الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِن قَالَ إِن كَانَ لَا يَصح وَلَو ثَبت رمضانيته وَلَا يصير صَائِما وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل فِي هِلَال رَمَضَان خبر عدل وَلَو عبدا أَو أُنْثَى أَو محدوداً فِي قذف تَابَ وَلَا يشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَفِي هِلَال الْفطر وَذي الْحجَّة شَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حر وحرتين بِشَرْط الْعَدَالَة وَلَفظ
الشَّهَادَة لَا الدَّعْوَى وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة فَلَا بُد فِي الْكل من جمع عَظِيم يَقع الْعلم
بخبرهم وَفِي رِوَايَة يَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: يَكْتَفِي بِوَاحِد إِن جَاءَ من خَارج الْبَلَد أَو كَانَ على مَكَان مُرْتَفع وَلَو صَامُوا ثَلَاثِينَ وَلم يروه حل الْفطر إِن صَامُوا بِشَهَادَة اثْنَيْنِ
وَإِن بِشَهَادَة وَاحِد لَا يحل وَمن رأى هِلَال رَمَضَان أَو الْفطر ورد قَوْله صَامَ وَإِن أفطر
قضى فَقَط وَيجب على النَّاس التمَاس الْهلَال فِي التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان وَمن رَمَضَان وَإِذا ثَبت فِي مَوضِع لزم جَمِيع النَّاس وَقيل يخْتَلف باخْتلَاف الْمطَالع.
(بَاب مُوجب الْفساد)
يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة ككفارة الْمظَاهر على من جَامع أَو جومع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ أَو
أكل أَو شرب عمدا غداء أَو دَوَاء وَكَذَا لَو احْتجم أَو اغتاب فَظن إِنَّه فطره فَأكل عمدا وَلَا كَفَّارَة
بإفساد صَوْم غير رَمَضَان وَيجب الْقَضَاء فَقَط لَو أفطر خطأ أَو مكْرها أَو احتقن أَو
استعط أَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ أَو داوى جَائِفَة أَو آمة فوصل الدَّوَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه أَو ابتلع حَصَاة أَو حديداً أَو استقاء مَلأ فَمه أَو تسحر بظنه لَيْلًا وَالْفَجْر طالع أَو أفطر الْغُرُوب يظنّ
كَانَ أعمى إلاّ إِن ادَّعَاهَا فَقَالَت أَنا زَوجتك لَا بوطىء أَجْنَبِيَّة زفت إِلَيْهِ وقلن هِيَ زَوجتك وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا بوطىء بَهِيمَة وزنى فِي دَار حَرْب أَو بغي وَلَا بوطىء محرم تزَوجهَا أَو
من أستأجرها ليزني بهَا خلافًا لَهما وَمن وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَكَذَا لَو وَطأهَا فِي الدبر أَو عمل عمل قوم لوط وَعِنْدَهُمَا يحد وَإِن زنى ذمِّي بحربية فِي دَارنَا حد
الذِّمِّيّ فَقَط وَعند أبي يُوسُف يحدان وَفِي عَكسه حدت الذِّمِّيَّة لَا الْحَرْبِيّ وَعند أبي يُوسُف يحدان وَعند مُحَمَّد لَا يحدان وَإِن زنى مُكَلّف بمجنونة (أَو صَغِيرَة حد وَفِي عَكسه لَا حد
عَلَيْهَا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَلَا حد بزنى الْمُكْره وَلَا إِن أقرّ أَحدهمَا بالزنى وَادّعى آخر النِّكَاح وَمن زنى بِأمة فَقَتلهَا بِهِ وَلَزِمَه الْحَد وَالْقيمَة وَعند أبي يُوسُف الْقيمَة فَقَط والخليفة يُؤْخَذ بِالْمَالِ وبالقصاص لَا بِالْحَدِّ.
