المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز)

دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا

ص: 521

أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.

(فصل)

وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر

ص: 522

الْمثل لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وابتداؤها من حِين التَّفْرِيق لَا من آخر الوطئات هُوَ الصَّحِيح وَيثبت فِيهِ النّسَب ومدته من حِين الدُّخُول عِنْد مُحَمَّد وَبِه

ص: 523

يُفْتِي وَمهر مثلهَا يعْتَبر بِقوم أَبِيهَا إِن تَسَاويا سنا وجمالاً ومالاً وعقلاً وديناً وبلداً

ص: 524

وعصراً وبكارة وثيابة فَإِن لم يُوجد مِنْهُم فَمن الأجانبوإن لم يُوجد جَمِيع ذَلِك فِيمَا يُوجد مِنْهُ وَلَا يعْتَبر بأمها وخالتها إِن لم تَكُونَا من قوم أَبِيهَا صَحَّ ضَمَان وَليهَا مهرهَا

ص: 525

وتطالب من شَاءَت مِنْهُ وَمن الزَّوْج وَيرجع الْوَلِيّ على الزَّوْج إِذا أدّى إِن ضمن بأَمْره وَإِلَّا فَلَا وللمرأة منع نَفيهَا من الوطيء وَالسّفر حَتَّى توفيها قدر مَا بَين تَعْجِيله من مهرهَا كلا أَو بَعْضًا وَلها السّفر وَالْخُرُوج من الْمنزل أَيْضا وَلها النَّفَقَة لَو منعت لذَلِك وَهَذَا قبل

ص: 526

الدُّخُول وَكَذَا بعده خلافًا لَهما فِيمَا لَو كَانَ الدُّخُول بِرِضَاهَا غير صبية وَلَا مَجْنُونَة وَإِن لم يبين قدر الْمُعَجل فقد مَا يعجل من مثله عرفا غير مُقَدّر بِربع وَنَحْوه وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك لَو

ص: 527

أجل كُله خلافًا لأبي يُوسُف وَإِذا أوفاها ذَلِك فَلهُ نقلهَا حَيْثُ شَاءَ مَا دون وَقيل لَهُ السّفر بهَا فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَالْفَتْوَى على الأول وَإِن اخْتلفَا فِي قدر الْمهْر فَالْقَوْل لَهَا إِن كَانَ مهر

ص: 528

مثلهَا كَمَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَ كَمَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَ بَينهمَا تحَالفا وَلزِمَ مهر الْمثل وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول القَوْل لَهَا إِن كَانَت مُتْعَة الْمثل كَنِصْف مَا قَالَت أَو أَكثر وَله إِن كَانَت كَنِصْف مَا قَالَ أَو أقل وَإِن كَانَت بَينهمَا تحَالفا لَزِمت الْمُتْعَة وَعند أبي يُوسُف القَوْل لَهُ قبل الدُّخُول وَبعده إِلَّا أَن يذكر مَا لَا يتعارف مهْرا لَهَا وَأيهمَا برهن قبل وَإِن برهنا

ص: 529

من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة

ص: 521

فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على

ص: 522

دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.

ص: 523

(كتاب اللّقطَة)

هِيَ أَمَانَة إِن شهد إِنَّه أَخذهَا ليردها على صَاحبهَا وإلاّ ضمن وَالْقَوْل للْمَالِك إِن أنكر أَخذه للرَّدّ وَعند أبي يُوسُف القَوْل للملتقط.

ص: 524

وَيَكْفِي فِي الْإِشْهَاد قَوْله من سمعتموه ينشد لقطَة فدلوه عليَّ ويعرفها فِي مَكَان أَخذهَا وَفِي المجامع مُدَّة يغلب على ظَنّه طلب صَاحبهَا بعْدهَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل: إِن

ص: 525

كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَأكْثر فحولاً وَإِن كَانَت أقل فأياماً وَمَا لَا يبْقى يعرف إِلَى أَن يخَاف فَسَاده ثمَّ يتَصَدَّق بهَا إِن شَاءَ فَإِن جَاءَ رَبهَا بعده أجَازه وأجره لَهُ أَو ضمن الْمُلْتَقط أَو

