الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قائداً خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف فِي الْحَج وَمن هُوَ خَارج الْمصر إِن كَانَ يسمع النداء تجب عَلَيْهِ عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتِي وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ إِن أَدَّاهَا أَجْزَأته عَن فرض الْوَقْت وللمسافر وَالْمَرِيض وَالْعَبْد أَن يؤم فِيهَا وتنعقد بهم وَمن لَا عذر لَهُ لَو صلى الظّهْر قبلهَا
جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة ثمَّ إِذا سعى إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا تبطل ظَهره وَقَالا: لَا تبطل مَا لم يدْرك الْجُمُعَة ويشرع فِيهَا وَكره للمعذور والمسجون أَدَاء الظّهْر بِجَمَاعَة فِي الْمصر يَوْمهَا وَمن أدْركهَا فِي التَّشَهُّد أَو سُجُود السَّهْو يتم جُمُعَة وَقَالَ مُحَمَّد يتم ظهرا إِن لم يدْرك أَكثر
الثَّانِيَة وَإِذا خرج الإِمَام فَلَا صُورَة وَلَا كَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته وَقَالا: يُبَاح الْكَلَام بعد خُرُوجه مَا لم يشرع فِي الْخطْبَة وَيجب السَّعْي، وَترك البيع بِالْأَذَانِ الأول فَإِذا جلس على
الْمِنْبَر أذن بَين يَدَيْهِ ثَانِيًا واستقبلوه مُسْتَمِعِينَ فَإِذا أتم الْخطْبَة أُقِيمَت.
(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)
تجب صَلَاة الْعِيد وشرائطها كشرائط الْجُمُعَة وجوبا وَأَدَاء سوى الْخطْبَة وَندب فِي
الْفطر أَن يَأْكُل شَيْئا قبل صلَاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيُؤَدِّي فطرته وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَلَا يجْهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقه خلافًا لَهما وَلَا يتَنَفَّل قبلهَا ووقتها من ارْتِفَاع
الشَّمْس قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ إِلَى زَوَالهَا وصفتها أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يكبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ يثني
ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقرؤا الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد ويبدؤ فِي الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ أُخْرَى للرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِد ويخطب بعْدهَا خطبتين يعلم النَّاس أَحْكَام الْفطْرَة وَلَا تقضي إِن فَاتَت مَعَ الإِمَام وَإِن منع عذر عَنْهُمَا فِي الْيَوْم الأول صلوها فِي الْيَوْم
الثَّانِي وَلَا نصلي بعده والأضحى كالفطر لَكِن يسْتَحبّ تَأْخِير الْأكل فِيهَا إِلَى أنْ يُصَلِّي وَلَا يكره قبلهَا فِي الْمُخْتَار ويجهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيق الْمصلى وَيعلم فِي الْخطْبَة تَكْبِير التَّشْرِيق، وَالْأُضْحِيَّة وَيجوز تَأْخِيرهَا إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث بِعُذْر وَبِغير عذر والاجتماع يَوْم
(بَاب الِاسْتِيلَاد)
لَا يثبت نسب ولد الْأمة من مَوْلَاهَا إِلَّا أَن يَدعِيهِ وَإِذا ثَبت صَارَت أم ولد وَلَا
يجوز إخْرَاجهَا عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَله وَطئهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها
وتعتق بعد مَوته من جَمِيع مَاله وَلَا تسْعَى لدينِهِ وَيثبت نسب وَلَدهَا بعد ذَلِك بِلَا دَعْوَة
وَإِن نَفَاهُ انْتَفَى وَلَو اسْتَوْلدهَا بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا فَهِيَ أم ولد لَهُ وَكَذَا لَو اسْتَوْلدهَا بِملك ثمَّ
اسْتحقَّت ثمَّ ملكهَا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَوْلدهَا بزنا ثمَّ ملكهَا وَلَو أسلمت أم ولد النَّصْرَانِي عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم فَهِيَ لَهُ وَإِن أَبى سعت فِي قيمتهَا وَهِي كالمكاتبة وَلَا ترق
بعجزها وَإِن مَاتَ عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن ادّعى ولد أمة لَهُ فِيهَا شريك ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم وَلَده لِأَن الِاسْتِيلَاد لَا يَجْزِي عِنْدهمَا وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا لَا
قيمَة وَلَدهَا وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَهِي أم ولد لَهما وعَلى كل نصف عقرهَا وتقاصا وَيَرِث من كل مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد وَإِن ادّعى ولد أمة
مُكَاتبَة فَصدقهُ الْمكَاتب ثَبت نسبه مِنْهُ وَعَلِيهِ قِيمَته وعقرها وَلَا تصير أم وَلَده وَإِن لم يصدقهُ لَا يثبت النّسَب إلاّ إِذا دخل الْوَلَد فِي ملكه وقتا مَا.
