الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو لم ينوِ وَلَو بَقِي سِنِين وَكَذَا عَسْكَر نوها بِأَرْض الْحَرْب أَو حاصر وأمصرا فِيهَا أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَارنَا فِي غَيره وَيتم أهل الأخبية لَو نووها فِي الْأَصَح وَلَو اقْتدى
الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت صَحَّ وَيتم وَبعده لَا يَصح واقتداء الْمُقِيم بِهِ صَحِيح فيهمَا وَيقصر هُوَ يتم الْمُقِيم بِلَا قِرَاءَة فِي الْأَصَح وَيسْتَحب لَهُ أَن يَقُول لَهُم أَتموا صَلَاتكُمْ فَإِنِّي
صَار من فِي ملكه عِنْد الْحلف مُدبرا لَا من ملكه بعده لَكِن يعْتق الْجَمِيع من الثُّلُث عِنْد مَوته.
(بَاب الْعتْق على جعل)
وَمن أعتق على مَال أَو بِهِ فَقبل عتق وَالْمَال دين عَلَيْهِ نصح لكفالة بِهِ بِخِلَاف بدل الْكِتَابَة وَإِن قَالَ إِن أدّيت إليّ ألفا فَأَنت حر أَو إِذا أدّيت صَار مَأْذُونا لَا مكَاتبا
(فصل)
وَلَو حكم الخصمان من يصلح قَاضِيا ليحكم بَينهمَا صَحَّ وَنفذ حكمه عَلَيْهِمَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار أَو نُكُول وإخباره بِإِقْرَار أحد الْخَصْمَيْنِ وبعدالة الشَّاهِد حَال ولَايَته، وَلكُل مِنْهُمَا أَن يرجع قبل حكمه لَا بعده، وَإِذا رفع حكمه إِلَى قاضٍ أَمْضَاهُ إنْ وَافق مذْهبه وإلَاّ نقضه،
وَلَا يَصح التَّحْكِيم فِي حدّ وقود وَيصِح فِي سَائِر المجتهدات قَالُوا وَلَا يُفْتى بِهِ دفعا لتجاسر الْعَوام، وَلَو حكماه فِي دم خطأ فَحكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة لَا ينفذ وَلَا يَصح حكم الْمُحكم وَلَا الْمولى لِأَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته، وَيصِح عَلَيْهِم وَيصِح لمن ولاه وَعَلِيهِ.
ينصب عَلَيْهِ رحى أَو دالية أَو جِسْرًا بِلَا إِذن الْبَقِيَّة الأرحى فِي ملكه، وَلَا تضر بالنهر وَلَا بمائه، وَلَا أنْ يُوسع فَم النَّهر وَلَا أنْ يقسم بِالْأَيَّامِ أَو مُنَاصَفَة بعد كَون الْقِسْمَة بالكِوَى،
وَلَا أنْ يزِيد كوَّة وإنْ لم يضر بالباقين وَلَا أَن ينقص بعض كواه، وَلَا أنْ يَسُوق شربه إِلَى أَرض أُخْرَى لَهُ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شرب، فإنْ رضيَّ الْبَقِيَّة بِشَيْء من ذَلِك جَازَ وَلَهُم نقضه بعد الْإِجَازَة ولورثتهم من بعدهمْ وَالشرب يُورث ويوصي بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يُبَاع وَلَا يُوهب