الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره وَلَا يضم وجهت وَجْهي إِلَى آخِره خلافًا لأبي يُوسُف ثمَّ يتَعَوَّذ
سرا للْقِرَاءَة فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق عِنْد قَضَاء ماسبق لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخر عَن تَكْبِيرَات الْعِيد وَعند أبي يُوسُف هُوَ تبع للثناء فَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي وَيقدم على تَكْبِيرَات الْعِيد وَيُسمى سرا أول كل رَكْعَة لَا بَين الْفَاتِحَة وَالسورَة خلافًا لمُحَمد فِي صَلَاة المخافتة وَهِي آيَة من
الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور لَيست من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة ثمَّ يقرؤ الْفَاتِحَة وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات وَإِذا قَالَ: الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ والمؤتم سرا ثمَّ يكبر رَاكِعا ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج أَصَابِعه باسطاً ظَهره غير رَافع رَأسه وَلَا منكس لَهُ وَيَقُول
ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام
قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويكتفي بِهِ وَقَالا يضم إِلَيْهِ رَبنَا لَك الْحَمد ويكتفي الْمُقْتَدِي بالتحميد اتِّفَاقًا وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَقيل كالمقتدي ثمَّ يكبر وَيسْجد فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه بَين كفيه ضاماً أَصَابِع يَدَيْهِ محاذية أُذُنَيْهِ ويبدي ضبعيه ويجفي
بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَالْمَرْأَة تنخفض وتلزق بَطنهَا بفخذيها وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أدناه وَيسْجد بِأَنْفِهِ وجبهته فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا أَو على كور عمَامَته جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف من غير عذر
وَيجوز على فَاضل ثَوْبه وعَلى شَيْء يجد وَإِن سجد للزحمة على ظهر من هُوَ مَعَه فِي صلَاته جَازَ ثمَّ بِالرَّفْع عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف بِالْوَضْعِ ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيجْلس
مطمئناً وَيكبر وَيسْجد مطمئناً ثمَّ يكبر للنهوض فَيرجع وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ رُكْبَتَيْهِ وينهض قَائِما من غير قعُود وَلَا اعْتِمَاد بيدَيْهِ على الأَرْض وَالثَّانيَِة كالأولى إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا
يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة
الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه أصابعها نَحْو الْقبْلَة وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه موجهة نَحْو الْقبْلَة وَقَرَأَ تشهد ابْن مَسْعُود رضي الله عنه وَهُوَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده
(بَاب الْعدة)
هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة عدَّة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ ثَلَاثَة قُرُوء أَي حيض وَكَذَا من
وطِئت بِشُبْهَة أَو بِنِكَاح فَاسد وَفرق أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَأم ولد أعتقت أَو مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَلَا يحْتَسب حيض طلقت فِيهِ وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض
فَثَلَاثَة أشهر وللموت فِي نِكَاح صَحِيح أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وعدة الْأمة حيضتان وَفِي الْمَوْت
وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن بايناً تَعْتَد بأبعد
الْأَجَليْنِ وَعند أبي يُوسُف كالرجعي وَمن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيّ تتمّ كَالْحرَّةِ وَإِن فِي عدَّة باين أَو موت فكالأمة وَإِن اعْتدت الآيسة بِالْأَشْهرِ ثمَّ عَاد دَمهَا على عَادَتهَا بطلت عدتهَا وتستأنف بِالْحيضِ هُوَ الصَّحِيح وَكَذَا تسْتَأْنف الصَّغِيرَة إِذا حَاضَت فِي خلال
الْأَشْهر وَمن اعْتدت الْبَعْض بِالْحيضِ ثمَّ آيست تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلتا وَمَا ترَاهُ يحْتَسب مِنْهُمَا فتتم الثَّانِيَة إِن تمت الأولى قبل
تَمامهَا وَابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق وَالْمَوْت عقيبهما وَإِن لم تعلم بهما وَفِي النِّكَاح الْفَاسِد
عقيب التَّفْرِيق أَو الْعَزْم على ترك الوطىء وَمن قَالَت: انْقَضتْ عدتي بِالْحيضِ فَالْقَوْل لَهَا مَعَ الْيَمين إِن مضى عَلَيْهَا سِتُّونَ يَوْمًا وَعِنْدَهُمَا إِن مضى تِسْعَة وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَثَلَاث
سَاعَات وَإِن نكح معتدته من باين ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لزم مهر كَامِل وعدة مستأنفة وَعند مُحَمَّد نصف مهر وإتمام الْعدة الأولى وَلَا عدَّة فِي طَلَاق قبل الدُّخُول وَلَا على ذِمِّيَّة طَلقهَا ذمِّي أَو حربية خرجت إِلَيْنَا خلافًا لَهما.
