الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خطْبَة الْكتاب)
الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ حبله المتين وفضله الْمُبين وميراث
الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وحجته الدامغة عَن الْخلق أَجْمَعِينَ ومحجته السالكة إِلَى أَعلَى عليين
وَالسَّلَام على خير خلقه مُحَمَّد الْمَبْعُوث رَحْمَة للْعَالمين وعَلى آله وَصَحبه وَالتَّابِعِينَ
وَالْعُلَمَاء العاملين قد سَأَلَني بعض طالبي الاستفادة أَن أجمع لَهُ كتابا يشْتَمل على مسَائِل الْقَدُورِيّ وَالْمُخْتَار والكنز والوقاية بِعِبَارَة سهلة غير مغلقة فأجبته إِلَى ذَلِك وأضفت إِلَيْهِ بعض مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مسَائِل الْمجمع ونبذة من الْهِدَايَة وصرحت بِذكر الْخلاف بَين أَئِمَّتنَا وقدمت من أقاويلهم مَا هُوَ الْأَرْجَح وأخرت غَيره إِلَّا أَن قيدته بِمَا يُفِيد التَّرْجِيح
كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها أَو سَكرَان أَو أخرس بإشارته الْمَعْهُودَة لَا طَلَاق صبي
وَمَجْنُون ونائم وَسيد على زَوْجَة عَبده واعتباره بِالنسَاء فطلاق الْحرَّة ثَلَاث وَلَو تَحت عبد وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وَلَو تَحت حر.
(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)
صَرِيحه مَا اسْتعْمل فِيهِ خَاصَّة وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة وَهُوَ أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك وَتَقَع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى أَكثر أَو بَائِنَة وَقَوله أَنْت الطَّلَاق
أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق طَلَاقا يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى
ثِنْتَيْنِ أَو باينة وَإِن نوى الثَّلَاث وقعن وَيَقَع بإضافته إِلَى جُمْلَتهَا كَمَا مر أَو إِلَى مَا يعبر
أخذت، أَو رضيت صَحَّ، وَإِذا أوجب أَحدهمَا فللآخر أَن يقبل كل الْمَبِيع بِكُل الثّمن فِي
الْمجْلس أَو يتْرك لَا بَعْضًا دون بعض إلاّ إِذا بَين ثمن كل وَإِن رَجَعَ الْمُوجب أَو قَامَ
أَحدهمَا عَن الْمجْلس قبل الْقبُول بَطل الْإِيجَاب وَإِذا وجد الْإِيجَاب وَالْقَبُول لزم البيع بِلَا
خِيَار مجْلِس وَيصِح فِي الْعِوَض الْمشَار إِلَيْهِ بِلَا معرفَة قدره وَوَصفه لَا فِي غَيره وبثمن
حَال، ومؤجل بِأَجل مَعْلُوم وَلَو اشْترى بِأَجل سنة فَمنع البَائِع البيع حَتَّى مَضَت ثمَّ سلم فَلهُ أجل سنة أُخْرَى خلافًا لَهما وَإِن أطلق الثّمن فَإِن اسْتَوَت مَالِيَّة النُّقُود ورواجها صَحَّ
جنسه فَقَط لَا وَصفه وَلزِمَ الْوسط أَو قِيمَته وَصَحَّ كِتَابَة كَافِر عَبده الْكَافِر بِخَمْر مُقَدّر وَأي أسلم فللسيد قيمتهَا وَعتق بأَدَاء عينهَا.
(بَاب تصرف الْمكَاتب)
لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويسافر وَإِن شَرط عَدمه ويزوج أمته ويكاتب عَبده فَإِن أدّى بعد
عتق الأول فولاؤه لَهُ وإنْ قبله فللسيد وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بِلَا إِذن وَلَا يهب وَلَو بعوض
وَلَا يتَصَدَّق إلاّ بِيَسِير وَلَا يكفل وَلَا يقْرض وَلَا يعْتق وَلَو بِمَال وَلَا يُزَوّج عَبده وَلَا يَبِيعهُ من نَفسه. وَالْأَب وَالْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير كَالْمكَاتبِ وَلَا يملك الْمَأْذُون شَيْئا من ذَلِك وَعند أبي يُوسُف لَهُ تَزْوِيج أمته وعَلى هَذَا الْخلاف الْمضَارب وَالشَّرِيك وَإِن اشْترى الْمكَاتب قَرِيبه ولاداً دخل فِي كِتَابَته وَلَو اشْترى ذَا رحم محرم غير الولاد لَا يدْخل خلافًا لَهما وَإِن اشْترى أم وَلَده مَعَ وَلَدهَا دخل الْوَلَد فِي الْكِتَابَة وَلَا تبَاع الْأُم وَإِن لم يكن مَعهَا
جَازَ بيعهَا خلافًا لَهما وَولده من أمته يدْخل فِي كِتَابَته وَكَسبه لَهُ وَلَو زوج أمته من عَبده ثمَّ كاتبهما فَولدت يدْخل الْوَلَد فِي كِتَابَة الْأُم وَكَسبه لَهَا وَلَو نكح مكَاتب بِالْإِذْنِ امْرَأَة
زعمت أَنَّهَا حرَّة فَولدت فاستحقت فولدها عبد، وَعند مُحَمَّد حر وَتُؤْخَذ مِنْهُ قِيمَته بعد عتقه وإنْ وَطْء الْمكَاتب أمة بِملك بِغَيْر إِذن سَيّده فاستحقت أَخذ مِنْهُ عقرهَا فِي الْحَال
وَكَذَا إنْ شراها فَاسِدا فَوَطِئَهَا فَردَّتْ إِن وَطئهَا بِنِكَاح وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا بعد عتقه. وَمثله الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة.