الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتفسد صلَاته دون الْأَمَام وَلَو حصر عَن الْقِرَاءَة جَازَ لَهُ الأستخلاف خلافًا لَهما.
(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)
يُفْسِدهَا الْكَلَام وَلَو سَهوا أَو فِي نوم وَكَذَا الدُّعَاء بِمَا يشبه كَلَام النَّاس وَهُوَ
مَا يُمكن طلبه مِنْهُم والأنين والتأوه والتأفيف وَلَو كَانَت بحرفين خلافًا لأبي يُوسُف والبكاء بِصَوْت لوجع أَو مُصِيبَة لَا لذكر جنَّة أَو نَار والتنحنح بِلَا عذر وتشميت عاطس وَقصد الْجَواب بالحمدلة أَو الهيللة أَو السبحلة أَو الأسترجاع أَو الحوقلة خلافًا لأبي يُوسُف
وَلَو أَرَادَ بذلك أَعْلَامه إِنَّه فِي الصَّلَاة لَا تفْسد اتِّفَاقًا وَلَو فتح على غير أَمَامه فَسدتْ إِن فتح على إِمَامه مُطلقًا وَالأَصَح وَالسَّلَام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافًا لَهما وَأكله
وشربه وَسُجُوده على نجس خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا أَعَادَهُ على طَاهِر وَالْعَمَل الْكثير
وشروعه فِي غَيرهَا لَا شُرُوعه فِيهَا ثَانِيًا وَلَا إِن نظر إِلَى مَكْتُوب وَأكل مَا بَين أَسْنَانه دون الحمصة وتفسد فِي قدرهَا وَإِن مر مار فِي مَوضِع سُجُوده إِذا كَانَ على الأَرْض، أَو حَاذَى
الْأَعْضَاء الْأَعْضَاء إِذا كَانَ على الدّكان أَثم الْمَار وَلَا تفْسد وَيَنْبَغِي أَن يغرز أَمَامه فِي الصَّحرَاء ستْرَة وَيقرب مِنْهَا ويجعلها على أحد حاجبيه وَلَا يَكْفِي الْوَضع وَلَا الْخط ويدرؤ الْمَار
بِالْإِشَارَةِ أَو التَّسْبِيح لَا بهما إِن عدمت الستْرَة أَو قصد الْمُرُور بَينه وَبَينهَا وَجَاز تَركهَا وسترة الإِمَام مجزئة عَن الْقَوْم وَلَو صلى على ثوب بطانته بحسة صَحَّ إِن لم يكن مضرباً وَكَذَا لَو صلى على الطّرف الطَّاهِر من بِسَاط طرف مِنْهُ نجس سَوَاء تحرّك أَحدهمَا بحركة الآخر أم لَا.
وتفرض عَلَيْهِ نَفَقَة خَادِم وَاحِد لَهَا لَو مُوسِرًا وَعند أبي يُوسُف تفرض نَفَقَة خادمين وَلَو مُعسرا لَا
تلْزمهُ نَفَقَة الْخَادِم فِي الْأَصَح وَلَو فرضت لإعساره ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة
الْيَسَار وَبِالْعَكْسِ تلْزم نَفَقَة الْإِعْسَار وَلَا نَفَقَة لناشزة خرجت من بَيته بِغَيْر حق ومحبوسة
بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لَا تُوطأ وحاجة لَا مَعَه وَلَو حجت مَعَه فلهَا
نَفَقَة الْحَضَر لَا السّفر وَلَا الْكِرَاء وَلَو مَرضت فِي منزله فلهَا النَّفَقَة لَا لَو مَرضت فِي بَيتهَا
وزفت إِلَيْهِ مَرِيضَة وَلَا يفرق لعَجزه عَن النَّفَقَة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عَلَيْهِ وَلَا تجب نَفَقَة
مُدَّة مَضَت إلاّ أَن تكون قضى بهَا أَو تَرَاضيا على مقدارها وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو طلقت
بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا
وَيبرأ إِذا سلمه حَيْثُ تمكن مخاصمته وإنْ لم يقل إِذا دَفعته إِلَيْك فَأَنا بَرِيء، وبتسليم وَكيل الْكَفِيل أَو رَسُوله وبتسليم الْمَكْفُول بِهِ نَفسه من كفَالَته فَإِن شَرط تَسْلِيمه فِي مجْلِس
القَاضِي فسلمه فِي السُّوق قَالُوا يبرأ، وَالْمُخْتَار فِي زَمَاننَا أنَّه لَا يبرأ، وَإِن سلمه فِي مصر آخر لَا يبرأ عِنْدهمَا، وَيبرأ عِنْد الإِمَام، وَإِن سلمه فِي بَريَّة أَو فِي السوَاد لَا يبرأ وَكَذَا إِن سلمه فِي السجْن وَقد حَبسه غير الطَّالِب فَإِن كفل بِنَفسِهِ على أنَّه إِن لم يواف بِهِ غَدا فَهُوَ
