الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب زَكَاة الْخَارِج)
فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي سيحاً أَو أَخذ من ثَمَر جبل الْعشْر قل أَو كثر بِلَا شَرط نِصَاب
وَبَقَاء وَعِنْدَهُمَا إِنَّمَا يجب فِيمَا يبْقى سنة إِلَّا إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا وَمَا لَا يوسق فَإِذا بلغت قِيمَته خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق يجب عِنْد أبي يُوسُف وَعند
مُحَمَّد يجب إِذا بلغ خَمْسَة أَمْثَال من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال، وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء وَلَا شَيْء فِي حطب وقصب فَارسي وحشيش وتبن وسعف وَفِيمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية نصف الْعشْر قبل رفع مُؤَن الزَّرْع وأو كثر إِذا
أَخذ من جبل وَعند مُحَمَّد إِذا بلغ خَمْسَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا وَعند أبي يُوسُف إِذا بلغ عشر قرب وَيُؤْخَذ عشران من أَرض عشرِيَّة لتغلبي وَعند مُحَمَّد عشر وَاحِد إِن كَانَ اشْتَرَاهَا من مُسلم وَلَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي أَخذ مِنْهُ العشران وَكَذَا لَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ
مُسلم أَو أسلم هُوَ خلافًا لأبي يُوسُف وَقيل مُحَمَّد مَعَه وعَلى الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ مِنْهُم مَا على الرجل وَلَو اشْترى ذمِّي عشرِيَّة مُسلم فَعَلَيهِ الْخراج وَعند مُحَمَّد تبقى على حَالهَا وَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بشفعة أوردت على البَائِع لفساد البيع عَاد الْعشْر وَفِي دَار جعلت بستاناً خراج إِن كَانَت لذِمِّيّ أَو لمُسلم سَقَاهَا بِمِائَة وَإِن سَقَاهَا بِمَاء الْعشْر فعشر وَلَا شَيْء فِي
الدَّار وَلَو ذمِّي وَمَاء السَّمَاء والبئر وَالْعين عشري وَمَاء أَنهَار حفرهَا الْعَجم خراجي وَكَذَا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَيْسَ فِي عين قير أَو نفط فِي أَرض عشر شَيْء وَإِن كَانَت فِي أَرض خراج حريمها الصَّالح للزِّرَاعَة الْخراج
الْمُعَلق أَو أمته يَحْنَث بِالتَّوْكِيلِ وَالْإِجَارَة وَكَذَا فِي ابْنه وبنته الصغيرين وَفِي الكبيرين لَا يَحْنَث إلاّ فِي الْمُبَاشرَة وَدخُول اللَّام على البيع كَانَ بِعْت لَك ثوبا يَقْتَضِي اخْتِصَاص
الْفِعْل بالمحلوف عَلَيْهِ بِأَن كَانَ بأَمْره سَوَاء كَانَ ملكه أَولا وَمثله الشِّرَاء وَالْإِجَارَة والصياغة وَالْبناء وعَلى الْعين كَانَ بِعْت ثوبا لَك يَقْتَضِي اختصاصها بِهِ بِأَن كَانَ ملكه سَوَاء أمره أَولا (وَكَذَا دُخُولهَا) على الضَّرْب وَالْأكل وَالشرب وَالدُّخُول وَإِن نوى غَيره
صدق فِيمَا عَلَيْهِ وَفِي إِن بِعته واشتريته فَهُوَ حر فعقد بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَا لَو عقد بالفاسد أَو
الْمَوْقُوف وَلَو بِالْبَاطِلِ لَا يعْتق وَفِي أَن لم أبعه فَكَذَا فَأعْتقهُ أَو دبره حنث قَالَت تزوجت عليَّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق طلقت هِيَ أَيْضا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَإِن نوى غَيرهَا صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَمن قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة لزمَه حج
