المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَنْهَا طَاف للصدر سَبْعَة أَشْوَاط بِلَا رمل وَلَا سعي وَهُوَ - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: عَنْهَا طَاف للصدر سَبْعَة أَشْوَاط بِلَا رمل وَلَا سعي وَهُوَ

عَنْهَا طَاف للصدر سَبْعَة أَشْوَاط بِلَا رمل وَلَا سعي وَهُوَ وَاجِب إِلَّا على الْمُقِيم بِمَكَّة ثمَّ يَسْتَقِي من زَمْزَم وَيشْرب ثمَّ يَأْتِي الْبَاب وَيقبل العتبة وَيَضَع صَدره وبطنه وخده الْأَيْمن

ص: 417

وَيرجع الْقَهْقَرَى حَتَّى يخرج من الْمَسْجِد.

ص: 418

(فصل)

إِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَة ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا

ص: 419

شَيْء عَلَيْهِ لتَركه وَمن وقف أَو اجتاز بِعَرَفَة سَاعَة مَا بَين زَوَال الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة وطلوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد أدْرك الْحَج وَلَو نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو لم يعلم إِنَّهَا عَرَفَة وَمن فَاتَهُ ذَلِك فقد فَاتَهُ الْحَج فيطوف وَيسْعَى ويتحلل وَيقْضى من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَو أَمر رَفِيقه أَن يحرم عَنهُ عِنْد إغمائه فَفعل صَحَّ وَكَذَا إِن فعل بِلَا أَمر خلافًا لَهما وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك

ص: 420

كَالرّجلِ إِلَّا أَنَّهَا تكشف وَجههَا لَا رَأسهَا وَلَو سدلت وَلَا تجْهر بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا ترمل وَلَا تسْعَى بَين الميلين وَلَا تحلق بل تقصر وتلبس الْمخيط وَلَا تقرب الْحجر الْأسود إِذا كَانَ عِنْده

ص: 421

رجال وَلَو حَاضَت عِنْد الْإِحْرَام اغْتَسَلت وَأَتَتْ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر، وَلَا شَيْء عَلَيْهَا لتَركه وَلَو بعد النَّفر عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط بِالْإِقَامَةِ بعده وَمن قلد بَدَنَة تطوع أَو نذر أَو جَزَاء صيد أَو نَحوه وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم وَإِن لم يلب فَإِن بعث بهَا ثمَّ توجه فَلَا حَتَّى يلْحقهَا إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِن

ص: 422

جللها أَو أشعرها أَو قلد شَاة لَا يكون محرما وَالْبدن من الْبَقر وَالْإِبِل.

(بَاب الْقرَان والتمتع)

الْقرَان أفضل مُطلقًا وَهُوَ أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات وَيَقُول بعد

ص: 423

الصَّلَاة اللَّهُمَّ إِن أُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني فَإِذا دخل مَكَّة ابْتَدَأَ فَطَافَ للْعُمْرَة وسعى ثمَّ طَاف لِلْحَجِّ طواف الْقدوم وسعى فَلَو طَاف لَهما طوافين وسعى سعيين جَازَ وأساء ثمَّ يحجّ كَمَا مر فَإِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر ذبح دم الْقرَان شَاة أَو بَدَنَة أَو

ص: 424

لخوف الْهَلَاك ويصالح المرتدون بِدُونِ أَخذ مَال وَإِن أَخذ لَا يرد ثمَّ أَن ترجح النبذ نبذ إِلَيْهِم وَمن بَدَأَ مِنْهُم بخيانة قوتل فَقَط وَإِن باتفاقهم أَو بأذن ملكهم قوتل الْجَمِيع بِلَا نبذ وَلَا يُبَاع مِنْهُم سلَاح وَلَا خيل وَلَا حَدِيد وَلَو البيع بعد الصُّلْح وَلَا يُجهز إِلَيْهِم صَحَّ إِمَّا

ص: 418

حر أَو حرَّة كَافِرًا أَو جمَاعَة أَو أهل حصن وَحرم قَتلهمْ فَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر نبذ إِلَيْهِم وأدب

ص: 419

ولغا أَمَان ذمِّي أَو أَسِير أَو تَاجر عِنْدهم وَكَذَا أَمَان من أسلم ثمه وَلم يُهَاجر أَو مَجْنُون أَو صبي أَو عبد غير مأذونين بِالْقِتَالِ وَعند مُحَمَّد يجوز أمانتهما وَأَبُو يُوسُف مَعَه فِي رِوَايَة.

ص: 420

(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

مَا فتح الإِمَام عنْوَة قسمه بَين الْمُسلمين أَو أقرّ أَهله عَلَيْهِ وَوضع جِزْيَة

ص: 421

عَلَيْهِم وَالْخَرَاج على أراضيهم وَقتل الأسرى أَو استرقهم أَو تَركهم أحراراً ذمَّة

ص: 422

للْمُسلمين وإسلامهم لَا يمْنَع استرقاقهم مَا لم يكن قبل الْأَخْذ وَلَا يجوز ردهم إِلَى دَارهم وَلَا الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء بِالْمَالِ وَقيل لَا بَأْس بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ وَيجوز بالأسارى عِنْدهمَا وتذبح مواش شقّ نقلهَا وَتحرق وَلَا تعقر وَلَا تقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إلاّ

ص: 423

لمثله أنَّه ابْنه وَصدقه الْغُلَام يثبت نسبه مِنْهُ وَلَو مَرِيضا وشارك الْوَرَثَة وَصَحَّ إِقْرَار الرجل

