المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الشهادة في القتل واعتبار حاله) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب الشهادة في القتل واعتبار حاله)

(بَاب صَدَقَة الْفطر)

هِيَ وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لنصاب فَاضل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَإِن لم يكن نامياً وَبِه تحرم الصَّدَقَة وَتجب الْأُضْحِية عَن نَفسه وَولده الصَّغِير الْفَقِير وَعَبده

ص: 334

للْخدمَة وَلَو كَافِرًا لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن طِفْله الْغَنِيّ بل مَال الطِّفْل وَالْمَجْنُون كالطفل وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبيده للتِّجَارَة وَلَا عَن عبد آبق إِلَّا بعد عوده

ص: 335

وَلَا عَن عَبده أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تجب على كل فطْرَة بِمَا يَخُصُّهُ من الرؤس دون الإشقاص وَلَو بيع عبد بِخِيَار فعلى من يَتَقَرَّر الْملك لَهُ وَتجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر فَمن

ص: 336

مَاتَ قبله أَو أسلم أَو ولد بعده لَا تجب وَصَحَّ تَقْدِيمهَا بِلَا فرق بَين مُدَّة وَمُدَّة وَندب إخْرَاجهَا قبل الصَّلَاة الْعِيد وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ وَهِي نصف صَاع من بر أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير وَالزَّبِيب كالبر وَعِنْدَهُمَا كالشعير وَهُوَ رِوَايَة الْحسن عَن الإِمَام

ص: 337

والصاع مَا يسع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي من نَحْو عدس أَو مج وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَلَو دفع منوي بر صَحَّ خلافًا لمُحَمد وَدفع الْبر فِي مَكَان تشتري بِهِ

ص: 338

الْأَشْيَاء فِيهِ أفضل وَعند أبي يُوسُف الدَّرَاهِم أفضل.

ص: 339

زنى فبينوه وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا فِي فرجهَا كالميل فِي المكحلة وَعدلُوا سرا وَعَلَانِيَة أَو بِالْإِقْرَارِ عَاقِلا بَالغا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس كلما أقرّ رده حَتَّى يغيب عَن بَصَره ثمَّ

ص: 334

سَأَلَ كَمَا مر سوى الزَّمَان فبينه وَندب تلقينه ليرْجع بلعلك قبلت أَو لمست أَو وطأت بِشُبْهَة فَإِن رَجَعَ قبل الْحَد أَو فِي أَثْنَائِهِ ترك وَالْحَد للمحصن رجمه فِي فضاء حَتَّى يَمُوت

ص: 336

يبدؤ بِهِ الشُّهُود فَإِن أَبَوا أَو غَابُوا أَو مَاتُوا سقط ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَفِي الْمقر يبدؤ الإِمَام

ص: 337

ثمَّ النَّاس وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ولغير الْمُحصن مائَة جلدَة وَلِلْعَبْدِ نصفهَا بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا وسطا مفرقاً على بدنه إلاّ الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج وَعند أبي يُوسُف يضْرب الرَّأْس

ص: 338

ضَرْبَة وَيضْرب الرجل قَائِما فِي كل حد بِلَا مد وَينْزع ثِيَابه سوى الْإِزَار وَالْمَرْأَة جالسة وَلَا تنْزع ثِيَابهَا إلاّ الفرو والحشو ويحفر لَهَا فِي الرَّجْم لَا لَهُ وَلَا يحد سيد مَمْلُوكه بِلَا إِذن

ص: 339

وَالْعِتْق لَو برهنا عَلَيْهِمَا بِلَا حُضُور الْمُوكل وَإِقْرَار الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله عِنْد القَاضِي صَحِيح، لَا عِنْد غير القَاضِي خلافًا لأبي يُوسُف، لَكِن لَو برهن عَلَيْهِ أنَّه أقرَّ فِي غير مجْلِس الْقَضَاء خرج عَن الْوكَالَة وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال كَالْأَبِ أَو الْوَصِيّ إِذا أقرَّ فِي

