الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الصَّلَاة)
وَقت الْفجْر من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ الْبيَاض الْمُعْتَرض فِي الْأُفق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَوقت من زَوَالهَا إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى
فِي الزَّوَال وَقَالا إِلَى أَن يصير مثلا وَوقت الْعَصْر من انْتِهَاء وَقت الظّهْر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَوقت الْمغرب من غُرُوبهَا إِلَى مغيب الشَّفق وَهُوَ الْبيَاض الْكَائِن فِي الْأُفق بعد الْحمرَة وَقَالا هُوَ
الْحمرَة قيل وَبِه يُفْتِي وَوقت الْعشَاء وَالْوتر من انْتِهَاء وَقت الْمغرب إِلَى الْفجْر الثَّانِي وَلَا يقدم الْوتر عَلَيْهَا للتَّرْتِيب وَمن لم يجد وقتهما
لَا يجبان عَلَيْهِ وَيسْتَحب الْأَسْفَار بالفجربحيث يُمكن أَدَاؤُهُ بترتيل أَرْبَعِينَ آيَة أَو أَكثر ثمَّ إِن ظهر فَسَاد الطَّهَارَة يُمكنهُ الْوضُوء وإعادته على الْوَجْه الْمَذْكُور والإبراد بِظهْر الصَّيف
وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل وَالْوتر إِلَى آخِره لمن يَثِق
بالانتباه وَإِلَّا فَقبل النّوم وتعجيل ظهر الشتَاء وَالْمغْرب وتعجيل الْعَصْر وَالْعشَاء يَوْم الْغَيْم
وَتَأْخِير غَيرهمَا وَمنع عَن الصَّلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَصَلَاة الْجِنَازَة عِنْد الطُّلُوع والأستواء والغروب إِلَّا عصر يَوْمه وَعَن التَّنَفُّل وركعتي الطّواف بعد صَلَاة الْفجْر وَالْعصر لَا
عَن قَضَاء فَائِتَة وَسجْدَة تِلَاوَة وَصَلَاة جَنَازَة وَعَن النَّفْل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من سنته وَقبل الْمغرب وَوقت الْخطب أياً كَانَت وَقبل صَلَاة الْعِيد وَعَن الْجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا
بِعَرَفَة ومزدلفة وَمن هُوَ أهل فرض فِي آخر وَقت يَقْضِيه ذَلِك لَا من حَاضَت فِيهِ.
خِنْزِير أَو ميتَة أَو قَالَت خالعني على مَا فِي يَدي وَلَا شَيْء فِي يَدهَا وَإِن قَالَت على مَا فِي يَدي
من دَرَاهِم وَلَا شَيْء فِي يَدهَا لَزِمَهَا ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِن قَالَت من مَال لَزِمَهَا رد مهرهَا وَإِن خَالعهَا على عَبدهَا الْآبِق على أَنَّهَا بريئة من ضَمَانه لَا تبرؤ ولزمها تَسْلِيمه إِن أمكن وإلاّ
فَقيمته وَلَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة فَلهُ ثلث الْألف وَبَانَتْ وَفِي على يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا كالباء وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بِأَلف أَو على ألف فَقبلت بَانَتْ ولزمها المَال وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف أَو قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت حر وَعَلَيْك ألف طلقت وَعتق مجَّانا
وَإِن لم يقبلا وَعِنْدَهُمَا لَا مَا لم يقبلا) وَإِذا قبلا لزم المَال وَالْخلْع مُعَاوضَة فِي حَقّهَا فَيصح رُجُوعهَا قبل قبُوله بَعْدَمَا أوجبت وَشرط الْخِيَار لَهَا وَيبْطل بِالْقيامِ عَن
الْمجْلس قبل قبُوله وَيَمِين فِي حَقه فَلَا يرجع بَعْدَمَا أوجب وَلَا يَصح شَرط الْخِيَار لَهُ وَلَا يبطل بِالْقيامِ عَن الْمجْلس قبل قبُولهَا وجانب العَبْد فِي الْعتْق على مَال كجانبها وَلَو قَالَ لَهَا: طَلقتك أمس بِأَلف فَلم تقبلي فَقَالَت: بل قبلت فَالْقَوْل لَهُ وَلَو قَالَ البايع كَذَلِك فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي
والمبارأة كالخلع وَيسْقط كل مِنْهُمَا كل حق لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ على الآخر مِمَّا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ فَلَا تطالب هِيَ بِمهْر وَلَا نَفَقَة مَاضِيَة مَفْرُوضَة وَلَا هُوَ بنفق عجلها وَلم
تمض مدَّتهَا وَلَا بِمهْر سلمه وخلع قبل الدُّخُول وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط إلاّ مَا سمياه فيهمَا
وَأَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام فِي المبأراة وَمَعَ مُحَمَّد فِي الْخلْع وَلَو خلع صغيرته من زَوجهَا بمالها لَا يلْزم المَال وَلَا يسْقط مهرهَا وَطلقت فِي الْأَصَح وَفِي الْكَبِيرَة يتَوَقَّف على قبُولهَا
وَلَو خلع على إِنَّه ضَامِن لزمَه المَال وَطلقت وَلَو شَرط المَال عَلَيْهَا طلقت بِلَا شَيْء إِن قبلت وإلاّ فَلَا تطلق والمريضة مرض الْمَوْت يعْتَبر من الثُّلُث.
