الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الصَّلَاة)
وَقت الْفجْر من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ الْبيَاض الْمُعْتَرض فِي الْأُفق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَوقت من زَوَالهَا إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى
فِي الزَّوَال وَقَالا إِلَى أَن يصير مثلا وَوقت الْعَصْر من انْتِهَاء وَقت الظّهْر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَوقت الْمغرب من غُرُوبهَا إِلَى مغيب الشَّفق وَهُوَ الْبيَاض الْكَائِن فِي الْأُفق بعد الْحمرَة وَقَالا هُوَ
الْحمرَة قيل وَبِه يُفْتِي وَوقت الْعشَاء وَالْوتر من انْتِهَاء وَقت الْمغرب إِلَى الْفجْر الثَّانِي وَلَا يقدم الْوتر عَلَيْهَا للتَّرْتِيب وَمن لم يجد وقتهما
لَا يجبان عَلَيْهِ وَيسْتَحب الْأَسْفَار بالفجربحيث يُمكن أَدَاؤُهُ بترتيل أَرْبَعِينَ آيَة أَو أَكثر ثمَّ إِن ظهر فَسَاد الطَّهَارَة يُمكنهُ الْوضُوء وإعادته على الْوَجْه الْمَذْكُور والإبراد بِظهْر الصَّيف
(بَاب الْخلْع)
هُوَ الْفَصْل عَن النِّكَاح وَقيل إِن تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا بِمَال ليخلعها بِهِ وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد
الْحَاجة وَكره لَهُ أَخذ شَيْء أَن نشز وَأخذ أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا إِن نشزت وَالْوَاقِع بِهِ وبالطلاق
على مَال باين وَيلْزم المَال الْمُسَمّى وَمَا صلح مهْرا أصلح بَدَلا لِلْخلعِ وَإِن بَطل الْعِوَض فِيهِ يَقع بايناً وَفِي الطَّلَاق يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء كَمَا إِذا خَالعهَا أَو طَلقهَا وَهُوَ مُسلم على خمر أَو
خِنْزِير أَو ميتَة أَو قَالَت خالعني على مَا فِي يَدي وَلَا شَيْء فِي يَدهَا وَإِن قَالَت على مَا فِي يَدي
من دَرَاهِم وَلَا شَيْء فِي يَدهَا لَزِمَهَا ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِن قَالَت من مَال لَزِمَهَا رد مهرهَا وَإِن خَالعهَا على عَبدهَا الْآبِق على أَنَّهَا بريئة من ضَمَانه لَا تبرؤ ولزمها تَسْلِيمه إِن أمكن وإلاّ
فَقيمته وَلَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة فَلهُ ثلث الْألف وَبَانَتْ وَفِي على يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا كالباء وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بِأَلف أَو على ألف فَقبلت بَانَتْ ولزمها المَال وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف أَو قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت حر وَعَلَيْك ألف طلقت وَعتق مجَّانا
وَإِن لم يقبلا وَعِنْدَهُمَا لَا مَا لم يقبلا) وَإِذا قبلا لزم المَال وَالْخلْع مُعَاوضَة فِي حَقّهَا فَيصح رُجُوعهَا قبل قبُوله بَعْدَمَا أوجبت وَشرط الْخِيَار لَهَا وَيبْطل بِالْقيامِ عَن
الْجَمِيع، وَمن ملك مملوكين صغيرين أَو كَبِيرا وصغيراً أَحدهمَا ذُو رحم محرم من الآخر كره لَهُ أنْ يفرق بَينهمَا بِدُونِ حق مُسْتَحقّ وَيصِح البيع خلافًا لأبي يُوسُف فِي قرَابَة الولاد فِي رِوَايَة وَفِي الْجَمِيع فِي أُخْرَى فَإِن كَانَا كبيرين فَلَا بَأْس بِالتَّفْرِيقِ.
(بَاب الْإِقَالَة)
تصح بلفظين أَحدهمَا مُسْتَقْبل خلافًا لمُحَمد وتتوقف على الْقبُول فِي الْمجْلس
كَالْبيع وَهِي بيع جَدِيد فِي حق غير الْعَاقِدين إِجْمَاعًا وَفِي حَقّهمَا بعد الْقَبْض فسخ فَإِذا
تعذر جعلهَا فسخا بطلت، وَعند أبي يُوسُف بيع فَإِن تعذر ففسخ، فَإِن تعذر بطلت، وَعند
مُحَمَّد فسخ فَإِن تعذر فَبيع، فَإِن تعذر بطلت، وَقبل الْقَبْض فسخ فِي النقلي وَغَيره وَعند أبي يُوسُف فِي الْعقار بيع فَلَو شَرط فِيهَا أَكثر من الثّمن الأول أَو خلاف الْجِنْس بَطل الشَّرْط وَلزِمَ الثّمن الأول وَعِنْدَهُمَا يَصح الشَّرْط لَو بعد الْقَبْض وَتجْعَل بيعا وَإِن شَرط أقل من غَيره تعيب لزم الأول أَيْضا وَعند أبي يُوسُف تجْعَل بيعا وَيصِح الشَّرْط وإنْ تعيب صَحَّ الشَّرْط اتِّفَاقًا، وَلَا تصح بعد ولادَة الْمَبِيعَة خلَافهَا لَهما، وَلَا يمْنَعهَا هَلَاك الثّمن بل هَلَاك الْمَبِيع وهلاك بعضه يمْنَع بِقَدرِهِ.
(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)
الْمُرَابَحَة بيع مَا شراه بِمَا شراه بِهِ وَزِيَادَة، وَالتَّوْلِيَة بَيْعه بِهِ بِلَا زِيَادَة وَلَا نقص، والوضيعة
بَيْعه بأنقص مِنْهُ وَلَا يَصح ذَلِك مَا لم يكن الثّمن الأول مثلِيا أَو فِي ملك من يُرِيد الشِّرَاء وَالرِّبْح مَعْلُوما، وَيجوز أَن يضم إِلَى رَأس المَال أُجْرَة القصارة، والصبغ والطراز والفتل
(كتاب الشُّفْعَة)
هِيَ تملك الْعقار على مُشْتَرِيه بِمَا قَامَ عَلَيْهِ جبرا وَتجب بعد البيع وتستقر بِالْإِشْهَادِ
وتملك بِالْأَخْذِ بِقَضَاء، أَو برضى وَإِنَّمَا تجب للخليط فِي نفس الْمَبِيع فَإِن لم يكن أَو سلم فللخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق الخاصين كنهر لَا تجْرِي فِيهِ السفن
وَطَرِيق لَا ينفذ ثمَّ للْجَار الملاصق وَلَو بَابه فِي سكَّة أُخْرَى وَمن لَهُ جُذُوع على حائطها أَو شركَة فِي خَشَبَة عَلَيْهِ جَار وَإِن فِي نفس الْجِدَار فشريك وَهِي على عدد الرؤوس لَا
السِّهَام، فَإِذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ يشْهد فِي مجْلِس علمه أَنه يطْلبهَا وَيُسمى طلب مواثبة ثمَّ
يشْهد عِنْد الْعقار أَو على المُشْتَرِي أَو على البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده فَيَقُول اشْترى فلَان هَذِه الدَّار، وَقد كنت طلبت الشُّفْعَة وَأَنا أطلبها الْآن فَاشْهَدُوا على ذَلِك وَيُسمى طلب تَقْرِير وإشهاد، ثمَّ يطْلب عِنْد قاضٍ فَيَقُول اشْترى فلَان دَار كَذَا وَأَنا شفيعها بِسَبَب
كَذَا فمره بِالتَّسْلِيمِ إِلَيّ، وَيُسمى طلب خُصُومَة وتمليك وَلَا تبطل الشُّفْعَة بِتَأْخِيرِهِ مُطلقًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَقيل يُفْتِي بقول مُحَمَّد أَنه إِن أَخّرهُ شهرا بِلَا عذر بطلت وَإِذا ادّعى الشِّرَاء وَطلب الشُّفْعَة سَأَلَ القَاضِي الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن أقرّ بِملك مَا يشفع بِهِ أَو نكل عَن الْحلف على الْعلم بملكيته أَو برهن الشَّفِيع سَأَلَهُ عَن الشِّرَاء فَإِن أقرَّ بِهِ أَو
نكل عَن الْيَمين أَنه ابْتَاعَ، أَو مَا يسْتَحق عَلَيْهِ هَذِه الشُّفْعَة، أَو برهن الشَّفِيع قضى لَهُ بهَا، وَلَا يشْتَرط إِحْضَار الثّمن وَقت الدَّعْوَى فَإِذا قضى لَهُ لزم إِحْضَاره، وَللْمُشْتَرِي حبس الدَّار لقبضه وَلَا تبطل شفعته بِتَأْخِير الثّمن بَعْدَمَا أَمر بِأَدَائِهِ وللشفيع أَن يُخَاصم البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده، وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع