوَاحِدَة أَو بِمرَّة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث
وَإِن قَالَت طلقت نَفسِي وَاحِدَة أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة فَوَاحِدَة بابنة.
وَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَبعد غَد لَا يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته فِي الْيَوْم لَا يرْتَد بعد غَد وَإِن قَالَ الْيَوْم وَغدا
يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته الْيَوْم لَا يبْقى غَدا وَلَو مكثت بعد التَّفْوِيض يَوْمًا وَلم تقم أَو كَانَت قَائِمَة فَجَلَست أَو جالسة فاتكأت أَو متكئة فَقَعَدت أَو على دَابَّة فوقفت أَو دعت أَبَاهَا للمشورة أَو شُهُودًا للإشهاد لَا يبطل خِيَارهَا وَإِن سَارَتْ دابتها بَطل لَا يسير فلك هِيَ فِيهِ.
(فصل)
وَلَو قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك، وَلم ينوِ أَو نوى وَاحِدَة فَطلقت وَقعت رَجْعِيَّة وَكَذَا لَو
تعيب إلاّ أَنه لَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي خلافًا لَهما فَلَو اشْترى زَوجته بِالْخِيَارِ لَا يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا فَلهُ ردهَا لِأَنَّهُ بِالنِّكَاحِ إلاّ فِي الْبكر وَلَو ولدت فِي مدَّته لَا تصير أم وَلَده وَلَو اشْترى قَرِيبه بِهِ أَو عبدا بعد قَوْله إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر لَا يعتقان فِي مدَّته وَلَا
يعد حيض الْمُشْتَرَاة بِهِ فِي مدَّته من الِاسْتِبْرَاء وَلَا اسْتِبْرَاء على البَائِع إِن ردّت بِهِ وَلَو قبض
المُشْتَرِي بِهِ الْمَبِيع بِإِذن البَائِع ثمّ أودعهُ عِنْده فَهَلَك فَهُوَ على البَائِع لارْتِفَاع الْقَبْض بِالرَّدِّ لعدم الْملك وَلَو اشْترى الْمَأْذُون شَيْئا بِهِ فَأَبْرَأهُ بَائِعه عَن ثمنه يبْقى خِيَاره وَله الرَّد لِأَنَّهُ يَلِي عدم التَّمَلُّك وَلَو اشْترى ذمِّي من ذمِّي جرابه فَأسلم فِي مدَّته بَطل شِرَاؤُهُ كَيْلا يتملكها مُسلما بِالْإِجَازَةِ خلافًا لَهما فِي الْجَمِيع. وَمن لَهُ الْخِيَار يُجِيز بِحَضْرَة صَاحبه وغيبته وَلَا
يفْسخ إلاّ بِحَضْرَتِهِ خلافًا لأبي يُوسُف فإنْ فسخ وَعلم بِهِ فِي الْمدَّة انْفَسَخ وإلاّ تمّ العقد
وَيتم العقد أَيْضا بِمَوْت من لَهُ الْخِيَار وكذابمضي الْمدَّة وبالأخذ بشفعة بِسَبَب الْمَبِيع وَبِكُل مَا يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار وَالْوَطْء وَالْإِعْتَاق وتوابعه وَلَو شَرط
المُشْتَرِي الْخِيَار لغيره جَازَ وَأيهمَا أجَاز البيع أَو فسخ صَحَّ وَإِن أجَاز وَفسخ الآخر اعْتبر
السَّابِق وَإِن كَانَا مَعًا فالفسخ وَلَو بَاعَ عَبْدَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا فإنْ عينه وَفصل ثمن كل
صَحَّ وإلاّ فَلَا، وَيجوز خِيَار التَّعْيِين وَهُوَ بيع أحد الشَّيْئَيْنِ أَو ثَلَاثَة على أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي أياً شَاءَ، وَلَا يجوز فِي أَكثر من ثَلَاثَة ويتقيد تخييره بِمدَّة خِيَار الشَّرْط على الِاخْتِلَاف،
وَالْمَبِيع وَاحِد وَالْبَاقِي أَمَانَة، فَلَو قبض الْكل فَهَلَك وَاحِد أَو تعيب لزم البيع فِيهِ وَتعين الْبَاقِي للأمانة، وَإِن هلك الْكل لزمَه نصف ثمن كل أَو ثلثه وَلَيْسَ لَهُ رد الْكل إلاّ أَن ضم إِلَيْهِ خِيَار الشَّرْط وَيُورث خِيَار التَّعْيِين وَالْعَيْب لَا الشَّرْط والرؤية وَلَو اشتريا على أَنَّهُمَا
بِالْخِيَارِ فَرضِي أَحدهمَا لَا يرد الآخر خلافًا لَهما، وعَلى هَذَا خِيَار الْعَيْب والرؤية، وَلَو
اشْترى عبدا على أنَّه خباز أَو كَاتب فَظهر بِخِلَافِهِ أَخذه بِكُل الثّمن أَو ترك.
