الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَاطِب جَوَابه وَقيل مَسَافَة السّفر وَقيل بِحَيْثُ لَا تصل القوافل إِلَيْهِ فِي السنّة إِلَّا مرّة وَلَا يبطل بعدوه وَلَو زَوجهَا وليان متساويان فَالْعِبْرَة للأسبق وَإِن كَانَا مَعًا بطلاً وَيصِح كَون الْمَرْأَة وكيلة فِي النِّكَاح.
(فصل)
تعْتَبر الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح نسبا فقريش بَعضهم أكفاء بعض وَغَيرهم من الْعَرَب
لَيْسُوا كفوا لَهُم بل بَعضهم أكفاء بعض وَبَنُو باهلة لَيْسُوا كفو غَيرهم من الْعَرَب وَتعْتَبر فِي الْعَجم إسلاماً وحرية فَمُسلم أَو حر أَبوهُ كَافِر أَو رَقِيق غير كفو لمن لَهَا
أَب فِي الْإِسْلَام أَو الْحُرِّيَّة وَمن لَهُ أَب فِيهِ أَو فِيهَا غير كفو لمن لَهَا أَبَوَانِ خلافًا لأبي يُوسُف وَمن لَهُ أَبَوَانِ كفو لمن لَهَا آبَاء وَتعْتَبر ديانَة خلافًا لمُحَمد فَلَيْسَ فَاسق كفوا لبِنْت
صَالح وَإِن لم يعلن فِي اخْتِيَار الفضلى وَتعْتَبر مَالا فالعاجز عَن الْمهْر الْمُعَجل وَالنَّفقَة غير كفو للفقيرة والقادر عَلَيْهِمَا كفو لذات عِظَام عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لَهما وَتعْتَبر
حِرْفَة عِنْدهمَا وَعَن الإِمَام رِوَايَتَانِ فحائك حجام أَو كناس أَو دباغ غير كفو لعطار أَو بزاز أَو صراف وَبِه يُفْتِي وَلَو تزوجت غير كفو فللولي أَن يفرق وَكَذَا لَو نقصت عَن مهر مثلهَا
لَهُ أَن يفرق إِن لم يتم خلافًا لَهما وَقَبضه الْمهْر أَو تَجْهِيزه أَو طلبه بِالنَّفَقَةِ رَضِي لَا سُكُوته وَإِن رَضِي أحد الْأَوْلِيَاء فَلَيْسَ لغيره الِاعْتِرَاض.
بِاللَّه وَمَات مِنْهُ أَو لحق ثمَّ جَاءَ مُسلما وَمَات مِنْهُ فَنصف دِيَته لوَرثَته فِي مَال الْقَاطِع وَإِن أسلم بِدُونِ لحاق فَمَاتَ فتمام الدِّيَة وَعند مُحَمَّد نصفهَا مكَاتب ارْتَدَّ فلحق فَأخذ بِمَالِه وَقتل فبدل الْكِتَابَة لمَوْلَاهُ وَالْبَاقِي لوَرثَته زوجان ارتدا فلحقا فَولدت الْمَرْأَة ثمَّ ولد للْوَلَد
فَظهر عَلَيْهِم فالولدان فَيْء وَيجْبر الْوَلَد على الْإِسْلَام لَا وَلَده وَإِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح وَكَذَا ارتداده خلافًا لأبي يُوسُف وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل إِن أَبى.
