الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
يَنْبَغِي الْخُشُوع فِي الصَّلَاة وَإِذ أَرَادَ الدُّخُول فِيهَا كبرَ حاذفاً بعد رفع يَدَيْهِ محاذياً
بإبهاميه شحمتي أُذُنَيْهِ وَقيل ماساً وَعند أبي يُوسُف يرفع مَعَ التَّكْبِير لَا قبله وَالْمَرْأَة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تَكْبِير الْمُؤْتَم تَكْبِير الإِمَام أفضل خلافًا لَهما وَلَو قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو
أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو كبر بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ وَكَذَا لَو قَرَأَ بهَا عَاجِزا عَن الْعَرَبيَّة أَو
ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت
وَصَلَاة الْجِنَازَة خلافًا لَهُ وَيُرْسل فِي قومة الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيد اتِّفَاقًا ثمَّ يقرؤ
(بَاب الْعنين وَغَيره)
هُوَ من لَا يقدر على الْجِمَاع أَو يقدر على الثّيّب دون الْبكر فَلَو أقرّ إِنَّه لم يصل إِلَى
زَوجته يؤجله الْحَاكِم سنة قمرية وَهُوَ الصَّحِيح ويحتسب مِنْهَا رَمَضَان وَأَيَّام حَيْضهَا لَا مُدَّة
مَرضه أَو مَرضهَا فَإِن لم يصل فِيهَا فرق بَينهمَا إِن طلبته وَهُوَ طَلْقَة باينة فَلَو قَالَ وطأت وَأنْكرت إِن كَانَ قبل التَّأْجِيل فَإِن كَانَت ثَيِّبًا أَو بكرا فنظرن إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل لَهُ مَعَ يَمِينه وَإِن
قُلْنَ هِيَ بكر أجل وَكَذَا إِن نكل وَإِن كَانَ بعد التَّأْجِيل وَهِي ثيب أَو بكر وقلن ثيب فَالْقَوْل لَهُ وَإِن قُلْنَ بكر خيرت وَكَذَا إِن نكل وَمَتى اختارته بَطل خِيَارهَا والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق
للْحَال وَحقّ التَّفْرِيق فِي الْأمة للْمولى عِنْد الإِمَام وَلها عِنْد أبي يُوسُف وَلَا خِيَار لَهَا إِن وجدت بِهِ جنوناً أَو جذاماً أَو برصاً خلافًا لمُحَمد وَلَا لَهُ لَو وجد بهَا ذَلِك أَو رتقاً أَو قرنا.
البَائِع أَو السَّيِّد بِعَدَمِ الْأَمر وَأَرَادَ رده لَا تقبل بَينته، وَلَو أقرّ البَائِع بذلك عِنْد القَاضِي فَلهُ رده، وَلَو اشْترى دَارا من فُضُولِيّ وأدخلها فِي بنائِهِ فَلَا ضَمَان على الْفُضُولِيّ خلافًا لمُحَمد.
(بَاب السّلم)
هُوَ بيع آجل بعاجل وَيصِح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة قدره لَا فِي غَيره، فَيصح فِي
الْمكيل وَالْمَوْزُون سوى النَّقْدَيْنِ، وَفِي العددي المتقارب كالجوز وَالْبيض عددا وَكيلا،
وَكَذَا الْفُلُوس خلافًا لمُحَمد، وَفِي اللَّبن والآجر إِذا سمّي ملبن مَعْلُوم وَفِي المذروع كَالثَّوْبِ إنْ بَين طوله وَعرضه ورقعته وَفِي السّمك الْمليح وزنا ونوعاً معلومين وَكَذَا الطري فِي حِينه فَقَط وَلَا يجوز فيهمَا عددا، وَلَا فِي الْحَيَوَان وأطرافه وَلَا فِي جلوده عددا،
وَلَا فِي الْحَطب حزماً والرطبة جرزاً وَلَا فِي الْجَوْهَر والخرز وَلَا فِي اللَّحْم طرياً وَقَالا: يَصح إِذا وصف مَوضِع مَعْلُوم مِنْهُ بِصفة مَعْلُومَة، وَلَا يجوز السّلم بكيل أَو ذِرَاع معِين لَا يدْرِي قدره حَالا وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة أَو تمر نَخْلَة مُعينَة وَلَا فِيمَا لَا يبْقى من حِين العقد إِلَى
حِين الْمحل وَشَرطه بَيَان الْجِنْس كبر أَو شعير، وَالنَّوْع كسقية أَو بخسية، وَالصّفة كجيد أَو رَدِيء، وَالْقدر نَحْو كَذَا رطلا أَو كَيْلا بِمَا لَا ينقبض، وَلَا ينبسط وَأجل مَعْلُوم أَقَله شهر
اتفقَا على أنَّ نَفَقَة كل عبد على من يَخْدمه جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَاف الْكسْوَة وَفِي دارين يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى وَلَا يجوز ذَلِك فِي دَابَّة أَو دابتين إلاّ بتراضيهما خلافًا لَهما، وَيجوز فِي استغلال دَار أَو دارين هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى لَا فِي استغلال عبد أَو دَابَّة، وَمَا زَاد فِي نوبَة أَحدهمَا فِي الدَّار الْوَاحِدَة مُشْتَرك لَا فِي الدَّاريْنِ وَفِي استغلال
عَبْدَيْنِ هَذَا هَذَا وَهَذَا الآخر لَا يجوز خلافًا لَهما وعَلى هَذَا الدابتان وَلَا تجوز فِي ثَمَر شجر أَو لبن غنم أَو أَوْلَادهَا وَتجوز فِي عبد وَدَار على السُّكْنَى والخدمة وَكَذَا فِي كل مختلفي الْمَنْفَعَة وَلَا تبطل الْمُهَايَأَة بِمَوْت أَحدهمَا وَلَا بموتهما، وَلَو طلب أَحدهمَا
الْقِسْمَة وَالْآخر الْمُهَايَأَة بطلت.
(كتاب الْمُزَارعَة)
هِيَ عقد على الزَّرْع بِبَعْض الْخَارِج وَهِي فَاسِدَة وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة وَبِه يُفْتِي. قَالَ الحصيري وَأَبُو حنيفَة هُوَ الَّذِي فرع هَذِه الْمسَائِل على أُصُوله لعلمه إنَّ النَّاس لَا يَأْخُذُونَ بقوله
وَيشْتَرط فِيهَا صَلَاحِية الأَرْض للزَّرْع وأهلية الْعَاقِدين وَتَعْيِين الْمدَّة وربِّ الْبذر وجنسه وَنصِيب الآخر والتخلية بَين الأَرْض وَالْعَامِل وَالشَّرِكَة فِي الْخَارِج، فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا قفزان مُعينَة أَو مَا يخرج من مَوضِع معِين كالماذيانات والسواقي أَو أَن يرفع