المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(مسَائِل منثورة) شهدُوا إِن هَذَا الْيَوْم الَّذِي وقف فِيهِ يَوْم النَّحْر - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(مسَائِل منثورة) شهدُوا إِن هَذَا الْيَوْم الَّذِي وقف فِيهِ يَوْم النَّحْر

(مسَائِل منثورة)

شهدُوا إِن هَذَا الْيَوْم الَّذِي وقف فِيهِ يَوْم النَّحْر بطلت وَلَو شهدُوا أَنه يَوْم التَّرويَة صحت وَمن ترك الْجَمْرَة الأولى فِي الْيَوْم الثَّانِي فَإِن شَاءَ رَمَاهَا فَقَط وَالْأولَى أَن يَرْمِي الْكل

ص: 461

من نذر أَن يحجّ مَاشِيا يمشي من بَيته حَتَّى يطوف للزيارة وَقيل من حَيْثُ يحرم فَإِن ركب لزمَه دم حَلَال اشْترى أمة مُحرمَة بالأذن فَلهُ أَن يحللها بقص شعر أَو قلم ظفر قبل الْجِمَاع.

ص: 462

عِنْد مُحَمَّد وَالْخَرَاج نَوْعَانِ خراج مقاسمة فَيتَعَلَّق بالخارج كالعشر وخراج وَظِيفَة وَلَا

ص: 462

يُزَاد على مَا وَضعه عمر رضي الله عنه على السوَاد لكل جريب صَالح للزَّرْع صَاع من بر أَو شعير وَدِرْهَم ولجريب الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم ولجريب الْكَرم أَو النّخل الْمُتَّصِل عشرَة

ص: 463

دَرَاهِم وَلما سواهُ كزعفران وبستان مَا تطِيق وَنصف الْخَارِج غَايَة الطَّاقَة وَإِن لم تطق مَا وظف نقص وَلَا يُزَاد وَإِن أطاقت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا خراج إِن انْقَطع عَن

ص: 464

أرضه المَاء أَو غلب عَلَيْهَا أَو أصَاب الزَّرْع آفَة وَيجب إِن عطلها مَالِكهَا وَلَا يتَغَيَّر إِن

ص: 466

لِرجلَيْنِ أنْفق بِالْحِصَّةِ، وإنْ بَاعَ مَتَاع الْمُضَاربَة مُرَابحَة حسب مَا أنفقهُ عَلَيْهِ من حمل وَنَحْوه لَا نَفَقَة نَفسه، وَلَو شرى مضَارب بِالنِّصْفِ بِأَلف الْمُضَاربَة بزا وَبَاعه بِأَلفَيْنِ وَاشْترى بهما عبدا فضاعا فِي يَده قبل نقدهما يغرم الْمضَارب ربعهما وَالْمَالِك الْبَاقِي وَربع العَبْد للْمُضَارب وَبَاقِيه للمضاربة وَرَأس المَال أَلفَانِ وَخَمْسمِائة، وَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إلَاّ على

ص: 461

أَلفَيْنِ، فَلَو بيع بأَرْبعَة آلَاف فحصة الْمُضَاربَة ثَلَاثَة آلَاف وَالرِّبْح منهاخمسمائة بَينهمَا، وَلَو اشْترى رب المَال عبدا بِخَمْسِمِائَة وَبَاعه من الْمضَارب بِأَلف لَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إلَاّ على خَمْسمِائَة، وَلَو اشْترى مضَارب بِالنّصب بِأَلف الْمُضَاربَة عبدا يعدل أَلفَيْنِ فَقتل رجلا خطأ فربع الْفِدَاء عَلَيْهِ وَبَاقِيه على الْمَالِك وَإِذا فدي خرج عَن الْمُضَاربَة فيخدم الْمضَارب يَوْمًا

