المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(فصل في الأكل)

مَا يُمكن طلبه مِنْهُم والأنين والتأوه والتأفيف وَلَو كَانَت بحرفين خلافًا لأبي يُوسُف والبكاء بِصَوْت لوجع أَو مُصِيبَة لَا لذكر جنَّة أَو نَار والتنحنح بِلَا عذر وتشميت عاطس وَقصد الْجَواب بالحمدلة أَو الهيللة أَو السبحلة أَو الأسترجاع أَو الحوقلة خلافًا لأبي يُوسُف

ص: 179

وَلَو أَرَادَ بذلك أَعْلَامه إِنَّه فِي الصَّلَاة لَا تفْسد اتِّفَاقًا وَلَو فتح على غير أَمَامه فَسدتْ إِن فتح على إِمَامه مُطلقًا وَالأَصَح وَالسَّلَام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافًا لَهما وَأكله

ص: 180

وشربه وَسُجُوده على نجس خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا أَعَادَهُ على طَاهِر وَالْعَمَل الْكثير

ص: 181

وشروعه فِي غَيرهَا لَا شُرُوعه فِيهَا ثَانِيًا وَلَا إِن نظر إِلَى مَكْتُوب وَأكل مَا بَين أَسْنَانه دون الحمصة وتفسد فِي قدرهَا وَإِن مر مار فِي مَوضِع سُجُوده إِذا كَانَ على الأَرْض، أَو حَاذَى

ص: 182

تلْزمهُ نَفَقَة الْخَادِم فِي الْأَصَح وَلَو فرضت لإعساره ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة

ص: 178

الْيَسَار وَبِالْعَكْسِ تلْزم نَفَقَة الْإِعْسَار وَلَا نَفَقَة لناشزة خرجت من بَيته بِغَيْر حق ومحبوسة

ص: 179

بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لَا تُوطأ وحاجة لَا مَعَه وَلَو حجت مَعَه فلهَا

ص: 180

نَفَقَة الْحَضَر لَا السّفر وَلَا الْكِرَاء وَلَو مَرضت فِي منزله فلهَا النَّفَقَة لَا لَو مَرضت فِي بَيتهَا

ص: 181

وزفت إِلَيْهِ مَرِيضَة وَلَا يفرق لعَجزه عَن النَّفَقَة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عَلَيْهِ وَلَا تجب نَفَقَة

ص: 182

القَاضِي فسلمه فِي السُّوق قَالُوا يبرأ، وَالْمُخْتَار فِي زَمَاننَا أنَّه لَا يبرأ، وَإِن سلمه فِي مصر آخر لَا يبرأ عِنْدهمَا، وَيبرأ عِنْد الإِمَام، وَإِن سلمه فِي بَريَّة أَو فِي السوَاد لَا يبرأ وَكَذَا إِن سلمه فِي السجْن وَقد حَبسه غير الطَّالِب فَإِن كفل بِنَفسِهِ على أنَّه إِن لم يواف بِهِ غَدا فَهُوَ

ص: 178

ضَامِن لما عَلَيْهِ فَلم يواف بِهِ غَدا لزمَه مَا عَلَيْهِ، وإنْ مَاتَ، وَلَا يبرأ من كَفَالَة النفسومن ادّعى على آخر مائَة دِينَار بَينهَا أَو لم يبينها رجلا على إنَّه أنْ لم يوافبه غَدا فَعَلَيهِ الْمِائَة فَلم يواف بِهِ غَدا لزمَه الْمِائَة خلافًا لمُحَمد، وَلَا يجْبر على إِعْطَاء كَفِيل

ص: 179

بِالنَّفسِ فِي حد وقصاص، فَإِن سمحت بِهِ نَفسه صَحَّ وَقَالا يجْبر فِي الْقصاص وحد الْقَذْف فَإِن شهد عَلَيْهِ مستوران فِي حد أَو قَود حبس وَكَذَا إِن شهد عدل وَاحِد خلافًا لَهما فِي رِوَايَة، وَصَحَّ الرَّهْن وَالْكَفَالَة بالخراج وَالْكَفَالَة بِالْمَالِ صَحِيحَة وَلَو مَجْهُولا إِذا كَانَ

ص: 180

دينا صَحِيحا بتكفلت عَنهُ بِأَلف أَو بِمَا لَك عَلَيْهِ أَو بِمَا يدركك فِي هَذَا البيع وكذالوعقلها

ص: 181

بِشَرْط ملائم كَشَرط وجوب الْحق نَحْو مَا بَايَعت فلَانا أَو مَا غصبك أَو مَا ذاب لَك عَلَيْهِ أَو إِن اسْتحق الْمَبِيع فعلي وكشرط إِمْكَان الإستيفاء نَحْو إنْ قدم زيد وَهُوَ الْمَكْفُول عَنهُ، وكشرط تعذر الإستيفاء نَحْو إِن غَابَ عَن الْبَلَد وَإِن

ص: 182

(فصل فِي الْأكل)

مِنْهُ فرض وَهُوَ بِقدر مَا ينْدَفع بِهِ الْهَلَاك ومندوب وَهُوَ مَا زَاد ليتَمَكَّن من الصَّلَاة قَائِما ويسهل عَلَيْهِ الصَّوْم، ومباح وَهُوَ مَا زَاد إِلَى الشِّبَع لزِيَادَة قُوَّة الْبدن وَحرَام وَهُوَ الزَّائِد

ص: 178

عَلَيْهِ إلَاّ لقصد التَّقْوَى على صَوْم الْغَد أَو لِئَلَّا يستحيي الضَّيْف، وَلَا تجوز الرياضة بتقليل الْأكل حَتَّى يضعف عَن أَدَاء الْعِبَادَة، وَمن امْتنع عَن أكل الْميتَة حَال المخصمة أَو صَامَ

ص: 179

وَلم يَأْكُل حَتَّى مَاتَ أَثم، بِخِلَاف من امْتنع من التَّدَاوِي حَتَّى مَاتَ وَلَا بَأْس بالتفكه بأنواع الْفَوَاكِه وَتَركه أفضل واتخاذ ألوان الْأَطْعِمَة سرف وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَكثر من قدر الْحَاجة وَمسح الْأَصَابِع والسكين بالخبز وَوضع المملحة عَلَيْهِ مَكْرُوه،

ص: 180

وَسنة الْأكل الْبَسْمَلَة فِي أَوله والحمدله فِي آخِره، وَغسل الْيَد قبله وَبعده. وَيبدأ بالشبان قبله وبالشيوخ بعده وَلَا يحل شرب لبن الأتان وَلَا بَوْل إبل وإناء ذهب أَو فضَّة لرجل أَو

ص: 181

امْرَأَة وَحل اسْتِعْمَال إِنَاء عقيق وبلور وزجاج ورصاص.

ص: 182