الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب صَدَقَة الْفطر)
هِيَ وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لنصاب فَاضل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَإِن لم يكن نامياً وَبِه تحرم الصَّدَقَة وَتجب الْأُضْحِية عَن نَفسه وَولده الصَّغِير الْفَقِير وَعَبده
للْخدمَة وَلَو كَافِرًا لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن طِفْله الْغَنِيّ بل مَال الطِّفْل وَالْمَجْنُون كالطفل وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبيده للتِّجَارَة وَلَا عَن عبد آبق إِلَّا بعد عوده
وَلَا عَن عَبده أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تجب على كل فطْرَة بِمَا يَخُصُّهُ من الرؤس دون الإشقاص وَلَو بيع عبد بِخِيَار فعلى من يَتَقَرَّر الْملك لَهُ وَتجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر فَمن
مَاتَ قبله أَو أسلم أَو ولد بعده لَا تجب وَصَحَّ تَقْدِيمهَا بِلَا فرق بَين مُدَّة وَمُدَّة وَندب إخْرَاجهَا قبل الصَّلَاة الْعِيد وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ وَهِي نصف صَاع من بر أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير وَالزَّبِيب كالبر وَعِنْدَهُمَا كالشعير وَهُوَ رِوَايَة الْحسن عَن الإِمَام
والصاع مَا يسع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي من نَحْو عدس أَو مج وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَلَو دفع منوي بر صَحَّ خلافًا لمُحَمد وَدفع الْبر فِي مَكَان تشتري بِهِ
الْأَشْيَاء فِيهِ أفضل وَعند أبي يُوسُف الدَّرَاهِم أفضل.
زنى فبينوه وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا فِي فرجهَا كالميل فِي المكحلة وَعدلُوا سرا وَعَلَانِيَة أَو بِالْإِقْرَارِ عَاقِلا بَالغا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس كلما أقرّ رده حَتَّى يغيب عَن بَصَره ثمَّ
سَأَلَ كَمَا مر سوى الزَّمَان فبينه وَندب تلقينه ليرْجع بلعلك قبلت أَو لمست أَو وطأت بِشُبْهَة فَإِن رَجَعَ قبل الْحَد أَو فِي أَثْنَائِهِ ترك وَالْحَد للمحصن رجمه فِي فضاء حَتَّى يَمُوت
يبدؤ بِهِ الشُّهُود فَإِن أَبَوا أَو غَابُوا أَو مَاتُوا سقط ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَفِي الْمقر يبدؤ الإِمَام
ثمَّ النَّاس وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ولغير الْمُحصن مائَة جلدَة وَلِلْعَبْدِ نصفهَا بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا وسطا مفرقاً على بدنه إلاّ الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج وَعند أبي يُوسُف يضْرب الرَّأْس
ضَرْبَة وَيضْرب الرجل قَائِما فِي كل حد بِلَا مد وَينْزع ثِيَابه سوى الْإِزَار وَالْمَرْأَة جالسة وَلَا تنْزع ثِيَابهَا إلاّ الفرو والحشو ويحفر لَهَا فِي الرَّجْم لَا لَهُ وَلَا يحد سيد مَمْلُوكه بِلَا إِذن
وَالْعِتْق لَو برهنا عَلَيْهِمَا بِلَا حُضُور الْمُوكل وَإِقْرَار الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله عِنْد القَاضِي صَحِيح، لَا عِنْد غير القَاضِي خلافًا لأبي يُوسُف، لَكِن لَو برهن عَلَيْهِ أنَّه أقرَّ فِي غير مجْلِس الْقَضَاء خرج عَن الْوكَالَة وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال كَالْأَبِ أَو الْوَصِيّ إِذا أقرَّ فِي
