الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْقسم)
يجب الْعدْل فِيهِ بيتوتة لَا وطئا وَالْبكْر وَالثَّيِّب والجديدة والقديمة والمسلمة
والكتابية فِيهِ سَوَاء وللأمة وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد نصف الْحرَّة وَلَا قسم فِي السّفر فيسافر بِمن شَاءَ والقرعة أحب وَإِن وهبت قسمهَا لضرتها صَحَّ وَلها إِن ترجع.
حر وَعبد وَبَالغ وَصبي وَلَا بَين صبيين أَو عَبْدَيْنِ أَو مكاتبين وَلَا بُد من لفظ الْمُفَاوضَة أَو بَيَان جَمِيع مقتضياتها وَلَا يشْتَرط تَسْلِيم المَال وَلَا خلطه وَمَا اشْتَرَاهُ كل مِنْهُمَا سوى طَعَام أَهله وكسوتهم فلهَا وكل دين لُزُوم أَحدهمَا بِمَا تصح فِيهِ الشّركَة كَبيع وَإِن لزم بكفالة
بِأَمْر لزم الآخر خلافًا لَهما وَكَذَا إِن لزم بِغَصب خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي الْكفَالَة بِلَا أَمر لَا يلْزمه فِي الصَّحِيح وَإِن ورث أَحدهمَا مَا تصح بِهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَقَبضه صَارَت عناناً
وَكَذَا إِن فقد فِيهَا شَرط لَا يشْتَرط فِي الْعَنَان وَإِن ورث عرضا أَو عقارا بقيت مُفَاوَضَة وَإِن ورث وَلَا تصح مُفَاوَضَة وَلَا عنان إلاّ بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير أَو بالفلوس النافقة عِنْد مُحَمَّد
وَيسْتَحق الْأجر بِتَسْلِيم نَفسه مدَّته كمن اُسْتُؤْجِرَ للْخدمَة سنة أَو لرعي الْغنم، وَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده أَو بِعَمَلِهِ وَصَحَّ ترديد الْأَجِير بَين نفعين مُخْتَلفين وَأيهمَا وجد لزم مَا سمي
لَهُ نَحْو إنْ خطته فارسياً فبدرهم أَو رومياً فبدرهمين، وَإِن صيغته بعصفر فبدرهم وبزعفران فبدرهمين وَإِن كسنت فِي هَذِه الدَّار فبدرهم فِي الشَّهْر أَو فِي هَذِه فبدرهمين
وَإِن ركبتها إِلَى الْكُوفَة فبدرهم أَو إِلَى وَاسِط فبدرهمين وَكَذَا يَصح لَو ردّد بَين ثَلَاثَة لَا بَين أَرْبَعَة وَلَو قَالَ إِن خطته الْيَوْم فبدرهم أَو غَدا فنصفه فخاطه الْيَوْم فَلهُ الدِّرْهَم وإنْ خاطه غَدا فَلهُ أجر الْمثل لَا يجلاوز نصف دِرْهَم وَقَالا الشرطان جائزان وَلَو قَالَ إِن
جهداً فِي عدم ترك شَيْء من مسَائِل الْكتب الْأَرْبَعَة وَالْتمس من النَّاظر فِيهِ إِن اطلع على الْإِخْلَال بِشَيْء مِنْهَا أَن يلْحقهُ بمحله فَإِن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان وَليكن ذَلِك بعد التَّأَمُّل فِي مظان تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ رُبمَا ذكرت بعض الْمسَائِل فِي بعض الْكتب الْمَذْكُورَة فِي مَوضِع، وَفِي غَيره فِي مَوضِع آخر فاكتفيت بذكرها فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ ثمَّ أَنِّي زِدْت مسَائِل كَثِيرَة من الْهِدَايَة، وَمن مجمع الْبَحْرين. وَلم أَزْد شَيْئا من غَيرهمَا حَتَّى يسهل
الطّلب على من اشْتبهَ عَلَيْهِ صِحَة شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَالله حسبي وَنعم الْوَكِيل.