المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية

سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد

ص: 234

أُخْرَى وَلَو كرر آيَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد كفته سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن بدلهَا أَو الْمجْلس لَا وتسدية الثَّوْب والدياسة والانتقال من غُصْن إِلَى آخر وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع تكَرر الْوُجُوب عَلَيْهِ وَإِن اتَّحد مجْلِس التَّالِي وَإِن تبدل مجْلِس التَّالِي واتحد مَجْلِسه لَا وكيفيته أَن يسْجد

ص: 235

بشرائط الصَّلَاة بَين تكبيرتين من غير رفع يَد وَلَا تشهد وَلَا سَلام وَكره أَن يقْرَأ سُورَة ويدع آيَة السَّجْدَة لَا عَكسه وَندب أَن يضم إِلَيْهَا آيَة أَو آيتيتن قبلهَا وَاسْتحْسن إِخْفَاؤُهَا عَن السامعين.

ص: 236

(بَاب الْمُسَافِر)

وتقضي من جَاوز بيُوت مصره من جَانب خُرُوجه مرِيدا سيراً وسطا

ص: 237

ثَلَاثَة أَيَّام قصر الْفَرْض الرباعي، وَصَارَ فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَاعْتبر فِي الْوسط فِي

ص: 238

السهل سير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام وَفِي الْبَحْر اعْتِدَال الرّيح وَفِي الْجَبَل مَا يَلِيق بِهِ فَلَو أتم

ص: 239

الْمُسَافِر إِن قعد فِي الثَّانِيَة صحت وأساء وَإِلَّا فَلَا تصح وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يدْخل وَطنه أَو يَنْوِي مُدَّة الْإِقَامَة بِبَلَد آخر أَو قَرْيَة وَهِي خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَلَو نَوَاهَا بموضعين كمكة وَمنى لَا يصير مُقيما إِلَّا أَن يبيت بِأَحَدِهِمَا وَقصر أَن نوى أقل مِنْهَا

ص: 240

ثَلَاثَة وَيسْعَى فِي ثَلَاثَة وَمن الْخَارِج اثْنَان وَيسْعَى فِي أَرْبَعَة وَمن الدَّاخِل وَاحِد وَيسْعَى فِي خَمْسَة وَلَو طلق كَذَلِك قبل الدُّخُول وَمَات بِلَا بَيَان سقط ثَلَاثَة أَثمَان مهر الثَّابِتَة وَربع مهر الْخَارِجَة وَثمن مهر الدَّاخِلَة بالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمُخْتَار وَالْبيع بَيَان فِي الْعتْق الْمُبْهم وَكَذَا

ص: 234

الْعرض على البيع وَالْمَوْت والتحرير وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة مسلمتين

ص: 235

والوطؤ لَيْسَ بِبَيَان فِيهِ خلافًا لَهما وَفِي الطَّلَاق الْمُبْهم هُوَ وَالْمَوْت بَيَان وَإِن قَالَ لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت حرَّة فَولدت ذكرا وَأُنْثَى وَلم يدر أَولهمَا فالذكر رَقِيق وَيعتق

ص: 236

نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت اتِّفَاقًا.

ص: 237

(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

وَمن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يومئذٍ حر، يعْتق بِدُخُولِهِ من فِي ملكه عِنْد

ص: 238

الدُّخُول، سَوَاء كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف أَو تجدَّدَ بعده وَلَو لم يقل يومئذٍ لَا

ص: 239

يعْتق إلاّ من كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف وَكَذَا لَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد غَد والمملوك لَا يتَنَاوَل الْحمل فَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر حر وَله أمة حَامِل فَولدت ذكرا لأَقل من نصف حول مُنْذُ حلف لَا يعْتق وَلَو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي

ص: 240

(فصل)

وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلَاّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك

ص: 234

بِخِلَاف الْمَأْمُور بِالْجمعَةِ، وَإِذا اسْتخْلف الْمُفَوض إِلَيْهِ فنائبه لَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ، بل هُوَ نَائِب الأَصْل، وَغير الْمُفَوض إِن قضى نَائِبه بِحَضْرَتِهِ أَو بغيبته فَأَجَازَهُ جَازَ كَمَا فِي

ص: 235

الْوكَالَة، وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم قاضٍ آخر فِي أَمر اخْتلف فِيهِ فِي الصَّدْر الأول أَمْضَاهُ إِن لم يُخَالف الْكتاب أَو السّنة الْمَشْهُورَة أَو الْإِجْمَاع، وَمَا اجْتمع عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا يعْتَبر

ص: 236

فِيهِ خلاف الْبَعْض، وَالْقَضَاء بِحل أَو حُرْمَة ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو بِشَهَادَة زور إِذا ادّعى بِسَبَب معِين وَعِنْدَهُمَا لَا ينفذ بَاطِنا بِشَهَادَة الزُّور، فَلَو أَقَامَت بَيِّنَة زور أنَّه تزَوجهَا وَحكم