(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)
يَصح الرُّجُوع فِيهَا كلا أَو بَعْضًا، وَيكرهُ وَيمْنَع مِنْهُ حُرُوف دمع خزقة. فالدال الزِّيَادَة
الْمُتَّصِلَة كالبناء وَالْغَرْس وَالسمن لَا الْمُنْفَصِلَة وَالْمِيم موت أحد الْعَاقِدين وَالْعين الْعِوَض
الْمُضَاف إِلَيْهَا إِذا قبض، نَحْو خُذ هَذَا عوضا عَن هِبتك أَو بَدَلا عَنْهَا أَو فِي مقابلتها وَلَو
كَانَ من أَجْنَبِي، فَلَو لم يضف فَلِكُل أنْ يرجع فِيمَا وهب، وَالْخَاء الْخُرُوج عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ، وَالزَّاي الزَّوْجِيَّة وَقت الْهِبَة فَلهُ الرُّجُوع لَو وهب ثمَّ نكح لَا لَو وهب ثمَّ أبان،
وَالْقَاف الْقَرَابَة فَلَا رُجُوع فِيمَا وهب لذِي رحم محرم، وَالْهَاء هَلَاك الْمَوْهُوب وَالْقَوْل فِيهِ قَول الْمَوْهُوب لَهُ، وَفِي الزِّيَادَة قَول الْوَاهِب وَلَو عوض فَاسْتحقَّ نصف الْهِبَة رَجَعَ بِنصْف الْعِوَض وإنْ اسْتحق نصف الْعِوَض، لَا يرجع بِشَيْء حَتَّى يرد بَاقِيه، وإنْ اسْتحق الْكل رَجَعَ
بِالْكُلِّ فيهمَا، وَلَو عوض عَن نصفهَا فَلهُ أنْ يرجع بِمَا لم يعوض وَلَو خرج نصفهَا عَن ملكه فَلهُ أنْ يرجع بِمَا لم يخرج، وَلَا يَصح الرُّجُوع إلَاّ بتراضٍ أَو حكم قاضٍ، فَلَو أعتق الْمَوْهُوب لَهُ بعد الرُّجُوع قبل الْقَضَاء وَالتَّسْلِيم نفذ، وَلَو مَنعه فَهَلَك لَا يضمن، وَهُوَ مَعَ
أَحدهمَا فسخ من الأَصْل لَا هبة من الْمَوْهُوب لَهُ فَلَا يشْتَرط قَبضه، وَصَحَّ فِي الْمشَاع وإنْ تلف الْمَوْهُوب فَاسْتحقَّ فضمن الْمَوْهُوب لَهُ لَا يرجع على واهبه، وَالْهِبَة بِشَرْط الْعِوَض هبة ابْتِدَاء فَشرط الْقَبْض فِي الْعِوَضَيْنِ ومنعها الشُّيُوع فِي أَحدهمَا بيع انْتِهَاء، فَتثبت الشُّفْعَة وَخيَار الْعَيْب وَالشّرط والرؤية فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا.
وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة. وهم ذَوُو فرض وعصبة. فذو الْفَرْض من لَهُ سهم مقدّر، والسهام الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة: النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس. فالنصف للْبِنْت وَبنت الابْن عِنْد عدمهَا، وَللْأُخْت
لِأَبَوَيْنِ وَللْأُخْت لأَب عِنْد عدمهَا إِذا انفردن وَللزَّوْج عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع لَهُ عِنْد وجود أَحدهمَا، وللزوجة وَإِن تعدّدت عِنْد عدمهما، وَالثمن لَهَا كَذَلِك عِنْد وجود أَحدهمَا، وَالثُّلُثَانِ لكل اثْنَيْنِ فَصَاعِدا مِمَّن فرضهن النّصْف وَالثلث للْأُم عِنْد عدم الْوَلَد
وَولد الابْن والاثنين من الْأُخوة وَالْأَخَوَات، وَالسُّدُس وَلها ثلث مَا يبْقى بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ فِي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين، وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب فيهمَا جد فلهَا ثلث الْجَمِيع خلافًا لأبي يُوسُف، وللاثنين فَصَاعِدا من ولد الْأُم يقسم لذكرهم وأنثاهم
بِالسَّوِيَّةِ، وَالسُّدُس للْوَاحِد مِنْهُم ذكرا أَو أُنْثَى، وَللْأُمّ عِنْد وجود الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو الِاثْنَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات، وَللْأَب مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن. وَكَذَا للْجدّ الصَّحِيح عِنْد عَدمه وَهُوَ من لَا يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم فَإِن دخلت فجد فَاسد، وللجدة الصَّحِيحَة وَإِن تعدّدت وَهِي من لَا يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد، ولبنت الابْن
وَإِن تعدد مَعَ الْوَاحِدَة من بَنَات الصلب وَللْأُخْت لأَب كَذَلِك مَعَ الْأُخْت الْوَاحِدَة لِلْأَبَوَيْنِ.
(فصل)
والعصبة بِنَفسِهِ ذكر لَيْسَ فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أُنْثَى وَهُوَ يَأْخُذ مَا أبقته الْفَرَائِض، وَعند
الإنفراد يحرز جَمِيع المَال وأقربهم جُزْء الْمَيِّت، وَهُوَ الابْن وَابْنه وَإِن سفل ثمَّ أَصله وَهُوَ الْأَب وَالْجد الصَّحِيح، وَإِن علا ثمَّ جُزْء أَبِيه وهم الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو الْأَب ثمَّ بنوهم وَإِن
سفلوا ثمَّ جُزْء جده، وهم الْأَعْمَام لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمّ بنوهم وَإِن سفلوا ثمَّ جُزْء جد أَبِيه كَذَلِك، والعصبة بِغَيْرِهِ من فَرْضه النّصْف وَالثُّلُثَانِ، يصرن عصبَة بإخوتهن وَيقسم للذّكر مثل حَظّ الانثيين. وَمن لَا فرض لَهَا وأخوها عصبَة لَا تصير عصبَة بِهِ كالعمة وَبنت الْأَخ