فِي الْأَصَح وَقدر رَأس المَال إنْ كَانَ كيلياً أَو وزنياً أَو عددياً فَلَا يجوز فِي جِنْسَيْنِ بِلَا بَيَان رَأس مَال كل مِنْهُمَا وَلَا بنقدين بِلَا بَيَان حِصَّة كل مِنْهُمَا من الْمُسلم فِيهِ وَمَكَان إيفائه إنْ
كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط معرفَة قدر رَأس المَال إِذا كَانَ معينا وَلَا مَكَان الْإِيفَاء ويوفيه فِي مَكَان عقده وَمثله الثّمن وَالْأُجْرَة وَالْقِسْمَة وَمَا لَا حمل لَهُ يُوفيه حَيْثُ
شَاءَ فِي الْأَصَح اتِّفَاقًا، وَقبض رَأس المَال قبل التَّفَرُّق شَرط بَقَائِهِ، فَلَو أسلم مائَة نَقْدا وَمِائَة دينا على الْمُسلم إِلَيْهِ فِي كرّ بَطل فِي حِصَّة الدّين فَقَط، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي رَأس
المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كراً وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر
مقرضه بذلك صَحَّ، وَكَذَا لَو أَمر ربّ سلمه بِقَبْضِهِ لَهُ ثمَّ لنَفسِهِ فاكتاله لأجل الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ لنَفسِهِ صَحَّ، وَلَو اكتال الْمُسلم إِلَيْهِ فِي ظرف ربّ السّلم بأَمْره وَهُوَ غَائِب لَا يكون قبضا، وَلَو اكتال البَائِع كَذَلِك كَانَ قبضا بِخِلَاف مَا لَو اكتاله فِي ظرف نَفسه أَو فِي نَاحيَة بَيته، وَلَو
اكتال الْعين وَالدّين فِي ظرف المُشْتَرِي إِن بَدَأَ بِالْعينِ كَانَ قبضا وإنْ بَدَأَ بِالدّينِ فَلَا وَعِنْدَهُمَا صَحَّ قبض الْعين فَإِن شَاءَ رَضِي بِالشّركَةِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع، وَلَو أسلم أمة فِي كرّ وقبضت ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ قبل ردهَا بَقِي التقايل وَتجب قيمتهَا يَوْم قبضهَا، وَلَو مَاتَت ثمَّ
تَقَايلا صَحَّ التقايل. وَكَذَا المقايضة فِي الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الشِّرَاء بِالثّمن فيهمَا، وَلَو ادّعى أحد عاقدي السّلم بَيَان الْأَجَل أَو اشْتِرَاط الرداءة وَأنكر الآخر فَالْقَوْل لمدعيهما مُطلقًا وَقَالا للْمُنكر: إِن كَانَ ربّ السّلم فِي الأولى أَو الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الثَّانِيَة والاستصناع بِأَجل
سلم فَيصح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَقدره تعورف أَولا، وَبلا أجل يَصح اسْتِحْسَانًا فِيمَا تعورف فِيهِ كخف وطست وقمقمة وَهُوَ بيع لَا عدَّة فَيجْبر الصَّانِع على عمله وَلَا يرجع
المستصنع عَنهُ وَالْمَبِيع هُوَ الْعين لَا عمله، فَلَو أَتَى بِمَا صنعه غَيره أَو بِمَا صنعه هُوَ قبل العقد فَأَخذه صَحَّ وَلَا يتَعَيَّن للمستصنع بِلَا اخْتِيَاره فَيصح بيع الصَّانِع لَهُ قبل رُؤْيَته وَله أَخذه وَتَركه وَلَا يَصح فِيمَا لم يتعارف كَالثَّوْبِ.
