الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.
(بَاب الْمهْر)
يَصح النِّكَاح بِلَا ذكره وَمَعَ نَفْيه وَأقله عشرَة دَرَاهِم فَلَو سمي دونهَا لَزِمت الْعشْرَة
وَإِن سَمَّاهَا أَو أَكثر لزم المسمي بِالدُّخُولِ أَو موت أَحدهمَا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة وَإِن سكت عَنهُ لَو نَفَاهُ لزم مهر الْمثل بِالدُّخُولِ أَو الْمَوْت
وبالطلاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة مُتْعَة مُعْتَبرَة بِحَالهِ فِي الصَّحِيح لَا تنقص عَن خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا تزاد على نصف مهر الْمثل وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَكَذَا الحكم لَو
تزَوجهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير أَو الْخلّ فَإِذا هُوَ خلافًا لَهما أَو بِهَذَا العَبْد فَإِذا هُوَ حر خلافًا لأبي يُوسُف أَو بِثَوْب أَو بِدَابَّة لم يبين جنسهما أَو بتعليم الْقُرْآن أَو بِخِدْمَة الزَّوْج الْحر لَهَا
سنّة وَعند مُحَمَّد لَهَا قيمَة الْخدمَة وَكَذَا يجب مهر الْمثل فِي الشّغَار وَهُوَ أَن يُزَوجهُ بنته على أَن يُزَوجهُ بنته وَأُخْته مُعَاوضَة بالعقدين وَلَو تزَوجهَا على خدمته لَهَا سنة وَهُوَ عبد
فلهَا الْخدمَة وَلَو أعتق أمته على أَن يَتَزَوَّجهَا فعتقها صَدَاقهَا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا لَهَا مهر الْمثل وَلَو أَبَت أَن تتزوجه فعلَيْهَا لَهُ إِجْمَاعًا والمفوضة مَا فرض لَهَا بعد العقد إِن دخل أَو مَاتَ والمتعة إِن طلق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف نصف مَا فرض وَإِن زَاد فِي مهرهَا بعد العقد لَزِمت وَتسقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف تتنصف أَيْضا
وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا خلا بهَا بِلَا مَانع من الوطيء حسا أَو شرعا أَو طبعا كَمَرَض يمْنَع الْوَطْء ورتق وَصَوْم رَمَضَان وإحرام فرض أَو نفل وحيض ونفاس لزمَه تَمام
الْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنيناً وَكَذَا لَو كَانَ مجبوباً خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد
الدُّخُول وَغير مُسْتَحبَّة لمطلقة قبله سمي لَهَا مهر وَلَو سمى لَهَا ألفا وقبضته ثمَّ وهبته لَهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول رَجَعَ عَلَيْهَا بِنصفِهِ وَكَذَا مَكِيل وموزون وَلَو قبضت النّصْف ثمَّ
وهبت الْكل أَو الْبَاقِي لَا يرجع خلافًا لَهما وَلَو وهبت أقل من النّصْف وقبضت الْبَاقِي رَجَعَ إِلَيْهَا إِلَى تَمام النّصْف وَعِنْدَهُمَا بِنصْف الْمَقْبُوض وَلَو لم تقبض شَيْئا لَو كَانَ الْمهْر
