المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الزَّكَاة) هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(كتاب الزَّكَاة) هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير

(كتاب الزَّكَاة)

هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ

ص: 284

مَعَ قطع الْمَنْفَعَة عَن المملك من كل وَجه لله تَعَالَى وَشرط وُجُوبهَا الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام وَالْحريَّة وَملك نِصَاب حَولي فارغ عَن الدّين وَحَاجته الْأَصْلِيَّة نَام وَلَو تَقْديرا

ص: 285

ملكا تَاما فَلَا تجب على مَجْنُون وَلَا صبي وَلَا مكَاتب وَلَا مديون مطَالب من الْعباد فِي

ص: 286

قدر دينه وَلَا فِي مَال ضمار وَهُوَ الْمَفْقُود والساقط فِي الْبَحْر وَالْمَغْصُوب لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ

ص: 287

ومدفون فِي بَريَّة نسي مَكَانَهُ وَمَا أَخذ مصادرة وَدين كَانَ قد جحد وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَاف دين على مقرّ ملي أَو مُعسر أَو مُفلس أَو جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة أَو علم بِهِ قاضٍ خلافًا لمُحَمد فِي الْمُفلس وَبِخِلَاف مَا دفن فِي الْبَيْت، وَنسي مَكَانَهُ وَفِي المدفون فِي الأَرْض أَو الْكَرم

ص: 288

اخْتِلَاف ويزكى الدّين عِنْد قَبْضَة فنحو بدل مَال التِّجَارَة عِنْد قبض أَرْبَعِينَ، وَيدل مَا لَيْسَ كَذَلِك عِنْد قبض نِصَاب، وَبدل مَا لَيْسَ بِمَال عَن قبض نِصَاب وحولان حول وَقَالا: يُزكي مَا قبض مِنْهُ مُطلقًا إِلَّا الدِّيَة، وَالْأَرْش، وَبدل الْكِتَابَة فَعِنْدَ قبض نِصَاب، وحولان

ص: 289

حول وَشرط أَدَائِهَا نِيَّة مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزل الْمِقْدَار الْوَاجِب وَلَو تصدق بِالْكُلِّ وَلم ينوها سَقَطت وَلَو بِالْبَعْضِ لَا تسْقط حِصَّته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَتكره الْحِيلَة لإسقاطها عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى عبدا للتِّجَارَة فَنوى استخدامه بَطل

ص: 290

كَونه للتِّجَارَة وَمَا نوى للْخدمَة لَا يصير للتِّجَارَة بِالنِّيَّةِ مَا لم يَبِعْهُ وَكَذَا مَا ورث وَإِن نوى التِّجَارَة فِيمَا ملكه بِهِبَة أَو وَصِيَّة أَو نِكَاح أَو خلع أَو صلح عَن قَود كَانَ لَهَا عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَقيل: الْخلاف بِالْعَكْسِ ولغا تعْيين النَّاذِر للتصدق الْيَوْم وَالدِّرْهَم وَالْفَقِير.

ص: 291

حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى

ص: 284

مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَفِي لَا يَأْتِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يدخلهَا والذهاب كالخروج فِي الْأَصَح وَفِي ليَأْتِيَن فلَانا فَلم يَأْته حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَإِن قيد الْإِتْيَان غَدا بالاستطاعة فَهُوَ على سَلامَة الْآلَات وَعدم الْمَوَانِع فَلَو لم يَأْتِ وَلَا

ص: 285

مَانع من مرض أَو سُلْطَان حنث، وَلَو نوى الْحَقِيقَة صدق ديانَة لَا قَضَاء فِي الْمُخْتَار وَلَا تخرج إلاّ بِإِذْنِهِ شَرط الْإِذْن لكل خُرُوج وَفِي إلاّ إِن آذن يَكْفِي الْإِذْن مرّة وَفِي لَا تخرج إلاّ

ص: 286

بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت

ص: 287

فَكَذَا لَا يَحْنَث بالتغدي لَا مَعَه وَلَو فِي ذَلِك الْيَوْم إلاّ إِن قَالَ إِن تغديت الْيَوْم وَفِي لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد لَهُ مَأْذُون لَا يَحْنَث إلاّ إِن نَوَاه وَهُوَ غير مُسْتَغْرق بِالدّينِ وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث مُطلقًا إِن نَوَاه وَعند مُحَمَّد يَحْنَث مُطلقًا وَإِن لم يُنَوّه.