(مسَائِل شتَّى)
يَصح بيع الْكَلْب والفهد وَسَائِر السبَاع علمت أَو لَا، وَالذِّمِّيّ فِي البيع كَالْمُسلمِ إلَاّ فِي
قدر الْبذر أَو الْخراج وَيقسم مَا يبقي أَو أَن يكون التِّبْن لأَحَدهمَا وَالْحب للْآخر أَو يكون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لغير رب الْبذر أَو يكون التِّبْن بَينهمَا، وَالْحب لأَحَدهمَا، وإنْ شَرط كَون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لربِّ الْبذر أَو شَرط دفع الْعشْر صحت. وإنْ لم يتَعَرَّض للتبن فَهُوَ بَينهمَا وَقيل لربِّ الْبذر وَأجر الْحَصاد والرفاع والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا
بالخصيص فإنْ شَرط على الْعَامِل فَسدتْ وَعَن أبي يُوسُف أَنه يَصح وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَشَرطه على ربِّ الأَرْض مُفسد اتِّفَاقًا وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي وَالْحِفْظ فَهُوَ على الْمزَارِع وإنْ لم يشْتَرط وَإِذا كَانَ الْبذر وَالْأَرْض لأَحَدهمَا، وَالْعَمَل وَالْبَقر للْآخر أَو الأَرْض لأَحَدهمَا والبقية للْآخر أَو الْعَمَل لأَحَدهمَا والبقية للْآخر صحت، وإنْ كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لأَحَدهمَا، وَالْبذْر وَالْعَمَل للْآخر بطلت، وَكَذَا لَو كَانَ الْبذر وَالْبَقر
لأَحَدهمَا وَالْأَرْض وَالْعَمَل للْآخر أَو الْبذر لأَحَدهمَا وَالْبَاقِي للْآخر وَإِذا صحت فالخارج على الشَّرْط وإنْ لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ وَمن أَبى عَن الْمُضِيّ بعد العقد أجبر إلَاّ ربِّ الْبذر وَإِن فَسدتْ فالخارج لربِّ الْبذر وَللْآخر أجر مثل عمله أَو أرضه وَلَا يُزَاد على مَا شَرط خلافًا لمُحَمد، وَإِن فَسدتْ لكَون الأَرْض وَالْبَقر فَقَط لأَحَدهمَا لزم أجر مثلهمَا
هُوَ الصَّحِيح وَإِذا فَسدتْ وَالْبذْر لربِّ الأَرْض فالخارج كُله حل لَهُ وإنْ لِلْعَامِلِ تصدق بِمَا فضل عَن قدر بذره وَأُجْرَة الأَرْض وَإِذا أَبى رب الْبذر عَن الْمُضِيّ، وَقد كرب الْعَامِل الأَرْض فَلَا شَيْء لَهُ حكما ويسترضي ديانَة وَتبطل الْمُزَارعَة بِمَوْت أَحدهمَا وتفسخ بالإعذار كَالْإِجَارَةِ فتفسخ إنْ لزم دين محوج إِلَى البيع الأَرْض قبل نَبَات الزَّرْع لَا بعده مَا لم يحصد، وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ إِن كَانَ كرب الأَرْض أَو حفر النَّهر، وإنْ تمت مدَّتهَا قبل
