الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الزَّكَاة)
هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ
مَعَ قطع الْمَنْفَعَة عَن المملك من كل وَجه لله تَعَالَى وَشرط وُجُوبهَا الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام وَالْحريَّة وَملك نِصَاب حَولي فارغ عَن الدّين وَحَاجته الْأَصْلِيَّة نَام وَلَو تَقْديرا
ملكا تَاما فَلَا تجب على مَجْنُون وَلَا صبي وَلَا مكَاتب وَلَا مديون مطَالب من الْعباد فِي
قدر دينه وَلَا فِي مَال ضمار وَهُوَ الْمَفْقُود والساقط فِي الْبَحْر وَالْمَغْصُوب لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ
ومدفون فِي بَريَّة نسي مَكَانَهُ وَمَا أَخذ مصادرة وَدين كَانَ قد جحد وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَاف دين على مقرّ ملي أَو مُعسر أَو مُفلس أَو جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة أَو علم بِهِ قاضٍ خلافًا لمُحَمد فِي الْمُفلس وَبِخِلَاف مَا دفن فِي الْبَيْت، وَنسي مَكَانَهُ وَفِي المدفون فِي الأَرْض أَو الْكَرم
اخْتِلَاف ويزكى الدّين عِنْد قَبْضَة فنحو بدل مَال التِّجَارَة عِنْد قبض أَرْبَعِينَ، وَيدل مَا لَيْسَ كَذَلِك عِنْد قبض نِصَاب، وَبدل مَا لَيْسَ بِمَال عَن قبض نِصَاب وحولان حول وَقَالا: يُزكي مَا قبض مِنْهُ مُطلقًا إِلَّا الدِّيَة، وَالْأَرْش، وَبدل الْكِتَابَة فَعِنْدَ قبض نِصَاب، وحولان
حول وَشرط أَدَائِهَا نِيَّة مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزل الْمِقْدَار الْوَاجِب وَلَو تصدق بِالْكُلِّ وَلم ينوها سَقَطت وَلَو بِالْبَعْضِ لَا تسْقط حِصَّته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَتكره الْحِيلَة لإسقاطها عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى عبدا للتِّجَارَة فَنوى استخدامه بَطل
كَونه للتِّجَارَة وَمَا نوى للْخدمَة لَا يصير للتِّجَارَة بِالنِّيَّةِ مَا لم يَبِعْهُ وَكَذَا مَا ورث وَإِن نوى التِّجَارَة فِيمَا ملكه بِهِبَة أَو وَصِيَّة أَو نِكَاح أَو خلع أَو صلح عَن قَود كَانَ لَهَا عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَقيل: الْخلاف بِالْعَكْسِ ولغا تعْيين النَّاذِر للتصدق الْيَوْم وَالدِّرْهَم وَالْفَقِير.
حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى
مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَفِي لَا يَأْتِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يدخلهَا والذهاب كالخروج فِي الْأَصَح وَفِي ليَأْتِيَن فلَانا فَلم يَأْته حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَإِن قيد الْإِتْيَان غَدا بالاستطاعة فَهُوَ على سَلامَة الْآلَات وَعدم الْمَوَانِع فَلَو لم يَأْتِ وَلَا
مَانع من مرض أَو سُلْطَان حنث، وَلَو نوى الْحَقِيقَة صدق ديانَة لَا قَضَاء فِي الْمُخْتَار وَلَا تخرج إلاّ بِإِذْنِهِ شَرط الْإِذْن لكل خُرُوج وَفِي إلاّ إِن آذن يَكْفِي الْإِذْن مرّة وَفِي لَا تخرج إلاّ
بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت
فَكَذَا لَا يَحْنَث بالتغدي لَا مَعَه وَلَو فِي ذَلِك الْيَوْم إلاّ إِن قَالَ إِن تغديت الْيَوْم وَفِي لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد لَهُ مَأْذُون لَا يَحْنَث إلاّ إِن نَوَاه وَهُوَ غير مُسْتَغْرق بِالدّينِ وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث مُطلقًا إِن نَوَاه وَعند مُحَمَّد يَحْنَث مُطلقًا وَإِن لم يُنَوّه.
