المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلَا ينقص مِنْهَا فَإِذا لبّى نَاوِيا فقد أحرم فليتق الرَّفَث - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: وَلَا ينقص مِنْهَا فَإِذا لبّى نَاوِيا فقد أحرم فليتق الرَّفَث

وَلَا ينقص مِنْهَا فَإِذا لبّى نَاوِيا فقد أحرم فليتق الرَّفَث والجدال وَقتل صيد الْبر وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ وَالدّلَالَة عَلَيْهِ وَقتل الْقمل والتطيب وقلم الظفر وَحلق شعر رَأسه أَو بدنه وقص لحيته وَستر رَأسه أَو وَجهه وَغسل رَأسه أَو لحيته بالخطمي وَلَيْسَ قَمِيص أَو سَرَاوِيل أَو قبَاء أَو عِمَامَة أَو قلنسوة أَو خُفَّيْنِ إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فيقطعهما من أَسْفَل كعبين وَلَيْسَ ثوب

ص: 397

صبغ بزعفران أَو ورس أَو عصفر إِلَّا مَا غسل حَتَّى لَا ينفض وَيجوز لَهُ الِاغْتِسَال وَدخُول الْحمام والإستظلال بِالْبَيْتِ والمحمل وَشد الْهِمْيَان فِي وَسطه ومقاتلة عدوه وَيكثر التَّلْبِيَة رافها بهَا صَوته عقيب الصَّلَوَات وَكلما علا شرفاً أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركباً وبالأسحار.

ص: 398

(فصل)

فَإِذا دخل مَكَّة ابْتِدَاء بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام فَإِذا عاين الْبَيْت كبر وَهَلل وابتدأ بِالْحجرِ الْأسود

ص: 399

فَاسْتَقْبلهُ وَكبر وَهَلل رَافعا يَدَيْهِ كَالصَّلَاةِ ويقبله إِن اسْتَطَاعَ من غير إِيذَاء أَو يستلمه أَو يمسهُ

ص: 400

شَيْئا فِي يَده ويقبله أَو يُشِير إِلَيْهِ مُسْتَقْبلا مكبراً مهللاً حامداً الله تَعَالَى مُصَليا على النَّبِي وَيَطوف آخِذا عَن يَمِينه مِمَّا يَلِي الْبَاب وَقد اضْطجع راداءه بِأَن جعله تَحت إبطه الْأَيْمن وَألقى طَرفَيْهِ على كتفه الْأَيْسَر وَيجْعَل طَوَافه وَرَاء الخطيم سَبْعَة أَشْوَاط يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول

ص: 401

مِنْهَا وَيَمْشي فِي الْبَاقِي على هينته ويستلم الْحجر كلما مر بِهِ وَيخْتم طَوَافه بالاستلام

ص: 402

واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ كلما مر بِهِ حسن ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْمقَام أَو حَيْثُ تيَسّر من الْمَسْجِد وهما واجبتان بعد كل أُسْبُوع وَهَذَا طواف الْقدوم وَهُوَ سنة لغير الْمُقِيم بِمَكَّة ثمَّ

ص: 403

يعود ويستلم الْحجر وَيخرج إِلَى الصفاء فيصعد عَلَيْهِ وَيسْتَقْبل الْبَيْت وَيكبر ويهلل رَافعا يَدَيْهِ للدُّعَاء وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ ثمَّ ينحط نَحْو الْمَرْوَة وَيَمْشي على مهل فَإِذا بلغ بطن الْوَادي بَين الميلين الأخضرين سعى سعياً حَتَّى يجاوزهما وَيفْعل على الْمَرْوَة كَفِعْلِهِ على الصَّفَا

ص: 404

وَهَذَا شوط فيسعى بَينهمَا سَبْعَة أَشْوَاط يبدؤ بالصفا وَيخْتم بالمروة ثمَّ يُقيم بِمَكَّة محرما وَيَطوف بِالْبَيْتِ نفلا مَا أَرَادَ فَإِذا كَانَ الْيَوْم السَّابِع من ذِي الْحجَّة خطب الإِمَام خطْبَة يعلم

ص: 405

النَّاس فِيهَا الْمَنَاسِك وَكَذَا يخْطب فِي التَّاسِع بِعَرَفَات وَفِي الْحَادِي عشر بمنى فَإِذا صلى الْفجْر يَوْم التَّرويَة خرج إِلَى منى فيقيم بهَا إِلَى صَلَاة فجر يَوْم عَرَفَة ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات

ص: 406

فَإِذا زَالَت الشَّمْس خطب الإِمَام خطبتين كَالْجُمُعَةِ وَعلم فيهمَا الْمَنَاسِك وَصلى بعد الْخطْبَة بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر مَعًا بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَشرط الْجمع صلاتهما مَعَ الإِمَام

ص: 407

خلافًا لَهما وَكَونه محرما فيهمَا ثمَّ يقف رَاكِبًا مَعَ الإِمَام بِوضُوء أَو غسل وَهُوَ السّنة قرب جبل الرَّحْمَة وعرفات كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة وَيسْتَقْبل الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ باسطاً حامداً مكبراً مهللاً ملبياً مُصَليا على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دَاعيا بحاجته بِجهْد

ص: 408

مُسْتَقْبلين سَامِعين لقَوْله ثمَّ يفيضون مَعَه بعد الْغُرُوب إِلَى مُزْدَلِفَة وَينزل بِقرب جبل قزَح

ص: 409

وَيُصلي الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَمن صلىَّ الْمغرب فِي الطَّرِيق أَو بِعَرَفَات فَعَلَيهِ إِعَادَتهَا مَا لم يطلع الْفجْر خلافًا لإبي يُوسُف ويبيت بِمُزْدَلِفَة فَإِذا طلع الْفجْر صليَّ بِغَلَس

ص: 410

ورده قبل الْخُصُومَة إِلَى مَالِكه لَا يقطع وَكَذَا لَو نقصت قِيمَته من النّصاب قبل الْقطع أَو ملكه بعد الْقَضَاء أَو ادّعى إِنَّه ملكه وَإِن لم يثبت وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ أحد السارقين وَلَو سرقا

ص: 397

وَغَابَ أَحدهمَا وَشهد على سرقتهما قطع الآخر وَلَو أقرّ العَبْد الْمَأْذُون بِسَرِقَة قطع وَردت وَكَذَا الْمَحْجُور عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يقطع، وَلَا ترد وَعند مُحَمَّد لَا يقطع وَلَا ترد

ص: 398

وَمن قطع بِسَرِقَة وَالْعين قَائِمَة ردهَا وَإِن لم تكن قَائِمَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن استهلكها وَإِن سرق سرقات فَقطع بكلها أَو بَعْضهَا لَا يضمن شَيْئا مِنْهَا وَقَالا يضمن مَا لم يقطع بِهِ وَلَو

ص: 399

سرق ثوبا فشقه فِي الدَّار ثمَّ أخرجه قطع لَا إِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا وَلَو ضرب الْمَسْرُوق دَرَاهِم أَو دَنَانِير قطع وردهَا وَعِنْدَهُمَا لَا يردهَا وَلَو صبغه أَحْمَر لَا يُؤْخَذ مِنْهُ

ص: 400

وَلَا يضمنهُ وَعند مُحَمَّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَيُعْطِي مَا زَاد الصَّبْغ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ وَلَا يُعْطي شَيْئا وَحكما فِيهِ كحكمهما فِي الْأَحْمَر.