ضَامِن لما عَلَيْهِ فَلم يواف بِهِ غَدا لزمَه مَا عَلَيْهِ، وإنْ مَاتَ، وَلَا يبرأ من كَفَالَة النفسومن ادّعى على آخر مائَة دِينَار بَينهَا أَو لم يبينها رجلا على إنَّه أنْ لم يوافبه غَدا فَعَلَيهِ الْمِائَة فَلم يواف بِهِ غَدا لزمَه الْمِائَة خلافًا لمُحَمد، وَلَا يجْبر على إِعْطَاء كَفِيل
بِالنَّفسِ فِي حد وقصاص، فَإِن سمحت بِهِ نَفسه صَحَّ وَقَالا يجْبر فِي الْقصاص وحد الْقَذْف فَإِن شهد عَلَيْهِ مستوران فِي حد أَو قَود حبس وَكَذَا إِن شهد عدل وَاحِد خلافًا لَهما فِي رِوَايَة، وَصَحَّ الرَّهْن وَالْكَفَالَة بالخراج وَالْكَفَالَة بِالْمَالِ صَحِيحَة وَلَو مَجْهُولا إِذا كَانَ
دينا صَحِيحا بتكفلت عَنهُ بِأَلف أَو بِمَا لَك عَلَيْهِ أَو بِمَا يدركك فِي هَذَا البيع وكذالوعقلها
بِشَرْط ملائم كَشَرط وجوب الْحق نَحْو مَا بَايَعت فلَانا أَو مَا غصبك أَو مَا ذاب لَك عَلَيْهِ أَو إِن اسْتحق الْمَبِيع فعلي وكشرط إِمْكَان الإستيفاء نَحْو إنْ قدم زيد وَهُوَ الْمَكْفُول عَنهُ، وكشرط تعذر الإستيفاء نَحْو إِن غَابَ عَن الْبَلَد وَإِن
عقلهَا بِمُجَرَّد الشَّرْط كهبوب الرّيح ومجيء الْمَطَر بَطل، وَكَذَا إنْ جعل أَحدهمَا أَََجَلًا فَتَصِح الْكفَالَة وَيجب المَال حَالا وللطالب مُطَالبَة أَي شَاءَ من كفيله وأصيله إلاّ إِذا شَرط
بَرَاءَة الْأَصِيل فَتكون حِوَالَة كَمَا أنَّ الْحِوَالَة بِشَرْط عدم بَرَاءَة الْمُحِيل كَفَالَة، وَلَو طَالب أَحدهمَا لَهُ مُطَالبَة الآخر، فَإِن كفل بِمَا لَهُ عَلَيْهِ فبرهن على ألف لزمَه وَإِن لم يبرهن صدق الْكَفِيل فِيمَا أقرّ بِهِ مَعَ يَمِينه والأصيل فِي إِقْرَاره بِأَكْثَرَ على نَفسه خَاصَّة، فإنْ كفل بِلَا أمره
(كتاب الْكَرَاهِيَة)
الْمَكْرُوه إِلَى الْحرم أقرب وَعند مُحَمَّد كل مَكْرُوه حرَام وَلم يلفظ بِهِ لعدم الْقَاطِع.
(فصل فِي الْأكل)
مِنْهُ فرض وَهُوَ بِقدر مَا ينْدَفع بِهِ الْهَلَاك ومندوب وَهُوَ مَا زَاد ليتَمَكَّن من الصَّلَاة قَائِما ويسهل عَلَيْهِ الصَّوْم، ومباح وَهُوَ مَا زَاد إِلَى الشِّبَع لزِيَادَة قُوَّة الْبدن وَحرَام وَهُوَ الزَّائِد
عَلَيْهِ إلَاّ لقصد التَّقْوَى على صَوْم الْغَد أَو لِئَلَّا يستحيي الضَّيْف، وَلَا تجوز الرياضة بتقليل الْأكل حَتَّى يضعف عَن أَدَاء الْعِبَادَة، وَمن امْتنع عَن أكل الْميتَة حَال المخصمة أَو صَامَ
وَلم يَأْكُل حَتَّى مَاتَ أَثم، بِخِلَاف من امْتنع من التَّدَاوِي حَتَّى مَاتَ وَلَا بَأْس بالتفكه بأنواع الْفَوَاكِه وَتَركه أفضل واتخاذ ألوان الْأَطْعِمَة سرف وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَكثر من قدر الْحَاجة وَمسح الْأَصَابِع والسكين بالخبز وَوضع المملحة عَلَيْهِ مَكْرُوه،
وَسنة الْأكل الْبَسْمَلَة فِي أَوله والحمدله فِي آخِره، وَغسل الْيَد قبله وَبعده. وَيبدأ بالشبان قبله وبالشيوخ بعده وَلَا يحل شرب لبن الأتان وَلَا بَوْل إبل وإناء ذهب أَو فضَّة لرجل أَو
امْرَأَة وَحل اسْتِعْمَال إِنَاء عقيق وبلور وزجاج ورصاص.
(فصل فِي الْكسْب)
أفضله الْجِهَاد ثمَّ التِّجَارَة ثمَّ الحراثة ثمَّ الصِّنَاعَة وَمِنْه فرض وَهُوَ قدر الْكِفَايَة
لنَفسِهِ وَعِيَاله وَقَضَاء دُيُونه ومستحب وَهُوَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ ليواسي بِهِ فَقِيرا أَو يصل بِهِ قَرِيبا