الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَحْمه وَإِن لم يُؤْكَل وَشعر الْميتَة وعظمها وعصبها قرنها وحافرها طَاهِر وَكَذَا شعر الْإِنْسَان وعظمه فَتجوز الصَّلَاة مَعَه وَإِن جَاوز قدر الدِّرْهَم وَبَوْل مَا يُؤْكَل نجس خلافًا لمُحَمد وَلَا يشرب وَلَو للتداوي خلافًا لأبي يُوسُف.
(فصل)
تنزح الْبِئْر لوُقُوع نجس لَا بِنَحْوِ بعر وروث وخثي مَا لم يستكثر وَلَا بِجُزْء
حمام وعصفور فَإِنَّهُ طَاهِر وَإِذا علم وَقت الْوُقُوع حكم بالتنجس من وقته وَإِلَّا فَمن يَوْم وليل إِن لم ينتفخ الْوَاقِع أَو لم يتفسخ وَمن ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها إِن انتفخ أَو تفسخ وَقَالا من وَقت الوجدان وَعِشْرُونَ دلواً وسطا إِلَى ثَلَاثِينَ بِمَوْت نَحْو فَأْرَة أَو عُصْفُور أَو سَام أبرص وَأَرْبَعُونَ إِلَى سِتِّينَ بِنَحْوِ حمامة أَو دجَاجَة أَو سنور وَكله بِنَحْوِ كلب أَو شَاة أَو آدَمِيّ أَو انتفاخ الْحَيَوَان أَو تفسخه وَإِن لم يُمكن نزحها
نوح قدر مَا كَانَ فِيهَا ويفتي بنزح مأتى دلو إِلَى ثَلَاثمِائَة وَمَا زَاد على الْوسط احتسب بِهِ
وَقيل: يعْتَبر فِي كل بِئْر دلوهاوسؤر الْآدَمِيّ وَالْفرس وَمَا يُؤْكَل وسؤر الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسباع الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المحلاة وسباع الطير وسواكن
الْبَيْت كالحية والفأرة مَكْرُوه وسؤر الْبَغْل وَالْحمار مَشْكُوك يتوضؤ بِهِ إِن لم يجد غَيره
وَيتَيَمَّم وأيا قدم جَازَ وعرق كل شَيْء كسؤره وَإِن لم يُوجد إِلَّا نَبِيذ التَّمْر يتَيَمَّم، وَلَا يتوضؤ بِهِ عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعند الإِمَام يتوضؤ بِهِ وَعند مُحَمَّد يجمع بَينهمَا.
يَقع شَيْء وَعِنْدَهُمَا يَقع وَاحِدَة وَفِي طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا إِن شِئْت فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَكَذَا فِي عَكسه وَعِنْدَهُمَا تقع وَاحِدَة وَلَو أمرهَا بالباين أَو الرَّجْعِيّ فعكست وَقع مَا أَمر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شِئْت فَقَالَت: شِئْت إِن شِئْت فَقَالَ شِئْت يَنْوِي الطَّلَاق لَا يَقع
شَيْء وَكَذَا لَو علقت المشية بمعدوم وَإِن علّق بموجود وَقع وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَتى شِئْت أَو مَتى مَا شِئْت أَو إِذا شِئْت أَو إِذا مَا شِئْت فَردَّتْ الْأَمر لَا يرْتَد وَلها وَاحِدَة مَتى شَاءَت
وَلَا تُرِيدُ وَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق كلما شِئْت فلهَا أَن تطلق ثَلَاثًا مُتَفَرقًا لَا مجموعاً وَلَا بعد زوج آخر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق حَيْثُ شِئْت أَو أَيْن شِئْت لَا تطلق مَا لم تشأ فِي مجلسها وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت فَإِن شَاءَت مُوَافقَة لنيته رَجْعِيَّة أَو باينة أَو ثَلَاثًا
وَقع كَذَلِك وَإِن تخالفا تقع رَجْعِيَّة وَكَذَا إِن لم تشأ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقع شَيْء وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة يَقع مَا شَاءَت وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كم شِئْت أَو مَا شِئْت طلقت مَا شَاءَت
وَإِن قَالَ:
طَلِّقِي نَفسك من ثَلَاث مَا شِئْت فلهَا أَن تطلق مَا دون الثَّلَاث لَا الثَّلَاث خلافًا لَهما.
