الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا فِيهَا وَلَا يجْتَمع عشر وخراج فِي أَرض وَاحِدَة.
(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)
هُوَ الْفَقِير، وَهُوَ مَا لَهُ شَيْء دون نِصَاب والمسكين من لَا شَيْء وَقيل بِالْعَكْسِ
وَالْعَامِل يُعْطي بِقدر عمله وَلَو غَنِيا وَالْمكَاتب يعان فِي فك رقبته ومديون لَا يملك نِصَابا
فَاضلا عَن دينه ومنقطع الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف وَالْحج عِنْد مُحَمَّد إِن كَانَ فَقِيرا وَمن لَهُ
مَال فِي وَطنه لَا مَعَه وَيجوز دَفعهَا إِلَى كلهم وَإِلَى بَعضهم وَلَا تدفع لبِنَاء مَسْجِد أَو تكفين
ميت أَو قَضَاء دينه أَو ثمن قن يعْتق وَلَا إِلَى ذمِّي وَصَحَّ غَيرهَا وَلَا إِلَى غَنِي يملك نِصَابا
وَمن أَي مَال كَانَ وَعَبده وطفله بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَامْرَأَته إِن كَانَا فقيرين وَلَا إِلَى هاشمي
من آل عَليّ أَو عَبَّاس أَو جَعْفَر أَو عقيل أَو الْحَارِث بن عبد الْمطلب، وَلَو كَانَ عَاملا
يُفْتى وَفِي لَا يجلس على الأَرْض فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لَا يَحْنَث وَإِن حَال بَينهَا وَبَينه ثِيَابه حنث، وَفِي لَا ينَام على هَذَا الْفراش فَجعل فَوْقه فرَاش فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه قرام يَحْنَث وَفِي لَا يجلس على هَذَا السرير إِن جعل فَوْقه سَرِير فَجَلَسَ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث.
(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)
الضَّرْب وَالْكِسْوَة وَالْكَلَام وَالدُّخُول يخْتَص فعلهَا بالحي فَلَا يَحْنَث من قَالَ: إِن ضَربته أَو كسوته أَو دخلت عَلَيْهِ بِفِعْلِهَا بعد مَوته بِخِلَاف الْغسْل وَالْحمل والمس وَفِي لَا
يضْربهَا فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها حنث ليضربنه حَتَّى يَمُوت فَهُوَ على أَشد الضَّرْب ليقضين دينه قَرِيبا فَمَا دون الشَّهْر قريب والشهر بعيد ليقضينه الْيَوْم فقضاه زُيُوفًا أَو بهرجة أَو مُسْتَحقَّة أَو بَاعه بِهِ شَيْئا وَقَبضه بر وَلَو رصاصاً أَو ستوقة أَو وهبه أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ
لَا يبر لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم لَا يَحْنَث بِقَبض بعضه مَا لم يقبض كُله مُتَفَرقًا وَإِن
فرقه بِعَمَل ضَرُورِيّ كالوزن لَا يَحْنَث إِن كَانَ لي إلاّ مائَة أَو غير مائَة أَو سوى مائَة لَا يَحْنَث بهَا أَو بِأَقَلّ مِنْهَا وَفِي لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا وَفِي ليفعلنه يَكْفِي فعله مرّة حلفه وَال ليعلمنه بِكُل داعر تقيد بِحَال ولايتهليهبنه فوهب وَلم يقبل بر وَكَذَا الْقَرْض وَالْعَارِية
وَالصَّدَََقَة بِخِلَاف البيع، لَا يشم ريحاناً فَهُوَ على مَا لَا سَاق فَلَا يَحْنَث بشم الْورْد والياسمين لَا يشم وردا أَو بنفسجاً فَهُوَ على ورقه لَا يدْخل دَار فلَان تنَاول الْملك
وَالْإِجَارَة حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دين على مُفلس أَو ملي لَا يَحْنَث.