(بَاب قطع الطَّرِيق)

من قصد قطع الطَّرِيق من مُسلم أَو ذمِّي على مُسلم أَو ذمِّي فَأخذ قبله حبس حَتَّى

ص: 401

يَتُوب وَإِن أَخذ مَالا وَحصل لكل وَاحِد نِصَاب السّرقَة قطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى

ص: 402

وَإِن قتل فَقَط وَلَو بعصا أَو حجر قتل حدا فَلَا يعْتَبر عَفْو الْوَلِيّ وَإِن قتل وَأخذ مَالا قطع وَقتل وصلب أَو قتل فَقَط أَو صلب فَقَط وَخَالف مُحَمَّد فِي الْقطع ويصلب حَيا ويبعج

ص: 403

بَطْنه بِرُمْح حَتَّى يَمُوت وَيتْرك ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَيرد مَا أَخذه إِلَى مَالِكه إِن بَاقِيا وإلاّ فَلَا ضَمَان وَلَو بَاشر الْفِعْل بَعضهم حدوا كلهم وَإِن أَخذ مَالا وجرح قطع من خلاف وَالْجرْح هدر وَإِن جرح فَقَط أَو قتل فَتَابَ قبل أَن يُؤْخَذ فَلَا حد وَالْحق للْوَلِيّ إِن شَاءَ عَفا، وَإِن شَاءَ أَخذ بِمُوجب الْجِنَايَة وَكَذَا لَو كَانَ فيهم صبي أَو مَجْنُون أَو ذُو رحم محرم من

ص: 404

الْمَقْطُوع عَلَيْهِ أَو قطع بعض الْقَافِلَة على بعض أَو قطع الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا بِمصْر أَو بَين مصرين وَمن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ وإلاّ فكالقتل بالمثقل.

ص: 405

(كتاب السّير وَالْجهَاد)

الْجِهَاد بَدَأَ منا فرض كِفَايَة إِذا أَقَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْكل وَإِن تَركه الْكل أثموا وَلَا يجب على صبي وَامْرَأَة وَعبد أعمى ومقعد وأقطع فَإِن هجم

ص: 407

الْعَدو فَفرض عين فَتخرج الْمَرْأَة وَالْعَبْد بِلَا إِذن الزَّوْج وَالْمولى وَكره الْجعل إِن

ص: 409

مَجْهُول كشيء وَحقّ صَحَّ وَلَزِمَه بَيَان الْمَجْهُول بِمَا لَهُ قيمَة وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن ادّعى الْمقر لَهُ أَكثر، وَفِي مَال لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم، وَمَال عَظِيم نِصَاب مِمَّا بَين بِهِ فضَّة أَو

ص: 397

غَيرهَا، وَمن الْإِبِل خمس وَعِشْرُونَ، وَمن الْبر خَمْسَة أوسق، وَمن غير مَال الزَّكَاة لزمَه قيمَة النّصاب، وأموال عِظَام ثَلَاثَة نصب ودراهم ثَلَاثَة ودراهم كَثِيرَة عشرَة وَعِنْدَهُمَا نِصَاب، وَكَذَا درهما دِرْهَم، وَكَذَا كَذَا أحد عشر، وَإِن ثلث فَكَذَلِك، وَكَذَا وَكَذَا أحد وَعِشْرُونَ،

ص: 398

وإنْ ثلث بِالْوَاو زيد مائَة، وَإِن ربع زيد ألف، وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وبشرك فِي عبد فَهُوَ نصف عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد يُؤمر بِالْبَيَانِ، وَقَوله عليي أَو قبلي إِقْرَار بدين فإنْ وصل

ص: 399

بِهِ هُوَ وَدِيعَة صدق، وإنْ فصل لَا، وَعِنْدِي أَو معي أَو فِي بَيْتِي أَو فِي صندوقي أَو كيسي إِقْرَار بأمانة، وَلَو قَالَ لمن ادّعى عَلَيْهِ ألفا اتزنها أَو انتقدها أَو أجلني بهَا، أَو قد قضيتكها أَو أبرأتني مِنْهَا أَو وهبتها لي أَو تَصَدَّقت بهَا عَليّ، أَو أحلتك بهَا فقد أقرَّ، وَبلا ضمير لَا،

