المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الشهادة على الشهادة) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب الشهادة على الشهادة)

(بَاب زَكَاة السوائم)

السَّائِمَة الَّتِي تكتفي بالرعي فِي أَكثر الْحول وَلَيْسَ فِي أقل من خمس من الْإِبِل زَكَاة فَإِذا كَانَت خمْسا سَائِمَة فَفِيهَا شَاة وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شياة

ص: 292

وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّانِيَة وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّالِثَة وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الرَّابِعَة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ

ص: 293

إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الْخَامِسَة وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقتان وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَسبعين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وست وَثَمَانِينَ فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون إِلَى مائَة وست وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي كل خمس كَمَا فعل فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء.

(فصل)

وَلَيْسَ فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر زَكَاة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ سَائِمَة فَفِيهَا تبيع، وَهُوَ مَا طعن

ص: 294

فِي الثَّانِيَة أَو تبيعة إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مسن وَهُوَ مَا طعن فِي الثَّالِثَة أَو مُسِنَّة وَلَا شَيْء فِيمَا زَاد إِلَى أَن يبلغ سِتِّينَ وَعند الإِمَام فِيهِ بِحِسَابِهِ وَفِي السِّتين تبيعان، وَفِي سبعين مُسِنَّة وتبيع، وَهَكَذَا يحْسب كلما زَاد عشر فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع، وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة والجواميس كالبقر.

ص: 295

(فصل)

وَلَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم زَكَاة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَأدنى مَا تتَعَلَّق بِهِ الزَّكَاة وَيُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة الثني وَهُوَ مَا تمت لَهُ سنّة مِنْهَا.

ص: 296

لحم سمك أَو بيضه لَا يَحْنَث وَكَذَا فِي الشِّرَاء وَلَو أكل لحم إِنْسَان أَو خِنْزِير حنث وَكَذَا لَو أكل كبداً أَو كرشاً وَالْمُخْتَار أَنه لَا يَحْنَث بهما فِي عرفنَا كَمَا لَو أكل ألية وَفِي لَا يَأْكُل

ص: 292

شحماً يتَقَيَّد بشحم الْبَطن فَلَا يَحْنَث بشحم الظّهْر خلافًا لَهما وَلَو أكل ألية أَو لَحْمًا لَا

ص: 293

يَحْنَث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة يتَقَيَّد بأكلها قضماً فَلَا يَحْنَث بِأَكْل خبزها خلافًا لَهما وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق يَحْنَث بخبزه لَا بِسَفَه فِي الصَّحِيح وَالْخبْز يَقع

ص: 294

على مَا اعتاده أهل مصره كخبز الْبر وَالشعِير فَلَا يَحْنَث بِخبْز القطايف أَو خبز الْأرز بالعراق إلاّ إِذا نَوَاه، والشواء على اللَّحْم لَا على الباذنجان أَو الجزر أَو الْبيض إلاّ إِذا نَوَاه والطبخ على مَا يطْبخ من اللَّحْم بِالْمَاءِ وعَلى مرقه إلاّ إِذا نوى غير ذَلِك وَالرَّأْس على مَا

ص: 295

يُبَاع فِي مصره ويكبس فِي التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وَعِنْدَهُمَا على الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَا تقع على القثاء وَالْخيَار اتِّفَاقًا والأدام على مَا يصطبغ بِهِ

ص: 296

(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

تقبل فِي غير حد وقود وإنْ تَكَرَّرت وَشرط لَهَا تعذر حُضُور الأَصْل بِمَوْت أَو

ص: 292

مرض أَو سفر، وأنْ يشْهد عَن كل أصل اثْنَان لَا تغاير فرعي الشَّاهِدين، وصفتها أَن يَقُول

ص: 293

الأَصْل: أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد بِكَذَا وَيَقُول الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء: أشهد أنَّ فلَانا أشهدني على شَهَادَته بِكَذَا وَقَالَ لي اشْهَدْ على شهادتي بِهِ، وَيصِح تَعْدِيل الْفَرْع أَصله وَأحد

ص: 294

الشَّاهِدين الآخر فَإِن سكت عَنهُ جَازَ وَنظر فِي حَاله، وَإِن ثبتَتْ عَدَالَته تقبل عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد ترد شَهَادَته وَتبطل شَهَادَة الْفَرْع بإنكار الأَصْل الشَّهَادَة، وإنْ شَهدا على شَهَادَة اثْنَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها وَجَاء الْمُدَّعِي بِامْرَأَة لم

ص: 295

يدريا أَنَّهَا هِيَ أم لَا، قيل لَهُ هَات شَاهِدين أنَّها هِيَ، وَكَذَا فِي نقل الشَّهَادَة فإنْ قَالَا فيهمَا التميمية لَا يجوز حَتَّى ينسباها إِلَى فَخذهَا والتعريف يتم بِذكر الْجد أَو بِنِسْبَة خَاصَّة، وَالنِّسْبَة إِلَى الْمصر أَو الْمحلة الْكَبِيرَة عَامَّة، وَإِلَى السِّكَّة الصَّغِيرَة خَاصَّة.

ص: 296

مقَامه وهلاكه كهلاكه فَإِن أوفاه الْمُرْتَهن فَاسْتحقَّ الرَّهْن وَكَانَ هَالكا، فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن، وَيصِح البيع وَالْقَبْض أَو الْعدْل ثمَّ الْعدْل مُخَيّر إنْ شَاءَ ضمن الرَّاهِن ويصحان أَو الْمُرْتَهن ثمنه وَهُوَ لَهُ. وَيبْطل الْقَبْض فَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن قَائِما أَخذه الْمُسْتَحق، وَرجع المُشْتَرِي على الْعدْل بِثمنِهِ ثمَّ هُوَ على الرَّاهِن بِهِ

ص: 292

وَصَحَّ الْقَبْض أَو على الْمُرْتَهن ثمَّ الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ، وإنْ لم يكن التَّوْكِيل مَشْرُوطًا فِي الرَّهْن يرجع الْعدْل على الرَّاهِن فَقَط، قبض الْمُرْتَهن ثمنه أَو لم يقبض وَإِن هلك الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن، ثمَّ اسْتحق فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن قِيمَته وَيصير الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا وَأَن يضمن الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بهَا وبدينه على الرَّاهِن.

ص: 293

(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

بيع الرَّاهِن، الرَّهْن مَوْقُوف على إجَازَة الْمُرْتَهن أَو قَضَاء دينه، فَإِن أجَاز صَار ثمنه رهنا مَكَانَهُ، وَإِن لم يجز وَفسخ لَا يَنْفَسِخ فِي الْأَصَح فَإِن شَاءَ المُشْتَرِي صَبر إِلَى أَن يفك الرَّهْن أَو رفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليفسخه، وَصَحَّ عتق الرَّاهِن الرَّهْن وتدبيره واستيلاده،

ص: 294

فَإِن كَانَ مُوسِرًا طُولِبَ بِدِينِهِ إِن حَالا وَأخذت قيمَة الرَّهْن فَجعلت رهنا مَكَانَهُ لَو مُؤَجّلا وَإِن كَانَ مُعسرا سعى الْمُعْتق فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين، وَرجع بِهِ على سَيّده وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي كل الدّين بِلَا رُجُوع، وإتلافه كإعتاقه مُوسِرًا وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي

ص: 295

ضمنه الْمُرْتَهن قِيمَته فَكَانَت رهنا مَكَانَهُ، وَلَو أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه خرج من

ص: 296