ص: 526

الْفَقِير أَو هالكة وَأيهمَا ضمن لَا يرجع على الآخر ويأخذها مِنْهُ إِن بَاقِيَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَيجوز الْتِقَاط الْبَهِيمَة وَهُوَ مُتَبَرّع فِي إِنْفَاقه عَلَيْهَا بِلَا إِذن حَاكم وَإِن بِإِذْنِهِ

ص: 527

بِشَرْط الرُّجُوع فدين على رَبهَا لَهُ أَن يحبسها عَنهُ حَتَّى يَأْخُذهُ فَإِن امْتنع بِيعَتْ النَّفَقَة فَإِن

ص: 528

هَلَكت بعد الْحَبْس سقط وَإِن قبله لَا ويوجر القَاضِي مَاله مَنْفَعَة وَينْفق مِنْهَا وَمَا لَا مَنْفَعَة لَهُ يَأْذَن بالانفاق إِن أصلح إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا لقطَة وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَة لي يَقُول لَهُ أنْفق عَلَيْهَا إِن كنت صَادِقا وإلاّ بَاعه وَأمر بِحِفْظ ثمنه وللملتقط أَن ينْتَفع باللقطة بعد التَّعْرِيف لَو

ص: 529

(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا

ص: 521

يوهن الْبناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأَرْض للزَّرْع إنْ بيَّن مَا يزرع أَو قَالَ على أنْ يزرع مَا شَاءَ وللبناء وَالْغَرْس وَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة لزمَه أَن يقلعهما ويسلمها فارغة

ص: 522

إلَاّ أنْ يغرم الموجر قيمَة ذَلِك مقلوعاً برضى صَاحبه وَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلعه فبدون رِضَاهُ أَيْضا أَن يرضيا بِتَرْكِهِ فَيكون الْبناء وَالْغَرْس لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا والرطبة كالشجر وَالزَّرْع يتْرك بِأَجْر الْمثل إِلَى أنْ يدْرك واستئجار الدَّابَّة للرُّكُوب وَالْحمل وَالثَّوْب

ص: 523

للبس فإنْ أطلق فَلهُ أَن يركب من شَاءَ ويلبس من شَاءَ فَإِذا ركب أَو لبس هُوَ أَو أركب أَو ألبس غَيره تعين فَلَا يَسْتَعْمِلهُ غَيره وَإِن قيد بِرَاكِب أَو لابس فَخَالف ضمن وَكَذَا كل مَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل وَمَا لَا يخْتَلف بِهِ فتقييده هدر فَلَو شَرط سُكْنى وَاحِد جَازَ أنْ يسكن غَيره وَإِن سميَّ مَا يحمل على الدَّابَّة نوعا وَقدرا ككربر فَلهُ حمل مثله أَو أخف كالشعير والسمسم لَا مَا هُوَ أضرَّ كالملح، وإنْ سميَّ قدرا من الْقطن، فَلَيْسَ لَهُ أَن يحمل

ص: 524

مثل وَزنه حديداً وإنْ زَاد على مَا سميّ فعطبت ضمن قدر الزِّيَادَة إنْ كَانَت تطِيق مَا حملهَا وإلَاّ فَكل الْقيمَة وَفِي الأرداف يضمن النّصْف وَلَا عِبْرَة بالثقل وإنْ كبحها أَو ضربهَا

ص: 525

فعطبت ضمن خلافًا لَهما فِيمَا هُوَ مُعْتَاد وإنْ تجَاوز بهَا مَكَانا سَمَّاهُ ضمن وَلَا يبرأ بردهَا إِلَى مَا سَمَّاهُ وَإِن اسْتَأْجرهَا ذَهَابًا وإياباً فِي الْأَصَح وإنْ نزع سرج الْحمار وأسرجه بِمَا

ص: 526

يسرج بِهِ مثله لَا يضمن وإنْ أسرجه أَو أوكفه بِمَا لَا يسرج أَو بِمَا لَا يوكف بِهِ مثله ضمن

ص: 527

وَكَذَا إِن أَو كَفه بِمَا يوكف بِهِ مثله وَقَالا يضمن قدر مَا زَاد وَزنه على السرج فَقَط وإنْ سلك الْحمال طَرِيقا غير مَا عينه الْمَالِك، مِمَّا يسلكه النَّاس فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إنْ لم يتَفَاوَت الطريقان وَإِن تَفَاوتا أَو كَانَ مِمَّا لَا يسلكه النَّاس أَو جمله فِي الْبَحْر فَتلف ضمن

ص: 528

وإنْ بلغ فَلهُ الْأجر وإنْ عين زرع بر فزرع رطبَة ضمن مَا نقصت الأَرْض وَلَا أجر عَلَيْهِ وإنْ أَمر بخياطة الثَّوْب قَمِيصًا فخاطه قبَاء خير الْمَالِك بَين تضمين قِيمَته وَبَين أَخذ القباء وَدفع أجر مثله لَا يُزَاد على مَا سميّ. وَكَذَا لَو أَمر بقباء فخاط سَرَاوِيل فِي الْأَصَح وَقيل يضمنهُ هُنَا بِلَا خِيَار.

ص: 529

وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول

ص: 521

الْآتِيَة.

(فصل)

ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن

ص: 522

انْفَرد مِنْهُم أحرز جَمِيع المَال، ويرجحون بِقرب الدرجَة، ثمَّ بِقُوَّة الْقَرَابَة ثمَّ بِكَوْن الأَصْل وَارِثا عِنْد اتِّحَاد الْجِهَة، وَإِن اخْتلفت فلقرابة الْأَب الثُّلُثَانِ، ولقرابة الْأُم الثُّلُث.

ص: 523

وَعند الاسْتوَاء فِي الْقرب، وَالْقُوَّة، والجهة للذّكر مثل حَظّ الانثيين، وَتعْتَبر أبدان الْفُرُوع. وَكَذَا إِن اخْتلفت عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد تُؤْخَذ الصّفة من الْأُصُول، وَالْعدَد من الْفُرُوع، وَيقسم على أول بطن وَقع فِيهِ الِاخْتِلَاف، ثمَّ يَجْعَل الذُّكُور على

ص: 524

حِدة وَالْإِنَاث على حِدة فَيقسم نصيب كل طَائِفَة على أول بطن اخْتلف كَذَلِك إِن كَانَ وإلَاّ دفع حِصَّة كل أصل إِلَى فَرعه. وَيَقُول مُحَمَّد: يُفْتِي وَيقدم جُزْء الْمَيِّت وهم أَوْلَاد

ص: 525

الْبَنَات، وَأَوْلَاد بَنَات الابْن، وَإِن سفلن ثمَّ أَصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وَأَوْلَاد الْإِخْوَة لأم، وَبَنَات الْإِخْوَة ثمَّ جُزْء جده، وهم العمات، والخالات، والأخوال، والأعمام لأم، وَبَنَات الْأَعْمَام ثمَّ أَوْلَاد هَؤُلَاءِ ثمَّ جُزْء جد أَبِيه أَو أمه، وهم

ص: 526

عمات الْأَب أَو الْأُم، وخالاتهما، وأخوالهما، وأعمام الْأَب لأم، وأعمام الْأُم، وَبَنَات أعمامهما، وَأَوْلَاد أعمام الْأُم.

(فصل)

والغرقى والهدمى إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ أَولا يقسم مَال كل على ورثته الْأَحْيَاء وَلَا يَرث

ص: 527

بعض الْأَمْوَات من بعض وَإِن اجْتمع ابْنا عَم أَحدهمَا أَخ لأم أعطي السُّدس فرضا، ثمَّ

ص: 528

اقْتَسمَا الْبَاقِي عصوبة وَلَا يَرث الْمَجُوسِيّ بالأنكحة الْبَاطِلَة، وَإِن اجْتمع فِيهِ قرابتان لَو انفردا فِي شَخْصَيْنِ ورثا بهما وَيَرِث بهما وَإِن كَانَت إحديهما تحجب الْأُخْرَى يَرث بالحاجبة وَيُوقف للْحَمْل نصيب ابْن وَاحِد هُوَ الْمُخْتَار. وَعند أبي يُوسُف نصيب ابْنَيْنِ،

ص: 529