الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا
(فصل)
قَالَ أَنْت طَالِق غَدا أَو فِي غَد يَقع عِنْد الصُّبْح وَإِن نوى الْوُقُوع وَقت الْعَصْر
صحت ديانَة وَفِي الثَّانِي يصدق أَيْضا خلافًا لَهما وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم يعْتَبر الأول ذكرا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك فَهُوَ لَغْو، وَكَذَا أَنْت
طَالِق أمس وَقد نَكَحَهَا الْيَوْم وَإِن نَكَحَهَا قبل أمس وَقع الْآن وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت للْحَال حَتَّى لَو علق الثَّلَاث وقعن بسكوته
لَا بيع عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا يَصح فيهمَا وَلَو بَاعَ عدلا على أَنه عشرَة أَثوَاب فَإِذا هُوَ أقل أَو أَكثر فسد البيع وَلَو فصل الثّمن فَكَذَا فِي الْأَكْثَر، وَيصِح فِي الْأَقَل
بِحِصَّتِهِ وَيُخَير المُشْتَرِي وَإِن بَاعَ ثوبا على أَنه عشرَة أَذْرع كل ذِرَاع بدرهم أَخذه المُشْتَرِي بِعشْرَة لَو عشرَة وَنصفا بِلَا خِيَار وبتسعة لَو تِسْعَة وَنصفا بِخِيَار، وَعند أبي يُوسُف يُخَيّر فِي أَخذه بِأحد عشر فِي الأول وبعشرة فِي الثَّانِي، وَعند مُحَمَّد يُخَيّر فِي أَخذه فِي الأول بِعشْرَة وَنصف، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَة وَنصف.
(فصل)
يدْخل الْبناء والمفاتيح فِي بيع الدَّار بِلَا ذكر وَكَذَا الشّجر فِي بيع الأَرْض وَلَو أطلق شِرَاء
(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)
وَلَو أذن أحد شَرِيكَيْنِ فِي عبد للْآخر أَن يُكَاتب حِصَّته مِنْهُ بِأَلف وَيقبض الْبَدَل فَفعل وَقبض الْبَعْض فعجز الْمكَاتب فالمقبوض للقابض خَاصَّة وَقَالا بَينهمَا أمة لِرجلَيْنِ كاتباها فَأَتَت بِولد فادعاء أَحدهمَا ثمَّ أَتَت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فَهِيَ أم ولد الأول وَضمن
نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَضمن الثَّانِي تَمام عقرهَا وَقِيمَة الْوَلَد وَهُوَ ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَيْهَا قبل الْعَجز جَازَ وَعِنْدَهُمَا لَا يثبت نسب الْوَلَد من الثَّانِي وَلَا يضمن قِيمَته وَحكمه كَأُمِّهِ وَيضمن تَمام الْعقر وَيضمن الأول نصف قيمتهَا مُكَاتبَة عِنْد أبي يُوسُف
والأقل مِنْهُ وَمن نصف مَا بَقِي من الْبَدَل عِنْد مُحَمَّد وَلَو لم يطَأ الثَّانِي بل دبرهَا فعجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد الأول وَالْولد لَهُ وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَلَو أعْتقهَا أَحدهمَا مُوسِرًا فعجزت ضمن الْمُعْتق نصف قيمتهَا وَيرجع بِهِ عَلَيْهَا خلافًا لَهما وإنْ لم تعجز وَعِنْدَهُمَا يضمن الْمُوسر وَتجب السّعَايَة فِي الْمُعسر وَلَو دبَّر أحد الشَّرِيكَيْنِ، ثمَّ أعتق الآخر مُوسِرًا ضمنه الْمُدبر أَو استسعى العَبْد أَو أعْتقهُ وإنْ عكساً فالمدبر يعْتق أَو