المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر) وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر) وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة

(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر آخر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم ثمَّ أسلما أقرا

ص: 542

عَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة

ص: 543

الْكَافِر أَو زوج الْمَجُوسِيَّة عرض الْإِسْلَام على الآخر فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَإِن أَبى الزَّوْج فالفرقة طَلَاق خلافًا لأبي يُوسُف لَا إِن أَبَت هِيَ وَلها الْمهْر لَو بعد الدُّخُول وَإِلَّا

ص: 544

فنصفه لَو أَبى وَلَا شَيْء لَو أَبَت وَلَو كَانَ ذَلِك فِي دَرَاهِم لَا تبين حَتَّى تحيض ثَلَاثًا قبل إِسْلَام الآخر وَإِن أسلم زوج الْكِتَابِيَّة بَقِي نِكَاحهَا وتباين الدَّاريْنِ سَبَب الْفرْقَة لَا السَّبي

ص: 545

فَلَو خرج أَحدهمَا إِلَيْنَا مُسلما أَو أخرج مسبباً بَانَتْ وَإِن سبيا مَعًا لَا وَمن هَاجَرت إِلَيْنَا بَانَتْ وَلَا عدَّة عَلَيْهَا خلافًا لَهما وارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فسخ وَعند مُحَمَّد ارتداد الرجل

ص: 546

طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا لَا تبين وَإِن أسلما متعاقباً بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة أحدا.

ص: 547

(بَاب الْقسم)

يجب الْعدْل فِيهِ بيتوتة لَا وطئا وَالْبكْر وَالثَّيِّب والجديدة والقديمة والمسلمة

ص: 548

والكتابية فِيهِ سَوَاء وللأمة وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد نصف الْحرَّة وَلَا قسم فِي السّفر فيسافر بِمن شَاءَ والقرعة أحب وَإِن وهبت قسمهَا لضرتها صَحَّ وَلها إِن ترجع.

ص: 549

(كتاب الرَّضَاع)

هُوَ مص الرَّضِيع من ثدي الْآدَمِيَّة فِي وَقت مَخْصُوص وَيثبت حكمه

ص: 551

بقليله وَكَثِيره فِي مدَّته لَا بعْدهَا وَهِي حولان وَنصف وَعِنْدَهُمَا حولان فَيحرم بِهِ مَا يحرم

ص: 552

من النّسَب إِلَّا جدة وَلَده وَأُخْت وَلَده وعمة وَلَده وَأم أَخِيه وَأُخْته وَأم عَمه أَو عمته أَو

ص: 553

خَاله أَو خَالَته وَإِلَّا أَخا ابْن الْمَرْأَة لَهَا وَقس عَلَيْهِ وَتحل أُخْت الْأَخ لَهَا رضَاعًا ونسباً كأخ من الْأَب لَهُ أُخْت من أمه تحل لِأَخِيهِ من أَبِيه وَلَا حل بَين رضيعي ثدي وَإِن اخْتلف زمانهما بَين رَضِيع وَولد مرضعته وَإِن سفل وَولد زوج لَبنهَا مِنْهُ فَهُوَ أَب للرضيع وَابْنه أَخ

ص: 554

وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور وَاللَّبن الْمَخْلُوط

ص: 555

بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا

ص: 556

حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم إِنَّه

ص: 557

مُفسد وَالْقَوْل قَوْلهَا فِيهِ وَإِنَّمَا يثبت الرَّضَاع بِمَا يثبت بِهِ المَال وَلَو قَالَ هَذِه أُخْتِي من

ص: 558

الرَّضَاع ثمَّ ادّعى الْخَطَأ صدق.

ص: 559

(كتاب الشّركَة)

هِيَ ضَرْبَان شركَة ملك وَشركَة عقد فَالْأولى أَن يملك اثنن عينا أرثاً أَو

ص: 542

شِرَاء أَو اتهاباً أَو اسْتِيلَاء أَو اخْتَلَط مَالهمَا بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز أَو خلطاه وكل مِنْهُمَا أَجْنَبِي فِي نصيب الآخر وَيجوز بيع نصِيبه من شَرِيكه فِي جَمِيع الصُّور وَمن غَيره بِغَيْر إِذْنه فِيمَا عدا الْخَلْط والاختلاط فَلَا يجوز بِلَا إِذْنه وَالثَّانيَِة أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَيقبل

ص: 543

الآخر وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَشَرطهَا عدم مَا يقطعهَا كَشَرط دَرَاهِم مُعينَة من الرِّبْح لأَحَدهمَا وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع شركَة مُفَاوَضَة وَهِي أَن يشْتَرك متساويان تَصرفا وديناً ومالاً

ص: 544

وربحاً وتتضمن الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فَلَا تجوز بَين مُسلم وذمي خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا بَين

ص: 547

حر وَعبد وَبَالغ وَصبي وَلَا بَين صبيين أَو عَبْدَيْنِ أَو مكاتبين وَلَا بُد من لفظ الْمُفَاوضَة أَو بَيَان جَمِيع مقتضياتها وَلَا يشْتَرط تَسْلِيم المَال وَلَا خلطه وَمَا اشْتَرَاهُ كل مِنْهُمَا سوى طَعَام أَهله وكسوتهم فلهَا وكل دين لُزُوم أَحدهمَا بِمَا تصح فِيهِ الشّركَة كَبيع وَإِن لزم بكفالة

ص: 548

بِأَمْر لزم الآخر خلافًا لَهما وَكَذَا إِن لزم بِغَصب خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي الْكفَالَة بِلَا أَمر لَا يلْزمه فِي الصَّحِيح وَإِن ورث أَحدهمَا مَا تصح بِهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَقَبضه صَارَت عناناً

ص: 549

وَكَذَا إِن فقد فِيهَا شَرط لَا يشْتَرط فِي الْعَنَان وَإِن ورث عرضا أَو عقارا بقيت مُفَاوَضَة وَإِن ورث وَلَا تصح مُفَاوَضَة وَلَا عنان إلاّ بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير أَو بالفلوس النافقة عِنْد مُحَمَّد

ص: 550

أَو بالتبر والنقرة إِن تعامل النَّاس بهما وَلَا تصحان بالعروض إلاّ أَن يَبِيع نصف عرضه بِنصْف عرض الآخر ثمَّ يعْقد الشّركَة وَلَا بالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب قبل

ص: 551

الْخَلْط وَإِن خلطا جِنْسا وَاحِدًا ثمَّ اشْتَركَا فشركة عقد عِنْد مُحَمَّد وَملك عِنْد أبي يُوسُف وَإِن خلطا جِنْسَيْنِ لَا تَنْعَقِد اتِّفَاقًا وَشركَة عنان وَهِي أَن يشتركا متساويين فِيمَا ذكر أَو غير

ص: 552

متساويين وتتضمن الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَتَصِح فِي نوع من التِّجَارَات أَو فِي عمومها وببعض مَال كل مِنْهُمَا وبكله وَمَعَ التَّفَاضُل فِي رَأس المَال وَالرِّبْح وَمَعَ التَّسَاوِي فيهمَا وَفِي أَحدهمَا دون الآخر عِنْد عملهما وَمَعَ زِيَادَة الرِّبْح لِلْعَامِلِ عِنْد عمل أَحدهمَا وَمَعَ

ص: 553

كَون مَال أَحدهمَا دَرَاهِم وَالْآخر دَنَانِير وَلَا يشْتَرط الْخَلْط فِيهَا أَيْضا والوضيعة على قدر المَال وَإِن شرطا غير ذَلِك وَمَا شراه كل وَاحِد مِنْهُمَا طُولِبَ بِثمنِهِ هُوَ فَقَط وَرجع على

ص: 554

شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إِن أَدَّاهُ مَاله، وَتبطل الشّركَة بِهَلَاك الْمَالَيْنِ أَو أَحدهمَا قبل الشِّرَاء وَهُوَ على مَالِكه قبل الْخَلْط هلك فِي يَده أَو فِي يَد الآخر وَعَلَيْهِمَا بعده فَإِن هلك بَعْدَمَا شرى الآخر بِمَالِه فالمشرى بَينهمَا وَرجع المُشْتَرِي على شَرِيكه بِثمن حِصَّته وَإِن هلك قبل شِرَاء الآخر فَإِن كَانَ وَكله حِين الشّركَة صَرِيحًا فَالْمُشْتَرِي لَهما شركَة ملك وَرجع بِحِصَّتِهِ

ص: 555

وإلاّ فَلِلْمُشْتَرِي فَقَط وَلكُل من شَرِيكي الْمُفَاوضَة والعنان أَن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة وَشركَة الصنايع والتقبل وَهِي أَن يشْتَرك خياطان أَو