(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)
لَا تقبل الشَّهَادَة بِحَدّ متقادم من غير بعد عَن الإِمَام إلاّ فِي الْقَذْف وَفِي السّرقَة يضمن
المَال وَيصِح الْإِقْرَار بِهِ إلاّ فِي الشّرْب وتقادم غير الشّرْب بِشَهْر فِي الْأَصَح وَالشرب بِزَوَال الرّيح وَعند مُحَمَّد بِشَهْر أَيْضا وَإِن شهدُوا بزناه بغائبة قبلت بِخِلَاف سَرقَة من غَائِب وَإِن أقرّ بالزنى بمجهولة حد وَإِن شهدُوا كَذَلِك لَا يحد وَكَذَا لَو اخْتلفُوا فِي طوع الْمَرْأَة وَعِنْدَهُمَا يحد
الرجل وَلَا يحد أحد لَو اخْتلف الشُّهُود فِي بلد الزناء أَو شهد أَرْبَعَة بِهِ فِي بلد فِي وَقت وَأَرْبَعَة بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت بِبَلَد آخر وَكَذَا لَو شهد أَرْبَعَة على امْرَأَة بِهِ وَهِي بكر أَو هم فسقة أَو شُهُود على شُهُود وَإِن شهدته الْأُصُول بعد ذَلِك وحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَو اخْتلف شُهُوده فِي زَوَايَا
الْبَيْت وَالشُّهُود فَقَط لَو كَانُوا عمياناً أَو محدودين فِي قذف أَو أقل من أَرْبَعَة أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود وَكَذَا لَو وجد أحدهم عبدا أَو محدوداً بعد حد الْمَشْهُود عَلَيْهِ وديته فِي بَيت المَال إِن رجم وَأرش جرح ضربه أَو مَوته مِنْهُ هدر وَقَالا فِي بَيت المَال أَيْضا وَكَذَا
لَيْسَ لَك إِلَّا هَذَا شَاهِدَاك أَو يَمِينه، فَإِن حلف انْقَطَعت الْخُصُومَة حَتَّى تقوم الْبَيِّنَة، وَإِن
نكل مرّة أَو سكت بِلَا آفَة فقضي بِالنّكُولِ صَحَّ وَعرض الْيَمين ثَلَاثًا ثمَّ الْقَضَاء أحوط،
وَلَا ترد يَمِين على مُدع، وَلَا يقْضِي بِشَاهِد وَيَمِين، وَلَا يحلف فِي نِكَاح ورجعة وفيء وإيلاء واستيلاد ورقّ وَنسب وَوَلَاء، وَعِنْدَهُمَا يحلف وَبِه يُفْتى، وَلَا فِي حد ولعان،
وَالسَّارِق يحلف فإنْ نكل ضمن وَلَا يقطع، وَيحلف الزَّوْج إنْ ادَّعَت طَلَاقا قبل الدُّخُول
إِجْمَاعًا فَإِن نكل ضمن نصف الْمهْر. وَكَذَا فِي النِّكَاح إنْ ادَّعَت مهرهَا، وَفِي النّسَب إنْ ادّعى حَقًا كإرث وَنَفَقَة وَغَيرهمَا وَفِي الْقصاص فَإِن نكل فِي النَّفس حبس حَتَّى يقر أَو يحلف وَفِيمَا دونهَا يقْتَصّ، وَعِنْدَهُمَا يضمن الْأَرْش فيهمَا، فإنْ قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة
حَاضِرَة وَطلب يَمِين خَصمه لَا يحلف ويكفل بِنَفسِهِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن أَبى لَازمه وَدَار مَعَه
حَيْثُ دَار، وَإِن كَانَ غَرِيبا يكفل أَو يلازم قدر مجْلِس القَاضِي، وَالْيَمِين بِاللَّه تَعَالَى لَا
بِطَلَاق وعتاق، وَقيل إِن ألحّ الْخصم صَحَّ بهما فِي زَمَاننَا، وتغلظ بِذكر صِفَاته تَعَالَى إِن شَاءَ
القَاضِي ويحترز من التّكْرَار لَا بِزَمَان أَو مَكَان، وَيحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عليه الصلاة والسلام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عليه الصلاة والسلام والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار والوثني بِاللَّه وَلَئِن سَأَلتهمْ من خَلقكُم
(فصل)
لَا قَود فِي الشجاع إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة إِن كَانَت عمدا وفيهَا خطأ نصف عشر الدِّيَة وَهِي الَّتِي توضح الْعظم وَفِي الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم عشرهَا، وَفِي المنقلة وَهِي الَّتِي
