الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت
وَصَلَاة الْجِنَازَة خلافًا لَهُ وَيُرْسل فِي قومة الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيد اتِّفَاقًا ثمَّ يقرؤ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره وَلَا يضم وجهت وَجْهي إِلَى آخِره خلافًا لأبي يُوسُف ثمَّ يتَعَوَّذ
سرا للْقِرَاءَة فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق عِنْد قَضَاء ماسبق لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخر عَن تَكْبِيرَات الْعِيد وَعند أبي يُوسُف هُوَ تبع للثناء فَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي وَيقدم على تَكْبِيرَات الْعِيد وَيُسمى سرا أول كل رَكْعَة لَا بَين الْفَاتِحَة وَالسورَة خلافًا لمُحَمد فِي صَلَاة المخافتة وَهِي آيَة من
الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور لَيست من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة ثمَّ يقرؤ الْفَاتِحَة وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات وَإِذا قَالَ: الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ والمؤتم سرا ثمَّ يكبر رَاكِعا ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج أَصَابِعه باسطاً ظَهره غير رَافع رَأسه وَلَا منكس لَهُ وَيَقُول
ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام
قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويكتفي بِهِ وَقَالا يضم إِلَيْهِ رَبنَا لَك الْحَمد ويكتفي الْمُقْتَدِي بالتحميد اتِّفَاقًا وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَقيل كالمقتدي ثمَّ يكبر وَيسْجد فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه بَين كفيه ضاماً أَصَابِع يَدَيْهِ محاذية أُذُنَيْهِ ويبدي ضبعيه ويجفي
بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَالْمَرْأَة تنخفض وتلزق بَطنهَا بفخذيها وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أدناه وَيسْجد بِأَنْفِهِ وجبهته فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا أَو على كور عمَامَته جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف من غير عذر
قُلْنَ هِيَ بكر أجل وَكَذَا إِن نكل وَإِن كَانَ بعد التَّأْجِيل وَهِي ثيب أَو بكر وقلن ثيب فَالْقَوْل لَهُ وَإِن قُلْنَ بكر خيرت وَكَذَا إِن نكل وَمَتى اختارته بَطل خِيَارهَا والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق
للْحَال وَحقّ التَّفْرِيق فِي الْأمة للْمولى عِنْد الإِمَام وَلها عِنْد أبي يُوسُف وَلَا خِيَار لَهَا إِن وجدت بِهِ جنوناً أَو جذاماً أَو برصاً خلافًا لمُحَمد وَلَا لَهُ لَو وجد بهَا ذَلِك أَو رتقاً أَو قرنا.
(بَاب الْعدة)
هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة عدَّة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ ثَلَاثَة قُرُوء أَي حيض وَكَذَا من
وطِئت بِشُبْهَة أَو بِنِكَاح فَاسد وَفرق أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَأم ولد أعتقت أَو مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَلَا يحْتَسب حيض طلقت فِيهِ وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض
فَثَلَاثَة أشهر وللموت فِي نِكَاح صَحِيح أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وعدة الْأمة حيضتان وَفِي الْمَوْت
وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن بايناً تَعْتَد بأبعد
الْأَجَليْنِ وَعند أبي يُوسُف كالرجعي وَمن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيّ تتمّ كَالْحرَّةِ وَإِن فِي عدَّة باين أَو موت فكالأمة وَإِن اعْتدت الآيسة بِالْأَشْهرِ ثمَّ عَاد دَمهَا على عَادَتهَا بطلت عدتهَا وتستأنف بِالْحيضِ هُوَ الصَّحِيح وَكَذَا تسْتَأْنف الصَّغِيرَة إِذا حَاضَت فِي خلال
الْأَشْهر وَمن اعْتدت الْبَعْض بِالْحيضِ ثمَّ آيست تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلتا وَمَا ترَاهُ يحْتَسب مِنْهُمَا فتتم الثَّانِيَة إِن تمت الأولى قبل
وَلَا فِي الْحَطب حزماً والرطبة جرزاً وَلَا فِي الْجَوْهَر والخرز وَلَا فِي اللَّحْم طرياً وَقَالا: يَصح إِذا وصف مَوضِع مَعْلُوم مِنْهُ بِصفة مَعْلُومَة، وَلَا يجوز السّلم بكيل أَو ذِرَاع معِين لَا يدْرِي قدره حَالا وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة أَو تمر نَخْلَة مُعينَة وَلَا فِيمَا لَا يبْقى من حِين العقد إِلَى
حِين الْمحل وَشَرطه بَيَان الْجِنْس كبر أَو شعير، وَالنَّوْع كسقية أَو بخسية، وَالصّفة كجيد أَو رَدِيء، وَالْقدر نَحْو كَذَا رطلا أَو كَيْلا بِمَا لَا ينقبض، وَلَا ينبسط وَأجل مَعْلُوم أَقَله شهر
فِي الْأَصَح وَقدر رَأس المَال إنْ كَانَ كيلياً أَو وزنياً أَو عددياً فَلَا يجوز فِي جِنْسَيْنِ بِلَا بَيَان رَأس مَال كل مِنْهُمَا وَلَا بنقدين بِلَا بَيَان حِصَّة كل مِنْهُمَا من الْمُسلم فِيهِ وَمَكَان إيفائه إنْ
كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط معرفَة قدر رَأس المَال إِذا كَانَ معينا وَلَا مَكَان الْإِيفَاء ويوفيه فِي مَكَان عقده وَمثله الثّمن وَالْأُجْرَة وَالْقِسْمَة وَمَا لَا حمل لَهُ يُوفيه حَيْثُ
شَاءَ فِي الْأَصَح اتِّفَاقًا، وَقبض رَأس المَال قبل التَّفَرُّق شَرط بَقَائِهِ، فَلَو أسلم مائَة نَقْدا وَمِائَة دينا على الْمُسلم إِلَيْهِ فِي كرّ بَطل فِي حِصَّة الدّين فَقَط، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي رَأس
المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كراً وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر
مقرضه بذلك صَحَّ، وَكَذَا لَو أَمر ربّ سلمه بِقَبْضِهِ لَهُ ثمَّ لنَفسِهِ فاكتاله لأجل الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ لنَفسِهِ صَحَّ، وَلَو اكتال الْمُسلم إِلَيْهِ فِي ظرف ربّ السّلم بأَمْره وَهُوَ غَائِب لَا يكون قبضا، وَلَو اكتال البَائِع كَذَلِك كَانَ قبضا بِخِلَاف مَا لَو اكتاله فِي ظرف نَفسه أَو فِي نَاحيَة بَيته، وَلَو
اكتال الْعين وَالدّين فِي ظرف المُشْتَرِي إِن بَدَأَ بِالْعينِ كَانَ قبضا وإنْ بَدَأَ بِالدّينِ فَلَا وَعِنْدَهُمَا صَحَّ قبض الْعين فَإِن شَاءَ رَضِي بِالشّركَةِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع، وَلَو أسلم أمة فِي كرّ وقبضت ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ قبل ردهَا بَقِي التقايل وَتجب قيمتهَا يَوْم قبضهَا، وَلَو مَاتَت ثمَّ
(كتاب الْمُزَارعَة)
هِيَ عقد على الزَّرْع بِبَعْض الْخَارِج وَهِي فَاسِدَة وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة وَبِه يُفْتِي. قَالَ الحصيري وَأَبُو حنيفَة هُوَ الَّذِي فرع هَذِه الْمسَائِل على أُصُوله لعلمه إنَّ النَّاس لَا يَأْخُذُونَ بقوله
وَيشْتَرط فِيهَا صَلَاحِية الأَرْض للزَّرْع وأهلية الْعَاقِدين وَتَعْيِين الْمدَّة وربِّ الْبذر وجنسه وَنصِيب الآخر والتخلية بَين الأَرْض وَالْعَامِل وَالشَّرِكَة فِي الْخَارِج، فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا قفزان مُعينَة أَو مَا يخرج من مَوضِع معِين كالماذيانات والسواقي أَو أَن يرفع
قدر الْبذر أَو الْخراج وَيقسم مَا يبقي أَو أَن يكون التِّبْن لأَحَدهمَا وَالْحب للْآخر أَو يكون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لغير رب الْبذر أَو يكون التِّبْن بَينهمَا، وَالْحب لأَحَدهمَا، وإنْ شَرط كَون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لربِّ الْبذر أَو شَرط دفع الْعشْر صحت. وإنْ لم يتَعَرَّض للتبن فَهُوَ بَينهمَا وَقيل لربِّ الْبذر وَأجر الْحَصاد والرفاع والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا
بالخصيص فإنْ شَرط على الْعَامِل فَسدتْ وَعَن أبي يُوسُف أَنه يَصح وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَشَرطه على ربِّ الأَرْض مُفسد اتِّفَاقًا وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي وَالْحِفْظ فَهُوَ على الْمزَارِع وإنْ لم يشْتَرط وَإِذا كَانَ الْبذر وَالْأَرْض لأَحَدهمَا، وَالْعَمَل وَالْبَقر للْآخر أَو الأَرْض لأَحَدهمَا والبقية للْآخر أَو الْعَمَل لأَحَدهمَا والبقية للْآخر صحت، وإنْ كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لأَحَدهمَا، وَالْبذْر وَالْعَمَل للْآخر بطلت، وَكَذَا لَو كَانَ الْبذر وَالْبَقر
لأَحَدهمَا وَالْأَرْض وَالْعَمَل للْآخر أَو الْبذر لأَحَدهمَا وَالْبَاقِي للْآخر وَإِذا صحت فالخارج على الشَّرْط وإنْ لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ وَمن أَبى عَن الْمُضِيّ بعد العقد أجبر إلَاّ ربِّ الْبذر وَإِن فَسدتْ فالخارج لربِّ الْبذر وَللْآخر أجر مثل عمله أَو أرضه وَلَا يُزَاد على مَا شَرط خلافًا لمُحَمد، وَإِن فَسدتْ لكَون الأَرْض وَالْبَقر فَقَط لأَحَدهمَا لزم أجر مثلهمَا
هُوَ الصَّحِيح وَإِذا فَسدتْ وَالْبذْر لربِّ الأَرْض فالخارج كُله حل لَهُ وإنْ لِلْعَامِلِ تصدق بِمَا فضل عَن قدر بذره وَأُجْرَة الأَرْض وَإِذا أَبى رب الْبذر عَن الْمُضِيّ، وَقد كرب الْعَامِل الأَرْض فَلَا شَيْء لَهُ حكما ويسترضي ديانَة وَتبطل الْمُزَارعَة بِمَوْت أَحدهمَا وتفسخ بالإعذار كَالْإِجَارَةِ فتفسخ إنْ لزم دين محوج إِلَى البيع الأَرْض قبل نَبَات الزَّرْع لَا بعده مَا لم يحصد، وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ إِن كَانَ كرب الأَرْض أَو حفر النَّهر، وإنْ تمت مدَّتهَا قبل
إِدْرَاك الزَّرْع فعلى الْعَامِل أجر مثل حِصَّته من الأَرْض حَتَّى يدْرك وَنَفَقَة الزَّرْع عَلَيْهِمَا بِقدر حصصهما، وَأيهمَا أنْفق بِغَيْر إِذن الآخر، وَلَا أَمر قاضٍ فَهُوَ مُتَبَرّع وَلَيْسَ لربِّ الأَرْض أَخذ الزَّرْع بقلاً وإنْ أَرَادَ الْمزَارِع ذَلِك، قيل لربِّ الأَرْض اقلع الزَّرْع ليَكُون بَيْنكُمَا أَو أعْطه قيمَة نصِيبه أَو أنْفق أَنْت على الزَّرْع وارجع فِي حِصَّته، وَلَو مَاتَ رب الأَرْض وَالزَّرْع يقل فعلى الْعَامِل الْعَمَل إِلَى أَن يدْرك وإنْ مَاتَ الْعَامِل فَقَالَ وَارثه أَنا
أعمل إِلَى أَن يستحصد فَلهُ ذَلِك وإنْ أَبى ربُّ الأَرْض.