الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الرِّكَاز)
مُسلم أَو ذمِّي وجد مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حديداً أَو رصاص أَو نُحَاس فِي أَرض عشر أَو
خراج أَخذ مِنْهُ خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُ إِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة وَإِلَّا فَلَمَّا ملكهَا وَمَا وجده الْحَرْبِيّ فكله فَيْء وَإِن وجده فِي دَاره لَا يُخَمّس خلافًا لَهما وَفِي أرضه رِوَايَتَانِ وَإِن وجد كنزاً فِيهِ عَلامَة
الْإِسْلَام فَهُوَ كاللقطة وَمَا فِيهِ عَلامَة الْكفْر خمس وَبَاقِيه لَهُ إِن كَانَت أرضه غير مَمْلُوكَة وَإِن مَمْلُوكَة فَكَذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا بَاقِيه لمن ملكهَا أَو الْفَتْح وَإِلَّا فَلَا قصي مَالك عرف لَهَا فِي الْإِسْلَام وَمَا اشْتبهَ ضربه يَجْعَل كَافِرًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَقيل إسلامياً فِي زَمَاننَا وَمن دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ فِي صحرائها ركازاً فكله لَهُ وَإِن وجده فِي دَار مِنْهَا رده على
مَالِكهَا وَإِن وجد ركاز مَتَاعهمْ فِي أَرض مِنْهَا غير مَمْلُوكَة خمس وَبَاقِيه لَهُ وَلَا خمس فِي نَحْو فيروزج وَزَبَرْجَد وجد فِي الْجَبَل وبخمس زئبق لَا لُؤْلُؤ وَعَنْبَر وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ.
(بَاب زَكَاة الْخَارِج)
فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي سيحاً أَو أَخذ من ثَمَر جبل الْعشْر قل أَو كثر بِلَا شَرط نِصَاب
وَبَقَاء وَعِنْدَهُمَا إِنَّمَا يجب فِيمَا يبْقى سنة إِلَّا إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا وَمَا لَا يوسق فَإِذا بلغت قِيمَته خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق يجب عِنْد أبي يُوسُف وَعند
مُحَمَّد يجب إِذا بلغ خَمْسَة أَمْثَال من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال، وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء وَلَا شَيْء فِي حطب وقصب فَارسي وحشيش وتبن وسعف وَفِيمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية نصف الْعشْر قبل رفع مُؤَن الزَّرْع وأو كثر إِذا
أَخذ من جبل وَعند مُحَمَّد إِذا بلغ خَمْسَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا وَعند أبي يُوسُف إِذا بلغ عشر قرب وَيُؤْخَذ عشران من أَرض عشرِيَّة لتغلبي وَعند مُحَمَّد عشر وَاحِد إِن كَانَ اشْتَرَاهَا من مُسلم وَلَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي أَخذ مِنْهُ العشران وَكَذَا لَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ
وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.
(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)
يَحْنَث بِالْمُبَاشرَةِ دون التَّوْكِيل فِي البيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالصُّلْح عَن مَال
وَالْقِسْمَة وَالْخُصُومَة وَضرب الْوَلَد وَبِهِمَا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالْكِتَابَة وَالصُّلْح عَن دم عمد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْقَرْض والاستقراض، وَإِن نوى الْمُبَاشرَة خَاصَّة صدق ديانَة لَا
قَضَاء وَكَذَا ضرب العَبْد وَالذّبْح وَالْبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وَقَضَاء الدّين وَقَبضه وَالْكِسْوَة وَالْحمل إلاّ أَنه لَو نوى الْمُبَاشرَة يصدق قَضَاء وديانة وَفِي لَا يتَزَوَّج فَزَوجهُ فُضُولِيّ فَأجَاز بالْقَوْل حنث وبالفعل لَا يَحْنَث وَفِي لَا يُزَوّج
الْمُعَلق أَو أمته يَحْنَث بِالتَّوْكِيلِ وَالْإِجَارَة وَكَذَا فِي ابْنه وبنته الصغيرين وَفِي الكبيرين لَا يَحْنَث إلاّ فِي الْمُبَاشرَة وَدخُول اللَّام على البيع كَانَ بِعْت لَك ثوبا يَقْتَضِي اخْتِصَاص
الْفِعْل بالمحلوف عَلَيْهِ بِأَن كَانَ بأَمْره سَوَاء كَانَ ملكه أَولا وَمثله الشِّرَاء وَالْإِجَارَة والصياغة وَالْبناء وعَلى الْعين كَانَ بِعْت ثوبا لَك يَقْتَضِي اختصاصها بِهِ بِأَن كَانَ ملكه سَوَاء أمره أَولا (وَكَذَا دُخُولهَا) على الضَّرْب وَالْأكل وَالشرب وَالدُّخُول وَإِن نوى غَيره
صدق فِيمَا عَلَيْهِ وَفِي إِن بِعته واشتريته فَهُوَ حر فعقد بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَا لَو عقد بالفاسد أَو
الْمَوْقُوف وَلَو بِالْبَاطِلِ لَا يعْتق وَفِي أَن لم أبعه فَكَذَا فَأعْتقهُ أَو دبره حنث قَالَت تزوجت عليَّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق طلقت هِيَ أَيْضا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَإِن نوى غَيرهَا صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَمن قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة لزمَه حج
أَو عمْرَة مشياً فَإِن ركب فَعَلَيهِ دم، وَلَو قَالَ عليَّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله أَو الْمَشْي إِلَى الصَّفَا أَو الْمَرْوَة لَا يلْزمه شَيْء وَكَذَا لَو قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام خلافًا لَهما وَفِي عَبده حر إِن لم يحجّ الْعَام فشهدا بِكَوْنِهِ يَوْم النَّحْر بكوفة لَا يعْتق خلافًا لمُحَمد وَفِي لَا يَصُوم فصَام سَاعَة بنية حنث وَإِن ضم صوما أَو يَوْمًا لَا مَا
إنْ كَانَ لَهُ على الْوَكِيل دين خلافًا لأبي يُوسُف وَيضمنهُ الْوَكِيل للْمُوكل وَإِن كَانَ دينه عَلَيْهِمَا فالمقاصة بدين الْمُوكل دون الْوَكِيل.
(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)
لَا يَصح التَّوْكِيل بشرَاء شَيْء يَشْمَل أجناساً كالرقيق وَالثَّوْب وَالدَّابَّة، أَو مَا هُوَ كالأجناس
كَالدَّارِ وإنْ بَين الثّمن فَإِن سمّى نوع الثَّوْب كالهروي جَازَ، وَكَذَا إنْ سمَّى نوع الدَّابَّة كالفرس والبغل أَو بَين ثمن الدَّار أَو الْمحلة أَو بَين جنس الرَّقِيق كَالْعَبْدِ ونوعه كالتركي، أَو ثمنا يعين نوعا أَو عمم فَقَالَ ابتع لي مارأيت وَلَو وَكله بشرَاء الطَّعَام فَهُوَ على الْبر
ودقيقه، وَقيل على الْبر فِي كثير الدَّرَاهِم وعَلى الْخبز فِي قليلها وعَلى الدَّقِيق فِي وَسطهَا،
وَفِي متخذ الْوَلِيمَة على الْخبز بِكُل حَال، وَصَحَّ التَّوْكِيل بشرَاء عين بدين لَهُ على الْوَكِيل وَفِي غير الْعين إِن هلك فِي يَد الْوَكِيل فَعَلَيهِ وَإِن قبض الْمُوكل فَهُوَ لَهُ وَقَالَ هُوَ لَازم للْمُوكل أَيْضا وهلاكه عَلَيْهِ إِذا قَبضه الْوَكِيل، وعَلى هَذَا إِذا أمره أَن يسلّم مَا عَلَيْهِ أَو
يصرفهُ وَلَو وكل عبدا ليَشْتَرِي نَفسه لَهُ من سَيّده فَإِن قَالَ بِعني نَفسِي لفُلَان فَبَاعَ فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يقلْ لفُلَان عتق، وإنْ وكل العَبْد غَيره ليشتريه من سَيّده فإنْ قَالَ الْوَكِيل للسَّيِّد اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَ عتق على السَّيِّد وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِن لم يقلْ لنَفسِهِ فَهُوَ للْوَكِيل وَعَلِيهِ ثمنه،
وَمَا أعطَاهُ العَبْد لأجل الثّمن للْمولى، وَإِذا قَالَ الْوَكِيل لمن وَكله بشرَاء عبد اشْتريت لَك عبدا فَمَاتَ وَقَالَ الْمُوكل اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل للْمُوكل إِن لم يكن دفع الثّمن وإلَاّفللوكيل، وللوكيل طلب الثّمن من الْمُوكل وإنْ لم يَدْفَعهُ إِلَى البَائِع وَحبس المُشْتَرِي
لأَجله، فَإِن هلك قبل حَبسه هلك على الْآمِر وَلَا يسْقط ثمنه وَإِن بعد حَبسه سقط، وَعند أبي يُوسُف هُوَ كَالرَّهْنِ وَلَيْسَ للْوَكِيل بشرَاء عين شِرَاؤُهُ لنَفسِهِ، فَإِن شراه بِخِلَاف جنس مَا سمى من الثّمن أَو بِغَيْر النُّقُود وَقع لَهُ، وَكَذَا إنْ أَمر غَيره فشراه الْغَيْر بغيبته وَإِن شراه
بِحَضْرَتِهِ فللموكل وَفِي غير الْمعِين هُوَ للْوَكِيل إلَاّ إِن أضَاف العقد إِلَى مَال الْمُوكل أَو أطلق وَنوى لَهُ، وَيعْتَبر فِي الصّرْف وَالسّلم مُفَارقَة الْوَكِيل لَا الْمُوكل، وَلَو قَالَ يَعْنِي هَذَا
لزيد فَبَاعَ ثمَّ أنكر كَون زيد أَمر فلزيد أَخذه إِن لم يصدق إِنْكَاره فَإِن صدقه لَا يَأْخُذهُ جبرا، فَإِن سلمه المُشْتَرِي إِلَيْهِ صَحَّ، وَمن وكل بشرَاء رَطْل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مِمَّا يُبَاع رَطْل بدرهم لزم مُوكله رَطْل بِنصْف دِرْهَم، وَعِنْدَهُمَا يلْزمه الرطلان بالدرهم، وَلَو
أَو يضع حجرا فِي غير ملكه بِلَا إِذن فَيهْلك بِهِ إِنْسَان وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة لَا الْكَفَّارَة وَكلهَا توجب حرمَان الْإِرْث إِلَّا هَذَا.
