الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب مُوجب الْفساد)
يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة ككفارة الْمظَاهر على من جَامع أَو جومع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ أَو
أكل أَو شرب عمدا غداء أَو دَوَاء وَكَذَا لَو احْتجم أَو اغتاب فَظن إِنَّه فطره فَأكل عمدا وَلَا كَفَّارَة
بإفساد صَوْم غير رَمَضَان وَيجب الْقَضَاء فَقَط لَو أفطر خطأ أَو مكْرها أَو احتقن أَو
استعط أَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ أَو داوى جَائِفَة أَو آمة فوصل الدَّوَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه أَو ابتلع حَصَاة أَو حديداً أَو استقاء مَلأ فَمه أَو تسحر بظنه لَيْلًا وَالْفَجْر طالع أَو أفطر الْغُرُوب يظنّ
الْغُرُوب وَلم تغربوأكل نَاسِيا فَظن إِنَّه أفطر فَأكل عمدا أَو صب فِي حلقه نَائِما أَو جومعت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو لم ينوِ فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطراً وَكَذَا لَو أصبح غَيرنَا
وللصوم فَأكل وَعِنْدهَا تجب الْكَفَّارَة أَيْضا وَلَو أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لَا يفْطر وَكَذَا
لَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أنزل بِنَظَر أَو أدهن أَو اكتحل أَو قبل أَو اغتاب أَو احْتجم أَو غَلبه الْقَيْء أَو تقيأ قَلِيلا أَو أصبح جنبا أَو صب فِي أُذُنَيْهِ مَاء وَكَذَا لَو صب فِي إحليله دهن أَو غَيره لَا
يفْسد خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن دخل فِي حلقه غُبَار أَو دُخان أَو ذُبَاب لَا يفْطر وَلَو مطر أَو ثلج أفطر فِي الْأَصَح وَلَو وطيء ميتَة أَو بهيم أَو فِي غير السَّبِيلَيْنِ أَو قبل أَو لمس إِن أنزل
أفطر وَإِلَّا فَلَا وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه فَإِن كَانَ قدر الحمصة قضي وَإِن كَانَ دونهَا لَا
يقْضِي إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ أكله وَلَو أكل سمسمة من الْخَارِج إِن ابتلعها أفطر وَإِن مضغها فَلَا والقيء مَلأ الْفَم إِن عَاد أَو أُعيد يفْسد عِنْد أبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَلِيلا لَا يفْسد وَعند مُحَمَّد يفْسد بِإِعَادَة الْقَلِيل لَا يعود الْكثير وَكره ذوق شَيْء ومضغه بِلَا عذر ومضغ العلك
والقبلة إِن لم يَأْمَن لَا إِن أَمن وَلَا الْكحل ودهن الشَّارِب والسواك وَلَو عشياً وَلَا مضغ طَعَام لَا بدّ مِنْهُ الطِّفْل وَلَا الْحجامَة وَيكرهُ عِنْد الإِمَام الِاسْتِنْشَاق للتبرد وَكَذَا الِاغْتِسَال
والتلفف بِثَوْب وَلَا يكره ذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَقيل تكره الْمَضْمَضَة لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة فِي رِوَايَة وَيسْتَحب السّحُور وتأخيره وتعجيل الْفطر.
