الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يذبح إِن أحب ثمَّ يحلق وَهُوَ أفضل أَو يقصر وَقد حل لَهُ غير النِّسَاء ثمَّ يذهب من يَوْمه أَو الْغَد أَو بعده إِلَى مَكَّة فيطوف للزيارة بِلَا رمل وَلَا سعي إِن كَانَ قد قدمهما وَإِلَّا رمل فِيهِ
وسعى بعده وَقد حل لَهُ النِّسَاء وَوَقته بعد طُلُوع فجر النَّحْر وَهُوَ فِيهِ أفضل وَكره تَأْخِير عَن أَيَّام النَّحْر ثمَّ يعود إِلَى منى فَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الثَّانِي بعد الزَّوَال ويبدؤ بِالَّتِي تلِي الْمَسْجِد فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا وَيَدْعُو ثمَّ بِالَّتِي تَلِيهَا كَذَلِك بجمرة الْعقبَة كَذَلِك إِلَّا إِنَّه لَا يقف عِنْدهَا ثمَّ فعل فِي الْيَوْم الثَّالِث
كَذَلِك ثمَّ إِن شَاءَ نفر إِلَى مَكَّة وَله ذَلِك قبل طُلُوع فجر الْيَوْم الرَّابِع لَا بعده حَتَّى يَرْمِي وَإِن شَاءَ أَقَامَ فَرمى كَمَا تقدم وَهُوَ أحب وَإِن رمى فِيهِ قبل الزَّوَال جَازَ خلافًا لَهما الرَّمْي رَاكِبًا وراجلاً وَغير رَاكب أفضل فِي غير جَمْرَة الْعقبَة ويبيت ليَالِي الرَّمْي بمنى وَكره تَقْدِيم نَقله إِلَى مَكَّة قبل نفره فَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب وَلَو سَاعَة فَإِذا أَرَادَ الظعن
عَنْهَا طَاف للصدر سَبْعَة أَشْوَاط بِلَا رمل وَلَا سعي وَهُوَ وَاجِب إِلَّا على الْمُقِيم بِمَكَّة ثمَّ يَسْتَقِي من زَمْزَم وَيشْرب ثمَّ يَأْتِي الْبَاب وَيقبل العتبة وَيَضَع صَدره وبطنه وخده الْأَيْمن
وَيرجع الْقَهْقَرَى حَتَّى يخرج من الْمَسْجِد.
(فصل)
إِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَة ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا
شَيْء عَلَيْهِ لتَركه وَمن وقف أَو اجتاز بِعَرَفَة سَاعَة مَا بَين زَوَال الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة وطلوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد أدْرك الْحَج وَلَو نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو لم يعلم إِنَّهَا عَرَفَة وَمن فَاتَهُ ذَلِك فقد فَاتَهُ الْحَج فيطوف وَيسْعَى ويتحلل وَيقْضى من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَو أَمر رَفِيقه أَن يحرم عَنهُ عِنْد إغمائه فَفعل صَحَّ وَكَذَا إِن فعل بِلَا أَمر خلافًا لَهما وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك
كَالرّجلِ إِلَّا أَنَّهَا تكشف وَجههَا لَا رَأسهَا وَلَو سدلت وَلَا تجْهر بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا ترمل وَلَا تسْعَى بَين الميلين وَلَا تحلق بل تقصر وتلبس الْمخيط وَلَا تقرب الْحجر الْأسود إِذا كَانَ عِنْده
يُؤمن عَلَيْهَا لَا فِي عَسْكَر يُؤمن عَلَيْهِ وَلَا دُخُول مستأمن إِلَيْهِم بمصحف إِن كَانُوا يُوفونَ الْعَهْد وَنهى عَن الْغدر والغلول والمثلة وَقتل امْرَأَة أَو غير مُكَلّف أَو شيخ أَو أعمى أَو
مقْعدا أَو أقطع الْيُمْنَى إلاّ أَن يكون أحدهم قَادِرًا على الْقِتَال أَو ذَا رَأْي فِي الْحَرْب أَو ذَا مَال يحث بِهِ أَو ملكا وَعَن قتل أَب كَافِر وَلَا تقل لَهما أُفٍّ بل يَأْبَى الابْن ليَقْتُلهُ غَيره إلاّ إِن
قصد الْأَب قَتله وَلَا يُمكنهُ دَفعه إلاّ بِالْقَتْلِ وَيجوز صلحهم إِن كَانَ مصلحَة لنا وَأخذ مالٍ لأَجله إِن لنا بِهِ حَاجَة وَهُوَ كالجزية وكالفيء لَو بعده وَدفع المَال ليصالحوا لَا يجوز إلاّ
لخوف الْهَلَاك ويصالح المرتدون بِدُونِ أَخذ مَال وَإِن أَخذ لَا يرد ثمَّ أَن ترجح النبذ نبذ إِلَيْهِم وَمن بَدَأَ مِنْهُم بخيانة قوتل فَقَط وَإِن باتفاقهم أَو بأذن ملكهم قوتل الْجَمِيع بِلَا نبذ وَلَا يُبَاع مِنْهُم سلَاح وَلَا خيل وَلَا حَدِيد وَلَو البيع بعد الصُّلْح وَلَا يُجهز إِلَيْهِم صَحَّ إِمَّا
حر أَو حرَّة كَافِرًا أَو جمَاعَة أَو أهل حصن وَحرم قَتلهمْ فَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر نبذ إِلَيْهِم وأدب
ولغا أَمَان ذمِّي أَو أَسِير أَو تَاجر عِنْدهم وَكَذَا أَمَان من أسلم ثمه وَلم يُهَاجر أَو مَجْنُون أَو صبي أَو عبد غير مأذونين بِالْقِتَالِ وَعند مُحَمَّد يجوز أمانتهما وَأَبُو يُوسُف مَعَه فِي رِوَايَة.