ص: 334

مجْلِس الْقَضَاء لَا يَصح وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال وَلَا تَوْكِيل رب المَال كفيله بِقَبض مَا على الْمَكْفُول عَنهُ، وَمن صدق مدعي الْوكَالَة بِقَبض الدّين أَمر أَمر بِالدفع إِلَيْهِ فَإِن صدقه صَاحب الدّين وإلَاّ بِالدفع إِلَيْهِ أَيْضا وَرجع بِهِ على الْوَكِيل إنْ لم يهْلك فِي يَده وَإِن هلك لَا، إلَاّ إِن كَانَ قد ضمنه عِنْد دَفعه أَو دفع إِلَيْهِ على ادعائه غير مُصدق وكَالَته، وَمن صدق

ص: 335

مدعي الْوكَالَة بِقَبض الْأَمَانَة لَا يُؤمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو صدقه فِي دَعْوَى شِرَائهَا من الْمَالِك، وَلَو صدقه فِي أنَّ الْمَالِك مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَلَو ادّعى الْمَدْيُون على الْوَكِيل بِقَبض الدّين اسْتِيفَاء الدَّائِن وَلَا بَيِّنَة لَهُ أَمر بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَلَا يستحلفه أنَّه مَا

ص: 336

يعلم اسْتِيفَاء مُوكله بل يتبع رب الدّين ويستحلفه أنَّه مَا استوفى، وَلَو ادّعى البَائِع على وَكيل الرَّد بِالْعَيْبِ أنَّ مُوكله رَضِي بِهِ لَا يُؤمر بِدفع الثّمن قبل حلف المُشْتَرِي، وَمن دفع إِلَيْهِ آخر عشرَة ينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فَهِيَ بهَا.

ص: 337

(بَاب عزل الْوَكِيل)

للْمُوكل عزل وَكيله إلَاّ إِذا تعلق بِهِ حق الْغَيْر كوكيل الْخُصُومَة بِطَلَب الْخصم، ويتوقف انعزاله على علمه فتصرفه قبله صَحِيح، وَتبطل الْوكَالَة بِمَوْت الْمُوكل وجنونه مطبقاً

ص: 338

وَحده شهر عِنْد أبي يُوسُف، وحول عِنْد مُحَمَّد وَهُوَ الْمُخْتَار، وبلحاقه بدار الْحَرْب مُرْتَدا خلافًا لَهما، وَكَذَا بعجز مُوكله مكَاتبا، وحجره مَأْذُونا، وافتراق الشَّرِيكَيْنِ، وَتصرف الْمُوكل

ص: 339

(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد

ص: 334

عود الْغَائِب خلافًا لَهما، وَفِي الْخَطَأ وَالدّين لَا تلْزم وَلَو برهن الْقَاتِل على عَفْو الْغَائِب فالحاضر خصم وَيسْقط الْقود، وَكَذَا لَو قتل عبد لِرجلَيْنِ وَأَحَدهمَا غَائِب، وَلَو شهد وليا قصاص بِعَفْو أخيهما لغت، فَإِن صدَّقهما الْقَاتِل فَقَط فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا

ص: 335

شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه

ص: 336

بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِمَاذَا قَتله بطلت، وَإِن شَهدا بِالْقَتْلِ وجهلا الْآلَة لزم الدِّيَة، وَلَو أقرَّ كل من رجلَيْنِ بقتل زيد، وَقَالَ وليه قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ قَتلهمَا، وَلَو شَهدا بقتل

ص: 337

زيد عمرا وَآخر أَن يقتل بكر إِيَّاه وَادّعى وليه قَتلهمَا لغتا، وَالْعبْرَة بِحَالَة الرَّمْي لَا الْوُصُول فِي تبدل حَال المرمي عِنْد الإِمَام فَلَو رمى مُسلما فَارْتَد فوصل إِلَيْهِ فَمَاتَ تجب الدِّيَة، خلافًا لَهما وَلَو رمى مُرْتَدا فَأسلم قبل الْوُصُول لَا يجب شَيْء اتفافاً، وَإِن رمى عبدا

ص: 338

فَأعتق فوصل فَعَلَيهِ قِيمَته عبدا وَعند مُحَمَّد فضل مَا بَين قِيمَته مرمياً وَغير مرمي، وَإِن رمى محرم صيدا فَحل فوصل وَجب الْجَزَاء، وَإِن رَمَاه حَلَال فَأحْرم فوصل فَلَا، وَإِن رمى من قضى عَلَيْهِ برجم فَرجع شُهُوده فوصل، لَا يضمن وَلَو رمى مُسلم صيدا فتمجس فوصل حل، وَفِي الْعَكْس يحرم.

ص: 339