ص: 237

بِهِ حل لَهَا تَمْكِينه خلافًا لَهما وَفِي الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة لَا ينفذ بَاطِنا اتِّفَاقًا، وَالْقَضَاء فِي مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف رَأْيه نَاسِيا أَو عَامِدًا لَا ينفذ عِنْدهمَا وَبِه يُفْتى، وَعند الإِمَام ينفذ لَو نَاسِيا

ص: 238

وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ. وَلَا يقْضِي على غَائِب إلَاّ بِحَضْرَة نَائِبه حَقِيقَة كوكيله، أوشرعاً كوصي نَصبه القَاضِي، أَو حكما بِأَن كَانَ مَا يَدعِي على الْغَائِب سَببا لما يَدعِي على

ص: 239

الْحَاضِر فَإِن كَانَ شرطا لَا يَصح، ويقرض القَاضِي مَال الْيَتِيم وَيكْتب ذكر الْحق وَلَا يجوز ذَلِك للْوَصِيّ وَلَا للْأَب فِي الْأَصَح.

ص: 240

فِي يَد أحد لصَاحب الأَرْض فَلَا يغْرس فِيهَا صَاحب النَّهر وَلَا يلقِي عَلَيْهَا طينه، وَلَا يمر، وَقيل لَهُ: الْمُرُور والقاء الطين مَا لم يفحش، وَعِنْدَهُمَا هيَّ لرب النَّهر فَلهُ ذَلِك. قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر أَخذ بقول الإِمَام فِي الْغَرْس، وبقولهما: فِي إِلْقَاء الطين. وَمن

ص: 234

غرس شَجَرَة فِي أَرض موَات فَلهُ حريمها خَمْسَة أَذْرع من كل جَانب، يمْنَع غَيره من الْغَرْس فِيهِ.

(فصل فِي الشّرْب)

هُوَ النَّصِيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الْأَنْهَار الْعِظَام كالفرات ودجلت غير مَمْلُوكَة

ص: 235

وَلكُل أحد فِيهَا حق الشّفة وَالْوُضُوء وَنصب الرَّحَى وكرى نهر إِلَى أرضه، وإنْ لم يضر بالعامة. وَفِي الْأَنْهَار الْمَمْلُوكَة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشّفة، إنْ لم يخف التحريب لِكَثْرَة الْمَوَاشِي، أَو الْإِتْيَان على جَمِيع المَاء، وَلَا سقى أرضه أَو شَجَره إلَاّ بِإِذن مَالِكه وَله الْأَخْذ للْوُضُوء وَغسل الثِّيَاب وَسقي شجر وخضر فِي دَاره بالجرار فِي

ص: 236

الْأَصَح. وَمَا أحرز من المَاء بحب وكوز وَنَحْوه لَا يُؤْخَذ إلَاّ برضى صَاحبه وَله بَيْعه، وَلَو الْبِئْر أَو الْعين أَو النَّهر فِي ملك أحد فَلهُ منع من يُرِيد الشّفة من الدُّخُول فإنْ لم يجد غَيره لزمَه أنْ يخرج إِلَيْهِ المَاء أَو يُمكنهُ من الدُّخُول فإنْ لم يفعل وَخيف الْعَطش قوتل

ص: 237

بِالسِّلَاحِ، وَفِي المحرز يُقَاتل بِغَيْر سلَاح، كَمَا فِي الطَّعَام حَال المخمصة.

(فصل)

وَكري الْأَنْهَار الْعِظَام من بَيت المَال، وإنْ لم يكن فِيهِ شَيْء فعلى الْعَامَّة، وكرى مَا ملك

ص: 238

على أربابه لَا على أهل الشّفة، وَيجْبر من أَبى ومؤنته عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ وَإِذا جَاوز أَرض رجل سَقَطت عَنهُ وَلَيْسَ لَهُ سقِِي أرضه مَا لم يفرغ شركاؤه، وَقيل لَهُ ذَلِك وَعِنْدَهُمَا هيَّ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله، إِلَى آخِره بحصص الشّرْب، وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِلَا أَرض،

ص: 239

وَمن كَانَ لَهُ نهر يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ ربّ الأَرْض منع الإجراء، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فإنْلم يكن فِي يَده أَو لم يكن جَارِيا فَادّعى أَنه لَهُ وَقصد إجراءه لَا يسمع بِلَا بَيِّنَة أنَّه لَهُ أَو أنَّه كَانَ لَهُ حق الإجراء، وعَلى هَذَا المصب فِي نهر أَو سطح والميزاب، والممشي فِي دَار الْغَيْر، وإنْ اخْتصم جمَاعَة فِي شرب بَينهم قسم على قدر أراضيهم وَيمْنَع الْأَعْلَى من سكر النَّهر بِلَا رضاهم وإنْ لم تشرب أرضه بِدُونِهِ وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُم أنْ يشق مِنْهُ نَهرا أَو

ص: 240