تعذر جعلهَا فسخا بطلت، وَعند أبي يُوسُف بيع فَإِن تعذر ففسخ، فَإِن تعذر بطلت، وَعند
مُحَمَّد فسخ فَإِن تعذر فَبيع، فَإِن تعذر بطلت، وَقبل الْقَبْض فسخ فِي النقلي وَغَيره وَعند أبي يُوسُف فِي الْعقار بيع فَلَو شَرط فِيهَا أَكثر من الثّمن الأول أَو خلاف الْجِنْس بَطل الشَّرْط وَلزِمَ الثّمن الأول وَعِنْدَهُمَا يَصح الشَّرْط لَو بعد الْقَبْض وَتجْعَل بيعا وَإِن شَرط أقل من غَيره تعيب لزم الأول أَيْضا وَعند أبي يُوسُف تجْعَل بيعا وَيصِح الشَّرْط وإنْ تعيب صَحَّ الشَّرْط اتِّفَاقًا، وَلَا تصح بعد ولادَة الْمَبِيعَة خلَافهَا لَهما، وَلَا يمْنَعهَا هَلَاك الثّمن بل هَلَاك الْمَبِيع وهلاك بعضه يمْنَع بِقَدرِهِ.
(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)
الْمُرَابَحَة بيع مَا شراه بِمَا شراه بِهِ وَزِيَادَة، وَالتَّوْلِيَة بَيْعه بِهِ بِلَا زِيَادَة وَلَا نقص، والوضيعة
بَيْعه بأنقص مِنْهُ وَلَا يَصح ذَلِك مَا لم يكن الثّمن الأول مثلِيا أَو فِي ملك من يُرِيد الشِّرَاء وَالرِّبْح مَعْلُوما، وَيجوز أَن يضم إِلَى رَأس المَال أُجْرَة القصارة، والصبغ والطراز والفتل
وَالْحمل وسوق الْغنم، والسمسار لَكِن يَقُول قَامَ عليَّ بِكَذَا، لَا اشْتَرَيْته، وَلَا يضم نَفَقَته وَلَا أجر الرَّاعِي والطبيب والنعلم وَبَيت الْحِفْظ فَإِن ظهر للْمُشْتَرِي خِيَانَة فِي الْمُرَابَحَة خير
فِي أَخذه بِكُل ثمنه أَو تَركه، وَفِي التَّوْلِيَة يحط من ثمنه قدر الْخِيَانَة وَهُوَ الْقيَاس فِي الوضيعة، وَعند أبي يُوسُف يحط فيهمَا قدر الْخِيَانَة مَعَ حصَّتهَا من الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة، وَعند مُحَمَّد يُخَيّر فيهمَا، فَلَو هلك قبل الرَّد أَو امْتنع الْفَسْخ لزم كل الثّمن إتفاقاً وَمن شرى
شَيْئا بِعشْرَة فَبَاعَهُ بِخَمْسَة عشر، ثمَّ شراه ثَانِيًا بِعشْرَة يرابح على خَمْسَة وَإِن شراه ثَانِيًا بِخَمْسَة لَا يرابح، وَعِنْدَهُمَا يرابح على الثّمن الْأَخير مُطلقًا، وَإِن اشْترى مَأْذُون مديون بِعشْرَة وَبَاعَ من سَيّده بِخَمْسَة عشر أَو بِالْعَكْسِ يرابح على عشرَة. وَالْمُضَارب بِالنِّصْفِ
لَو شرى بِعشْرَة وَبَاعَ من رب المَال بِخَمْسَة عشر يرابح رب المَال على اثْنَي عشر وَنصف ويرابح بِلَا بَيَان لَو اعورت الْمَبِيعَة أَو وطِئت وَهِي ثيب، أَو أصَاب الثَّوْب قرض فأر أَو حرق نَار، وَإِن فقئت عينهَا أَو وطِئت وَهِي بكر أَو تكسر الثَّوْب من طيه ونشره لزم الْبَيَان
وَإِن اشْترى بنسيئة ورابح بِلَا بَيَان خير المُشْتَرِي فَإِن أتْلفه ثمَّ علم لزم كل ثمنه، وَكَذَا التَّوْلِيَة، وَلَو اشْترى ثَوْبَيْنِ بصفقة كلا بِخَمْسَة كره بيع أَحدهمَا مُرَابحَة بِخَمْسَة بِلَا بَيَان وَمن ولي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلم يعلم مُشْتَرِيه قدره فسد، وَإِن علمه فِي الْمجْلس خير.