تنقل الْعظم عشرهَا وَنصفه وَفِي الآمة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ ثلثهَا، وَكَذَا فِي الْجَائِفَة فَإِن نفذت فهما جائفتان وَيجب ثلثاها وَفِي كل من الحارصة وَهِي الَّتِي تشق الْجلد والدامعة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهُ مَا يشبه الدمع، والدامية وَهِي الَّتِي تسيل الدَّم، والباضعة وَهِي الَّتِي تبضع الْجلد والمتلاحمة وَهِي الَّتِي تَأْخُذ فِي اللَّحْم، والسمحاق
وَهِي جلدَة فَوق الْعظم تصل إِلَيْهَا الشَّجَّة حُكُومَة عدل، وَعَن مُحَمَّد فِيهَا الْقصاص كالموضحة والشجاج يخْتَص بِالْوَجْهِ وَالرَّأْس والجائفة بالجوف وَالْجنب وَالظّهْر، وَمَا سوى ذَلِك جراحات وفيهَا حُكُومَة عدل وَهِي أَن يقوم عبدا بِلَا هَذَا الْأَثر وَمَعَهُ فَمَا نقص من قِيمَته وَجب بنسبته من دِيَته، بِهِ يُفْتِي وَفِي أَصَابِع الْيَد وَحدهَا أَو مَعَ الْكَفّ نصف الدِّيَة
مَعَ نصف الساعد نصف الدِّيَة وحكومة عدل وَفِي كف فِيهَا أصْبع عشر الدِّيَة وَإِن فِيهَا أصبعان فخمسها وَلَا شَيْء فِي الْكَفّ، وَعِنْدَهُمَا يجب الْأَكْثَر من أرش الْكَفّ ودية الْأصْبع والأصبعين وَيدخل الْأَقَل فِيهِ وَإِن فِيهَا ثَلَاث أَصَابِع فديَة الْأَصَابِع وَهِي ثَلَاثَة
أعشار إِجْمَاعًا، وَفِي الْأصْبع الزَّائِدَة حُكُومَة وَكَذَا فِي الشَّارِب ولحية الكوسج وثدي الرجل وَذكر الْخصي والعنين ولسان الْأَخْرَس وَالْيَد الشلاء وَالْعين العوراء وَالرجل العرجاء وَالسّن السَّوْدَاء. وَكَذَا فِي عين الطِّفْل وَلسَانه وَذكره إِذا لم تعلم صِحَة ذَلِك بِمَا يدل على أبصاره وتحرك ذكره وَكَلَامه، وَإِن شج رجلا فَذهب عقله أَو شعر رَأسه دخل
أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه لَا يدْخل، وَإِن ذهب بهَا عَيناهُ فَلَا قصاص وَيجب أَرْشهَا وَأرش الْعَينَيْنِ وَعِنْدَهُمَا الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَالدية فِي الْعَينَيْنِ وَلَا قصاص فِي أصْبع قطعت فشلت أُخْرَى وَعِنْدَهُمَا يقْتَصّ فِي المقطوعة وَتجب الدِّيَة فِي الْأُخْرَى وَلَو قطع مفصلها إِلَّا على فشل مَا بَقِي، فَلَا قصاص بل الدِّيَة فِيمَا قطع وحكومة فِيمَا شل وَلَا لَو كسر نصف سنّ فأسود بَاقِيهَا بل دِيَة السن كلهَا وَكَذَا
لَو احمر أَو اصفر أَو اخضر وَلَو اسودت كلهَا بضربة وَهِي قَائِمَة فَالدِّيَة فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي الْعمد فِي مَاله وَلَو قلعت سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط أَرْشهَا خلافًا لَهما، وَفِي سنّ الصَّبِي يسْقط إِجْمَاعًا وَإِن أعَاد الرجل سنه المقلوعة إِلَى مَكَانهَا، فنبت عَلَيْهَا اللَّحْم لَا يسْقط أَرْشهَا إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثمَّ نَبتَت فَعَلَيهِ دِيَة سنّ الْمُقْتَص مِنْهُ ويستأني فِي اقتصاص السن
والموضحة حولا كَذَا لَو ضرب سنه فتحركت فَلَو أَجله القَاضِي فجَاء الْمَضْرُوب وَقد سَقَطت سنه فاختلفا فِي سَبَب سُقُوطهَا فَإِن قبل مُضِيّ السّنة فَالْقَوْل للمضروب وَإِن بعد مضيها فللضارب وَلَو شج رجلا فالتحمت وَنبت الشّعْر وَلم يبْق لَهَا أثر يسْقط الْأَرْش وَعند أبي يُوسُف يجب أرش الْأَلَم، وَهُوَ حُكُومَة عدل، وَعند مُحَمَّد أُجْرَة الطَّبِيب وَكَذَا
لَو جرحه بِضَرْب فَزَالَ أَثَره وَإِن بقيَ فَحُكُومَة عدل بِالْإِجْمَاع وَلَا يقْتَصّ لجرح أَو طرف أَو مُوضحَة إلَاّ بعد الْبُرْء، وكل عمد سقط فِيهِ الْقود لشُبْهَة كَقَتل الْأَب ابْنه فَالدِّيَة فِيهِ فِي مَال الْقَاتِل، وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون خطأ وديته على عَاقِلَته وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا حرمَان إِرْث وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ.