الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصفه وَمن الْحَرْبِيّ تَمَامه نِصَابا وَلم يعلم قدر مَا يَأْخُذُونَ منا وَإِن علم أَخذ مثله إِن أخذُوا
الْكل لَا يَأْخُذهُ بل يتْرك قدر مَا يبلغهُ مأمنه وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئا لَا يَأْخُذ مِنْهُم شَيْئا وَلَا من الْقَلِيل وَإِن أقرّ بِأَن فِي بَيته مَا يكمل النّصاب وَيقبل قَول من أنكر تَمام الْحول أَو الْفَرَاغ من الدّين أَو ادّعى الْأَدَاء بِنَفسِهِ إِلَى الْفُقَرَاء فِي الْمصر فِي غير السوائم أَو الْأَدَاء إِلَى
عَاشر آخر أَن وجد عَاشر آخر مَعَ يَمِينه وَلَا يشْتَرط إِخْرَاج الْبَرَاءَة وَلَا يقبل فِي أَدَائِهِ بِنَفسِهِ خَارج الْمصر وَلَا فِي السوائم وَلَا فِي الْمصر وَمَا قبل من الْمُسلم قبل من الذِّمِّيّ لَا من الْحَرْبِيّ إِلَّا قَوْله لأمته هِيَ أم وَلَدي وَإِن مر الْحَرْبِيّ ثَانِيًا قبل مُضِيّ الْحول فَإِن مر بعد
عوده إِلَى دَاره عشر ثَانِيًا وَإِلَّا فَلَا تعشر قيمَة الْخمر لَا قيمَة الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف إِن مر بهما مَعًا بعشرهما وَلَا بضَاعَة مُضَارَبَة وَكسب مَأْذُون إِلَّا إِن كَانَ لَا دين عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ وَمن مر بالخوارج فعشروه عشر ثَانِيًا.
(بَاب الرِّكَاز)
مُسلم أَو ذمِّي وجد مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حديداً أَو رصاص أَو نُحَاس فِي أَرض عشر أَو
(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)
قَالَ إِن ولدت فَأَنت كَذَا حنث بِالْمَيتِ وَلَو قَالَ فَهُوَ حر فَولدت مَيتا ثمَّ حَيا عتق
الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَلَا تَرث
خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء أَبِيه سَقَطت لَا
بشرَاء أمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ أَو عبد حلف بِعِتْقِهِ إلاّ أَن قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حر عَن كفارتي
وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.
يكون الْمُوكل مَرِيضا لَا يُمكنهُ حُضُور مجْلِس الحكم أَو غَائِبا مَسَافَة سفر أَو مرِيدا للسَّفر أَو مخدرة غير مُعْتَادَة الْخُرُوج إِلَى مجْلِس الْحَاكِم، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط رضى الْخصم
وَحُقُوق عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَبيع وَإِجَارَة وَصلح عَن إِقْرَار تتَعَلَّق بِهِ إنْ لم يكن مَحْجُورا فَيسلم الْمَبِيع ويتسلمه وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِهِ وَيرجع بِهِ عِنْد الِاسْتِحْقَاق ويخاصم فِي عيب مشريه وَيرد بِهِ إنْ لم يُسلمهُ إِلَى مُوكله، وَبعد تَسْلِيمه لَا إلَاّ بِإِذْنِهِ،
ويخاصم فِي عيب مبيعه وَفِي شفعته إِن كَانَ فِي يَده، وَكَذَا شُفْعَة مشريه، وَالْملك يثبت للْمُوكل ابْتِدَاء فَلَا يعْتق قريب وَكيل شِرَاء وَحُقُوق عقد يضيفه إِلَى مُوكله تتَعَلَّق بالموكل كَنِكَاح وخلع وَصلح عَن إِنْكَار وَدم عمد وَكِتَابَة وَعتق على مَال وَهبة وَصدقَة وإعارة
وإيداع وَرهن وإقراض وَشركَة ومضاربة، فَلَا يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا وَكيل الْمَرْأَة بتسليمها وَلَا بِبَدَل الْخلْع وَللْمُشْتَرِي من الثّمن عَن الْمُوكل، فإنْ دَفعه إِلَيْهِ صَحَّ وَلَا يُطَالِبهُ الْوَكِيل ثَانِيًا، وَإِن كَانَ للْمُشْتَرِي على الْمُوكل دين وَقعت الْمُقَاصَّة بِهِ، وَكَذَا
إنْ كَانَ لَهُ على الْوَكِيل دين خلافًا لأبي يُوسُف وَيضمنهُ الْوَكِيل للْمُوكل وَإِن كَانَ دينه عَلَيْهِمَا فالمقاصة بدين الْمُوكل دون الْوَكِيل.
(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)
لَا يَصح التَّوْكِيل بشرَاء شَيْء يَشْمَل أجناساً كالرقيق وَالثَّوْب وَالدَّابَّة، أَو مَا هُوَ كالأجناس
من حجر أَو خشب أَو ليطة أَو حرقة بِنَار وَعِنْدَهُمَا بِمَا يقتل غَالِبا وموجبه الْإِثْم
وَالْقصاص عينا إِلَّا أَن يُعْفَى وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَإِمَّا شبه عمد وَهُوَ ضربه قصدا بِغَيْر مَا ذكر
وموجبه الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَالدية الْمُغَلَّظَة على الْعَاقِلَة وَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد،
وَأما خطأ وَهُوَ فِي الْقَصْد بِأَن يَرْمِي شخصا ظَنّه صيدا أَو حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ مَعْصُوم أَو فِي الْفِعْل بِأَن يَرْمِي غَرضا فَيُصِيب آدَمِيًّا وَأما مَا أجْرى مجْرى الْخَطَأ كنائم انْقَلب على آخر فَقتله وموجبهما الْكَفَّارَة وَالدية على الْعَاقِلَة، وَإِمَّا قتل بِسَبَب وَهُوَ نَحْو أَن يحْفر بِئْرا
أَو يضع حجرا فِي غير ملكه بِلَا إِذن فَيهْلك بِهِ إِنْسَان وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة لَا الْكَفَّارَة وَكلهَا توجب حرمَان الْإِرْث إِلَّا هَذَا.
(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)
يجب الْقصاص بقتل من هُوَ محقون الدَّم على التَّأْبِيد عمدا، فَيقْتل الْحر بِالْحرِّ وبالعبد،