عرضا فَوَهَبته قبل الْقَبْض أَو بعده وَإِن تزَوجهَا بِأَلف على أَن لَا يُخرجهَا من الْبَلَد أَو على أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَإِن وَفِي فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل وَلَو تزَوجهَا على ألف إِن أَقَامَ بهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن أخرجهَا فَإِن أَقَامَ فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل لَا يُزَاد على أَلفَيْنِ وَلَا
ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا
وَإِن تزَوجهَا بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر فلهَا العَبْد فَقَط عِنْد الإِمَام إِن سَاوَى العَبْد عشرَة وَعند أبي يُوسُف العَبْد مَعَ قيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَعند مُحَمَّد العَبْد وَتَمام مثل الْمهْر إِن هُوَ أقل مِنْهُ وَإِن تزَوجهَا على فرس أَو ثوب هروي بَالغ فِي وَصفه أَو لَا خير بَين
دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا
(بَاب الْبُغَاة)
إِذا خرج قوم مُسلمُونَ عَن طَاعَة الإِمَام وتغلبوا على بلد دعاهم إِلَى الْعود وكشف شبهتهم وبدأهم بِالْقِتَالِ لَو تحيزوا مُجْتَمعين وَقيل لَا مَا لم يبدؤا فَإِن كَانَ لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم
وَاتبع موليهم وإلاّ فَلَا وَلَا تسبى ذُرِّيتهمْ وَلَا يقسم مَالهم بل يحبس حَتَّى يتوبوا فَيرد عَلَيْهِم وَجَاز اسْتِعْمَال سِلَاحهمْ وخيلهم عِنْد الْحَاجة وَإِن قتل بَاغ مثله فَظهر عَلَيْهِم لَا
يجب شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل بعض أَهله آخر مِنْهُ عمدا قتل بِهِ إِذا ظهر على الْمصر وَإِن قتل عَادل مُوَرِثه الْبَاغِي يَرِثهُ وَلَو بِالْعَكْسِ لَا يَرِثهُ الْبَاغِي إلاّ إِن ادّعى إِنَّه كَانَ على الْحق وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ مُطلقًا وَكره بيع السِّلَاح مِمَّن علم أَنه من أهل الْفِتْنَة وَإِن لم يعلم فَلَا.
(كتاب اللَّقِيط)
الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا اللّقطَة وَهُوَ
حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
دَاره لَهُ مُدَّة عمره فَإِذا مَاتَ ردَّتْ إِلَيْهِ، والرُقبى بَاطِلَة فَإِن قبضهَا كَانَت عَارِية فِي يَده، وَعند أبي يُوسُف تصح كالعمرى وَهِي أَن يَقُول: إِن متُ قبلك فلك ذَلِك وإنْ متَ قبلي
فلي، وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح بِدُونِ الْقَبْض، وَلَا فِي مشَاع يقسم، وَلَا رُجُوع فِيهَا وَلَو لَغَنِيّ، وَلَا فِي الْهِبَة لفقير وَلَو قَالَ: جَمِيع مَالِي أَو مَا أملكهُ لفُلَان، فَهُوَ هبة وَإِن قَالَ: مَا ينْسب إليَّ أَو مَا يعرف لي فإقرار.
(كتاب الْإِجَارَة)
هِيَ بيع مَنْفَعَة مَعْلُومَة بعوض مَعْلُوم دين أَو عين، وَمَا صلح ثمنا صلح أُجْرَة وتفسد
بِالشُّرُوطِ، وَيثبت فِيهَا خِيَار الشَّرْط والرؤية وَالْعَيْب، وتقال وتفسخ. وَالْمَنْفَعَة تعلم تَارَة بِبَيَان الْمدَّة كالسكنى والزراعة فَتَصِح مُدَّة مَعْلُومَة أَي مُدَّة كَانَت، وَفِي الْوَقْف يتبع شَرط
