الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قدر التَّشَهُّد وَهِي أَرْكَان وَالْخُرُوج بصنعه فرض خلافًا لَهما وواجبها قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَضم
سُورَة وَتَعْيِين الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين ورعاية التَّرْتِيب فِي فعل مُكَرر وتعديل الْأَركان وَعند
أبي يُوسُف هُوَ فرض وَالْقعُود الأول والتشهدان وَلَفظ السَّلَام وقنوت الْوتر والجهر فِي
نَفسه فَيحد فَإِن لَاعن وَجب اللّعان عَلَيْهَا فَإِن أَبَت حبست حَتَّى تلاعن أَو تصدقه فَإِن لم يكن
الزَّوْج من أهل الشَّهَادَة بِأَن كَانَ عبدا أَو كَافِرًا أَو محدوداً فِي قذف وَهِي من أَهلهَا حد وَإِن كَانَ أَهلا وَهِي صَغِيرَة أَو أمة أَو مَجْنُونَة أَو محدودة فِي قذف أَو كَافِرَة أَو مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد وَلَا لعان وَصفته أَن يبتدأ بِالزَّوْجِ فَيَقُول أَربع مَرَّات اشْهَدْ بِاللَّه أَنِّي صَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ كَاذِبًا فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي
جَمِيع ذَلِك ثمَّ تَقول هِيَ أَربع مَرَّات: أشهد بِاللَّه إِنَّه كَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ صَادِقا فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا تُشِير إِلَيْهِ فِي جَمِيع ذَلِك فَإِن كَانَ الْقَذْف بِنَفْي الْوَلَد ذكرَاهُ عوض ذكر الزِّنَا وَإِن كَانَ بِالزِّنَا وَنفي الْوَلَد ذكراهما وَإِذا تلاعنا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وَهُوَ طَلْقَة باينة وينفي نسب الْوَلَد إِن كَانَ الْقَذْف بِهِ ويلحقه بِأُمِّهِ فَإِن أكذب نَفسه بعد ذَلِك حد وَحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا إِن
قذف غَيرهَا فحد أَو زنت فحدت وَلَا لعان بِقَذْف الْأَخْرَس وَلَا بِنَفْي الْحمل وَعِنْدَهُمَا يُلَاعن
(فصل)
الْبَيِّنَة حجَّة متعدية، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة، والتناقض يمْنَع دَعْوَى الْملك لَا الْحُرِّيَّة وَالطَّلَاق وَالنّسب، فَلَو ولدت أمة مبيعة فاستحقت بِبَيِّنَة تبعها وَلَدهَا إِن كَانَ فِي يَده وَقضي بِهِ
أَيْضا وَقيل يَكْفِي الْقَضَاء بِالْأُمِّ وَإِن أقرّ بهَا لرجل لَا يتبعهَا وَلَدهَا، وَإِن قَالَ شخص لآخر اشترني فَأَنا عبد فَاشْتَرَاهُ فَإِذا هُوَ حر فإنْ كَانَ البَائِع حَاضرا أَو مَكَانَهُ مَعْلُوما لَا يضمن الْآمِر وإلَاّ ضمن أَو بِحِصَّتِهِ وَرجع على البَائِع إِذا حضر، وَإِن قَالَ ارتهني فَلَا ضَمَان أصلا، وَمن ادّعى حَقًا
مَجْهُولا فِي دَار فصولح على شيءٍ فَاسْتحقَّ بَعْضهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهِ وَلَو اسْتحق كلهَا رد كل الْعِوَض وَفهم مِنْهُ صِحَة الصُّلْح عَن الْمَجْهُول، وَلَو ادّعى كلهَا رد حِصَّة مَا يسْتَحق وَلَو بَعْضًا.
وَلَا الْحَائِط بَين دارين إلاّ برضاهم، وَكَذَا الرَّقِيق خلافًا لَهما، والدور فِي مصر وَاحِد يقسم كل على حِدته وَقَالا إِن كَانَ الْأَصْلَح قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض جَازَ، وَفِي مصرين يقسم كل على حِدته اتِّفَاقًا وَكَذَا دَار وضيعة، أَو دَار وحانوت، والبيوت فِي محلّة وَاحِدَة، أَو فِي محلات يجوز قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور.
(فصل)
وَيَنْبَغِي للقاسم أَن يصور مَا يقسمهُ ويعدله ويزرعه وَيقوم بناءه ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بِالْأولِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِث وَيكْتب اسماءهم
ويقرع، فَالْأول لمن خرج اسْمه أَولا، وَالثَّانِي لمن خرج ثَانِيًا، وَالثَّالِث لمن خرج ثَالِثا. وَلَا تدخل الدَّرَاهِم فِي الْقسم إِلَّا برضاهم فَإِن وَقع مسيل أَو طَرِيق لأَحَدهم فِي نصيب
آخر وَلم يشْتَرط فِي الْقِسْمَة صرف عَنهُ إِن أمكن وإلَاّ فسخت وَيقسم سَهْمَيْنِ من الْعُلُوّ بِسَهْم من السّفل. وَعند أبي يُوسُف سَهْما بِسَهْم، وَعند مُحَمَّد يقسم بِالْقيمَةِ، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى فَإِن أقرّ أحد المتقاسمين بِالِاسْتِيفَاءِ ثمَّ ادّعى أَن بعض نصِيبه مِنْهُ فِي يَد صَاحبه لَا يصدق إِلَّا بِحجَّة، وَتقبل شَهَادَة القاسمين فِيهَا خلافًا لمُحَمد وَإِن قَالَ قَبضته ثمَّ أَخذ