ص: 400

وَلَو أقرَّ بدين مُؤَجل وَقَالَ الْمقر لَهُ هُوَ حَال لزمَه حَالا وَحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل، وَلَو قَالَ عَليّ مائَة دِرْهَم فَالْكل دَرَاهِم، وَكَذَا كل مَا يُكَال أَو يُوزن، وَلَو قَالَ مائَة وثوب أَو مائَة وثوبان لزمَه تَفْسِير الْمِائَة، وإنْ قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب فَالْكل ثِيَاب، وَلَو أقرَّ بِتَمْر فِي قوصرة

ص: 401

لزماه، أَو بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص، أَو بِسيف فالنصل والجفن والحمائل، أَو بحجلة فالكسوة والبعيدان، وإنْ بِدَابَّة فِي إصطبل لزمَه الدَّابَّة فَقَط، وبثوب فِي منديل لزماه، وَكَذَا بِثَوْب فِي ثوب، وإنْ بِثَوْب فِي عشرَة أَثوَاب لزمَه ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَأحد عشر

ص: 402

عِنْد مُحَمَّد، وَلَو قَالَ عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة لزمَه خَمْسَة، وإنْ نوى الضَّرْب وبنية مَعَ لزمَه عشرَة، وَفِي قَوْله عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة يلْزمه تِسْعَة، وَعِنْدَهُمَا عشرَة، وَإِن قَالَ لَهُ من دَاري مَا بَين هَذَا الْجِدَار إِلَى هَذَا الْجِدَار فَلهُ مَا بَينهمَا فَقَط، وَصَحَّ

ص: 403

الْإِقْرَار بِالْحملِ وَحمل على الْوَصِيَّة من غَيره، وللحمل إنْ بيَّن سَببا صَالحا كإرث أَو وَصِيَّة، فإنْ ولدت حَيا لأَقل من نصف حول مذ أقرَّ فَلهُ مَا أقرّ بِهِ، وإنْ حيين فَلَهُمَا، وإنْ مَيتا فللموصي والمورث، وإنْ فسَّر بِبيع أَو إقراض أَو أبهم الْإِقْرَار يكون لَغوا، وإنْ أقرّ بِشَرْط الْخِيَار لزمَه المَال وَبَطل الشَّرْط.

ص: 404

(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

صَحَّ اسْتثِْنَاء بعض مَا أقرَّ بِهِ لَو مُتَّصِلا وَلَزِمَه بَاقِيه وَبَطل اسْتثِْنَاء الْكل، وَإِن أقرَّ بشيئين وَاسْتثنى أَحدهمَا، أَو أَحدهمَا وَبَعض الآخر بَطل اسْتِثْنَاؤُهُ خلافًا

ص: 406

لَهما، وَإِن اسْتثْنى بعض أَحدهمَا أَو بعض كل مِنْهُمَا صَحَّ اتِّفَاقًا، وَلَو اسْتثْنى كيلياً أَو وزنياً أَو عددياً متقارباً من دَرَاهِم صَحَّ بِالْقيمَةِ خلافًا لمُحَمد، وَلَو اسْتثْنى مِنْهَا شاتاً أَو ثوبا

ص: 407

أَو دَارا بطلاتفاقاً، وَمن وصل بِإِقْرَارِهِ إنْ شَاءَ الله بَطل إِقْرَاره، وَكَذَا إنْ علقه بِمَشِيئَة من لَا تعرف مَشِيئَته كالملائكة وَالْجِنّ وَلَو أقرَّ بدار وَاسْتثنى بناءها كَانَا للْمقر لَهُ، وَلَو قَالَ بناؤها