ص: 556

صباغ وخياط على أَن يتقبلا الْأَعْمَال وَيكون الْكسْب بَينهمَا وَلَو شرطا الْعَمَل نِصْفَيْنِ وَالرِّبْح أَثلَاثًا جَازَ وكل عمل تقبله أَحدهمَا يلْزمهُمَا فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا الطّلب بِالْعَمَلِ وَلكُل مِنْهُمَا طلب الْأجر وَيبرأ الدَّافِع بِالدفع إِلَى أَحدهمَا وَالْكَسْب بَينهمَا وَإِن عمل

ص: 561

أَحدهمَا فَقَط وَشركَة الْوُجُوه وَهِي أَن يشتركا وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا وَالرِّبْح بَينهمَا فَإِن شرطاها مُفَاوَضَة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الْوكَالَة فِيمَا

ص: 562

يَزْرَعهَا أَو لم يبين مَا يَزْرَعهَا لَا يَصح إِن لم يعمم. فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل عَاد صَحِيحا وَله الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر حمارا إِلَى مَكَّة وَلم يذكر ماي حمل عَلَيْهِ فَحمل الْمُعْتَاد فنفق لَا

ص: 542

يضمن وَإِن بلغ مَكَّة فَلهُ المسمي وَإِن اخْتَصمَا قبل الزَّرْع وَالْحمل ونقصت الْإِجَارَة للْفَسَاد.

(فصل)

الْأَجِير الْمُشْتَرك من يعْمل لغير وَاحِد وَلَا يسْتَحق الْأجر حَتَّى يعْمل كالصباغ والقصار وَالْمَتَاع فِي يَده أَمَانَة لَا يضمن إِن هلك وَإِن شَرط ضَمَانه بِهِ يُفْتِي وَعِنْدَهُمَا

ص: 543

يضمن إِن أمكن التَّحَرُّز مِنْهُ كالغصب وَالسَّرِقَة بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كالموت والحريق الْغَالِب والعدو المكابر وَيضمن مَا تلف بِعَمَلِهِ اتِّفَاقًا مكتخريق الثَّوْب من دقه وزلق الْحمال وَانْقِطَاع الْحَبل الَّذِي يشد بِهِ المكاري وغرق السَّفِينَة من مدها. لَكِن لَا يضمن بِهِ الْآدَمِيّ

ص: 545

مِمَّن غرق فِي السَّفِينَة أَو سقط من الدَّابَّة وَلَا يضمن فصاد وَلَا نزاغ لم يتَجَاوَز الْمُعْتَاد،

ص: 546

وَلَو انكسردن من طَرِيق الْفُرَات فللمالك أَن يضمنهُ قِيمَته فِي مَكَان حمله وَلَا أجر لَهُ أَو فِي مَكَان كَسره وَله الْأجر بِحِسَابِهِ والأجير الْخَاص من يعْمل لوَاحِد ويسمي أجِير وحد

ص: 547

وَيسْتَحق الْأجر بِتَسْلِيم نَفسه مدَّته كمن اُسْتُؤْجِرَ للْخدمَة سنة أَو لرعي الْغنم، وَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده أَو بِعَمَلِهِ وَصَحَّ ترديد الْأَجِير بَين نفعين مُخْتَلفين وَأيهمَا وجد لزم مَا سمي

ص: 548

لَهُ نَحْو إنْ خطته فارسياً فبدرهم أَو رومياً فبدرهمين، وَإِن صيغته بعصفر فبدرهم وبزعفران فبدرهمين وَإِن كسنت فِي هَذِه الدَّار فبدرهم فِي الشَّهْر أَو فِي هَذِه فبدرهمين

ص: 549

وَإِن ركبتها إِلَى الْكُوفَة فبدرهم أَو إِلَى وَاسِط فبدرهمين وَكَذَا يَصح لَو ردّد بَين ثَلَاثَة لَا بَين أَرْبَعَة وَلَو قَالَ إِن خطته الْيَوْم فبدرهم أَو غَدا فنصفه فخاطه الْيَوْم فَلهُ الدِّرْهَم وإنْ خاطه غَدا فَلهُ أجر الْمثل لَا يجلاوز نصف دِرْهَم وَقَالا الشرطان جائزان وَلَو قَالَ إِن