(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)
لَا تقبل الشَّهَادَة بِحَدّ متقادم من غير بعد عَن الإِمَام إلاّ فِي الْقَذْف وَفِي السّرقَة يضمن
المَال وَيصِح الْإِقْرَار بِهِ إلاّ فِي الشّرْب وتقادم غير الشّرْب بِشَهْر فِي الْأَصَح وَالشرب بِزَوَال الرّيح وَعند مُحَمَّد بِشَهْر أَيْضا وَإِن شهدُوا بزناه بغائبة قبلت بِخِلَاف سَرقَة من غَائِب وَإِن أقرّ بالزنى بمجهولة حد وَإِن شهدُوا كَذَلِك لَا يحد وَكَذَا لَو اخْتلفُوا فِي طوع الْمَرْأَة وَعِنْدَهُمَا يحد
الرجل وَلَا يحد أحد لَو اخْتلف الشُّهُود فِي بلد الزناء أَو شهد أَرْبَعَة بِهِ فِي بلد فِي وَقت وَأَرْبَعَة بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت بِبَلَد آخر وَكَذَا لَو شهد أَرْبَعَة على امْرَأَة بِهِ وَهِي بكر أَو هم فسقة أَو شُهُود على شُهُود وَإِن شهدته الْأُصُول بعد ذَلِك وحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَو اخْتلف شُهُوده فِي زَوَايَا
الْبَيْت وَالشُّهُود فَقَط لَو كَانُوا عمياناً أَو محدودين فِي قذف أَو أقل من أَرْبَعَة أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود وَكَذَا لَو وجد أحدهم عبدا أَو محدوداً بعد حد الْمَشْهُود عَلَيْهِ وديته فِي بَيت المَال إِن رجم وَأرش جرح ضربه أَو مَوته مِنْهُ هدر وَقَالا فِي بَيت المَال أَيْضا وَكَذَا
الْخلاف لَو رَجَعَ الشُّهُود وَلَو رجعُوا بعد الرَّجْم حدوا وغرموا الدِّيَة وكل وَاحِد رَجَعَ حد وَغرم ربعهَا وَلَو رَجَعَ أحد خَمْسَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ آخر حدا وغرما ربعهَا وَلَو رَجَعَ وَاحِد قبل الْقَضَاء حدوا كلهم وَلَو بعده قبل الْحَد فَكَذَلِك وَعند مُحَمَّد الرَّاجِع فَقَط
وَلَو شهدُوا فزكوا فرجم ثمَّ ظَهَرُوا كفَّارًا أَو عبيدا فَالدِّيَة على المزكين إِن رجعُوا عَن التَّزْكِيَة وإلاّ فعلى بَيت المَال وَقَالا فِي بَيت المَال مُطلقًا وَلَو قتل أحد الْمَأْمُور يَرْجُمهُ فظهروا كَذَلِك فَالدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وَلَو أقرّ الشُّهُود بتعمد النّظر لَا ترد شَهَادَتهم وَلَو أنكر الْإِحْصَان يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَرجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِوِلَادَة زَوجته مِنْهُ.
(بَاب حد الشّرْب)
من شرب خمرًا وَلَو قَطْرَة فَأخذُوا إِن رِيحهَا مَوْجُود أَو جاؤا بِهِ سَكرَان من نَبِيذ وَشهد
بذلك رجلَانِ أَو أقرّ بِهِ مرّة وَعند أبي يُوسُف مرَّتَيْنِ وَعلم شربه طَوْعًا حد إِذا صَحا ثَمَانِينَ للْحرّ
وَأَرْبَعين للْعَبد مفرقاً على بدنه كَمَا فِي الزناء وَإِن أقرّ أَو شَهدا عَلَيْهِ بعد زَوَال رِيحهَا لَا يحد خلافًا لمُحَمد وَلَا يحد من وجد مِنْهُ رايحة الْخمر أَو تقيأها أَو أقرّ ثمَّ رَجَعَ سَكرَان وَالسكر الْمُوجب للحد أَن لَا يعرف الرجل من الْمَرْأَة وَالْأَرْض من السَّمَاء وَعِنْدَهُمَا أَن يهذي
ويخلط فِي كَلَامه وَبِه يُفْتى وَلَو ارْتَدَّ السَّكْرَان لَا تبين امْرَأَته.
