الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا
أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.
(فصل)
وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر
الْمثل لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وابتداؤها من حِين التَّفْرِيق لَا من آخر الوطئات هُوَ الصَّحِيح وَيثبت فِيهِ النّسَب ومدته من حِين الدُّخُول عِنْد مُحَمَّد وَبِه
يُفْتِي وَمهر مثلهَا يعْتَبر بِقوم أَبِيهَا إِن تَسَاويا سنا وجمالاً ومالاً وعقلاً وديناً وبلداً
وعصراً وبكارة وثيابة فَإِن لم يُوجد مِنْهُم فَمن الأجانبوإن لم يُوجد جَمِيع ذَلِك فِيمَا يُوجد مِنْهُ وَلَا يعْتَبر بأمها وخالتها إِن لم تَكُونَا من قوم أَبِيهَا صَحَّ ضَمَان وَليهَا مهرهَا
وتطالب من شَاءَت مِنْهُ وَمن الزَّوْج وَيرجع الْوَلِيّ على الزَّوْج إِذا أدّى إِن ضمن بأَمْره وَإِلَّا فَلَا وللمرأة منع نَفيهَا من الوطيء وَالسّفر حَتَّى توفيها قدر مَا بَين تَعْجِيله من مهرهَا كلا أَو بَعْضًا وَلها السّفر وَالْخُرُوج من الْمنزل أَيْضا وَلها النَّفَقَة لَو منعت لذَلِك وَهَذَا قبل
الدُّخُول وَكَذَا بعده خلافًا لَهما فِيمَا لَو كَانَ الدُّخُول بِرِضَاهَا غير صبية وَلَا مَجْنُونَة وَإِن لم يبين قدر الْمُعَجل فقد مَا يعجل من مثله عرفا غير مُقَدّر بِربع وَنَحْوه وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك لَو
أجل كُله خلافًا لأبي يُوسُف وَإِذا أوفاها ذَلِك فَلهُ نقلهَا حَيْثُ شَاءَ مَا دون وَقيل لَهُ السّفر بهَا فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَالْفَتْوَى على الأول وَإِن اخْتلفَا فِي قدر الْمهْر فَالْقَوْل لَهَا إِن كَانَ مهر
مثلهَا كَمَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَ كَمَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَ بَينهمَا تحَالفا وَلزِمَ مهر الْمثل وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول القَوْل لَهَا إِن كَانَت مُتْعَة الْمثل كَنِصْف مَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَت كَنِصْف مَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَت بَينهمَا تحَالفا لَزِمت الْمُتْعَة وَعند أبي يُوسُف القَوْل لَهُ قبل الدُّخُول وَبعده إِلَّا أَن يذكر مَا لَا يتعارف مهْرا لَهَا وَأيهمَا برهن قبل وَإِن برهنا
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على
دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.
(كتاب اللّقطَة)
هِيَ أَمَانَة إِن شهد إِنَّه أَخذهَا ليردها على صَاحبهَا وإلاّ ضمن وَالْقَوْل للْمَالِك إِن أنكر أَخذه للرَّدّ وَعند أبي يُوسُف القَوْل للملتقط.