مجْلِس الْقَضَاء لَا يَصح وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال وَلَا تَوْكِيل رب المَال كفيله بِقَبض مَا على الْمَكْفُول عَنهُ، وَمن صدق مدعي الْوكَالَة بِقَبض الدّين أَمر أَمر بِالدفع إِلَيْهِ فَإِن صدقه صَاحب الدّين وإلَاّ بِالدفع إِلَيْهِ أَيْضا وَرجع بِهِ على الْوَكِيل إنْ لم يهْلك فِي يَده وَإِن هلك لَا، إلَاّ إِن كَانَ قد ضمنه عِنْد دَفعه أَو دفع إِلَيْهِ على ادعائه غير مُصدق وكَالَته، وَمن صدق
مدعي الْوكَالَة بِقَبض الْأَمَانَة لَا يُؤمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو صدقه فِي دَعْوَى شِرَائهَا من الْمَالِك، وَلَو صدقه فِي أنَّ الْمَالِك مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَلَو ادّعى الْمَدْيُون على الْوَكِيل بِقَبض الدّين اسْتِيفَاء الدَّائِن وَلَا بَيِّنَة لَهُ أَمر بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَلَا يستحلفه أنَّه مَا
يعلم اسْتِيفَاء مُوكله بل يتبع رب الدّين ويستحلفه أنَّه مَا استوفى، وَلَو ادّعى البَائِع على وَكيل الرَّد بِالْعَيْبِ أنَّ مُوكله رَضِي بِهِ لَا يُؤمر بِدفع الثّمن قبل حلف المُشْتَرِي، وَمن دفع إِلَيْهِ آخر عشرَة ينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فَهِيَ بهَا.
(بَاب عزل الْوَكِيل)
للْمُوكل عزل وَكيله إلَاّ إِذا تعلق بِهِ حق الْغَيْر كوكيل الْخُصُومَة بِطَلَب الْخصم، ويتوقف انعزاله على علمه فتصرفه قبله صَحِيح، وَتبطل الْوكَالَة بِمَوْت الْمُوكل وجنونه مطبقاً
وَحده شهر عِنْد أبي يُوسُف، وحول عِنْد مُحَمَّد وَهُوَ الْمُخْتَار، وبلحاقه بدار الْحَرْب مُرْتَدا خلافًا لَهما، وَكَذَا بعجز مُوكله مكَاتبا، وحجره مَأْذُونا، وافتراق الشَّرِيكَيْنِ، وَتصرف الْمُوكل
(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)
الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد
عود الْغَائِب خلافًا لَهما، وَفِي الْخَطَأ وَالدّين لَا تلْزم وَلَو برهن الْقَاتِل على عَفْو الْغَائِب فالحاضر خصم وَيسْقط الْقود، وَكَذَا لَو قتل عبد لِرجلَيْنِ وَأَحَدهمَا غَائِب، وَلَو شهد وليا قصاص بِعَفْو أخيهما لغت، فَإِن صدَّقهما الْقَاتِل فَقَط فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا
شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه
بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِمَاذَا قَتله بطلت، وَإِن شَهدا بِالْقَتْلِ وجهلا الْآلَة لزم الدِّيَة، وَلَو أقرَّ كل من رجلَيْنِ بقتل زيد، وَقَالَ وليه قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ قَتلهمَا، وَلَو شَهدا بقتل
زيد عمرا وَآخر أَن يقتل بكر إِيَّاه وَادّعى وليه قَتلهمَا لغتا، وَالْعبْرَة بِحَالَة الرَّمْي لَا الْوُصُول فِي تبدل حَال المرمي عِنْد الإِمَام فَلَو رمى مُسلما فَارْتَد فوصل إِلَيْهِ فَمَاتَ تجب الدِّيَة، خلافًا لَهما وَلَو رمى مُرْتَدا فَأسلم قبل الْوُصُول لَا يجب شَيْء اتفافاً، وَإِن رمى عبدا
فَأعتق فوصل فَعَلَيهِ قِيمَته عبدا وَعند مُحَمَّد فضل مَا بَين قِيمَته مرمياً وَغير مرمي، وَإِن رمى محرم صيدا فَحل فوصل وَجب الْجَزَاء، وَإِن رَمَاه حَلَال فَأحْرم فوصل فَلَا، وَإِن رمى من قضى عَلَيْهِ برجم فَرجع شُهُوده فوصل، لَا يضمن وَلَو رمى مُسلم صيدا فتمجس فوصل حل، وَفِي الْعَكْس يحرم.