ص: 288

(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا ودبسها غير الْمَطْبُوخ لَا نبيذها وخلها ودبسها

ص: 289

الْمَطْبُوخ لَو من هَذِه الشَّاة فَهُوَ على اللَّحْم دون اللَّبن والزبد وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر فَأَكله رطبا لَا يَحْنَث وَكَذَا من هَذَا الرطب أَو اللَّبن فَأَكله تَمرا أَو شيرازاً بِخِلَاف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَابًّا أَو شَيخا أَو لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأَكله كَبْشًا وَفِي لَا يَأْكُل بسراً فَأَكله رطبا

ص: 290

لَا يَحْنَث، وَلَو أكل مذنباً حنث وَكَذَا لَو أكله بَعْدَمَا حلب لَا يَأْكُل رطبا وَقَالا لَا يَحْنَث فيهمَا وَلَو أكله بعد حلفه لَا يَأْكُل رطبا وَلَا بسراً حنث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لَا يَحْنَث كَمَا لَو اشْترى بسراً مذنباً وَفِي لَا يَأْكُل لَحْمًا أَو بيضًا فَأكل

ص: 291

أَو محدودون فِي قذف أَو شاربو خمر أَو قذفة أَو شُرَكَاء الْمُدَّعِي أَو أَنه استأجرهم لَهَا بِكَذَا وَأَعْطَاهُمْ ذَلِك مِمَّا عِنْده أَو أَنِّي صالحتهم بِكَذَا ودفعته إِلَيْهِم على أَن لَا يشْهدُوا عليَّ فَشَهِدُوا وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ: أوهمت بعض شهادتي قبل إِن كَانَ عدلا.

ص: 284

(بَاب الِاخْتِلَاف)

شَرط مُوَافقَة الشَّهَادَة الدَّعْوَى فَلَو ادّعى دَارا شِرَاء أَو إِرْثا وشهدا بِملك مُطلق ردَّتْ وَفِي عَكسه تقبل، وَكَذَا شَرط اتِّفَاق الشَّاهِدين لفظا وَمعنى فَلَا تقبل لَو شهد أَحدهمَا بِأَلف أَو

ص: 285

مائَة أَو طَلْقَة وَالْآخر بِأَلفَيْنِ أَو بمائتين أَو بطلقتين أَو ثَلَاث، وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْأَقَل، وَلَو شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة وَالْمُدَّعِي يَدعِي الْأَكْثَر قبلت على الْألف

ص: 286

اتِّفَاقًا وَكَذَا مائَة وَمِائَة وَعشرَة وطلقة وطلقة وَنصف. وَلَو شَهدا بِأَلف أَو بقرض ألف، وَقَالَ أَحدهمَا قضى مِنْهَا كَذَا قبلت على الْألف لَا على الْقَضَاء مَا لم يشْهد بِهِ آخر وَيَنْبَغِي لمن علمه أَن لَا يشْهد حَتَّى يقر الْمُدَّعِي بِهِ وَلَو شَهدا بقتْله زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وآخران بقتْله إِيَّاه فِيهِ بكوفة ردتا، فإنْ قضى بِإِحْدَاهُمَا أَولا بطلت الْأَخِيرَة وَلَو شَهدا بِسَرِقَة بقرة

ص: 287

وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع، وَإِن اخْتلفَا فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا، وَعِنْدَهُمَا لَا يقطع فيهمَا وَفِي الْغَصْب لَا تقبل اتِّفَاقًا وَلَو شهد وَاحِد بِالشِّرَاءِ أَو الْكِتَابَة بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة ردَّتْ،

ص: 288

وَكَذَا الْعتْق على مَال وَالصُّلْح عَن قَود وَالرَّهْن وَالْخلْع إنْ ادّعى العَبْد وَالْقَاتِل والراهن وَالْمَرْأَة وَإِن ادّعى الآخر كَانَ كدعوى الدّين، وَالْإِجَارَة كَالْبيع عِنْد أول الْمدَّة وكالدين بعْدهَا وَفِي النِّكَاح تقبل بِأَلف اسْتِحْسَانًا، وَلَا فرق فِيهِ بَين دَعْوَى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر وَقَالا

ص: 289

ردَّتْ فِيهِ أَيْضا، وَلَا بُد من الْجَرّ فِي شَهَادَة الْإِرْث بِأَن يَقُول الشَّاهِد مَاتَ وَتَركه مِيرَاثا للْمُدَّعِي أَو مَاتَ وَهَذَا ملكه أَو فِي يَده خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن قَالَ: كَانَ هَذَا الشَّيْء لأَب

ص: 290

الْمُدَّعِي أَعَارَهُ من ذِي الْيَد أَو أودعهُ إِيَّاه قبلت بِلَا جر وَإِن شَهدا أنَّ هَذَا الشَّيْء كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ كَذَا ردَّتْ وَإِن شَهدا أنَّه كَانَ ملكه قبلت، وَلَو أقرَّ الْمُدعى عَلَيْهِ أنَّه كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو شَهدا بِإِقْرَارِهِ بذلك.