(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)
لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا ودبسها غير الْمَطْبُوخ لَا نبيذها وخلها ودبسها
الْمَطْبُوخ لَو من هَذِه الشَّاة فَهُوَ على اللَّحْم دون اللَّبن والزبد وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الْبُسْر فَأَكله رطبا لَا يَحْنَث وَكَذَا من هَذَا الرطب أَو اللَّبن فَأَكله تَمرا أَو شيرازاً بِخِلَاف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَابًّا أَو شَيخا أَو لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأَكله كَبْشًا وَفِي لَا يَأْكُل بسراً فَأَكله رطبا
لَا يَحْنَث، وَلَو أكل مذنباً حنث وَكَذَا لَو أكله بَعْدَمَا حلب لَا يَأْكُل رطبا وَقَالا لَا يَحْنَث فيهمَا وَلَو أكله بعد حلفه لَا يَأْكُل رطبا وَلَا بسراً حنث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لَا يَحْنَث كَمَا لَو اشْترى بسراً مذنباً وَفِي لَا يَأْكُل لَحْمًا أَو بيضًا فَأكل
أَو محدودون فِي قذف أَو شاربو خمر أَو قذفة أَو شُرَكَاء الْمُدَّعِي أَو أَنه استأجرهم لَهَا بِكَذَا وَأَعْطَاهُمْ ذَلِك مِمَّا عِنْده أَو أَنِّي صالحتهم بِكَذَا ودفعته إِلَيْهِم على أَن لَا يشْهدُوا عليَّ فَشَهِدُوا وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ: أوهمت بعض شهادتي قبل إِن كَانَ عدلا.
(بَاب الِاخْتِلَاف)
شَرط مُوَافقَة الشَّهَادَة الدَّعْوَى فَلَو ادّعى دَارا شِرَاء أَو إِرْثا وشهدا بِملك مُطلق ردَّتْ وَفِي عَكسه تقبل، وَكَذَا شَرط اتِّفَاق الشَّاهِدين لفظا وَمعنى فَلَا تقبل لَو شهد أَحدهمَا بِأَلف أَو
مائَة أَو طَلْقَة وَالْآخر بِأَلفَيْنِ أَو بمائتين أَو بطلقتين أَو ثَلَاث، وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْأَقَل، وَلَو شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة وَالْمُدَّعِي يَدعِي الْأَكْثَر قبلت على الْألف
اتِّفَاقًا وَكَذَا مائَة وَمِائَة وَعشرَة وطلقة وطلقة وَنصف. وَلَو شَهدا بِأَلف أَو بقرض ألف، وَقَالَ أَحدهمَا قضى مِنْهَا كَذَا قبلت على الْألف لَا على الْقَضَاء مَا لم يشْهد بِهِ آخر وَيَنْبَغِي لمن علمه أَن لَا يشْهد حَتَّى يقر الْمُدَّعِي بِهِ وَلَو شَهدا بقتْله زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وآخران بقتْله إِيَّاه فِيهِ بكوفة ردتا، فإنْ قضى بِإِحْدَاهُمَا أَولا بطلت الْأَخِيرَة وَلَو شَهدا بِسَرِقَة بقرة
وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع، وَإِن اخْتلفَا فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا، وَعِنْدَهُمَا لَا يقطع فيهمَا وَفِي الْغَصْب لَا تقبل اتِّفَاقًا وَلَو شهد وَاحِد بِالشِّرَاءِ أَو الْكِتَابَة بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة ردَّتْ،
وَكَذَا الْعتْق على مَال وَالصُّلْح عَن قَود وَالرَّهْن وَالْخلْع إنْ ادّعى العَبْد وَالْقَاتِل والراهن وَالْمَرْأَة وَإِن ادّعى الآخر كَانَ كدعوى الدّين، وَالْإِجَارَة كَالْبيع عِنْد أول الْمدَّة وكالدين بعْدهَا وَفِي النِّكَاح تقبل بِأَلف اسْتِحْسَانًا، وَلَا فرق فِيهِ بَين دَعْوَى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر وَقَالا
ردَّتْ فِيهِ أَيْضا، وَلَا بُد من الْجَرّ فِي شَهَادَة الْإِرْث بِأَن يَقُول الشَّاهِد مَاتَ وَتَركه مِيرَاثا للْمُدَّعِي أَو مَاتَ وَهَذَا ملكه أَو فِي يَده خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن قَالَ: كَانَ هَذَا الشَّيْء لأَب
الْمُدَّعِي أَعَارَهُ من ذِي الْيَد أَو أودعهُ إِيَّاه قبلت بِلَا جر وَإِن شَهدا أنَّ هَذَا الشَّيْء كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ كَذَا ردَّتْ وَإِن شَهدا أنَّه كَانَ ملكه قبلت، وَلَو أقرَّ الْمُدعى عَلَيْهِ أنَّه كَانَ فِي يَد الْمُدَّعِي أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو شَهدا بِإِقْرَارِهِ بذلك.
بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه
وَرهن بِهِ مَتَاعه، صَحَّ، وَلَيْسَ للطفل إِذا بلغ نقض الرَّهْن فِي شَيْء من ذَلِك مَا لم يقْض الدّين، وَلَو رهن شَيْئا بِثمن عبد فَظهر حرا أَو بِثمن خل فَظهر خمرًا أَو بِثمن ذكية، فظهرت ميتَة فالرهن مَضْمُون وَجَاز رهن الذَّهَب وَالْفِضَّة وكل مَكِيل وموزون، فإنْ رهنت بجنسها فهلاكها بِمِثْلِهَا من الدّين وَلَا عِبْرَة للجودة، وَعِنْدَهُمَا هلاكها بِقِيمَتِهَا إِن خَالَفت وَزنهَا فَيضمن بِخِلَاف الْجِنْس، وَيجْعَل رهنا مَكَان الْهَالِك، وَمن شرى على أَن
يُعْطي بِالثّمن رهنا بِعَيْنِه أَو كَفِيلا بِعَيْنِه صَحَّ اسْتِحْسَانًا، فَإِن امْتنع عَن اعطائه لَا يجْبر، وَللْبَائِع فسخ البيع إلَاّ إِن دفع الثّمن حَالا أَو قيمَة الرَّهْن رهنا، وَمن شرى شَيْئا وَقَالَ لبَائِعه أمسك هَذَا حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فَهُوَ رهن، وَعند أبي يُوسُف وَدِيعَة، وَلَو رهن
عَبْدَيْنِ بِأَلف، فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أَحدهمَا بِقَضَاء حِصَّته كَالْبيع وَلَو رهن عينا عِنْد رجلَيْنِ، صَحَّ وَكلهَا رهن لكل مِنْهُمَا، والمضمون على كل حِصَّة دينه، فَإِن تهايأ فِي حفظهَا فَكل فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر فَإِن قضى دين أَحدهمَا فَكلهَا رهن عِنْد الآخر، وَلَو رهن
اثْنَان من واحدٍ صَحَّ وَله أنْ يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع حَقه مِنْهُمَا، وَلَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ أنَّ هَذَا رهن هَذَا الشَّيْء مِنْهُ وَقَبضه وبرهنا عَلَيْهِ بَطل برهانهما، وَلَو بعد موت الرَّاهِن، قبلا وَيحكم بِكَوْن الرَّهْن مَعَ كل رهنا بِحقِّهِ.
(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)
وَلَو اتفقَا على وضع الرَّهْن عِنْد عدل صَحَّ وَيتم بِقَبض الْعدْل، وَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَخذه مِنْهُ بِلَا رضى الآخر وَيضمن بِدَفْعِهِ إِلَى أَحدهمَا وهلاكه فِي يَده على الْمُرْتَهن، فَإِن وكل
الرَّاهِن الْعدْل أَو الْمُرْتَهن أَو غَيرهمَا بِبيعِهِ عِنْد حُلُول الدّين فَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن لَا يَنْعَزِل بِالْعَزْلِ وَلَا بِمَوْت الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن، وَله بَيْعه بغيبة ورثته بِغَيْر حَضْرَة الرَّاهِن وَتبطل بِمَوْت الْوَكِيل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا ملك بَيْعه بِالنَّقْدِ والنسيئة فَلَو نَهَاهُ بعده عَن
بَيْعه نَسِيئَة لَا يعْتَبر نَهْيه، وَلَا يَبِيع الرَّاهِن وَلَا الْمُرْتَهن الرَّهْن بِلَا رضيَّ الآخر، فَإِن حل الْأَجَل والراهن غَائِب أجبر الْوَكِيل على بَيْعه، كَمَا يجْبر الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ عَلَيْهَا عِنْد غيبَة مُوكله، وَكَذَا يجْبر لَو شَرط بعد عقد الرَّهْن فِي الْأَصَح، فَإِن بَاعه الْعدْل فثمنه قَائِم