إِدْرَاك الزَّرْع فعلى الْعَامِل أجر مثل حِصَّته من الأَرْض حَتَّى يدْرك وَنَفَقَة الزَّرْع عَلَيْهِمَا بِقدر حصصهما، وَأيهمَا أنْفق بِغَيْر إِذن الآخر، وَلَا أَمر قاضٍ فَهُوَ مُتَبَرّع وَلَيْسَ لربِّ الأَرْض أَخذ الزَّرْع بقلاً وإنْ أَرَادَ الْمزَارِع ذَلِك، قيل لربِّ الأَرْض اقلع الزَّرْع ليَكُون بَيْنكُمَا أَو أعْطه قيمَة نصِيبه أَو أنْفق أَنْت على الزَّرْع وارجع فِي حِصَّته، وَلَو مَاتَ رب الأَرْض وَالزَّرْع يقل فعلى الْعَامِل الْعَمَل إِلَى أَن يدْرك وإنْ مَاتَ الْعَامِل فَقَالَ وَارثه أَنا
أعمل إِلَى أَن يستحصد فَلهُ ذَلِك وإنْ أَبى ربُّ الأَرْض.
(كتاب الْمُسَاقَاة)
هيَّ دفع الشّجر وَهِي كالمزارعة حكما وَخِلَافًا وشروطاً إلَاّ الْمدَّة فإنَّها تصح بِلَا ذكرهَا
وَتَقَع على أول ثَمَرَة تخرج وَفِي الرّطبَة على إِدْرَاك بذرها وَلَو دفع نخيلاً أَو أصُول رطبَة ليقوم عَلَيْهَا أَو أطلق فِي الرّطبَة فَسدتْ ويفسدها ذكر مُدَّة لَا يخرج الثَّمر فِيهَا وإنْ احْتمل خُرُوجهَا وَعَدَمه جَازَت فَإِن خرج فِيهَا فعلى الشَّرْط وإنْ تَأَخّر عَنْهَا فَسدتْ وَالْعَامِل أجر مثله. وَكَذَا كل مَوضِع فَسدتْ فِيهِ وَإِن لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لَهُ، وَتَصِح الْمُسَاقَاة فِي
النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر والرطاب وأصول الباذنجان، فَإِن كَانَ فِي الشّجر ثَمَر إنْ كَانَ يزِيد بِالْعَمَلِ صحت وإلَاّ فَلَا، وَكَذَا فِي الْمُزَارعَة لَو دفع أَرضًا فِيهَا بقل وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي والتلقيح وَالْحِفْظ فعلى الْعَامِل وَمَا بعده كالجذاذ وَالْحِفْظ فعلَيْهِمَا وَلَو شَرط على الْعَامِل فَسدتْ اتِّفَاقًا وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا فإنْ كَانَ الثَّمر خاماً عِنْد الْمَوْت أَو تَمام
الْمدَّة يقوم الْعَاقِل أَو وَارثه عَلَيْهِ وإنْ أَبى الدَّافِع أَو ورثته فإنْ أَرَادَ الْعَامِل أَو وَارثه صرمه بسراً خير الآخر أَو وَارثه بَين أنْ يقسموه على الشَّرْط ويدفعوا قيمَة نصِيبه أَو ينفقوا وَيرجع كَمَا فِي الْمُزَارعَة وَلَا تفسخ بِلَا عذر، وَمرض الْعَامِل إِذا عجز عَن الْعَمَل عذر وَكَذَا كَونه سَارِقا يخَاف مِنْهُ على الثَّمر أَو السعف وَلَو دفع فضاء مُدَّة مَعْلُومَة لمن يغْرس لتَكون الأَرْض وَالشَّجر بَينهمَا لَا يَصح وَالشَّجر لربِّ الأَرْض وللغارس قيمَة غرسه وَعَمله.