الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدُّخُول وَغير مُسْتَحبَّة لمطلقة قبله سمي لَهَا مهر وَلَو سمى لَهَا ألفا وقبضته ثمَّ وهبته لَهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول رَجَعَ عَلَيْهَا بِنصفِهِ وَكَذَا مَكِيل وموزون وَلَو قبضت النّصْف ثمَّ
وهبت الْكل أَو الْبَاقِي لَا يرجع خلافًا لَهما وَلَو وهبت أقل من النّصْف وقبضت الْبَاقِي رَجَعَ إِلَيْهَا إِلَى تَمام النّصْف وَعِنْدَهُمَا بِنصْف الْمَقْبُوض وَلَو لم تقبض شَيْئا لَو كَانَ الْمهْر
عرضا فَوَهَبته قبل الْقَبْض أَو بعده وَإِن تزَوجهَا بِأَلف على أَن لَا يُخرجهَا من الْبَلَد أَو على أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَإِن وَفِي فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل وَلَو تزَوجهَا على ألف إِن أَقَامَ بهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن أخرجهَا فَإِن أَقَامَ فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل لَا يُزَاد على أَلفَيْنِ وَلَا
ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا
وَإِن تزَوجهَا بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر فلهَا العَبْد فَقَط عِنْد الإِمَام إِن سَاوَى العَبْد عشرَة وَعند أبي يُوسُف العَبْد مَعَ قيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَعند مُحَمَّد العَبْد وَتَمام مثل الْمهْر إِن هُوَ أقل مِنْهُ وَإِن تزَوجهَا على فرس أَو ثوب هروي بَالغ فِي وَصفه أَو لَا خير بَين
دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا
وَاتبع موليهم وإلاّ فَلَا وَلَا تسبى ذُرِّيتهمْ وَلَا يقسم مَالهم بل يحبس حَتَّى يتوبوا فَيرد عَلَيْهِم وَجَاز اسْتِعْمَال سِلَاحهمْ وخيلهم عِنْد الْحَاجة وَإِن قتل بَاغ مثله فَظهر عَلَيْهِم لَا
يجب شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل بعض أَهله آخر مِنْهُ عمدا قتل بِهِ إِذا ظهر على الْمصر وَإِن قتل عَادل مُوَرِثه الْبَاغِي يَرِثهُ وَلَو بِالْعَكْسِ لَا يَرِثهُ الْبَاغِي إلاّ إِن ادّعى إِنَّه كَانَ على الْحق وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ مُطلقًا وَكره بيع السِّلَاح مِمَّن علم أَنه من أهل الْفِتْنَة وَإِن لم يعلم فَلَا.
(كتاب اللَّقِيط)
الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا اللّقطَة وَهُوَ
حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
طلب الْأجر لكل يَوْم، ولربِّ الدَّابَّة لكل مرحلة وللقصار والخياط بعد الْفَرَاغ من عمله
وإنْ عمل فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وللخباز بعد إِخْرَاج الْخبز فإنْ احْتَرَقَ قبل الْإِخْرَاج سقط الْأجر وإنْ بعده فَلَا إنْ فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَلَا ضَمَان وَلَا أجر وَقَالا إِن شَاءَ الْمُسْتَأْجر
ضمنه مثل دقيقه وَلَا أجر، وإنْ شَاءَ ضمنه الْخبز، وَله الْأجر، وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللَّبن بعد إِقَامَته وَقَالا بعد تشريجه وَمن لعمله أثر فِي الْعين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ وَالْبيض فَلهُ حَبسهَا لِلْأجرِ، فَإِن حَبسهَا فَضَاعَت فَلَا ضَمَان وَقَالا:
إنْ شَاءَ الْمَالِك ضمنه مصبوغاً وَله الْأجر أَو غير مصبوغ وَلَا أجر لَهُ وَمن لَا أثر لعمله فِيهَا كالحمال والملاح وغاسل الثَّوْب لَيْسَ لَهُ حَبسهَا بِخِلَاف راد الْآبِق وَإِذا أطلق الْعَمَل
للصانع فَلهُ أَن يسْتَعْمل غَيره وإنْ قَيده بِعَمَلِهِ بِنَفسِهِ فَلَا وَمن اسْتَأْجرهُ رجل ليجيء بعياله فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَأتى بنم بقيَّ فَلهُ أجرهبحسابه وإنْ اُسْتُؤْجِرَ لايصال طَعَام إِلَى زيد فَوَجَدَهُ مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ، وَكَذَا لإيصال كتاب إِلَيْهِ فَرده لمَوْته وَقَالَ مُحَمَّد لَهُ أجر ذَهَابه هُنَاكَ وَلَو تَركه هُنَاكَ للْوَرَثَة فَلهُ أجر الذّهاب إِجْمَاعًا.
(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)
وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا
(فصل)
وَإِذا زَادَت سِهَام الْفَرِيضَة فقد عالت وَأَرْبَعَة مخارج لَا تعول: الِاثْنَان وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة
وَالثَّمَانِيَة، وَثَلَاثَة تعول السِّتَّة إِلَى عشرَة وترا وشفعاً والاثني عشر إِلَى سَبْعَة عشر وتر إلَاّ شفعاً وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين عولاً وَاحِدًا فِي المنبرية، وهيّ امْرَأَة وبنتان وأبوان وَالرَّدّ ضد الْعَوْل، بِأَن لَا تستغرق السِّهَام الْفَرِيضَة مَعَ عدم الْعصبَة، فَيرد الْبَاقِي
على ذَوي السِّهَام، سوى الزَّوْجَيْنِ بِقدر سِهَامهمْ. فَإِن كَانَ من يرد عَلَيْهِ جِنْسا وَاحِدًا
فَالْمَسْأَلَة من عدد رؤوسهم، وَإِن كَانُوا جِنْسَيْنِ أَو أَكثر فَمن عدد سِهَامهمْ، فَمن اثْنَيْنِ لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة سدسان، وَمن ثَلَاثَة لَو سدس وَثلث وَمن أَرْبَعَة لَو سدس وَنصف وَمن خَمْسَة لَو ثلث وَنصف، أَو سدسان وَنصف أَو ثلثان وَسدس، فَإِن كَانَ مَعَ الأول من لَا يرد عَلَيْهِ أعْطى فَرْضه من أقل مخارجه، ثمَّ قسم الْبَاقِي على رؤوسهم فَإِن استقام كَزَوج
وَثَلَاث بَنَات وَإِلَّا فَإِن وَافق ضرب وفْق رؤوسهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ كَزَوج، وست بَنَات وَإِن باين ضرب كل رؤوسهم فِيهِ كَزَوج وَخمْس بَنَات، وَإِن كَانَ مَعَ الثَّانِي من لَا يرد عَلَيْهِ قسم الْبَاقِي على مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ فَإِن استقام كَزَوْجَة، وَأَرْبع جدات،
وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول