الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمن أَي مَال كَانَ وَعَبده وطفله بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَامْرَأَته إِن كَانَا فقيرين وَلَا إِلَى هاشمي
من آل عَليّ أَو عَبَّاس أَو جَعْفَر أَو عقيل أَو الْحَارِث بن عبد الْمطلب، وَلَو كَانَ عَاملا
عَلَيْهَا قيل بِخِلَاف التَّطَوُّع ومواليهم مثلهم وَلَا يدْفع إِلَى أَصله وَإِن علا أَو فَرعه وَإِن سفل أَو زَوجته وَكَذَا لَا تدفع إِلَى زَوجهَا خلافًا لَهما وَلَا إِلَى عَبده أَو مكَاتبه أَو مدبره أَو أم
وَلَده وَكَذَا عَبده الْمُعْتق بعضه خلافًا لَهما وَلَو دفع إِلَى من ظَنّه مصرفاً فَبَان إِنَّه غَنِي أَو هاشمي أَو كَافِر أَو أَبوهُ أَو ابْنه أَجزَأَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو بَان إِنَّه عَبده أَو مكَاتبه لَا يجزىء وَندب دفع مَا يُغني عَن السُّؤَال يَوْمه وَكره دفع نِصَاب أَو أَكثر إِلَى فَقير غير مديون
ونقلها إِلَى بلد آخر إِلَّا إِلَى قَرِيبه أَو أحْوج من أهل بَلَده وَلَا يسْأَل من لَهُ قوت يَوْمه.
وَالصَّدَََقَة بِخِلَاف البيع، لَا يشم ريحاناً فَهُوَ على مَا لَا سَاق فَلَا يَحْنَث بشم الْورْد والياسمين لَا يشم وردا أَو بنفسجاً فَهُوَ على ورقه لَا يدْخل دَار فلَان تنَاول الْملك
وَالْإِجَارَة حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دين على مُفلس أَو ملي لَا يَحْنَث.
(كتاب الْحُدُود)
الْحَد عُقُوبَة مقدرَة تجب حَقًا لله تَعَالَى فَلَا يُسمى تَعْزِير وَلَا قصاص حدا والزنى
وطىء مُكَلّف فِي قبل خَال عَن ملك وشبهته وَيثبت بِشَهَادَة أَرْبَعَة رجال مُجْتَمعين بالزناء
لَا بالوطىء أَو الْجِمَاع إِذا سَأَلَهُمْ الإِمَام عَن مَاهِيَّة الزِّنَا وكيفيته وَابْن زنى وَمَتى زنى وبمن
الْمُضَاربَة الْمضَارب، وَلَا يَصح تصرف أحد الوكيلين وَحده فِيمَا وكلا بِهِ إلَاّ فِي خُصُومَة ورد وَدِيعَة وَقَضَاء دين وَطَلَاق وَعتق لَا عِوض فيهمَا وَلَيْسَ للْوَكِيل أنْ يُوكل غَيره إلَاّ
بِإِذن مُوكله أَو بقوله اعْمَلْ بِرَأْيِك، فإنْ أذن فَوكل كَانَ الثَّانِي وَكيل الْمُوكل الأول لَا الثَّانِي فَلَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ وينعزلان بِمَوْت الأول وَإِن وكل بِلَا إِذن فعقد الثَّانِي بِحَضْرَتِهِ
جَازَ، وَكَذَا لَو عقد بغيبته فَأَجَازَهُ، أَو كَانَ قد قدر الثّمن، وَلَا يجوز لعبد أَو مكَاتب التَّصَرُّف فِي مَال طِفْله بِبيع أَو شِرَاء، وَلَا تَزْوِيجه وَكَذَا الْكَافِر فِي حق طِفْله الْمُسلم.
(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)
للْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ الْقَبْض خلافًا لزفَر، وَالْفَتْوَى الْيَوْم على قَوْله وَمثله الْوَكِيل بالتقاضي،
وللوكيل بِقَبض الدّين الْخُصُومَة قبل الْقَبْض خلافًا لَهما، وللوكيل بِأخذ الشُّفْعَة
الْخُصُومَة قبل الْأَخْذ اتِّفَاقًا، وَكَذَا الْوَكِيل بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَة أَو بِالْقِسْمَةِ أَو بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَكَذَا الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بعد مُبَاشَرَته وَلَيْسَ للْوَكِيل بِقَبض الْعين الْخُصُومَة، فَلَو برهن ذُو الْيَد على الْوَكِيل بِقَبض عبد أنَّ مُوكله بَاعه مِنْهُ تقصر يَد الْوَكِيل، وَلَا يثبت البيع فَيلْزم إِعَادَة الْبَيِّنَة إِذا حضر الْمُوكل كَمَا تقصر يَد الْوَكِيل بِنَقْل الزَّوْجَة أَو العَبْد، وَلَا يثبت الطَّلَاق
يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة للثَّانِي.
(فصل)
وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلَاّ فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ
أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ
مِنْهُ فعلى قاطعه الدِّيَة فِي مَاله وَعِنْدَهُمَا هُوَ عَفْو عَن النَّفس وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ أَو عَن الْجِنَايَة، فَهُوَ عَفْو عَن النَّفس إِجْمَاعًا، والعمد من كل المَال وَالْخَطَأ من ثلثه، والشج كالقطع، وَإِن قطعت امْرَأَة يَد رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر مثلهَا وَعَلَيْهَا الدِّيَة فِي مَا لَهَا إِن عمدا وعَلى عاقلتها إِن خطأ، وَإِن تزَوجهَا على الْيَد وَمَا يحدث
مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر الْمثل فِي الْعمد، وَيرْفَع عَن الْعَاقِلَة مِقْدَاره فِي الْخَطَأ، وَالْبَاقِي وَصِيَّة لَهُم فإنْ خرج من الثُّلُث سقط وإلَاّ فَقدر مَا يخرج مِنْهُ، وَكَذَا الحكم عِنْدهمَا فِي صُورَة الأولى، وَمن قطعت يَده فَمَاتَ بَعْدَمَا اقْتصّ لَهُ من الْقَاطِع قتل
قاطعه، وَمن قتل لَهُ ولي عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا عَن الْقَتْل فَعَلَيهِ دِيَة الْيَد، وَمن قطعت يَده فاقتص من قاطعها، فسرى إِلَى نَفسه فَعَلَيهِ دِيَة النَّفس، خلافًا لَهما فيهمَا.