المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه)

إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الْخَامِسَة وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقتان وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَسبعين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وست وَثَمَانِينَ فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون إِلَى مائَة وست وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي كل خمس كَمَا فعل فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء.

(فصل)

وَلَيْسَ فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر زَكَاة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ سَائِمَة فَفِيهَا تبيع، وَهُوَ مَا طعن

ص: 294

فِي الثَّانِيَة أَو تبيعة إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مسن وَهُوَ مَا طعن فِي الثَّالِثَة أَو مُسِنَّة وَلَا شَيْء فِيمَا زَاد إِلَى أَن يبلغ سِتِّينَ وَعند الإِمَام فِيهِ بِحِسَابِهِ وَفِي السِّتين تبيعان، وَفِي سبعين مُسِنَّة وتبيع، وَهَكَذَا يحْسب كلما زَاد عشر فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع، وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة والجواميس كالبقر.

ص: 295

(فصل)

وَلَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم زَكَاة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَأدنى مَا تتَعَلَّق بِهِ الزَّكَاة وَيُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة الثني وَهُوَ مَا تمت لَهُ سنّة مِنْهَا.

ص: 296

(فصل)

إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثاً فَفِيهَا الزَّكَاة خلافًا لَهما فَإِن شَاءَ أعطي من كل فرس

ص: 297

دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا، وَأعْطِي من قيمتهَا ربع العشران بلغت نِصَابا وَلَيْسَ فِي الذُّكُور الخلص شَيْء إنفاقاً، وَفِي الْإِنَاث الخلص عَن الإِمَام رِوَايَتَانِ وَلَا شَيْء فِي البغال، وَالْحمير مَا لم تكن للتِّجَارَة وَكَذَا الفصلان والحملان والعجاجيل إِلَّا أَن يكون مَعهَا كَبِير وَعند أبي يُوسُف

ص: 298

فِيهَا وَاحِدَة مِنْهَا وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل والعلوفة وَكَذَا فِي السَّائِمَة الْمُشْتَركَة إِلَّا أَن

ص: 299

يبلغ نصيب كل مِنْهُمَا نِصَابا وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ وَلم يُوجد عِنْده دفع أدنى مِنْهُ مَعَ الْفضل أَو أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الْفضل وَقيل الْخِيَار للساعي وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة

ص: 300

وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالْكَفَّارَات وَالنّذر وَصدقَة الْفطر وَتسقط الزَّكَاة بِهَلَاك المَال بعد الْحول وَإِن هلك بعضه سَقَطت حِصَّته وَيصرف الْهَالِك إِلَى الْعَفو أَو لَا ثمَّ إِلَى نِصَاب يَلِيهِ ثمَّ وَثمّ عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يصرف بعد الْعَفو الأول إِلَى النصب شايعاً وَالزَّكَاة تتَعَلَّق بالنصاب دون الْعَفو وَعند مُحَمَّد بهما فَلَو هلك بعد الْحول أَرْبَعُونَ من ثَمَانِينَ شَاة تجب

ص: 301

شَاة كَامِلَة، وَعند مُحَمَّد نصف شَاة وَلَو هلك خَمْسَة عشر من أَرْبَعِينَ بَعِيرًا تجب بنت مَخَاض وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَعِشْرُونَ جزأً من سِتَّة وَثَلَاثُونَ من بنت لبون وَعند مُحَمَّد نصف بنت لبون وَثمنهَا وَيَأْخُذ السَّاعِي الْوسط لَا الْأَعْلَى وَلَا الْأَدْنَى وَلَو أَخذ الْبُغَاة زَكَاة السوائم أَو الْعشْر

ص: 302

يَحْنَث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة يتَقَيَّد بأكلها قضماً فَلَا يَحْنَث بِأَكْل خبزها خلافًا لَهما وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق يَحْنَث بخبزه لَا بِسَفَه فِي الصَّحِيح وَالْخبْز يَقع

ص: 294

على مَا اعتاده أهل مصره كخبز الْبر وَالشعِير فَلَا يَحْنَث بِخبْز القطايف أَو خبز الْأرز بالعراق إلاّ إِذا نَوَاه، والشواء على اللَّحْم لَا على الباذنجان أَو الجزر أَو الْبيض إلاّ إِذا نَوَاه والطبخ على مَا يطْبخ من اللَّحْم بِالْمَاءِ وعَلى مرقه إلاّ إِذا نوى غير ذَلِك وَالرَّأْس على مَا

ص: 295

يُبَاع فِي مصره ويكبس فِي التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وَعِنْدَهُمَا على الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَا تقع على القثاء وَالْخيَار اتِّفَاقًا والأدام على مَا يصطبغ بِهِ

ص: 296

كالخل وَالزَّيْت وَاللَّبن وَكَذَا الْملح لَا اللَّحْم وَالْبيض والجبن إلاّ بِالنِّيَّةِ وَعند مُحَمَّد هِيَ أدام أَيْضا وَالْعِنَب والبطيخ ليسَا بإدام فِي الصَّحِيح والغداء الْأكل فِيمَا بَين طُلُوع الْفجْر