(بَاب حد الْقَذْف)
هُوَ كَحَد الشّرْب كمية وثبوتاً فَمن قذف مُحصنا أَو مُحصنَة بِصَرِيح الزِّنَى حد بِطَلَب
الْمَقْذُوف مُتَفَرقًا وَلَا ينْزع عَنهُ غير الفرو والحشو وإحصانه كَونه مُكَلّفا حرا مُسلما عفيفاً عَن
الزِّنَى وَلَو نَفَاهُ عَن أَبِيه بِأَن قَالَ: لست لأَبِيك أَو لست بِابْن فلَان إِن فِي غضب حد وإلاّ فَلَا وَلَا يحد لَو نَفَاهُ عَن جده أَو نسبه إِلَيْهِ أَو إِلَى عَمه أَو خَاله أَو رابه أَو قَالَ: يَا ابْن مَاء السَّمَاء أَو قَالَ لعربي يَا
حَاضِرَة وَطلب يَمِين خَصمه لَا يحلف ويكفل بِنَفسِهِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن أَبى لَازمه وَدَار مَعَه
حَيْثُ دَار، وَإِن كَانَ غَرِيبا يكفل أَو يلازم قدر مجْلِس القَاضِي، وَالْيَمِين بِاللَّه تَعَالَى لَا
بِطَلَاق وعتاق، وَقيل إِن ألحّ الْخصم صَحَّ بهما فِي زَمَاننَا، وتغلظ بِذكر صِفَاته تَعَالَى إِن شَاءَ
القَاضِي ويحترز من التّكْرَار لَا بِزَمَان أَو مَكَان، وَيحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عليه الصلاة والسلام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عليه الصلاة والسلام والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار والوثني بِاللَّه وَلَئِن سَأَلتهمْ من خَلقكُم
ليَقُولن الله وَلَا يحلفُونَ فِي معابدهم، وَيحلف على الْحَاصِل، فَفِي البيع وَالنِّكَاح بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم أَو نِكَاح قَائِم فِي الْحَال، وَفِي الطَّلَاق مَا هِيَ بَائِن مِنْك الْآن، وَفِي الْغَصْب مَا يجب عَلَيْك رده، وَفِي الْوَدِيعَة مَاله هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ فِي يدك وَدِيعَة وَلَا شَيْء مِنْهُ، وَلَا لَهُ قبلك حق، لَا على السَّبَب نَحْو بِاللَّه مَا بِعته، خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن كَانَ فِي الْحلف
على الْحَاصِل ترك النّظر للْمُدَّعِي حلف على السَّبَب إِجْمَاعًا كدعوى الشُّفْعَة بالجوار وَنَفَقَة المبتوتة، والخصم لَا يراهما، وَكَذَا فِي سَبَب لَا يرْتَفع كَعبد مُسلم يَدعِي الْعتْق
بِخِلَاف الْكَافِر وَالْأمة، وَمن ورث شَيْئا فَادَّعَاهُ آخر حلف على الْعلم وَإِن شراه أَو وهب لَهُ فعلى الْبَتَات، وَلَو افتدى الْمُنكر يَمِينه أَو صَالح عَنْهَا على شَيْء صَحَّ وَلَا يحلف بعده.
(بَاب التَّحَالُف)
وَلَو اخْتلفَا فِي قدر الثّمن أَو الْمَبِيع أَو فيهمَا حكم لمن برهن، وإنْ برهنا فلمثبت
الزِّيَادَة، وَإِن عَجزا عَن الْبُرْهَان قيل لَهما، إِمَّا أنْ يرضى أَحَدكُمَا بِدَعْوَى الآخر وإلاّ فسخنا البيع، فإنْ لم يرض أَحدهمَا بِدَعْوَى الآخر تحَالفا وبدىء بِيَمِين المُشْتَرِي، وَفِي المقايضة بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَمن نكل لزمَه دَعْوَى صَاحبه، وإنْ حلفا فسخ القَاضِي البيع بِطَلَب أَحدهمَا وَلَا
تحالف لَو اخْتلفَا فِي الْأَجَل أَو شَرط الْخِيَار أَو قبض بعض الثّمن وَحلف الْمُنكر وَلَا بعد هَلَاك الْمَبِيع وَحلف المُشْتَرِي، وَعند مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ وَيفْسخ وَتلْزم الْقيمَة، وَكَذَا الْخلاف
لَو تعذر الرَّد وَهُوَ قَائِم وَلَا بعد هَلَاك بعضه إلَاّ أَن يرضى البَائِع بترك حِصَّة الْهَالِك،
وَعِنْدهَا يَتَحَالَفَانِ، وَيرد الْبَاقِي، وَالْقَوْل للْمُشْتَرِي فِي حِصَّة الْهَالِك عِنْد أبي يُوسُف، وَتلْزم قِيمَته عِنْد مُحَمَّد وَتعْتَبر قيمتهمَا فِي الانقسام يَوْم الْقَبْض، وإنْ اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فِيهِ فَالْقَوْل للْبَائِع، وَإِن برهنا فبرهانه أولى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر الثّمن بعد إِقَالَة البيع
إنْ لم يقبض البَائِع الْمَبِيع، وإنْ قَبضه فَلَا تحالف خلافًا لمُحَمد، وَفِي قدر رَأس المَال بعد إِقَالَة السّلم فَالْقَوْل فِيهِ وَلَا يعود السّلم، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر الْأُجْرَة أَو الْمَنْفَعَة أَو فيهمَا قبل اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة تحَالفا وترادا وبدىء بِيَمِين الْمُسْتَأْجر إنْ اخْتلفَا فِي الْأُجْرَة وبيمين
أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه لَا يدْخل، وَإِن ذهب بهَا عَيناهُ فَلَا قصاص وَيجب أَرْشهَا وَأرش الْعَينَيْنِ وَعِنْدَهُمَا الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَالدية فِي الْعَينَيْنِ وَلَا قصاص فِي أصْبع قطعت فشلت أُخْرَى وَعِنْدَهُمَا يقْتَصّ فِي المقطوعة وَتجب الدِّيَة فِي الْأُخْرَى وَلَو قطع مفصلها إِلَّا على فشل مَا بَقِي، فَلَا قصاص بل الدِّيَة فِيمَا قطع وحكومة فِيمَا شل وَلَا لَو كسر نصف سنّ فأسود بَاقِيهَا بل دِيَة السن كلهَا وَكَذَا
لَو احمر أَو اصفر أَو اخضر وَلَو اسودت كلهَا بضربة وَهِي قَائِمَة فَالدِّيَة فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي الْعمد فِي مَاله وَلَو قلعت سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط أَرْشهَا خلافًا لَهما، وَفِي سنّ الصَّبِي يسْقط إِجْمَاعًا وَإِن أعَاد الرجل سنه المقلوعة إِلَى مَكَانهَا، فنبت عَلَيْهَا اللَّحْم لَا يسْقط أَرْشهَا إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثمَّ نَبتَت فَعَلَيهِ دِيَة سنّ الْمُقْتَص مِنْهُ ويستأني فِي اقتصاص السن
والموضحة حولا كَذَا لَو ضرب سنه فتحركت فَلَو أَجله القَاضِي فجَاء الْمَضْرُوب وَقد سَقَطت سنه فاختلفا فِي سَبَب سُقُوطهَا فَإِن قبل مُضِيّ السّنة فَالْقَوْل للمضروب وَإِن بعد مضيها فللضارب وَلَو شج رجلا فالتحمت وَنبت الشّعْر وَلم يبْق لَهَا أثر يسْقط الْأَرْش وَعند أبي يُوسُف يجب أرش الْأَلَم، وَهُوَ حُكُومَة عدل، وَعند مُحَمَّد أُجْرَة الطَّبِيب وَكَذَا
لَو جرحه بِضَرْب فَزَالَ أَثَره وَإِن بقيَ فَحُكُومَة عدل بِالْإِجْمَاع وَلَا يقْتَصّ لجرح أَو طرف أَو مُوضحَة إلَاّ بعد الْبُرْء، وكل عمد سقط فِيهِ الْقود لشُبْهَة كَقَتل الْأَب ابْنه فَالدِّيَة فِيهِ فِي مَال الْقَاتِل، وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون خطأ وديته على عَاقِلَته وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا حرمَان إِرْث وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ.