(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)
مَا فتح الإِمَام عنْوَة قسمه بَين الْمُسلمين أَو أقرّ أَهله عَلَيْهِ وَوضع جِزْيَة
(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)
دين صِحَّته وَمَا لزمَه فِي مَرضه بِسَبَب مَعْرُوف سَوَاء، ويقدمان على مَا أقرَّ بِهِ فِي مَرضه، وَالْكل مقدم على الْإِرْث، وَلَا يَصح تَخْصِيصه غريماً بِقَضَاء دينه وَلَا إِقْرَاره لوَارِثه إلَاّ أَن
يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة، وإنْ أقرَّ لأجنبيّ صَحَّ، وَلَو أحَاط بِمَالِه، وإنْ أقرَّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ أقرَّ أَنه ابْنه
ثَبت نسبه وَبَطل إِقْرَاره، وإنْ أقرَّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لَا يبطل إِقْرَاره، وَلَو أوصى لَهَا ثمَّ تزَوجهَا بطلت، وَلَو وَهبهَا ثمَّ تزَوجهَا فَلَا رُجُوع، وَإِن أقرَّ بِغُلَام مَجْهُول النّسَب يُولد مثله
لمثله أنَّه ابْنه وَصدقه الْغُلَام يثبت نسبه مِنْهُ وَلَو مَرِيضا وشارك الْوَرَثَة وَصَحَّ إِقْرَار الرجل
بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَشرط تَصْدِيق هَؤُلَاءِ وَكَذَا إِقْرَار الْمَرْأَة، لَكِن شَرط فِي إِقْرَارهَا بِالْوَلَدِ تَصْدِيق الزَّوْج أَيْضا أَو شَهَادَة قَابِلَة، وَصَحَّ تصديقهم بعد موت الْمقر إلَاّ تَصْدِيق الزَّوْج بعد مَوتهَا، وَعِنْدَهُمَا يَصح أَيْضا، وإنْ أقرَّ بِنسَب غير الولاد كأخٍ وعمٍ لَا
يثبت ويرثه إنْ لم يكن لَهُ وَارِث مَعْرُوف وَلَو بَعيدا، وَمن مَاتَ أَبوهُ فأقرَّ بِأَخ شَاركهُ فِي الْإِرْث وَلَا يثبت نسبه، وَلَو كَانَ لأبيهما الْمَيِّت دين على شخص فأقرَّ أَحدهمَا بِقَبض أَبِيه
نصفه فالنصف الْبَاقِي للْآخر وَلَا شَيْء للْمقر.
عقلوا عَنهُ رجعُوا على عَاقِلَته بِمَا غرموا، وَإِنَّمَا تعقل الْعَاقِلَة مَا وَجب بِنَفس الْقَتْل فَلَا تعقل جِنَايَة عمد وَلَا جِنَايَة عبد وَلَا مَا لزم بصلح أَو باعتراف، إِلَّا أَن يصدقوه وَلَا أقل من نصف عشر الدِّيَة بل ذَلِك على الْجَانِي، وَلَا تدخل النِّسَاء وَالصبيان فِي الْعقل، وَلَا
يعقل مُسلم عَن كَافِر وَبِالْعَكْسِ، وَيعْقل الْكَافِر عَن الْكَافِر وَإِن اخْتلفَا مِلَّة إِن لم تكن الْعَدَاوَة بَين الملتين ظَاهِرَة كاليهود مَعَ النَّصَارَى، وَإِن لم يكن للذِّمِّيّ عَاقِلَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين. وَالْمُسلم يعقل عَنهُ بَيت المَال وَقيل كالذمي وَإِن جنى حر على عبد خطأ فعلى الْعَاقِلَة.
(كتاب الْوَصَايَا)
الْوَصِيَّة تمْلِيك مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت، وَهِي مُسْتَحبَّة بِمَا دون الثُّلُث إِن كَانَ الْوَرَثَة
أَغْنِيَاء أَو يستغنون بأنصبائهم وَإِلَّا فَتَركهَا أحب وَلَا تصح بِمَا زَاد على الثُّلُث، وَلَا لقاتله مُبَاشرَة وَلَا لوَارِثه إِلَّا بِإِجَازَة الْوَرَثَة، وَتَصِح بِالثُّلثِ وَإِن لم يجيزوا وَتَصِح من الْمُسلم
للذِّمِّيّ وَبِالْعَكْسِ، وَتَصِح للْحَمْل وَبِه إِن كَانَ بَينهَا وَبَين وِلَادَته أقل من سِتَّة أشهر، وَلَا
تصح الْهِبَة لَهُ وَإِن أوصى بِأُمِّهِ دونه صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء. وَلَا بُد فِي الْوَصِيَّة من
الْقبُول وَيعْتَبر بعد موت الْمُوصي وَلَا اعْتِبَار بِالرَّدِّ وَالْقَبُول فِي حَيَاته وَبِه تملك إِلَّا أَن يَمُوت الْمُوصى لَهُ بعد موت الْمُوصي قبل الْقبُول فَإِنَّهُ يملكهَا وَتصير لوَرثَته. وَالْوَصِيَّة