(فصل)
لَا يَصح عقد الْوَكِيل بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء مَعَ من ترد شَهَادَة لَهُ، وَقَالا يجوز بِمثل الْقيمَة إلَاّ فِي العَبْد وَالْمكَاتب. وَالْوَكِيل بِالْبيعِ يجوز بَيْعه بِمَا قل أَو كثر وبالعرض، وَقَالا لَا يجوز إلَاّ بِمثل
الْقيمَة وبالنقود، وَيجوز بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ وَبيع نصف مَا وكل بِبيعِهِ وَأَخذه بِالثّمن كَفِيلا أَو رهنا فَلَا يضمن إنْ توى مَا على الْكَفِيل أَو ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده، وَلَو وهب الثّمن من المُشْتَرِي أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ أَو
حط مِنْهُ جَازَ وَيضمن، وَعند أبي يُوسُف لَا يجوز، وَكَذَا الْخلاف لَو أَجله أَو قبل بِهِ حِوَالَة، وَلَو أقاله صَحَّ وَسقط الثّمن عَن المُشْتَرِي وَلزِمَ الْوَكِيل، وَعند أبي يُوسُف لَا يسْقط عَن المُشْتَرِي وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يجوز شِرَاؤُهُ بِمثل الْقيمَة وَبِزِيَادَة يتَغَابَن بهَا وَهِي مَا يَقُول بِهِ مقوم وَقدر فِي الْعرُوض (ده نيم) وَفِي الْحَيَوَان (ده يازده) وَفِي الْعقار (ده دوازده) ، لَا
بِمَا لَا يتَغَابَن بهَا، وَلَو وكل بِبيع عبد فَبَاعَ نصفه جَازَ، وَقَالا لَا يجوز إلاّ إِن بَاعَ الْبَاقِي قبل الْخُصُومَة وَهُوَ اسْتِحْسَان، وإنْ وكل بشرَاء عبد فَاشْترى نصفه لَا يلْزم الْمُوكل إلَاّ أنْ
اشْترى بَاقِيه قبل الْخُصُومَة اتِّفَاقًا، وَلَو رد الْمَبِيع على الْوَكِيل بِعَيْب بِقَضَاء رده على آمره مُطلقًا فِيمَا لَا يحدث مثله، وَكَذَا فِيمَا يحدث مثله إِن بِبَيِّنَة أَو نُكُول، وَإِن بِإِقْرَار فَلَا وَلزِمَ الْوَكِيل، وَلَو بَاعَ بنسيئة وَقَالَ الْمُوكل أَمرتك بِالنَّقْدِ وَقَالَ بل أطلقت صدق الْمُوكل، وَفِي
الْمُضَاربَة الْمضَارب، وَلَا يَصح تصرف أحد الوكيلين وَحده فِيمَا وكلا بِهِ إلَاّ فِي خُصُومَة ورد وَدِيعَة وَقَضَاء دين وَطَلَاق وَعتق لَا عِوض فيهمَا وَلَيْسَ للْوَكِيل أنْ يُوكل غَيره إلَاّ
بِإِذن مُوكله أَو بقوله اعْمَلْ بِرَأْيِك، فإنْ أذن فَوكل كَانَ الثَّانِي وَكيل الْمُوكل الأول لَا الثَّانِي فَلَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ وينعزلان بِمَوْت الأول وَإِن وكل بِلَا إِذن فعقد الثَّانِي بِحَضْرَتِهِ
حَتَّى يذهب ضؤوها، وَفِي كل شجة تراعي فِيهَا الْمُمَاثلَة كالموضحة، وَلَا قصاص فِي عظم سوى السن، فيقلع إِن قلع ويبرد إِن كسر وَلَا بَين طرفِي ذكر وَأُنْثَى وحر وَعبد أَو طرفِي عَبْدَيْنِ، وَلَا فِي قطع يَد من نصف الساعد وَلَا فِي جَائِفَة بَرِئت، وَلَا فِي اللِّسَان وَلَا
فِي الذّكر إلَاّ إِن قطعت الْحَشَفَة فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.
(فصل)
وَيسْقط الْقصاص بِمَوْت الْقَاتِل وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاء وبصلحهم على مَال وَإِن قل، وَيجب حَالا، وبصلح بَعضهم أَو عَفوه وَلمن بقيَّ حِصَّته من الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين على الْقَاتِل هُوَ
الصَّحِيح، وَقيل على الْعَاقِلَة وَلَو قتل حر وَعبد شخصا فَأمر الْحر وَسيد العَبْد رجلا بِالصُّلْحِ عَن دمهما بِأَلف فَصَالح فهيَّ نِصْفَانِ، وَيقتل الْجمع بالفرد والفرد بِالْجمعِ اكْتِفَاء
إنْ حضر أولياؤهم، وإنْ حضر وَاحِد قتل لَهُ وَسقط حق الْبَقِيَّة، وَلَا تقطع يدان بيد وإنَّ أمرا سكيناً فقطعا مَعًا بل يضمنَانِ دِيَتهَا، فإنْ قطع رجل يَمِيني رجلَيْنِ فَلَهُمَا قطع يَمِينه ودية يَد بَينهمَا، إِن حضرا مَعًا وَإِن حضر أَحدهمَا وَقطع فللآخر الدِّيَة، وَصَحَّ إِقْرَار العَبْد
يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة للثَّانِي.
(فصل)
وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلَاّ فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ
أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