السِّهَام، فَإِذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ يشْهد فِي مجْلِس علمه أَنه يطْلبهَا وَيُسمى طلب مواثبة ثمَّ
يشْهد عِنْد الْعقار أَو على المُشْتَرِي أَو على البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده فَيَقُول اشْترى فلَان هَذِه الدَّار، وَقد كنت طلبت الشُّفْعَة وَأَنا أطلبها الْآن فَاشْهَدُوا على ذَلِك وَيُسمى طلب تَقْرِير وإشهاد، ثمَّ يطْلب عِنْد قاضٍ فَيَقُول اشْترى فلَان دَار كَذَا وَأَنا شفيعها بِسَبَب
كَذَا فمره بِالتَّسْلِيمِ إِلَيّ، وَيُسمى طلب خُصُومَة وتمليك وَلَا تبطل الشُّفْعَة بِتَأْخِيرِهِ مُطلقًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَقيل يُفْتِي بقول مُحَمَّد أَنه إِن أَخّرهُ شهرا بِلَا عذر بطلت وَإِذا ادّعى الشِّرَاء وَطلب الشُّفْعَة سَأَلَ القَاضِي الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن أقرّ بِملك مَا يشفع بِهِ أَو نكل عَن الْحلف على الْعلم بملكيته أَو برهن الشَّفِيع سَأَلَهُ عَن الشِّرَاء فَإِن أقرَّ بِهِ أَو
نكل عَن الْيَمين أَنه ابْتَاعَ، أَو مَا يسْتَحق عَلَيْهِ هَذِه الشُّفْعَة، أَو برهن الشَّفِيع قضى لَهُ بهَا، وَلَا يشْتَرط إِحْضَار الثّمن وَقت الدَّعْوَى فَإِذا قضى لَهُ لزم إِحْضَاره، وَللْمُشْتَرِي حبس الدَّار لقبضه وَلَا تبطل شفعته بِتَأْخِير الثّمن بَعْدَمَا أَمر بِأَدَائِهِ وللشفيع أَن يُخَاصم البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده، وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع
بِحَضْرَتِهِ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَة على البَائِع وَيجْعَل الْعهْدَة عَلَيْهِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ خصم للشَّفِيع مَا لم يسلم إِلَى الْمُوكل وللشفيع خِيَار الرُّؤْيَة وَالْعَيْب وَإِن شَرط المُشْتَرِي البرأة مِنْهُ.
(فصل)
وَإِن اخْتلف الشَّفِيع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي وَإِن برهنا فَللشَّفِيع، وَعند أبي يُوسُف للْمُشْتَرِي وَإِن ادّعى المُشْتَرِي ثمنا وَالْبَائِع أقل مِنْهُ أَخذه الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع
قبل قبض الثّمن وَبِمَا قَالَ المُشْتَرِي بعده وَإِن عكساً فَبعد الْقَبْض يعْتَبر قَول المُشْتَرِي وَقَبله يَتَحَالَفَانِ وَأي نكل اعْتبر قَول صَاحبه وَإِن حلفا فسخ البيع وَيَأْخُذهُ الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع وَإِن حط عَن المُشْتَرِي بعض الثّمن يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِالْبَاقِي وَإِن حط الْكل يَأْخُذهُ بِالْكُلِّ وَإِن حط النّصْف ثمَّ النّصْف يَأْخُذ بِالنِّصْفِ الْأَخير وَإِن زَاد المُشْتَرِي فِي الثّمن لَا
تلْزم الشَّفِيع الزِّيَادَة وَإِذا كَانَ الثّمن مثلِيا لزم الشَّفِيع مثله وَإِن قيمياً فَقيمته وَإِن كَانَ مُؤَجّلا أَخذ بِثمن حَال، أَو يطْلب فِي الْحَال وَيَأْخُذ بعد مُضِيّ الْأَجَل وَلَا يتعجل مَا على المُشْتَرِي لَو أَخذ الشَّفِيع بِالْحَال وَلَو سكت عَن الطّلب ليحل الْأَجَل بطلت شفعته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى ذميًّا بِخَمْر، أَو خِنْزِير يَأْخُذهُ الشَّفِيع الذِّمِّيّ بِمثل الْخمر وَقِيمَة
الْخِنْزِير وَالْمُسلم بِالْقيمَةِ فيهمَا وَلَو بنى المُشْتَرِي أَو غرس أَخذهَا الشَّفِيع بِالثّمن وبقيمتهما مقلوعين كَمَا فِي الْغَصْب، أَو كلف المُشْتَرِي قلعهما وَلَو اسْتحقَّت بَعْدَمَا بنى
الشَّفِيع، أَو غرس رَجَعَ وَإِن جف الشّجر أَو انْهَدم الْبناء عِنْد المُشْتَرِي يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن هدم المُشْتَرِي الْبناء أَخذ الشَّفِيع الْعَرَصَة بحصتها وَلَيْسَ لَهُ أَخذ النَّقْض وَإِن شرى المُشْتَرِي الأَرْض مَعَ شجر مثمر أَو غير مثمر، فأثمر فِي يَده أَخذهَا الشَّفِيع مَعَ الثَّمر فيهمَا فَإِن جذه المُشْتَرِي فَلَيْسَ للشَّفِيع أَخذه وَيَأْخُذ مَا سواهُ بِالْحِصَّةِ فِي الأول وَبِكُل الثّمن فِي الثَّانِي.