ص: 550

سكنت هَذَا الْحَانُوت عطاراً فبدرهم أَو حداداً فبدرهمين جَازَ خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو قَالَ إنْ ذهبت بِهَذِهِ الدَّابَّة إِلَى الْحيرَة فبدرهم وَإِن جاوزتها إِلَى الْقَادِسِيَّة فبدرهمين، أَو قَالَ إنْ حملت عَلَيْهَا إِلَى الْحيرَة كرّ شعير فبدرهم وإنْ حملت كرّ بر فبدرهمين وَلَا يُسَافر بِعَبْد اسْتَأْجر، للْخدمَة بِلَا اشْتِرَاطه ولواستأجر عبدا مَحْجُورا فَعمل وَأخذ الْأجر لَا يسْتَردّهُ مِنْهُ وَلَو آجر العَبْد الْمَغْصُوب نَفسه فَأكل غاصبه أجره لَا يضمنهُ خلافًا لَهما، وَمَا

ص: 551

وجده سَيّده أَخذه وَقبض العَبْد أجره صَحِيح وَلَو آجر عَبده هذَيْن الشَّهْرَيْنِ شهرا بأَرْبعَة وشهراً بِخَمْسَة صَحَّ الأول بأَرْبعَة وَلَو اسْتَأْجر عبدا فابق أَو مرض فادَّعى وجوده أول

ص: 552

الْمدَّة وَالْمولى وجوده قبيل الْإِخْبَار بساعة حكم الْحَال فإنْ كَانَ حَاضرا أَو صَحِيحا صدق الْمولى وإلاّ فالمستأجر وَكَذَا الِاخْتِلَاف فِي انْقِطَاع مَاء الرَّحَى وجريانه وَلَو قَالَ رب الثَّوْب امْرَأَتك أَن تصبغه أَحْمَر فصبغه أصفر وَقَالَ الصَّانِع أَمرتنِي بِمَا صنعت صدق رب الثَّوْب. وَكَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْقَمِيص والقباء فَإِن حلف ضمن الصَّانِع قيمَة ثَوْبه غير

ص: 553

مَعْمُول وَلَا أجر لَهُ أَو أَخذ الثَّوْب وَأَعْطَاهُ أجر مثله وَلَا يُجَاوز بِهِ المسمي وإنْ قَالَ رب الثَّوْب عملت لي بِلَا أجر وَقَالَ الصَّانِع بِأَجْر فَالْقَوْل لرب الثَّوْب وَعند أبي يُوسُف للصانع إِن كَانَ حريفاً لَهُ وَعند مُحَمَّد للصانع إِن كَانَ مَعْرُوفا بِعَمَلِهِ بِالْأَجْرِ.

(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

تفسخ بِعَيْب فَوت النَّفْع كخراب الدَّار وَانْقِطَاع مَاء الأَرْض أَو الرَّحَى أَو أخل بِهِ كَمَرَض

ص: 554

العَبْد ودبر الدَّابَّة، فَلَو انْتفع بِهِ معيبا أَو أَزَال الموجر عَيبه سقط خِيَاره وتفسخ بالعذر وَهُوَ

ص: 555

الْعَجز عَن الْمُضِيّ على مُوجب العقد إلاّ بتحمل ضَرَر غير مُسْتَحقّ بِهِ كقلع سنّ سكن وَجَعه بَعْدَمَا استوجر لَهُ وطبخ لوليمة مَاتَت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لَهَا أَو اخْتلعت، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر دكاناً ليتجر فَذهب مَاله أَو آجر شَيْئا فَلَزِمَهُ دين لَا يجد قَضَاءَهُ إلَاّ من ثمن مَا آجره وَلَو بِإِقْرَارِهِ أَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة فِي الْمصر أَو مُطلقًا فسافر أَو

ص: 556

اكترى دَابَّة للسَّفر ثمَّ بدا لَهُ مِنْهُ وَلَو بدا للمكاري مِنْهُ فَلَيْسَ بِعُذْر وَلَو مرض فَهُوَ عذر فِي رِوَايَة الْكَرْخِي دون رِوَايَة الأَصْل وَلَو اسْتَأْجر خياط يعْمل لنَفسِهِ عبدا يخيط لَهُ فأفلس فَهُوَ عذر بِخِلَاف خياط يخيط بِالْأَجْرِ وَبِخِلَاف تَركه الْخياطَة ليعْمَل فِي الصّرْف وَبِخِلَاف

ص: 557

بيع مَا آجره. وَلَو اسْتَأْجر دكاناً ليعْمَل الْخياطَة فَتَركه لعمل آخر فعذر وَكَذَا لَو اسْتَأْجر

ص: 558

عقارا، ثمَّ أَرَادَ السّفر وتنفسخ بِمَوْت أحد الْعَاقِدين عقدهَا لنَفسِهِ فَإِن عقدهَا لغيره فَلَا كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيّ ومتولي الْوَقْف.