مَالِي أَو مَا أملك صَدَقَة فَهُوَ على مَال الزَّكَاة وَيدخل فِيهِ أَرض الْعشْر عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد فَإِن لم يكن لَهُ مَال غَيره أمسك مِنْهُ قوته فَإِذا أصَاب مَالا تصدق بِمثل مَا أمسك وَمن أوصِي إِلَيْهِ وَلم يعلم فَهُوَ وَصِيّ بِخِلَاف التَّوْكِيل وَقبل فِي الْإِخْبَار بِالتَّوْكِيلِ خبر فَرد وإنْ
فَاسِقًا لَا فِي الْعَزْل مِنْهُ إلَاّ خبر عدل أَو مستورين، وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ، وَكَذَا الْخلاف فِي إِخْبَار السَّيِّد بِجِنَايَة عَبده وَالشَّفِيع بِالْبيعِ وَالْبكْر بِالتَّزْوِيجِ وَمُسلم لم يُهَاجر بالشرائع. وَلَو
بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لَا يضمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْغُرَمَاء، وَلَو بَاعه الْوَصِيّ لأجلهم بِأَمْر القَاضِي ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل قَبضه وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَهُوَ على الْغُرَمَاء وَلَو قَالَ لَك قَاضِي عدل
عَالم: قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ أَو الْقطع أَو الضَّرْب فافعله وسعك فعله. وَكَذَا فِي الْعدْل غير الْعَالم إنْ استفسر فَأحْسن تَفْسِيره وإلاّ فَلَا، وَلَا يعْمل بقول غير الْعدْل مُطلقًا مَا لم يعاين سَبَب الحكم، وَلَو قَالَ قاضٍ عزل لشخص: أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك، أَو قَالَ: قضيت بِقطع يدك فِي حق فَقَالَ: بل أَخَذتهَا، أَو قطعت ظلما واعترف بِكَوْن ذَلِك حَال ولَايَته صدق القَاضِي وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو قَالَ: فعلته قبل ولايتك
أَو بعد عزلك، وَادّعى القَاضِي فعله فِي ولَايَته فَالْقَوْل لَهُ أَيْضا هُوَ الصَّحِيح والقاطع أَو الْآخِذ إنْ كَانَت دَعْوَاهُ كدعوى القَاضِي ضمن هُنَا، لَا فِي الأول.
(كتاب الشَّهَادَات)
هِيَ إِخْبَار بِحَق للْغَيْر على الْغَيْر عَن مُشَاهدَة لَا عَن ظن، وَمن تعين لتحملها لَا يَسعهُ أنْ
يمْتَنع مِنْهُ، ويفترض أَدَاؤُهَا بعد التَّحَمُّل إِذا طلبت مِنْهُ، إلَاّ أنْ يقوم الْحق بِغَيْرِهِ وسترها فِي
فَحَرَام إِجْمَاعًا، وخل الْخمر حَلَال وَلَو خللت بعلاج، وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء
والختم والمزفت والنقير وَيكرهُ شرب دردي الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه بِلَا سكر، وَلَا يجوز الإنتفاع بِالْخمرِ وَلَا أنْ يداوي بهَا جُرح وَلَا دبر دَابَّة وَلَا تَسْقِي آدَمِيًّا ولوْ صَبيا للتداوي وَلَا تَسْقِي الدَّوَابّ، وَقيل لَا يحمل الْخمر إِلَيْهَا فإنْ قيدت إِلَى الْخمر فَلَا
بَأْس بِهِ، كَمَا فِي الْكَلْب مَعَ الْميتَة وَلَا بَأْس بإلقاء الدردي فِي الْخلّ، لَكِن يحمل الخمل إِلَيْهِ دون عَكسه.
(كتاب الصَّيْد)
هُوَ الِاصْطِيَاد وَهُوَ جَائِز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وَغَيره لما يَأْكُل لأكله وَمَا
لَا يُؤْكَل لجلده وشعره، وَلَا بُد فِيهِ من الْجرْح وَكَون الْمُرْسل أَو الرَّامِي مُسلما أَو كتابياً
وأنْ لَا يتْرك التَّسْمِيَة عمدا عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي وَكَون الصَّيْد مُمْتَنعا، وأنْ لَا يقْعد عَن طلبه بعد التواري عَن بَصَره وأنْ لَا يُشَارك الْمعلم غير الْمعلم أَو مُرْسل من لَا يحل إرْسَاله وإنْ لَا تطول وقفته بعد الْإِرْسَال لغير إِكْمَال للصَّيْد، وَيجوز بِكُل جارح علم من
ذِي نَاب أَو مخلب. وَيثبت التَّعَلُّم بغالب الرَّأْي أَو بِالرُّجُوعِ إِلَى أهل الْخِبْرَة، وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام يثبت فِي ذِي الناب بترك الْأكل ثَلَاثًا وَفِي ذِي المخلب بالإجابة إِذا دعى بعد الْإِرْسَال، فَلَو أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل لَا إِن أكل مِنْهُ الْكَلْب أَو الفهد، فإنْ أكل أَو
ترك الْإِجَابَة بعد الحكم بتعلمه حرم مَا صَاده بعده حَتَّى يتَعَلَّم، وَكَذَا مَا صَاد قبله وَبَقِي فِي ملكه خلافًا لَهما. فَإِن شرب الْكَلْب من دَمه أَو نهسه فَقطع مِنْهُ بضعَة فَرَمَاهَا وَاتبعهُ أكل، وإنْ أكل تِلْكَ الْبضْعَة بِعْ صَيْده وَكَذَا لَو أكل مَا أطْعمهُ صَاحبه من الصَّيْد أَو أكل هُوَ