وَيَكْفِي فِي الْإِشْهَاد قَوْله من سمعتموه ينشد لقطَة فدلوه عليَّ ويعرفها فِي مَكَان أَخذهَا وَفِي المجامع مُدَّة يغلب على ظَنّه طلب صَاحبهَا بعْدهَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل: إِن
كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَأكْثر فحولاً وَإِن كَانَت أقل فأياماً وَمَا لَا يبْقى يعرف إِلَى أَن يخَاف فَسَاده ثمَّ يتَصَدَّق بهَا إِن شَاءَ فَإِن جَاءَ رَبهَا بعده أجَازه وأجره لَهُ أَو ضمن الْمُلْتَقط أَو
الْفَقِير أَو هالكة وَأيهمَا ضمن لَا يرجع على الآخر ويأخذها مِنْهُ إِن بَاقِيَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَيجوز الْتِقَاط الْبَهِيمَة وَهُوَ مُتَبَرّع فِي إِنْفَاقه عَلَيْهَا بِلَا إِذن حَاكم وَإِن بِإِذْنِهِ
بِشَرْط الرُّجُوع فدين على رَبهَا لَهُ أَن يحبسها عَنهُ حَتَّى يَأْخُذهُ فَإِن امْتنع بِيعَتْ النَّفَقَة فَإِن
هَلَكت بعد الْحَبْس سقط وَإِن قبله لَا ويوجر القَاضِي مَاله مَنْفَعَة وَينْفق مِنْهَا وَمَا لَا مَنْفَعَة لَهُ يَأْذَن بالانفاق إِن أصلح إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا لقطَة وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَة لي يَقُول لَهُ أنْفق عَلَيْهَا إِن كنت صَادِقا وإلاّ بَاعه وَأمر بِحِفْظ ثمنه وللملتقط أَن ينْتَفع باللقطة بعد التَّعْرِيف لَو
(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)
وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا
يوهن الْبناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأَرْض للزَّرْع إنْ بيَّن مَا يزرع أَو قَالَ على أنْ يزرع مَا شَاءَ وللبناء وَالْغَرْس وَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة لزمَه أَن يقلعهما ويسلمها فارغة
إلَاّ أنْ يغرم الموجر قيمَة ذَلِك مقلوعاً برضى صَاحبه وَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلعه فبدون رِضَاهُ أَيْضا أَن يرضيا بِتَرْكِهِ فَيكون الْبناء وَالْغَرْس لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا والرطبة كالشجر وَالزَّرْع يتْرك بِأَجْر الْمثل إِلَى أنْ يدْرك واستئجار الدَّابَّة للرُّكُوب وَالْحمل وَالثَّوْب
للبس فإنْ أطلق فَلهُ أَن يركب من شَاءَ ويلبس من شَاءَ فَإِذا ركب أَو لبس هُوَ أَو أركب أَو ألبس غَيره تعين فَلَا يَسْتَعْمِلهُ غَيره وَإِن قيد بِرَاكِب أَو لابس فَخَالف ضمن وَكَذَا كل مَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل وَمَا لَا يخْتَلف بِهِ فتقييده هدر فَلَو شَرط سُكْنى وَاحِد جَازَ أنْ يسكن غَيره وَإِن سميَّ مَا يحمل على الدَّابَّة نوعا وَقدرا ككربر فَلهُ حمل مثله أَو أخف كالشعير والسمسم لَا مَا هُوَ أضرَّ كالملح، وإنْ سميَّ قدرا من الْقطن، فَلَيْسَ لَهُ أَن يحمل
مثل وَزنه حديداً وإنْ زَاد على مَا سميّ فعطبت ضمن قدر الزِّيَادَة إنْ كَانَت تطِيق مَا حملهَا وإلَاّ فَكل الْقيمَة وَفِي الأرداف يضمن النّصْف وَلَا عِبْرَة بالثقل وإنْ كبحها أَو ضربهَا
فعطبت ضمن خلافًا لَهما فِيمَا هُوَ مُعْتَاد وإنْ تجَاوز بهَا مَكَانا سَمَّاهُ ضمن وَلَا يبرأ بردهَا إِلَى مَا سَمَّاهُ وَإِن اسْتَأْجرهَا ذَهَابًا وإياباً فِي الْأَصَح وإنْ نزع سرج الْحمار وأسرجه بِمَا
يسرج بِهِ مثله لَا يضمن وإنْ أسرجه أَو أوكفه بِمَا لَا يسرج أَو بِمَا لَا يوكف بِهِ مثله ضمن
وَكَذَا إِن أَو كَفه بِمَا يوكف بِهِ مثله وَقَالا يضمن قدر مَا زَاد وَزنه على السرج فَقَط وإنْ سلك الْحمال طَرِيقا غير مَا عينه الْمَالِك، مِمَّا يسلكه النَّاس فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إنْ لم يتَفَاوَت الطريقان وَإِن تَفَاوتا أَو كَانَ مِمَّا لَا يسلكه النَّاس أَو جمله فِي الْبَحْر فَتلف ضمن
وإنْ بلغ فَلهُ الْأجر وإنْ عين زرع بر فزرع رطبَة ضمن مَا نقصت الأَرْض وَلَا أجر عَلَيْهِ وإنْ أَمر بخياطة الثَّوْب قَمِيصًا فخاطه قبَاء خير الْمَالِك بَين تضمين قِيمَته وَبَين أَخذ القباء وَدفع أجر مثله لَا يُزَاد على مَا سميّ. وَكَذَا لَو أَمر بقباء فخاط سَرَاوِيل فِي الْأَصَح وَقيل يضمنهُ هُنَا بِلَا خِيَار.
وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول
الْآتِيَة.
(فصل)
ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن
انْفَرد مِنْهُم أحرز جَمِيع المَال، ويرجحون بِقرب الدرجَة، ثمَّ بِقُوَّة الْقَرَابَة ثمَّ بِكَوْن الأَصْل وَارِثا عِنْد اتِّحَاد الْجِهَة، وَإِن اخْتلفت فلقرابة الْأَب الثُّلُثَانِ، ولقرابة الْأُم الثُّلُث.
وَعند الاسْتوَاء فِي الْقرب، وَالْقُوَّة، والجهة للذّكر مثل حَظّ الانثيين، وَتعْتَبر أبدان الْفُرُوع. وَكَذَا إِن اخْتلفت عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد تُؤْخَذ الصّفة من الْأُصُول، وَالْعدَد من الْفُرُوع، وَيقسم على أول بطن وَقع فِيهِ الِاخْتِلَاف، ثمَّ يَجْعَل الذُّكُور على
حِدة وَالْإِنَاث على حِدة فَيقسم نصيب كل طَائِفَة على أول بطن اخْتلف كَذَلِك إِن كَانَ وإلَاّ دفع حِصَّة كل أصل إِلَى فَرعه. وَيَقُول مُحَمَّد: يُفْتِي وَيقدم جُزْء الْمَيِّت وهم أَوْلَاد
الْبَنَات، وَأَوْلَاد بَنَات الابْن، وَإِن سفلن ثمَّ أَصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وَأَوْلَاد الْإِخْوَة لأم، وَبَنَات الْإِخْوَة ثمَّ جُزْء جده، وهم العمات، والخالات، والأخوال، والأعمام لأم، وَبَنَات الْأَعْمَام ثمَّ أَوْلَاد هَؤُلَاءِ ثمَّ جُزْء جد أَبِيه أَو أمه، وهم
عمات الْأَب أَو الْأُم، وخالاتهما، وأخوالهما، وأعمام الْأَب لأم، وأعمام الْأُم، وَبَنَات أعمامهما، وَأَوْلَاد أعمام الْأُم.
(فصل)
والغرقى والهدمى إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ أَولا يقسم مَال كل على ورثته الْأَحْيَاء وَلَا يَرث
بعض الْأَمْوَات من بعض وَإِن اجْتمع ابْنا عَم أَحدهمَا أَخ لأم أعطي السُّدس فرضا، ثمَّ
اقْتَسمَا الْبَاقِي عصوبة وَلَا يَرث الْمَجُوسِيّ بالأنكحة الْبَاطِلَة، وَإِن اجْتمع فِيهِ قرابتان لَو انفردا فِي شَخْصَيْنِ ورثا بهما وَيَرِث بهما وَإِن كَانَت إحديهما تحجب الْأُخْرَى يَرث بالحاجبة وَيُوقف للْحَمْل نصيب ابْن وَاحِد هُوَ الْمُخْتَار. وَعند أبي يُوسُف نصيب ابْنَيْنِ،