(بَاب التَّعْلِيق)
إِنَّمَا يَصح فِي الْملك كَقَوْلِه لمنكوحته: إِن زرت فَأَنت طَالِق أَو مُضَافا إِلَى الْملك
كَقَوْلِه لأجنبية: إِن نكحتك فَأَنت طَالِق فَيَقَع إِن نَكَحَهَا وَلَو قَالَ للأجنبية: إِن زرت فَأَنت طَالِق
وَتصرف لَا يفْسخ كالإعتاق وتوابعه أَو يُوجب حَقًا للْغَيْر كَالْبيع الْمُطلق وَالرَّهْن وَالْإِجَارَة قبل الرُّؤْيَة وَبعدهَا وَمَا لَا يُوجب حَقًا للْغَيْر كَالْبيع بِالْخِيَارِ والمساومة وَالْهِبَة بِلَا تَسْلِيم يبطل بعْدهَا لَا قبلهَا، وكفت رُؤْيَة وَجه الرَّقِيق وَالدَّابَّة وكفلها. وَفِي شَاة اللَّحْم لَا بُد من الجس، وَفِي
شَاة الْقنية لَا بُد من رُؤْيَة الضَّرع، ورؤية ظَاهر الثَّوْب إِن لم يكن معلما كَافِيَة، ورؤية علمه إنْ معلما، ورؤية دَاخل الدَّار وإنْ لم يُشَاهد بيوتها، وَعند زفر لَا بُد من مُشَاهدَة الْبيُوت
وَعَلِيهِ الْفَتْوَى الْيَوْم وَإِن رأى بعض الْمَبِيع فَلهُ الْخِيَار إِذا رأى بَاقِيه، وَمَا يعرض بالنموذج
كالمكيل وَالْمَوْزُون فرؤية بعضه كرؤية كُله، وَفِيمَا يطعم لَا بُد من الذَّوْق وَنظر الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ أَو الْقَبْض كافٍ لَا نظر الرَّسُول وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْوَكِيلِ، وَبيع الْأَعْمَى وشراؤه
صَحِيح وَله الْخِيَار إِذا اشْترى وَيسْقط بجسه الْمَبِيع أَو شمه أَو ذوقه فِيمَا يعرف بذلك،
وبوصف الْعقار لَهُ، وَمن رأى أحد الثَّوْبَيْنِ فشراهما ثمَّ رأى الآخر معيبا فَلهُ أخذهما أَو ردهما، لَا رد أَحدهمَا، وَمن رأى شَيْئا فَوَجَدَهُ متغيراً تخير، وإلاّ فَلَا، وَإِن اخْتلفَا فِي تغيره
أَو الْمَجْنُون وَلَا إعتاقهما وَلَا إقرارهما وَصَحَّ العَبْد وَإِقْرَاره فِي حق نَفسه لَا فِي حق سَيّده فَلَو أقرّ بِمَال لزمَه بعد عتقه وَإِن بِحَدّ أَو قَود لزمَه فِي الْحَال وَلَا يحْجر على السَّفِيه وإنْ كَانَ مبذراً وَمن بلغ غير رشيد لَا يسلم إِلَيْهِ مَاله مَا لم يبلغ سنه خمْسا
وَعشْرين فَإِذا بلغَهَا دفع إِلَيْهِ وإنْ لم يؤنس رشده وإنْ تصرف فِيهِ قبل ذَلِك نفذ وَعِنْدَهُمَا يحْجر على السَّفِيه وَلَا يدْفع إِلَيْهِ مَاله مَا لم يؤنس رشده، وَلَا يَصح تصرفه فِيهِ، فإنْ بَاعَ لَا ينفذ وإنْ فِيهِ مصلحَة أجَازه الْحَاكِم وإنْ أعتق نفذ وسعي العَبْد فِي قِيمَته وإنْ دبر صَحَّ
فإنْ مَاتَ قبل رشده سعي العَبْد فِي قِيمَته مُدبرا وَيصِح تزَوجه بِمهْر الْمثل وَإِن سميَّ أَكثر
بطلت الزِّيَادَة وَتخرج زَكَاة مَال السَّفِيه وَينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته وَيدْفَع القَاضِي قدر الزَّكَاة إِلَيْهِ ليؤدي بِنَفسِهِ ويوكل أَمينا إِلَى أنْ يُؤَدِّيهَا فإنْ أَرَادَ حجَّة الْإِسْلَام لَا يمْنَع مِنْهَا وَلَا من عمْرَة وَاحِدَة، وتدفع نَفَقَته إِلَى ثِقَة ينْفق عَلَيْهِ فِي الطَّرِيق لَا إِلَيْهِ
وَتَصِح مِنْهُ الْوَصِيَّة بِالْقربِ وأبواب الْخَيْر ويحجر على الْمُفْتِي الماجن والطبيب الْجَاهِل والمكاري الْمُفلس اتِّفَاقًا وَلَا يحْجر على فَاسق ومغفل إِذا كَانَ مصلحاً لمَاله، وَلَا على مديون وَلَا يَبِيع القَاضِي مَاله فِيهِ بل يحْبسهُ أبدا حَتَّى يَبِيعهُ هُوَ بِنَفسِهِ فَإِن كَانَ مَاله من
جنس دينه أَدَّاهُ الْحَاكِم مِنْهُ وَيبِيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ استسحاناً وَعِنْدَهُمَا يحْجر عَلَيْهِ إِن طلب غرماؤه وَيمْنَع من التَّصَرُّف وَالْإِقْرَار وَيبِيع الْحَاكِم مَاله إنْ امْتنع من بَيْعه وَيقسم بَين