ص: 559

(مسَائِل منشورة)

وَلَو أحرق حصائد أَرض مستأجرة، أَو مستعارة فَاحْتَرَقَ شَيْء فِي أَرض غَيره لم يضمن إنْ كَانَت الرّيح هادئة مضطربة ضمن وَلَو أقعد خياط أَو صباغ فِي حانوته من

ص: 560

يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بالنصفع صَحَّ، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر جملا يحمل عَلَيْهِ محملًا وراكبين إِلَى مَكَّة وَله الْمحمل الْمُعْتَاد بَين النَّاس وَالْقِيَاس أنْ لَا يجوز لجهالته وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وإنْ

ص: 561

شَاهد الْجمال الْمحمل فَهُوَ أَجود وإنْ اسْتَأْجرهُ لحمل زَاد فَأكل مِنْهُ فَلهُ رد عوضه وَلَو قَالَ لغاصب دَاره فرغها وإلاّ فأجرها كل شهر كَذَا فَلم يفرغ فَعَلَيهِ المسمي فَإِن جحد الْغَاصِب ملكه أَو لم يجْحَد لَكِن قَالَ لَا أريدها بِالْأَجْرِ فَلَا وإنْ برهن على ملكه بعد

ص: 562

أَكثر فهما متوافقان فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فهما متوافقان بِالنِّصْفِ، وَإِن ثَلَاثَة فبالثلث أَو أَرْبَعَة فبالربع هَكَذَا إِلَى الْعشْرَة، وَإِن فِي أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا. وَإِن أردْت معرفَة نصيب كل فريق من التَّصْحِيح فَاضْرب مَا كَانَ لَهُ من أصل الْمَسْأَلَة فِيمَا ضَربته فِي أصل الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل فِي معرفَة نصيب كل فَرد، وَإِن شِئْت

ص: 542

فأنسب سِهَام كل فريق من أصل الْمَسْأَلَة إِلَى عدد رؤوسهم، ثمَّ أعْط بِمثل تِلْكَ النِّسْبَة من الْمَضْرُوب لكل فَرد مِنْهُم، وَإِن أردْت قسْمَة التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة، أَو الْغُرَمَاء فَانْظُر بَين التَّرِكَة، والتصحيح فَإِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث من التَّصْحِيح فِي وفْق التَّرِكَة ثمَّ أقسم الْحَاصِل على وفْق التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصيب ذَلِك الْوَارِث، وَإِن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي جَمِيع التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل على

ص: 543

جَمِيع التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل لمعْرِفَة نصيب كل فريق وَفِي الْقِسْمَة

ص: 544

بَين الْغُرَمَاء اجْعَل مَجْمُوع الدُّيُون كالتصحيح وكل دين كسهام الْوَارِث ثمَّ اعْمَلْ الْعَمَل الْمَذْكُور. وَمن صَالح من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء على شَيْء مِنْهَا فاطرح نصِيبه من التَّصْحِيح أَو الدُّيُون، واقسم الْبَاقِي على سِهَام من بَقِي أَو دُيُونهم. هَذَا آخر ملتقى الأبحر وَلم آل

ص: 546

جهداً فِي عدم ترك شَيْء من مسَائِل الْكتب الْأَرْبَعَة وَالْتمس من النَّاظر فِيهِ إِن اطلع على الْإِخْلَال بِشَيْء مِنْهَا أَن يلْحقهُ بمحله فَإِن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان وَليكن ذَلِك بعد التَّأَمُّل فِي مظان تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ رُبمَا ذكرت بعض الْمسَائِل فِي بعض الْكتب الْمَذْكُورَة فِي مَوضِع، وَفِي غَيره فِي مَوضِع آخر فاكتفيت بذكرها فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ ثمَّ أَنِّي زِدْت مسَائِل كَثِيرَة من الْهِدَايَة، وَمن مجمع الْبَحْرين. وَلم أَزْد شَيْئا من غَيرهمَا حَتَّى يسهل

ص: 548

الطّلب على من اشْتبهَ عَلَيْهِ صِحَة شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَالله حسبي وَنعم الْوَكِيل.

ص: 549