(كتاب الْإِكْرَاه)
هُوَ فعل يوقعه الْإِنْسَان بِغَيْرِهِ يفوت بِهِ رِضَاهُ أَو يفْسد اخْتِيَاره مَعَ بَقَاء أَهْلِيَّته وَشَرطه
وقدرة الْمُكْره على إِيقَاع مَا هدد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصاً وَخَوف الْمُكْره وُقُوع ذَلِك وَكَونه مُمْتَنعا قبله عَن فعل مَا أكره عَلَيْهِ لحقه أَو لحق آخر أَو لحق الشَّرْع وَكَون الْمُكْره بِهِ متلفاً
نفسا أَو عضوا أَو مُوجبا عَمَّا يعْدم الرضى فَلَو أكره على بيع أَو شِرَاء أَو إِجَارَة أَو إِقْرَار بقتل أَو ضرب شَدِيد، أَو حبس مديد خيّر بَين الْفَسْخ والإمضاء ويملكه المُشْتَرِي ملكا فَاسِدا إِن قَبضه، فَلَو أعتق صَحَّ إِعْتَاقه وَلَزِمَه قِيمَته وَقبض الثّمن أَو تَسْلِيم الْمَبِيع طَوْعًا لَا
فعلهمَا كرها وَلَا دفع الْهِبَة طَوْعًا بَعْدَمَا أكره عَلَيْهَا فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد مشترٍ غير مكره لزمَه قِيمَته وَللْبَائِع تضمين أَي شَاءَ من المكرِه وَالْمُشْتَرِي فَإِن ضمن الْمُكْره رَجَعَ على
المُشْتَرِي بِقِيمَتِه، وَإِن ضمن المُشْتَرِي بَعْدَمَا تداولته الْبياعَات نفذ كل شِرَاء وَقع بعد شِرَائِهِ لاماً وَقع قبله وَإِن أجَاز عقدا مِنْهَا جَازَ مَا قبله أَيْضا وَله اسْتِرْدَاده إِذا فسخ لَو بَاقِيا وَضرب سَوط، وَحبس يَوْم لَيْسَ بإكراه إلاّ فِيمَن يستضربه لكَونه ذَا منصب وَإِن أكره على أكل ميتَة أَو دم أَو لحم خِنْزِير، أَو شرب خمر بِضَرْب، أَو حبس، أَو قيد لَا يحل التَّنَاوُل
وَإِن بقتل، أَو قطع عُضْو حل وَيَأْثَم بصبره على التّلف إِن علم الْإِبَاحَة كَمَا فِي المخمصة وَإِن أكره على الْكفْر، أَو سبّ النَّبِي عليه الصلاة والسلام بقتل، أَو قطع عُضْو رخص لَهُ إِظْهَاره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان، ويوجر بِالصبرِ على التّلف وَلَا رخصَة بِغَيْرِهِمَا وَإِن أكره
على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَحَدِهِمَا رخص لَهُ وَالضَّمان على الْمُكْره أَو على قَتله أَو قطع عضوه لَا يرخص فَإِن فعل فالقصاص على الْمُكْره فَقَط وَعند أبي يُوسُف لَا قصاص على
أحد وَلَو أكره على أَن يتردى من جبل فَفعل فديته على عاقله الْمُكْره، وَعند أبي يُوسُف تجب فِي مَاله وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الْقصاص وَلَو أكره بقتل على ترد أَو اقتحام نَار أَو مَاء وكل مهلك فَلهُ الْخِيَار فِي الْإِقْدَام وَالصَّبْر وَقَالا يلْزمه الصَّبْر وَلَو وَقعت نَار فِي سفينة إِن
صَبر احْتَرَقَ وَإِن ألْقى نَفسه غرق فَلهُ الْخِيَار عِنْد الإِمَام وَعند مُحَمَّد يلْزمه الثَّبَات وإنْ أكره على طَلَاق أَو عتاق أَو تَوْكِيل بهما فَفعل نفذ وَيرجع بِقِيمَة العَبْد على الْمُكْره، وَكَذَا بِنصْف الْمهْر لَو الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَلَا رُجُوع لَو بعده وَصَحَّ يَمِين الْمُكْره ونذره
وظهاره وَلَا يرجع بِمَا غرم بِسَبَب ذَلِك ورجعته وإلاؤه وفيئه فِيهِ وإسلامه لَكِن لَا قتل فِيهِ لَو ارْتَدَّ وَلَا يَصح ابراؤه وَلَا ردته فَلَا تبين بهَا امْرَأَته فَإِن ادَّعَت تحقق مَا أظهره وَادّعى إنَّ
قلبه مطمئن بِالْإِيمَان صدق وَلَو أكره على الزناء فَفعل حد مَا لم يكرههُ السُّلْطَان وَعِنْدَهُمَا لَا حد عَلَيْهِ وَبِه يُفْتِي.