الْوَاقِف فَإِن لم يشْتَرط فالفتوى أَن لَا يُزَاد فِي الْأَرَاضِي على ثَلَاث سِنِين، وَفِي غَيرهَا على سنة وَتارَة تعلم بِذكر الْعَمَل كصبغ الثَّوْب وخياطته، وَحمل قدر مَعْلُوم على دَابَّة مَسَافَة
مَعْلُومَة، وَتارَة بِالْإِشَارَةِ كنقل هَذَا مثلا إِلَى مَوضِع كَذَا وَالْأُجْرَة لَا تسْتَحقّ بِالْعقدِ بل بالتعجيل أَو بِشَرْطِهِ أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ أَو التَّمَكُّن مِنْهُ فَتجب لَو قبض الدَّار وَلم يسكنهَا حَتَّى مَضَت الْمدَّة وَتسقط بِالْغَصْبِ بِقدر فَوت التَّمَكُّن ولرب الدَّار وَالْأَرْض
طلب الْأجر لكل يَوْم، ولربِّ الدَّابَّة لكل مرحلة وللقصار والخياط بعد الْفَرَاغ من عمله
وإنْ عمل فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وللخباز بعد إِخْرَاج الْخبز فإنْ احْتَرَقَ قبل الْإِخْرَاج سقط الْأجر وإنْ بعده فَلَا إنْ فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَلَا ضَمَان وَلَا أجر وَقَالا إِن شَاءَ الْمُسْتَأْجر
ضمنه مثل دقيقه وَلَا أجر، وإنْ شَاءَ ضمنه الْخبز، وَله الْأجر، وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللَّبن بعد إِقَامَته وَقَالا بعد تشريجه وَمن لعمله أثر فِي الْعين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ وَالْبيض فَلهُ حَبسهَا لِلْأجرِ، فَإِن حَبسهَا فَضَاعَت فَلَا ضَمَان وَقَالا:
إنْ شَاءَ الْمَالِك ضمنه مصبوغاً وَله الْأجر أَو غير مصبوغ وَلَا أجر لَهُ وَمن لَا أثر لعمله فِيهَا كالحمال والملاح وغاسل الثَّوْب لَيْسَ لَهُ حَبسهَا بِخِلَاف راد الْآبِق وَإِذا أطلق الْعَمَل
للصانع فَلهُ أَن يسْتَعْمل غَيره وإنْ قَيده بِعَمَلِهِ بِنَفسِهِ فَلَا وَمن اسْتَأْجرهُ رجل ليجيء بعياله فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَأتى بنم بقيَّ فَلهُ أجرهبحسابه وإنْ اُسْتُؤْجِرَ لايصال طَعَام إِلَى زيد فَوَجَدَهُ مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ، وَكَذَا لإيصال كتاب إِلَيْهِ فَرده لمَوْته وَقَالَ مُحَمَّد لَهُ أجر ذَهَابه هُنَاكَ وَلَو تَركه هُنَاكَ للْوَرَثَة فَلهُ أجر الذّهاب إِجْمَاعًا.
(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)
وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا
فَمَاله كُله لِابْنِ مَوْلَاهُ. وَعند أبي يُوسُف للْأَب السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن، وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد فكله للِابْن اتِّفَاقًا، وَلَو ترك جد مَوْلَاهُ وأخا فالجد أولى، وَعِنْدَهُمَا يستويان والعصبة إِنَّمَا يَأْخُذ مَا فضل عَن ذَوي الْفُرُوض فَلَو تركت زوجا وأخوة لأم وأخوة لِأَبَوَيْنِ، وَأما فالنصف للزَّوْج وَالسُّدُس للْأُم وَالثلث للأخوة لأم، وَلَا يشاركهم الْإِخْوَة
لِأَبَوَيْنِ وَتسَمى الْمُشْتَركَة والحمارية.