ص: 417

بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَشرط تَصْدِيق هَؤُلَاءِ وَكَذَا إِقْرَار الْمَرْأَة، لَكِن شَرط فِي إِقْرَارهَا بِالْوَلَدِ تَصْدِيق الزَّوْج أَيْضا أَو شَهَادَة قَابِلَة، وَصَحَّ تصديقهم بعد موت الْمقر إلَاّ تَصْدِيق الزَّوْج بعد مَوتهَا، وَعِنْدَهُمَا يَصح أَيْضا، وإنْ أقرَّ بِنسَب غير الولاد كأخٍ وعمٍ لَا

ص: 418

يثبت ويرثه إنْ لم يكن لَهُ وَارِث مَعْرُوف وَلَو بَعيدا، وَمن مَاتَ أَبوهُ فأقرَّ بِأَخ شَاركهُ فِي الْإِرْث وَلَا يثبت نسبه، وَلَو كَانَ لأبيهما الْمَيِّت دين على شخص فأقرَّ أَحدهمَا بِقَبض أَبِيه

ص: 419

نصفه فالنصف الْبَاقِي للْآخر وَلَا شَيْء للْمقر.

ص: 420

(كتاب الصُّلْح)

هُوَ عقد يرفع النزاع وَيجوز مَعَ إِقْرَار وسكوت وإنكار، فَالْأول كَالْبيع إنْ وَقع عَن مَال

ص: 422

بِمَال فَتثبت فِيهِ الشُّفْعَة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَخيَار الرُّؤْيَة، وتفسده جَهَالَة الْبَدَل جَهَالَة الْمصَالح عَنهُ، وتشترط الْقُدْرَة على تَسْلِيم الْبَدَل وَإِن اسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ أَو كُله رَجَعَ بِكُل الْبَدَل أَو بعضه، وإنْ اسْتحق بعض الْبَدَل أَو كُله رَجَعَ بِكُل الْمصَالح عَنهُ أَو بعضه، وإنْ وَقع عَن مالٍ بِمَنْفَعَة اعْتبر إِجَارَة فَيشْتَرط فِيهِ التَّوْقِيت، وَيبْطل بِمَوْت أَحدهمَا، والأخيران

ص: 424

(كتاب الْوَصَايَا)

الْوَصِيَّة تمْلِيك مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت، وَهِي مُسْتَحبَّة بِمَا دون الثُّلُث إِن كَانَ الْوَرَثَة

ص: 417

أَغْنِيَاء أَو يستغنون بأنصبائهم وَإِلَّا فَتَركهَا أحب وَلَا تصح بِمَا زَاد على الثُّلُث، وَلَا لقاتله مُبَاشرَة وَلَا لوَارِثه إِلَّا بِإِجَازَة الْوَرَثَة، وَتَصِح بِالثُّلثِ وَإِن لم يجيزوا وَتَصِح من الْمُسلم

ص: 418

للذِّمِّيّ وَبِالْعَكْسِ، وَتَصِح للْحَمْل وَبِه إِن كَانَ بَينهَا وَبَين وِلَادَته أقل من سِتَّة أشهر، وَلَا

ص: 419

تصح الْهِبَة لَهُ وَإِن أوصى بِأُمِّهِ دونه صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء. وَلَا بُد فِي الْوَصِيَّة من

ص: 420

الْقبُول وَيعْتَبر بعد موت الْمُوصي وَلَا اعْتِبَار بِالرَّدِّ وَالْقَبُول فِي حَيَاته وَبِه تملك إِلَّا أَن يَمُوت الْمُوصى لَهُ بعد موت الْمُوصي قبل الْقبُول فَإِنَّهُ يملكهَا وَتصير لوَرثَته. وَالْوَصِيَّة

ص: 421

مؤخرة عَن الدّين فَلَا تصح مِمَّن يُحِيط دينه بِمَالِه إِلَّا أنَّ يُبرئهُ الْغُرَمَاء. وللموصي أَن يرجع فِي وَصيته قولا أَو فعلا يقطع حق الْمَالِك فِي الْغَصْب أَو يزِيل ملكه كَالْبيع وَالْهِبَة وَإِن اشْتَرَاهُ أَو رَجَعَ بعد ذَلِك أَو يُوجب فِي الْمُوصى بِهِ زِيَادَة لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بهَا كلت السويق بِسمن وَالْبناء فِي الدَّار والحشو بالقطن وَقطع الثَّوْب وَذبح الشَّاة رُجُوع، لَا

ص: 422

غسل الثَّوْب وتجصيص الدَّار وهدمها، والجحود لَيْسَ بِرُجُوع عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف. وَلَا قَوْله أخرت الْوَصِيَّة أَو كل وَصِيَّة أُصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام، وَلَو قَالَ مَا أوصيت بِهِ فَهُوَ لفُلَان فرجوع إِلَّا أَن يكون فلَان الثَّانِي مَيتا، وَتبطل هبة الْمَرِيض ووصيته لأجنبية نَكَحَهَا بعْدهَا. وَكَذَا إِقْرَاره ووصيته وهبته لِابْنِهِ الْكَافِر أَو الرَّقِيق أَو أسلم أَو

ص: 423

أعتق بعد ذَلِك، وَهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل مَاله إِن طَال وَلم يخف مَوته مِنْهُ وَلَا فَمن ثلثه.

ص: 424