ص: 297

والزوال وَالْعشَاء فِيمَا بَين الزَّوَال وَنصف اللَّيْل والسحور فِيمَا بَين نصف اللَّيْل وطلوع

ص: 298

الْفجْر وَفِي إِن أكلت أَو شربت أَو لبست أَو كلمت أَو تزوجت أَو خرجت وَنوى معينا لَا يصدق وَلَو زَاد طَعَاما أَو شرابًا وَنَحْوه صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَفِي لَا يشرب من دجلة لَا

ص: 299

يَحْنَث بشربه مِنْهَا بِإِنَاء مَا لم يكرع خلافًا لَهما وَإِن قَالَ من مَاء دجلة حنث بِالْإِنَاءِ اتِّفَاقًا وَكَذَا فِي الْجب والبئر وَفِي الْإِنَاء بِعَيْنِه وَإِمْكَان الْبر شَرط صِحَة الْحلف خلافًا لأبي يُوسُف فَمن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز الْيَوْم وَلَا مَاء فِيهِ أَو كَانَ فصب قبل مضيه لَا

ص: 300

يَحْنَث خلافًا لَهُ وَكَذَا إِن لم يقل المَاء إلاّ إِن كَانَ فصب فَإِنَّهُ يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ وَفِي ليصعدن

ص: 301

السَّمَاء أَو ليطيرن فِي الْهَوَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا وليقتلن زيدا عَالما بِمَوْتِهِ انْعَقَدت وَحنث للْحَال وَإِن لم يعلم بِمَوْتِهِ فَلَا خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن أَو سبح أَو هلل لَا يَحْنَث سَوَاء فِي الصَّلَاة أَو خَارِجهَا هُوَ الْمُخْتَار وَفِي لَا يكلمهُ فَكَلمهُ

ص: 302

الأَصْل: أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد بِكَذَا وَيَقُول الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء: أشهد أنَّ فلَانا أشهدني على شَهَادَته بِكَذَا وَقَالَ لي اشْهَدْ على شهادتي بِهِ، وَيصِح تَعْدِيل الْفَرْع أَصله وَأحد

ص: 294

الشَّاهِدين الآخر فَإِن سكت عَنهُ جَازَ وَنظر فِي حَاله، وَإِن ثبتَتْ عَدَالَته تقبل عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد ترد شَهَادَته وَتبطل شَهَادَة الْفَرْع بإنكار الأَصْل الشَّهَادَة، وإنْ شَهدا على شَهَادَة اثْنَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها وَجَاء الْمُدَّعِي بِامْرَأَة لم

ص: 295

يدريا أَنَّهَا هِيَ أم لَا، قيل لَهُ هَات شَاهِدين أنَّها هِيَ، وَكَذَا فِي نقل الشَّهَادَة فإنْ قَالَا فيهمَا التميمية لَا يجوز حَتَّى ينسباها إِلَى فَخذهَا والتعريف يتم بِذكر الْجد أَو بِنِسْبَة خَاصَّة، وَالنِّسْبَة إِلَى الْمصر أَو الْمحلة الْكَبِيرَة عَامَّة، وَإِلَى السِّكَّة الصَّغِيرَة خَاصَّة.

ص: 296

(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلَاّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا

ص: 297

يحلفان وَلَا يقبل برهانه عَلَيْهِ بِخِلَاف مَا لَو ادّعى وُقُوعه عِنْد قاضٍ وتضمينه إيَّاهُمَا، فَإِن رجعا قبل الحكم لَا يحكم وَإِن بعده لَا ينْقض وضمنا مَا أتلفاه بهَا إِذا قبض الْمُدَّعِي

ص: 298

مدعاه دينا كَانَ أَو عينا فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن نصفا وَالْعبْرَة لمن بَقِي لَا لمن رَجَعَ، فَإِن

ص: 299

شهد ثَلَاثَة وَرجع وَاحِد لَا يضمن، فَإِن رَجَعَ آخر ضمنا نصفا وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعت وَاحِدَة ضمنت ربعا وَإِن رجعتا ضمنتا نصفا، وإنْ شهد رجل وَعشر نسْوَة فَرجع ثَمَان لَا يضمن شَيْئا فَإِن رجعت أُخْرَى ضمن التسع ربعا وَإِن رَجَعَ الْعشْر ضمن نصفا،

ص: 300

وَإِن رَجَعَ الْكل فعلى الرجل سدس وعليهن خَمْسَة أَسْدَاس، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ نصف وعليهن نصف، وَإِن شهد رجلَانِ وَامْرَأَة فَرَجَعُوا فالغرم على الرجلَيْن خَاصَّة وَلَا يضمن رَاجع شهد بِنِكَاح بِمهْر مُسَمّى عَلَيْهَا أَو عَلَيْهِ إلَاّ مَا زَاد على مهر الْمثل وَلَا من شهد بِطَلَاق بعد

ص: 301

الدُّخُول وَيضمن فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر. وَفِي البيع مَا نقص عَن قيمَة الْمَبِيع، وَفِي الْعتْق الْقيمَة وَفِي الْقصاص الدِّيَة فَقَط وَيضمن الْفَرْع إنْ رَجَعَ لَا الأَصْل إنْ

ص: 302

(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

بيع الرَّاهِن، الرَّهْن مَوْقُوف على إجَازَة الْمُرْتَهن أَو قَضَاء دينه، فَإِن أجَاز صَار ثمنه رهنا مَكَانَهُ، وَإِن لم يجز وَفسخ لَا يَنْفَسِخ فِي الْأَصَح فَإِن شَاءَ المُشْتَرِي صَبر إِلَى أَن يفك الرَّهْن أَو رفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليفسخه، وَصَحَّ عتق الرَّاهِن الرَّهْن وتدبيره واستيلاده،

ص: 294

فَإِن كَانَ مُوسِرًا طُولِبَ بِدِينِهِ إِن حَالا وَأخذت قيمَة الرَّهْن فَجعلت رهنا مَكَانَهُ لَو مُؤَجّلا وَإِن كَانَ مُعسرا سعى الْمُعْتق فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين، وَرجع بِهِ على سَيّده وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي كل الدّين بِلَا رُجُوع، وإتلافه كإعتاقه مُوسِرًا وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي

ص: 295

ضمنه الْمُرْتَهن قِيمَته فَكَانَت رهنا مَكَانَهُ، وَلَو أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه خرج من

ص: 296

ضَمَانه وبرجوعه يعود ضَمَانه وَله الرُّجُوع مَتى شَاءَ وَلَو أَعَارَهُ أَحدهمَا بِإِذن الآخر من أَجْنَبِي خرج من ضَمَانه أَيْضا فَلَو هلك فِي يَده هلك مجَّانا وَلكُل مِنْهُمَا أنْ يردهُ رهنا فإنْ مَاتَ الرَّاهِن قبل رده فالمرتهن أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء وَلَو اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه أَو اسْتَعْملهُ بِإِذْنِهِ فَهَلَك حَال اسْتِعْمَاله سقط ضَمَانه عَنهُ وإنْ هلك قبل اسْتِعْمَاله أَو

ص: 297

بعده فَلَا، وَصَحَّ اسْتِعَارَة شَيْء ليرهنه فَإِن أطلق رَهنه بِمَا شَاءَ عِنْد من شَاءَ وإنْ قيد بِقدر أَو جنس أَو مُرْتَهن أَو بلد تقيد بِهِ، فَإِن خَالف فإنْ شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم الرَّهْن بَينه وَبَين مرتهنه، أَو الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمنه وبدينه على الْمُسْتَعِير لما مر وإنْ

ص: 298

وَافق وَهلك عِنْد مرتهنه صَار مُسْتَوْفيا دينه أَو قدر قيمَة الرَّهْن لَو أقل من الدّين وطالب راهنه بباقيه وَوَجَب للْمُعِير على الْمُسْتَعِير مثل الدّين أَو قدر الْقيمَة، وَلَو هلك عِنْد الْمُسْتَعِير قبل الرَّهْن أَو بعد فكه لَا يضمن، وَإِن كَانَ قد اسْتعْمل من قبل، وَلَو أَرَادَ الْمُعير افتكاك الرَّهْن بِقَضَاء دين الْمُرْتَهن من عِنْده فَلهُ ذَلِك وَيرجع بِمَا أدّى على الرَّاهِن وَلَو قَالَ الْمُسْتَعِير هلك فِي يَدي قبل الرَّهْن أَو بعد الفكاك وَادّعى الْمُعير هَلَاكه عِنْد الْمُرْتَهن

ص: 299

فَالْقَوْل للْمُسْتَعِير، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر مَا أمره بِالرَّهْنِ بِهِ فللمعير وَجِنَايَة الرَّاهِن على الرَّهْن مَضْمُونَة، وَكَذَا جِنَايَة الْمُرْتَهن عَلَيْهِ فَيسْقط من دينه بِقَدرِهَا، وَجِنَايَة الرَّهْن عَلَيْهِمَا وعَلى مَا لَهما هدر خلافًا لَهما فِي الْمُرْتَهن، وَلَو رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف مُؤَجّلَة

ص: 300

فَصَارَت قِيمَته مائَة فَقتله رجل وَغرم مائَة، وَحل الْأَجَل يقبض الْمُرْتَهن الْمِائَة قَضَاء عَن حَقه وَلَا يرجع على راهنه بِشَيْء وَإِن بَاعه بِالْمِائَةِ بِأَمْر راهنه رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي، وإنْ قَتله

ص: 301

عبد يعدل مائَة فَدفع بِهِ افتكه الرَّاهِن بِكُل الدّين، وَعند مُحَمَّد إِن شَاءَ دَفعه إِلَى الْمُرْتَهن وَإِن شَاءَ افتكه بِالدّينِ وَإِن جنى الرَّهْن خطأ فدَاه الْمُرْتَهن وَلَا يرجع فَإِن أَبى دَفعه الرَّهْن أَو فدَاه وَسقط الدّين وَلَو مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيّه الرَّهْن وَقضى الدّين، فَإِن لم يكن لَهُ

ص: 302