ص: 408

لي والعرصة لَهُ كَانَ كَمَا قَالَ، وفص الْخَاتم ونخل الْبُسْتَان كبنائها، وإنْ قَالَ لَهُ عَليّ ألف من ثمن عبد لم أقبضهُ، فَإِن عينه قيل للْمقر لَهُ سلم وتسلم إنْ شِئْت، وإنْ لم يُعينهُ لزمَه الْألف

ص: 409

ولغا قَوْله لم أقبضهُ، وَلَو قَالَ من ثمن خمر أَو خِنْزِير لَا يصدق، وَعِنْدَهُمَا إِن وصل صدق، وَلَو قَالَ من ثمن مَتَاع أَو أَقْرضنِي وَهِي زيوف أَو نبهرجة لزمَه الْجِيَاد، وَقَالا يلْزمه مَا قَالَ إنْ وصل، وَإِن قَالَ من غصب أَو وَدِيعَة وَهِي زيوف أَو نبهرجة صدق، وَلَو قَالَ ستوقة أَو رصاص، فإنْ وصل صدق وإلاّ فَلَا، وَلَو قَالَ: غصبت ثوبا وَجَاء بمعيب صدق، وَلَو قَالَ

ص: 410

فِي الْحَال خلافًا لَهُ والإقراض الْإِعَارَة كالإيداع فيهمَا، وَالْمرَاد بِالصَّبِيِّ الْعَاقِل وَفِي غير الْعَاقِل يضمن المَال أَيْضا بالإتفاق كَمَا يضمن الْعَاقِل مَا لَا أتْلفه بِلَا إِيدَاع وَنَحْوه.

(بَاب الْقسَامَة)

إِذا وجد ميت فِي مَحَله بِهِ أثر الْقَتْل من جرح أَو خُرُوج دم من أُذُنه أَو عينه أَو أثر خنق أَو

ص: 397

ضرب وَلم يدر قَاتله فَادّعى وليه قَتله على أَهلهَا أَو بَعضهم وَلَا بَيِّنَة لَهُ حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم يختارهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا ثمَّ قضي على أَهلهَا بِالدِّيَةِ وَمَا

ص: 398

تمّ خلقه كالكبير وَلَا يخلف الْوَلِيّ وَإِن كَانَ لوث، فَإِن نقص أَهلهَا عَن الْخمسين كررت الْيَمين إِلَى أَن يتم وَمن نكل حبس حَتَّى يحلف وَمن قَالَ مِنْهُم قَتله فلَان اسْتَثْنَاهُ فِي يَمِينه

ص: 399

وَإِن ادّعى الْوَلِيّ الْقَتْل على غَيرهم سَقَطت عَنْهُم، وَلَا تقبل شَهَادَتهم بِهِ على غَيرهم خلافًا لَهما وَلَا على بَعضهم لَو ادَّعَاهُ إِجْمَاعًا، وَوُجُود أَكثر الْبدن أَو نصفه مَعَ الرَّأْس

ص: 400

كوجود كُله وَلَا قسَامَة على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة فِي ميت لَا أثر بِهِ، أَو يخرج الدَّم من فَمه أَو أَنفه أَو دبره أَو ذكره، أَو وجد أقل من نصفه وَلَو مَعَ الرَّأْس أَو نصفه مشقوقاً بالطول، وَإِن وجد على دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته، وَكَذَا لَو

ص: 401

كَانَ يَقُودهَا أَو راكبها وَإِن اجْتَمعُوا فَعَلَيْهِم وَإِن وجد على دَابَّة بَين قريتين فعلى أقربهما، وَإِن وجد فِي دَار نَفسه فعلى عَاقِلَته، وَعِنْدَهُمَا لَا شَيْء فِيهِ وَإِن وجد فِي دَار إِنْسَان فَعَلَيهِ

ص: 402

الْقسَامَة وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن كَانَت الْعَاقِلَة حضوراً يدْخلُونَ فِي الْقسَامَة أَيْضا خلافًا لأبي يُوسُف وَإِلَّا كررت عَلَيْهِ والقسامة على الْملاك دون السكان. وَعند أبي يُوسُف على الْجَمِيع وَهِي على أهل الخطة وَلَو بَقِي مِنْهُم وَاحِد دون المشترين، وَعِنْده على المشترين

ص: 403

أَيْضا وَإِن لم يبْق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وَإِن بِيعَتْ دَار وَلم تقبض فعلى البَائِع، وَعِنْدَهُمَا على المُشْتَرِي. وَفِي البيع بِخِيَار على ذِي الْيَد وَعِنْدَهُمَا على من يصير الْملك لَهُ، وَلَا تدي عَاقِلَة ذِي الْيَد إِلَّا بِحجَّة أَنَّهَا لَهُ وَإِن وجد فِي دَار مُشْتَركَة سهاماً

ص: 404

مُخْتَلفَة فالقسامة وَالدية على الرؤوس، وَإِن وجد فِي سفينة فعلى من فِيهَا من الملاحين والركاب، وَإِن وجد فِي مَسْجِد محلّة فعلى أَهلهَا وَإِن بَين قريتين فعلى قربهما، وَإِن فِي سوق مَمْلُوك فعلى الْمَالِك. وَعند أبي يُوسُف على السكان وَفِي غير الْمَمْلُوك، كالشوارع على بَيت المَال. وَكَذَا إِن وجد فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَكَذَا إِن وجد فِي السجْن

ص: 405

وَعند أبي يُوسُف على أهل السجْن، وَإِن فِي بَريَّة لَيْسَ بِقُرْبِهِ قَرْيَة يسمع مِنْهَا الصَّوْت فَهُوَ

ص: 406

هدر. وَكَذَا لَو فِي وسط الْفُرَات وَإِن محتبساً بالشط فعلى أقرب الْقرى مِنْهُ، وَإِن التقى قوم بِالسُّيُوفِ ثمَّ أجلوا عَن قَتِيل فعلى أَهله الْمحلة، إلَاّ أَن يَدعِي وليه على الْقَوْم أَو على معِين مِنْهُم فَتسقط عَنْهُم وَلَا يثبت على الْقَوْم إلَاّ بِحجَّة وَلَو وجد فِي معسكر بِأَرْض غير

ص: 407

مَمْلُوكَة فَإِن فِي خباء أَو فسطاط فعلى ربه وإلَاّ فعلى الْأَقْرَب مِنْهُ. وَإِن كَانُوا قد قَاتلُوا عدوا فَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة وإنْ الأَرْض مَمْلُوكَة فالعسكر كالسكان، والقسامة على الْمَالِك لَا عَلَيْهِم، خلافًا لأبي يُوسُف. وَمن جرح فِي قَبيلَة، ثمَّ نقل إِلَى أَهله، وَلم يزل ذَا فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة على الْقَبِيلَة عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا شَيْء فِيهِ. وَلَو مَعَ الجريح

ص: 408

رجل فَحمل إِلَى أَهله وَمَات فِي أَهله فَلَا ضَمَان على الرجل عِنْد أبي يُوسُف، وَفِي قِيَاس قَول الإِمَام يضمن وَلَو أَن رجلَيْنِ كَانَا فِي بَيت فَوجدَ أَحدهمَا مذبوحاً ضمن الآخر دِيَته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد. وَلَو وجد الْقَتِيل فِي قَرْيَة لامْرَأَة كررت الْيَمين عَلَيْهَا وتدي عاقلتها، وَعند أبي يُوسُف على عاقلتها الْقسَامَة أَيْضا. وَقَالَ الْمُتَأَخّرُونَ، وَالْمَرْأَة تدخل فِي التَّحَمُّل مَعَ الْعَاقِلَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَلَو وجد فِي أَرض رجل فِي جنب قَرْيَة

ص: 409

لَيْسَ صَاحب الأَرْض مِنْهَا فَهُوَ على صَاحب الأَرْض.

ص: 410