أَو عمْرَة مشياً فَإِن ركب فَعَلَيهِ دم، وَلَو قَالَ عليَّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله أَو الْمَشْي إِلَى الصَّفَا أَو الْمَرْوَة لَا يلْزمه شَيْء وَكَذَا لَو قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام خلافًا لَهما وَفِي عَبده حر إِن لم يحجّ الْعَام فشهدا بِكَوْنِهِ يَوْم النَّحْر بكوفة لَا يعْتق خلافًا لمُحَمد وَفِي لَا يَصُوم فصَام سَاعَة بنية حنث وَإِن ضم صوما أَو يَوْمًا لَا مَا
لم يتم يَوْمًا وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَث إِذا سجد سَجْدَة لَا قبله وَإِن ضم صَلَاة فَيشفع لَا بِأَقَلّ وَفِي إِن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَملك قطناً فغزلته ونسج فلبسه فَهُوَ هدي خلافًا لَهما
وَإِن لبس مَا غزلت من قطن فِي ملكه وَقت الْحلف فهدي بالِاتِّفَاقِ خَاتم الْفضة لَيْسَ بحلي بِخِلَاف خَاتم الذَّهَب وَعقد اللُّؤْلُؤ إِن رصع فحلي وإلاّ فَلَا وَقَالا حلي مُطلقًا وَبِه
يصرفهُ وَلَو وكل عبدا ليَشْتَرِي نَفسه لَهُ من سَيّده فَإِن قَالَ بِعني نَفسِي لفُلَان فَبَاعَ فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يقلْ لفُلَان عتق، وإنْ وكل العَبْد غَيره ليشتريه من سَيّده فإنْ قَالَ الْوَكِيل للسَّيِّد اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَ عتق على السَّيِّد وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِن لم يقلْ لنَفسِهِ فَهُوَ للْوَكِيل وَعَلِيهِ ثمنه،
وَمَا أعطَاهُ العَبْد لأجل الثّمن للْمولى، وَإِذا قَالَ الْوَكِيل لمن وَكله بشرَاء عبد اشْتريت لَك عبدا فَمَاتَ وَقَالَ الْمُوكل اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل للْمُوكل إِن لم يكن دفع الثّمن وإلَاّفللوكيل، وللوكيل طلب الثّمن من الْمُوكل وإنْ لم يَدْفَعهُ إِلَى البَائِع وَحبس المُشْتَرِي
لأَجله، فَإِن هلك قبل حَبسه هلك على الْآمِر وَلَا يسْقط ثمنه وَإِن بعد حَبسه سقط، وَعند أبي يُوسُف هُوَ كَالرَّهْنِ وَلَيْسَ للْوَكِيل بشرَاء عين شِرَاؤُهُ لنَفسِهِ، فَإِن شراه بِخِلَاف جنس مَا سمى من الثّمن أَو بِغَيْر النُّقُود وَقع لَهُ، وَكَذَا إنْ أَمر غَيره فشراه الْغَيْر بغيبته وَإِن شراه
بِحَضْرَتِهِ فللموكل وَفِي غير الْمعِين هُوَ للْوَكِيل إلَاّ إِن أضَاف العقد إِلَى مَال الْمُوكل أَو أطلق وَنوى لَهُ، وَيعْتَبر فِي الصّرْف وَالسّلم مُفَارقَة الْوَكِيل لَا الْمُوكل، وَلَو قَالَ يَعْنِي هَذَا
لزيد فَبَاعَ ثمَّ أنكر كَون زيد أَمر فلزيد أَخذه إِن لم يصدق إِنْكَاره فَإِن صدقه لَا يَأْخُذهُ جبرا، فَإِن سلمه المُشْتَرِي إِلَيْهِ صَحَّ، وَمن وكل بشرَاء رَطْل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مِمَّا يُبَاع رَطْل بدرهم لزم مُوكله رَطْل بِنصْف دِرْهَم، وَعِنْدَهُمَا يلْزمه الرطلان بالدرهم، وَلَو
وكل بشرَاء عَبْدَيْنِ بعينهما فشرى أَحدهمَا جَازَ، وَكَذَا إنْ وكل بشرائهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فشرى أَحدهمَا بِنصفِهِ أَو بِأَقَلّ وَإِن بِأَكْثَرَ لَا، وَقَالا يجوز أَيْضا إِن كَانَ مِمَّا يتَغَابَن فِيهِ، وَقد بَقِي مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الآخر فإنْ شرى الآخر بِمَا بَقِي قبل الْخُصُومَة جَازَ اتِّفَاقًا، فَإِن قَالَ الْوَكِيل بشرَاء عبد غير عين بِأَلف شريته بِأَلف وَقَالَ الْمُوكل بِنصفِهِ، فَإِن كَانَ قد دفع إِلَيْهِ الْألف صدق الْوَكِيل إِن سَاوَى الْألف، وَإِن لم يكن دَفعهَا فَإِن سَاوَى نصفهَا
صدق الْمُوكل وَإِن ساواها تحَالفا وَالْعَبْد للْمَأْمُور، وَكَذَا فِي معِين لم يسم لَهُ ثمنا فشراه وَاخْتلفَا فِي ثمنه، وَلَا عِبْرَة لتصديق البَائِع فِي الْأَظْهر.
