الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
التَّرَاوِيح سنة مُؤَكدَة فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان بعد الْعشَاء قبل الْوتر وَبعده بِجَمَاعَة
عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وجلسة بعد كل أَربع بِقَدرِهَا والسنّة فِيهَا الْخَتْم مرّة فَلَا يتْرك لكسل الْقَوْم وَتكره قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام ويوتر بِجَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَط
وَالْأَفْضَل فِي السّنَن الْمنزل إِلَّا التَّرَاوِيح.
وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا لَو أنفقا من مَال الابْن عِنْدهمَا وَلَو أنْفق الْمُودع مَال الابْن عَلَيْهِمَا بِغَيْر أَمر قَاض ضمن وَلَا يرجع عَلَيْهِمَا وَلَو قضي بِنَفَقَة غير الزَّوْجَة وَمَضَت مُدَّة
بِلَا إِنْفَاق سَقَطت إلاّ أَن يكون القَاضِي أَمر بالاستدانة عَلَيْهِ وعَلى الْمولى نَفَقَة رقيقَة فَإِن
أَبى اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة.
كَفَالَة مُطلقَة لزم الْكَفِيل حَالا، وَإِذا أدّى لَا يرجع على العَبْد إلاّ بعد عتقه، وَلَو ادّعى رَقَبَة عبد فكفل بِهِ رجل فَمَاتَ العَبْد فبرهن الْمُدَّعِي أنَّه لَهُ ضمن الْكَفِيل قِيمَته، وَلَو كفل سيد
عَن عَبده بأَمْره أَو عبد غير مديون عَن سَيّده فَعتق فَأَي أدّى لَا يرجع على الآخر.
(كتاب الْحِوَالَة)
هِيَ نقل الدّين من ذمَّة إِلَى ذمَّة، وَتَصِح فِي الدّين لَا فِي الْعين برضى الْمُحْتَال والمحتال
النّظر والمس وَلَا ينظر إِلَى الْبَطن وَالظّهْر والفخذ وإنْ أَمن وَلَا إِلَى الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة إلاّ إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ إنْ أمنْ، وإلاّ وَلَا يجوز لغير الشَّاهِد عِنْد الْأَدَاء وَالْحَاكِم عِنْد الحكم،
وَلَا يجوز مس ذَلِك وإنْ أمنْ إِن كَانَت شَابة وَيجوز إِن عجوزاً لَا تشْتَهى أَو هُوَ شيخ يَأْمَن على نَفسه وَعَلَيْهَا. وَيجوز النّظر والمس مَعَ خوف الشَّهْوَة عِنْد إِرَادَة الشِّرَاء أَو النِّكَاح
وَالْعَبْد مَعَ سيدته كَالْأَجْنَبِيِّ والمجبوب والخصي كالفحل وَيكرهُ للرجل أَن يقبل الرجل أَو يعانقه فِي إِزَار بِلَا قَمِيص، وَعند أبي يُوسُف لَا يكره وَلَا بَأْس بالمصافحة وتقبيل يَد