الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سقط وَعِنْدَهُمَا يسْقط بعوده محرما وَأَن لم يلب وَإِن عَاد قبل أَن يحرم فَأحْرم مِنْهُ سقط وَكَذَا لَو أحرم بِعُمْرَة ثمَّ أفسدها وقضاها وَإِن عَاد بَعْدَمَا شرع فِي الطّواف لَا يسْقط وَإِن دخل كُوفِي الْبُسْتَان لحَاجَة فَلهُ دُخُول مَكَّة غير محرم وميقاته الْبُسْتَان وَمن دخل مَكَّة بِلَا إِحْرَام لزمَه حج أَو عمْرَة فَلَو عَاد وَأحرم بِحجَّة الْإِسْلَام فِي عَامَّة سقط مَا لزمَه بِدُخُول مَكَّة أَيْضا وَإِن بعد عَامه لَا
يسْقط وَإِن جَاوز مكي أَو متمتع الْحرم غير محرم فَهُوَ كمن جَاوز الْمِيقَات ووقوفه كطوافه.
(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)
مكي طَاف لعمرته شوطاً فَأحْرم بِالْحَجِّ رفضه وَعَلِيهِ دم وَقَضَاء وَعمرَة فَلَو
أتمهما صَحَّ عَلَيْهِ دم وَمن أحرم بِحَجّ ثمَّ بآخر يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد حلق فِي الأول لزمَه الثَّانِي وَلَا دم عَلَيْهِ وَإِلَّا لزمَه دم سَوَاء قصر بعد إِحْرَام الثَّانِي أَو لم يقصر وَعِنْدَهُمَا إِن لم يقصر فَلَا دم عَلَيْهِ وَمن فرغ من عمرته إِلَّا التَّقْصِير فَأحْرم باُخرى لزمَه دم وَلَو أحرم
عتق خلافًا لَهما وَإِن أسلم عبد لَهُم ثمَّة فجاءنا أَو ظهرنا عَلَيْهِم أَو خرج إِلَى عسكرنا فَهُوَ حر.
(بَاب الْمُسْتَأْمن)
إِذا دخل تاجرنا إِلَيْهِم بِأَمَان لَا يحل لَهُ أَن يتَعَرَّض لشَيْء من مَالهم أَو دِمَائِهِمْ فَإِن أَخذ
شَيْئا وَأخرجه ملكه مَحْظُورًا فَيتَصَدَّق بِهِ وَإِن غدر بِهِ ملكهم فَأخذ مَاله أَو حَبسه أَو فعل ذَلِك غَيره بِعِلْمِهِ حل لَهُ التَّعَرُّض كالأسير وَإِن أدانه ثمَّة حَرْبِيّ أَو أدان حَرْبِيّا أَو غصب أَحدهمَا
من الآخر وخرجا إِلَيْنَا لَا يقْضِي بِشَيْء وَكَذَا لَو فعل ذَلِك حربيان وخرجا مستأمنين وَإِن خرجا مُسلمين قضى بِالدّينِ لَا بِالْغَصْبِ وَلَو أسلم الْحَرْبِيّ بَعْدَمَا غصبه الْمُسلم ثمَّ خرجا
بتنصيص، فإنْ شرى بمالها بزا وقصره أَو حمله بِمَالِه فَهُوَ مُتَبَرّع، وإنْ قيل لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَله الْخَلْط بِمَالِه والصبغ إنْ قيل لَهُ ذَلِك فَلَا يضمن بِهِ وَيصير شَرِيكا بِمَا زَاد الصَّبْغ وحصته لَهُ إِذا بيع، وَحِصَّة الثَّوْب فِي الْمُضَاربَة وَإِن قيدت بِبَلَد أَو سلْعَة أَو وَقت أَو معامل
معِين فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَجَاوَز كَمَا فِي الشّركَة، فإنْ تجَاوز ضمن وَالرِّبْح لَهُ، فإنْ قَالَ لَهُ عَامل أهل الْكُوفَة أَو الصيارفة فعامل فِي الْكُوفَة غير أَهلهَا، أَو صَارف مَعَ غير الصيارفة لَا يكون مُخَالفا، وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَرِ فِي سوقها فَاشْترى فِي غَيره بِخِلَاف قَوْله لَا تشتر فِي غير السُّوق،
وإنْ قَالَ خُذ هَذَا المَال تعْمل بِهِ فِي الْكُوفَة أَو فاعمل بِهِ فِيهَا، أَو خُذْهُ بِالنِّصْفِ فِيهَا فَهُوَ تَقْيِيد بِخِلَاف خُذْهُ واعمل بِهِ فِيهَا، وللمضارب أنْ يَبِيع بنسيئة مَا لم يكن أَََجَلًا لَا يَبِيع إِلَيْهِ
(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)
تصح الْوَصِيَّة بِخِدْمَة عَبده وسكني دَاره وبغلتهما مُدَّة مُعينَة وأبداً، فَإِن خرج ذَلِك من
الثُّلُث سلم إِلَى الْمُوصى لَهُ وإلَاّ قسمت الدَّار وتهايئا فِي العَبْد يَوْمَيْنِ لَهُم، وَيَوْما لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ ردَّتْ إِلَى وَرَثَة الْمُوصي، وإنْ مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصى بطلت، وَمن أوصى لَهُ بغلة الدَّار أَو العَبْد، لَا يجوز لَهُ السُّكْنَى والاستخدام فِي الْأَصَح، وَلَا لمن
وَصِيّ لَهُ بِالْخدمَةِ، وَالسُّكْنَى أَن يُؤَاجر، وَإِن أوصى لَهُ بثمرة بستانة فَمَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه فَقَط، وَإِن زَاد أبدا فَلهُ هيَّ وَمَا يسْتَقْبل وَإِن أوصى بغلة بستانه، فَلهُ الْمَوْجُود وَمَا يسْتَقْبل، وَإِن أوصى لَهُ بصوف غنمه أَو لَبنهَا، أَو أَوْلَادهَا فَلهُ مَا يُوجد من ذَلِك عِنْد مَوته فَقَط، قَالَ أبدا أَو لم يقل.