الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب النِّكَاح)
هُوَ عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا يجب عِنْد التوقان وَيكرهُ عِنْد خوف الْجور وَيسن مؤكداً حَالَة الِاعْتِدَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول كِلَاهُمَا بِلَفْظ
الْمَاضِي أَو أَحدهمَا كزوجني فَقَالَ زوجت وَإِن لم يعلمَا مَعْنَاهُمَا وَلَو قَالَ (دادي أَو
بذير فَتى) فَقَالَ: (داد أَو بذيرفت) بِلَا مِيم صَحَّ كَبيع وَشِرَاء (مَازِن وشويم) لَا ينْعَقد وَإِنَّمَا
يَصح بِلَفْظ نِكَاح وتزويج وَمَا وضع لتمليك الْعين فِي الْحَال كَبيع وَشِرَاء وَهبة وَصدقَة
وتمليك لَا بِإِجَارَة وَإِبَاحَة وإعارة وَوَصِيَّة وَشرط سَماع كل من الْعَاقِدين لفظ الآخر
أسلم أَو اشْتَرَاهَا مُسلم وَلَا عشر فِي خَارج أَرض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر خراج الْوَظِيفَة بِتَكَرُّر
الْخَارِج بِخِلَاف الْعشْر وخراج الْمُقَاسَمَة.
(فصل)
الْجِزْيَة إِذا وضعت بتراض أَو صلح لَا تغير وَإِن فتحت بَلْدَة عنْوَة وَأقر أَهلهَا عَلَيْهَا
تُوضَع على الظَّاهِر الْغَنِيّ فِي السّنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْمُتَوَسّط نصفهَا وعَلى الْفَقِير الْقَادِر على الْكسْب ربعهَا وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لَا على عَرَبِيّ وَلَا على مُرْتَد فَلَا يقبل مِنْهُمَا إلاّ الْإِسْلَام أَو السَّيْف وتسترق أُنثاهما وطفلهما وَلَا جِزْيَة على صبي
أَمَانَة فَلَا يضمن بِالْهَلَاكِ وللمودع أَن يحفظها بِنَفسِهِ وَعِيَاله، وَله السّفر بهَا عِنْد عدم النَّهْي
وَالْخَوْف خلافًا لَهما فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة فإنْ حفظهَا بغيرهم ضمن، إلَاّ إِذا خَافَ الحرق أَو
الْغَرق فَدَفعهَا إِلَى جَاره أَو إِلَى سفينة أُخْرَى، فَإِن طلبَهَا رَبهَا فحبسها وَهُوَ قَادر على تَسْلِيمهَا صَار غَاصبا، وَكَذَا لَو جَحده إِيَّاهَا، وإنْ أقرَّ بعده بِخِلَاف جَحدهَا عِنْد غَيره، وإنْ
خلطها بِمَالِه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز، فَإِن بجنسها ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك مِنْهَا فِي الْمَائِع وَغَيره عِنْد الإِمَام، وَعِنْدَهُمَا فِي غير الْمَائِع للْمَالِك أَن يشركهُ إِن شَاءَ وَكَذَا فِي الْمَائِع عِنْد مُحَمَّد،
(كتاب الْخُنْثَى)
هُوَ من لَهُ ذكر وَفرج وإنْ بَال من أَحدهمَا اعْتبر بِهِ، وَإِن بَال مِنْهُمَا اعْتبر الأسبق وإنْ
اسْتَويَا فَهُوَ مُشكل وَلَا اعْتِبَار بِالْكَثْرَةِ خلافًا لَهما فَإِذا بلغ فَإِن ظَهرت بعض عَلَامَات الرِّجَال من نَبَات لحية أَو قدرَة على الْجِمَاع أَو احْتِلَام كَالرّجلِ، فَرجل، فَإِن ظهر بعض عَلَامَات النِّسَاء من حيض وحبل وإنكسار ثدي ونزول لبن فِيهِ، وتمكين من الْوَطْء فامرأة، وَإِن لم يظْهر شَيْء أَو تَعَارَضَت هَذِه المعالم مِثْلَمَا إِذا حاض وَخرجت لَهُ لحية أَو يَأْتِي وَيُؤْتى فمشكل. قَالَ مُحَمَّد: الْإِشْكَال قبل الْبلُوغ، فَإِذا بلغ فَلَا إِشْكَال، وَإِذا ثَبت
الْإِشْكَال أَخذ فِيهِ بالأحوط فيصلّي بقناع، وَيقف بَين صفي الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَلَو وقف فِي صفهم يُعِيد من لاصقه من جانبيه وَمن بحذائه من خَلفه وَإِن فِي صفهن أعَاد هُوَ فَلَا يلبس حَرِيرًا وَلَا حليا ويلبس الْمخيط فِي إِحْرَامه وَلَا يكْشف عِنْد رجل وَلَا امْرَأَة وَلَا يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة، وَلَا يُسَافر بِغَيْر محرم، وَلَا يختنه رجل وَلَا امْرَأَة، بل تبْتَاع لَهُ أمة تختنه من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وإلَاّ فَمن بَيت المَال، ثمَّ تبَاع، فَإِن مَاتَ قبل ظُهُور
حَاله لَا يغسل بل يتَيَمَّم، ويكفن فِي خَمْسَة أَثوَاب، وَلَا يحضر بَعْدَمَا راهق غسل رجل وَلَا امْرَأَة، وَندب تسجية قَبره وَيُوضَع الرجل مِمَّا يَلِي الإِمَام ثمَّ هُوَ ثمَّ الْمَرْأَة إِن صلي عَلَيْهِم جملَة، وَله أخس النَّصِيبَيْنِ من الْمِيرَاث عِنْد الإِمَام، فَلَو مَاتَ أَبوهُ عَنهُ وَعَن ابْن
فللابن سَهْمَان، وَله سهم، وَعند الشّعبِيّ لَهُ نصف النَّصِيبَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَة من سَبْعَة عِنْد أبي يُوسُف، وَخَمْسَة من اثْنَي عشر عِنْد مُحَمَّد، وَلَو قَالَ سَيّده كل عبد لي حر أَو كل أمة