ص: 462

وَالْمَالِك ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَو اشْترى بِأَلف الْمُضَاربَة عبدا وَهلك الْألف قبل نَقده دفع الْمَالِك الثّمن ثمَّ وَثمّ وَجَمِيع مَا دفع رَأس المَال، وَلَو كَانَ مَعَ الْمضَارب أَلفَانِ فَقَالَ دفعت إليّ ألفا وربحت ألفا وَقَالَ الْمَالِك بل دفعت إِلَيْك أَلفَيْنِ فَالْقَوْل للْمُضَارب وَلَو اخْتلفَا مَعَ ذَلِك فِي قدر الرِّبْح فللمالك وَلَو قَالَ من مَعَه ألف قد ربح فِيهَا هِيَ مُضَارَبَة زيد، وَقَالَ

ص: 463

زيد: بل بضَاعَة فَالْقَوْل لزيد، وَكَذَا لَو قَالَ ذُو الْيَد: هِيَ قرض وَقَالَ زيد: بضَاعَة أَو وَدِيعَة أَو مُضَارَبَة، وَلَو قَالَ الْمضَارب أطلقت، وَقَالَ الْمَالِك عينت نوعا فَالْقَوْل للْمُضَارب، وَلَو ادّعى كل نوعا فللمالك.

ص: 464

(كتاب الْوَدِيعَة)

الْإِيدَاع تسليط الْمَالِك غَيره على حفظ مَاله، والوديعة مَا يتْرك عِنْد الْأمين للْحِفْظ، وَهِي

ص: 466

مَعَ غيبَة الْغُرَمَاء جَازَ. وَإِن أوصى بِبيع شيءٍ من التَّرِكَة وَالتَّصَدُّق بِهِ فَبَاعَهُ وَصِيّه، وَقبض ثمنه فَضَاعَ فِي يَده وَاسْتحق الْمَبِيع ضمنه، وَرجع بِهِ فِي التَّرِكَة. وَلَو قسم الْوَصِيّ التَّرِكَة فَأصَاب الصَّغِير شَيْء فَقَبضهُ وَبَاعه، وَقبض ثمنه فَضَاعَ وَاسْتحق ذَلِك الشَّيْء رَجَعَ فِي مَال الصَّغِير وَالصَّغِير على بَقِيَّة الْوَرَثَة بِحِصَّتِهِ، وَلَا يَصح بيع الْوَصِيّ وَلَا شِرَاؤُهُ لَا بِمَا

ص: 461

يتَغَابَن فِيهِ، ويصحان من نَفسه إِن كَانَ فِيهِ نفع خلافًا لَهما. وَله دفع المَال مُضَارَبَة وَشركَة وبضاعة، وَقبُول الْحِوَالَة على الْإِمْلَاء لَا على الأعسر، وَلَا يجوز لَهُ وَلَا للْأَب الْإِقْرَاض،

ص: 462

وَيجوز للْأَب الإقتراض لَا للْوَصِيّ وَلَا يتجر فِي مَال الصَّغِير وَيجوز بَيْعه على الْكَبِير الْغَائِب غير الْعقار، ووصي الْأَب أَحَق بِمَال الصَّغِير من جده، فإنْ لم يوصِ الْأَب فالجد كَالْأَبِ.

ص: 463

(فصل)

شهد الوصيان أنَّ الْمَيِّت أوصى إِلَى زيد مَعَهُمَا لَا تقبل إلَاّ أَن يَدعِيهِ زيد، وَكَذَا لَو

ص: 464

شهد ابْنا الْمَيِّت ولغت شَهَادَة الْوَصِيّين بِمَال للصَّغِير، وَكَذَا للكبير فِي مَال الْمَيِّت وَصحت لَهُ فِي غَيره، وَعِنْدَهُمَا تصح للكبير فِي الْوَجْهَيْنِ، وَشَهَادَة الْوَصِيّ على الْمَيِّت جَائِزَة لَا لَهُ وَلَو بعد الْعَزْل وَإِن لم يُخَاصم وَلَو شهد رجلَانِ لآخرين بدين ألف

ص: 465

على ميت والآخران لَهما بِمثلِهِ صحتا خلافًا لأبي يُوسُف، وَلَو شهد كل فريق للْآخر بِوَصِيَّة ألف لَا تصح وَلَو شهد أحد الْفَرِيقَيْنِ للْآخر بِوَصِيَّة جَارِيَة وَالْآخر لَهُ بِوَصِيَّة عبد صحت، وَإِن شهد الآخر لَهُ بِوَصِيَّة ثلث لَا تصح.

ص: 466