(فصل)
وَمن ضرب بطن امْرَأَة فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا فعلى عَاقِلَته غرَّة خَمْسمِائَة دِرْهَم، فَإِن ألقته حَيا
فَمَاتَ فديَة وَإِن مَيتا وَمَاتَتْ الْأُم فغرة ودية وَإِن مَاتَت فألقته حَيا فَمَاتَ فديتها وديته وَإِن مَيتا فديتها فَقَط وَمَا يجب فِي الْجَنِين يُورث عَنهُ وَلَا يَرث مِنْهُ الضَّارِب وَفِي جَنِين الْأمة نصف عشر قِيمَته لَو ذكرا وَعشر قِيمَته لَو أُنْثَى، وَعند أبي يُوسُف إِن نقصت الْأُم ضمن
نقصانها وإلَاّ فَلَا ضَمَان، فَإِن ضربت فحرر سَيِّدهَا حملهَا فألقته حَيا فَمَاتَ تجب قِيمَته لَا دِيَته وَلَا كَفَّارَة والمستبين بعض خلقه كتمام الْخلق، وَإِن شربت حرَّة دَوَاء أَو عَالَجت فرجهَا لطرح جَنِينهَا فالغرة على عاقلتها إِن فعلت بِلَا إِذن أَبِيه وَإِن بِإِذْنِهِ فَلَا.
(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)
من أحدث فِي طَرِيق الْعَامَّة كنيفاً أَو ميزاباً أَو جرصناً أَو دكاناً وَسعه ذَلِك إِن لم يَضْرِبهُمْ وَلكُل مِنْهُم نَزعه، وَفِي الطَّرِيق الْخَاص لَا يَسعهُ بِلَا إِذن الشُّرَكَاء وَإِن لم يضر، وعَلى
عَاقِلَته دِيَة من مَاتَ بسقوطها فيهمَا، وَكَذَا لَو عثر بنقضه إِنْسَان وَإِن وَقع العاثر على آخر فماتا فَالضَّمَان على من أحدثه، وَإِن أَصَابَهُ طرف الْمِيزَاب الَّذِي فِي الْحَائِط فَلَا ضَمَان وإنَّ الطّرف الْخَارِج ضمن كمن حفر بِئْرا أَو وضع حجرا فِي الطَّرِيق فَتلف بِهِ إِنْسَان وإنْ
تلف بِهِ بَهِيمَة فضمانها فِي مَاله، وإلقاء التُّرَاب واتخاذ الطين كوضع الْحجر وَهَذَا إِذا فعله بِلَا إِذن الإِمَام، فَإِن فعل شَيْئا من ذَلِك بِإِذْنِهِ فَلَا ضَمَان، وَلَو مَاتَ الْوَاقِع فِي الْبِئْر
جوعا أَو غماً فَلَا ضَمَان على حَافره وَإِن بِلَا إِذن، وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الضَّمَان، وَكَذَا عِنْد أبي يُوسُف فِي الْغم لَا فِي الْجُوع، وإنْ وضع حجرا فنحاه آخر فضمان مَا تلف بِهِ على الثَّانِي، وَلَو أشرع جنَاحا فِي دَار ثمَّ بعها فضمان مَا تلف بِهِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَو وضع خَشَبَة فِي الطَّرِيق، ثمَّ بَاعهَا، وبرىء المُشْتَرِي مِنْهَا فَتَركهَا المُشْتَرِي فضمان مَا تلف بهَا على البَائِع، وَلَو وضع فِي طَرِيق جمراً فَأحرق شَيْئا ضمنه وَلَو أحرق بَعْدَمَا حركته الرّيح إِلَى
مَوضِع لَا يضمن إِن كَانَت سَاكِنة عِنْد وَضعه، وَيضمن من حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق مَا تلف بسقوطه مِنْهُ. وَكَذَا من أَدخل حَصِيرا أَو قِنْدِيلًا أَو حَصَاة إِلَى مَسْجِد غَيره بِلَا إِذن فَعَطب بِهِ أحد خلافًا لَهما، وَلَو أَدخل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى مَسْجِد حيه لَا يضمن إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو تلف شَيْء بِسُقُوط رِدَاء هُوَ لابسه، وَمن جلس فِي الْمَسْجِد غير مصل فَعَطب بِهِ أحد
ضمنه خلافًا لَهما، وَلَا فرق بَين جُلُوسه لأجل الصَّلَاة أَو للتعليم أَو يقْرَأ الْقُرْآن أَو نَام فِيهِ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَبَين أَن يمر فِيهِ أَو يقْعد للْحَدِيث، وَلَا بَين مَسْجِد حيه وَغَيره أما الْمُعْتَكف فَقيل على هَذَا الْخلاف وَقيل لَا يضمن بِلَا خلاف. وَفِي الْجَالِس مُصَليا لَا