غير سَيّده خلافًا لمُحَمد وَلَا قصاص إلاّ بِالسَّيْفِ وَلأبي الْمَعْتُوه أَن يقْتَصّ من قَاطع يَده. وَقَاتل قَرِيبه وَإِن يُصَالح لَا أَن يعْفُو وَالصَّبِيّ كالمعتوه وَالْقَاضِي كَالْأَبِ هُوَ الصَّحِيح.
وَكَذَا الْوَصِيّ إِلَّا أنَّه لَا يقْتَصّ فِي النَّفس وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قَاتله قبل كبر الصغار خلافًا لَهما، وَلَو غَابَ أحد الْكِبَار ينْتَظر إِجْمَاعًا، وَمن قتل بحديدة المر اقْتصّ مِنْهُ أَن جرحه وَإِن بظهره أَو عَصَاهُ فَلَا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَعِنْدَهُمَا
يقْتَصّ، وَكَذَا الْخلاف فِي كل مثقل وَفِي التغريق والخنق، وَإِن تكَرر مِنْهُ قتل بِهِ إِجْمَاعًا وَلَا قصاص فِي الْقَتْل بموالاة ضرب السَّوْط وَمن جرح فَلم يزل ذَا فرش حَتَّى مَاتَ اقْتصّ
من جارحه، وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَأهل الْحَرْب فَقتل مُسلم مُسلما ظَنّه حَرْبِيّا فَعَلَيهِ الدِّيَة وَالْكَفَّارَة لَا الْقصاص، وَمن مَاتَ بِفعل نَفسه وَزيد وحية وَأسد، فعلى زيد ثلث دِيَته، وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا وَجب قَتله، وَلَا شَيْء فِي قتل من شهر على
آخر سِلَاحا لَيْلًا أَو نَهَارا فِي مصر أَو غَيره أَو شهر عَلَيْهِ عَصا لَيْلًا فِي مصر أَو نَهَارا فِي غَيره فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ. وَلَا على من قتل من سرق مَتَاعه لَيْلًا وَأخرجه إِن لم يُمكنهُ الِاسْتِرْدَاد بِدُونِ الْقَتْل، وَيجب الْقصاص على قَاتل من شهر عَصا نَهَارا فِي مصر لأنَّه يلبث فَيمكن أَن يلْحقهُ الْغَوْث، وَيفرق بَين الْعَصَا الَّتِي تلبث وَالَّتِي لَا تلبث بالصغر
وَالْكبر، فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْعَصَا الَّتِي لَا تلبث مثل السِّلَاح فِي الحكم حَيْثُ لم يفرق فِيهَا بَين اللَّيْل وَالنَّهَار والمصر وَغَيره أَو شهر سَيْفا وَضرب بِهِ وَلم يقتل وَرجع، وَلَو شهر مَجْنُون أَو صبيّ على آخر سَيْفا فَقتله الآخر عمدا فَعَلَيهِ الدّين فِي مَاله وَلَو قتل جملا صائلاً عَلَيْهِ ضمن قِيمَته.
(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)
هُوَ فِيمَا يُمكن فِيهِ حفظ الْمُمَاثلَة إِذا كَانَ عمدا فيقتص بِقطع الْيَد من الْمفصل وَإِن كَانَت
أكبر من يَد الْمَقْطُوع، وَكَذَا الرجل وَفِي مارن الْأنف وَفِي الْأذن وَفِي الْعين إِن ذهب ضوؤها وهيَّ قَائِمَة لَا إِن قلعت فَيجْعَل على الْوَجْه قطن رطب وتقابل الْعين بِمِرْآة محماة