(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)
يجب الْقصاص بقتل من هُوَ محقون الدَّم على التَّأْبِيد عمدا، فَيقْتل الْحر بِالْحرِّ وبالعبد،
وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتلان بمستأمن بل الْمُسْتَأْمن بِمثلِهِ وَالذكر بِالْأُنْثَى والعاقل
بالمجنون والبالغ بِغَيْرِهِ وَالصَّحِيح بِغَيْرِهِ وكامل الْأَطْرَاف بناقصها وَالْفرع بِأَصْلِهِ لَا الأَصْل بفرعه بل تجب الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل فِي ثَلَاث سِنِين، وَلَا السَّيِّد بِعَبْدِهِ أَو مدبره أَو مكَاتبه وَعبد وَلَده وَعبد بعضه لَهُ وَإِن ورث قصاصا على أَبِيه سقط وَلَا قصاص على شريك
الْأَب أَو الْمولى أَو المخطىء الصَّبِي أَو الْمَجْنُون وكل من لَا يجب الْقصاص بقتْله وَإِن قتل عبد الرَّهْن لَا يقْتَصّ حَتَّى يحضر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن. وَإِن قتل مكَاتب عَن وَفَاء وَله وَارِث مَعَ سَيّده فَلَا قصاص وَإِن لم يكن وَفَاء يقْتَصّ سَيّده، وَكَذَا إِن كَانَ وَفَاء وَلَا وَارِث
غير سَيّده خلافًا لمُحَمد وَلَا قصاص إلاّ بِالسَّيْفِ وَلأبي الْمَعْتُوه أَن يقْتَصّ من قَاطع يَده. وَقَاتل قَرِيبه وَإِن يُصَالح لَا أَن يعْفُو وَالصَّبِيّ كالمعتوه وَالْقَاضِي كَالْأَبِ هُوَ الصَّحِيح.
وَكَذَا الْوَصِيّ إِلَّا أنَّه لَا يقْتَصّ فِي النَّفس وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قَاتله قبل كبر الصغار خلافًا لَهما، وَلَو غَابَ أحد الْكِبَار ينْتَظر إِجْمَاعًا، وَمن قتل بحديدة المر اقْتصّ مِنْهُ أَن جرحه وَإِن بظهره أَو عَصَاهُ فَلَا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَعِنْدَهُمَا
يقْتَصّ، وَكَذَا الْخلاف فِي كل مثقل وَفِي التغريق والخنق، وَإِن تكَرر مِنْهُ قتل بِهِ إِجْمَاعًا وَلَا قصاص فِي الْقَتْل بموالاة ضرب السَّوْط وَمن جرح فَلم يزل ذَا فرش حَتَّى مَاتَ اقْتصّ
من جارحه، وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَأهل الْحَرْب فَقتل مُسلم مُسلما ظَنّه حَرْبِيّا فَعَلَيهِ الدِّيَة وَالْكَفَّارَة لَا الْقصاص، وَمن مَاتَ بِفعل نَفسه وَزيد وحية وَأسد، فعلى زيد ثلث دِيَته، وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا وَجب قَتله، وَلَا شَيْء فِي قتل من شهر على
آخر سِلَاحا لَيْلًا أَو نَهَارا فِي مصر أَو غَيره أَو شهر عَلَيْهِ عَصا لَيْلًا فِي مصر أَو نَهَارا فِي غَيره فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ. وَلَا على من قتل من سرق مَتَاعه لَيْلًا وَأخرجه إِن لم يُمكنهُ الِاسْتِرْدَاد بِدُونِ الْقَتْل، وَيجب الْقصاص على قَاتل من شهر عَصا نَهَارا فِي مصر لأنَّه يلبث فَيمكن أَن يلْحقهُ الْغَوْث، وَيفرق بَين الْعَصَا الَّتِي تلبث وَالَّتِي لَا تلبث بالصغر