ص: 291

بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه

ص: 284

وَرهن بِهِ مَتَاعه، صَحَّ، وَلَيْسَ للطفل إِذا بلغ نقض الرَّهْن فِي شَيْء من ذَلِك مَا لم يقْض الدّين، وَلَو رهن شَيْئا بِثمن عبد فَظهر حرا أَو بِثمن خل فَظهر خمرًا أَو بِثمن ذكية، فظهرت ميتَة فالرهن مَضْمُون وَجَاز رهن الذَّهَب وَالْفِضَّة وكل مَكِيل وموزون، فإنْ رهنت بجنسها فهلاكها بِمِثْلِهَا من الدّين وَلَا عِبْرَة للجودة، وَعِنْدَهُمَا هلاكها بِقِيمَتِهَا إِن خَالَفت وَزنهَا فَيضمن بِخِلَاف الْجِنْس، وَيجْعَل رهنا مَكَان الْهَالِك، وَمن شرى على أَن

ص: 285

يُعْطي بِالثّمن رهنا بِعَيْنِه أَو كَفِيلا بِعَيْنِه صَحَّ اسْتِحْسَانًا، فَإِن امْتنع عَن اعطائه لَا يجْبر، وَللْبَائِع فسخ البيع إلَاّ إِن دفع الثّمن حَالا أَو قيمَة الرَّهْن رهنا، وَمن شرى شَيْئا وَقَالَ لبَائِعه أمسك هَذَا حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فَهُوَ رهن، وَعند أبي يُوسُف وَدِيعَة، وَلَو رهن

ص: 286

عَبْدَيْنِ بِأَلف، فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أَحدهمَا بِقَضَاء حِصَّته كَالْبيع وَلَو رهن عينا عِنْد رجلَيْنِ، صَحَّ وَكلهَا رهن لكل مِنْهُمَا، والمضمون على كل حِصَّة دينه، فَإِن تهايأ فِي حفظهَا فَكل فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر فَإِن قضى دين أَحدهمَا فَكلهَا رهن عِنْد الآخر، وَلَو رهن

ص: 287

اثْنَان من واحدٍ صَحَّ وَله أنْ يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع حَقه مِنْهُمَا، وَلَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ أنَّ هَذَا رهن هَذَا الشَّيْء مِنْهُ وَقَبضه وبرهنا عَلَيْهِ بَطل برهانهما، وَلَو بعد موت الرَّاهِن، قبلا وَيحكم بِكَوْن الرَّهْن مَعَ كل رهنا بِحقِّهِ.

ص: 288

(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

وَلَو اتفقَا على وضع الرَّهْن عِنْد عدل صَحَّ وَيتم بِقَبض الْعدْل، وَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَخذه مِنْهُ بِلَا رضى الآخر وَيضمن بِدَفْعِهِ إِلَى أَحدهمَا وهلاكه فِي يَده على الْمُرْتَهن، فَإِن وكل

ص: 289

الرَّاهِن الْعدْل أَو الْمُرْتَهن أَو غَيرهمَا بِبيعِهِ عِنْد حُلُول الدّين فَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن لَا يَنْعَزِل بِالْعَزْلِ وَلَا بِمَوْت الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن، وَله بَيْعه بغيبة ورثته بِغَيْر حَضْرَة الرَّاهِن وَتبطل بِمَوْت الْوَكِيل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا ملك بَيْعه بِالنَّقْدِ والنسيئة فَلَو نَهَاهُ بعده عَن

ص: 290

بَيْعه نَسِيئَة لَا يعْتَبر نَهْيه، وَلَا يَبِيع الرَّاهِن وَلَا الْمُرْتَهن الرَّهْن بِلَا رضيَّ الآخر، فَإِن حل الْأَجَل والراهن غَائِب أجبر الْوَكِيل على بَيْعه، كَمَا يجْبر الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ عَلَيْهَا عِنْد غيبَة مُوكله، وَكَذَا يجْبر لَو شَرط بعد عقد الرَّهْن فِي الْأَصَح، فَإِن بَاعه الْعدْل فثمنه قَائِم

ص: 291