(فصل)
حجب الحرمان مُنْتَفٍ فِي حق سِتَّة: الابْن وَالْأَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْج
وَالأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة. وَمن عداهم يحجب الْأَبْعَد بالأقرب ذُو الْقَرَابَة بِذِي القرابتين وَمن يُدْلِي بشخص لَا يَرث مَعَه إلاّ أَوْلَاد الْأُم حَيْثُ يدلون بهَا ويرثون مَعهَا وتحجب الْأُخوة بالابن وَابْنه وَإِن سفل وبالأب وَالْجد ويحجب أَوْلَاد العلات بالأخ لِأَبَوَيْنِ أَيْضا
وَعِنْدَهُمَا لَا يحجب الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب بالجد بل يقاسمونه، وَهُوَ كأخ إِن لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن الثُّلُث عِنْد عدم ذِي الْفَرْض أَو عَن السُّدس عَن وجوده وَالْفَتْوَى على قَول
الإِمَام وَإِذا اسْتكْمل بَنَات الصلب الثُّلثَيْنِ سقط بَنَات الابْن، إلَاّ أَن يكون بحذائهن أَو
أَسْفَل مِنْهُنَّ ابْن إِبْنِ فيعصب من بحذائه وَمن فَوْقه، من لَيست بِذَات سهم، وَيسْقط من دونه. وَإِذا اسْتكْمل الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ الثُّلثَيْنِ سقط الْأَخَوَات لأَب، إلاّ أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ لأَب والجدات كلهنَّ يسقطن بِالْأُمِّ، والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ أَيْضا، وَكَذَا بالجد إلَاّ
أم الْأَب والقربى مِنْهُنَّ من أَي جِهَة كَانَت تحجب البعدى من أَي جِهَة كَانَت وارثة كَانَت الْقُرْبَى أَو محجوبة كَأُمّ الْأَب مَعَه فإنَّها تحجب أم أم الْأُم وَإِذا اجْتمع جدتان إِحْدَاهمَا ذَات قرَابَة كَأُمّ أم الْأَب وَالْأُخْرَى ذَات قرابتين كَأُمّ أَب الْأَب وَهِي أَيْضا أم أم الْأُم فثلث
السُّدس لذات الْقَرَابَة وثلثاه لِلْأُخْرَى، عِنْد مُحَمَّد، وينصف عِنْد أبي يُوسُف. والمحروم بِالْقَتْلِ وَنَحْوه لَا يحجب، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كَمَا مر فِي الْجدّة وكالأخوة وَالْأَخَوَات يحجبهم الْأَب ويحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس.
(فصل)
وَإِذا زَادَت سِهَام الْفَرِيضَة فقد عالت وَأَرْبَعَة مخارج لَا تعول: الِاثْنَان وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة
وَالثَّمَانِيَة، وَثَلَاثَة تعول السِّتَّة إِلَى عشرَة وترا وشفعاً والاثني عشر إِلَى سَبْعَة عشر وتر إلَاّ شفعاً وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين عولاً وَاحِدًا فِي المنبرية، وهيّ امْرَأَة وبنتان وأبوان وَالرَّدّ ضد الْعَوْل، بِأَن لَا تستغرق السِّهَام الْفَرِيضَة مَعَ عدم الْعصبَة، فَيرد الْبَاقِي
على ذَوي السِّهَام، سوى الزَّوْجَيْنِ بِقدر سِهَامهمْ. فَإِن كَانَ من يرد عَلَيْهِ جِنْسا وَاحِدًا
فَالْمَسْأَلَة من عدد رؤوسهم، وَإِن كَانُوا جِنْسَيْنِ أَو أَكثر فَمن عدد سِهَامهمْ، فَمن اثْنَيْنِ لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة سدسان، وَمن ثَلَاثَة لَو سدس وَثلث وَمن أَرْبَعَة لَو سدس وَنصف وَمن خَمْسَة لَو ثلث وَنصف، أَو سدسان وَنصف أَو ثلثان وَسدس، فَإِن كَانَ مَعَ الأول من لَا يرد عَلَيْهِ أعْطى فَرْضه من أقل مخارجه، ثمَّ قسم الْبَاقِي على رؤوسهم فَإِن استقام كَزَوج
وَثَلَاث بَنَات وَإِلَّا فَإِن وَافق ضرب وفْق رؤوسهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ كَزَوج، وست بَنَات وَإِن باين ضرب كل رؤوسهم فِيهِ كَزَوج وَخمْس بَنَات، وَإِن كَانَ مَعَ الثَّانِي من لَا يرد عَلَيْهِ قسم الْبَاقِي على مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ فَإِن استقام كَزَوْجَة، وَأَرْبع جدات،
وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول