الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَيْت كالحية والفأرة مَكْرُوه وسؤر الْبَغْل وَالْحمار مَشْكُوك يتوضؤ بِهِ إِن لم يجد غَيره
وَيتَيَمَّم وأيا قدم جَازَ وعرق كل شَيْء كسؤره وَإِن لم يُوجد إِلَّا نَبِيذ التَّمْر يتَيَمَّم، وَلَا يتوضؤ بِهِ عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعند الإِمَام يتوضؤ بِهِ وَعند مُحَمَّد يجمع بَينهمَا.
(بَاب التَّيَمُّم)
يتَيَمَّم الْمُسَافِر وَمن هُوَ خَارج الْمصر لبعده عَن المَاء ميلًا أَو لمَرض خَافَ زِيَادَته أَو بطؤ برئه أَو لخوف عَدو أَو سبع أَو عَطش أَو لفقد آلَة بِمَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل
والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه أَبُو يُوسُف بِالتُّرَابِ والرمل وَيجوز بالنقع حَال الِاخْتِيَار خلافًا لَهُ وَشَرطه الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء
حَقِيقَة أَو حكما وطهارة الصَّعِيد والاستيعاب فِي الْأَصَح وَالنِّيَّة وَلَا بدّ من نِيَّة قربَة
مَقْصُودَة لَا تصح بِدُونِ الطَّهَارَة فَلَو تيَمّم كَافِر لِلْإِسْلَامِ لَا تجوز صلَاته بِهِ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يشْتَرط تعْيين الْحَدث أَو الْجَنَابَة هُوَ الصَّحِيح وَصفته أَن يضْرب يَدَيْهِ على الصَّعِيد فينفضهما ثمَّ يمسح بهما وَجهه، ثمَّ يضْرب بهما كَذَلِك، وَيمْسَح بِكُل كف ظَاهر
الذِّرَاع الْأُخْرَى وباطنها مَعَ الْمرْفق وَيَسْتَوِي فِيهِ الْجنب والمحدث وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء
وَيجوز قبل الْوَقْت وَيُصلي بِهِ مَا شَاءَ من فرض وَنفل كَالْوضُوءِ وَيجوز لخوف فَوت صَلَاة جَنَازَة أَو عيد ابْتِدَاء وَكَذَا بِنَاء بعد شُرُوعه متوضأ وَسبق حَدثهُ خلافًا لَهما لَا لخوف فَوت
جُمُعَة أَو وقتية وَلَا ينْقضه ردة بل نَاقض الْوضُوء وَالْقدر على مَاء كَاف لطهارته وعَلى
اسْتِعْمَاله فَلَو وجدت فِي الصَّلَاة بطلت صلَاته لَا أَن حصلت بعْدهَا وَلَو نَسيَه الْمُسَافِر فِي رَحْله وَصلى بِالتَّيَمُّمِ لَا يُعِيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يُعِيد وَيسْتَحب لراجي المَاء تَأْخِير الصَّلَاة
إِلَى آخر الْوَقْت وَيجب طلبه إِن ظن قربه قدر غلوة وَإِلَّا فَلَا وَيجب شِرَاء المَاء إِن كَانَ لَهُ ثمنه وَيُبَاع بِثمن الْمثل وَإِلَّا فَلَا وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه مَاء طلبه فَإِن مَنعه يتَيَمَّم وَإِن تيَمّم قبل
الطّلب أَو الْجنب فِي الْمصر لخوف الْبرد جَازَ خلافًا لَهما وَلَا يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فَإِن كَانَ أَكثر الْأَعْضَاء جريحاً يتَيَمَّم وَإِلَّا غسل الصَّحِيح وَمسح على الجريح.
(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)
يجوز بِالسنةِ من كل حدث مُوجبه الْوضُوء لَا لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل إِن كَانَا
ملبوسين على طهر تَامّ وَقت الْحَدث يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر من
وَقت الْحَدث وفرضه قدر ثَلَاث أَصَابِع من الْيَد على الْأَعْلَى وسنته أَن يبْدَأ من أَصَابِع الرجل ويمد إِلَى السَّاق مفرجاً أَصَابِعه خُطُوطًا مرّة وَاحِدَة ويمنعه الْخرق الْكَبِير وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْهُ
قدر ثَلَاث أَصَابِع الرجل وَتجمع فِي خف لَا فِي خُفَّيْنِ بِخِلَاف النَّجَاسَة والانكشاف وينقضه
طَلِّقِي نَفسك من ثَلَاث مَا شِئْت فلهَا أَن تطلق مَا دون الثَّلَاث لَا الثَّلَاث خلافًا لَهما.
(بَاب التَّعْلِيق)
إِنَّمَا يَصح فِي الْملك كَقَوْلِه لمنكوحته: إِن زرت فَأَنت طَالِق أَو مُضَافا إِلَى الْملك
كَقَوْلِه لأجنبية: إِن نكحتك فَأَنت طَالِق فَيَقَع إِن نَكَحَهَا وَلَو قَالَ للأجنبية: إِن زرت فَأَنت طَالِق
فنكحها فزارت لَا تطلق وألفاظ الشَّرْط إِن وَإِذا وَإِذا مَا وكل وَكلما وَمَتى وَمَتى مَا فَفِي
جَمِيعهَا إِذا وجد الشَّرْط انْتَهَت الْيَمين إلاّ فِي كلما فَإِنَّهَا تَنْتَهِي فِيهَا بعد الثَّلَاث مَا لم
تدخل على التَّزَوُّج فَلَو قَالَ كلما تزوجت امْرَأَة فَهِيَ طَالِق تطلق بِكُل تزوج وَلَو بعد زوج
آخر وَإِن قَالَ: كلما دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا تطلق بعد الثَّلَاث وَزوج آخر وَزَوَال
الْملك الْيَمين لَا يبطل الْيَمين وَالْملك شَرط لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق لَا لانحلال الْيَمين فَإِن وجد
الشَّرْط فِيهِ انْحَلَّت الْيَمين وَوَقع الطَّلَاق وإلاّ انْحَلَّت وَلَا يَقع وَإِن اخْتلفَا فِي وجود الشَّرْط فَالْقَوْل لَهُ إلاّ إِذا برهنت وَفِيمَا لَا يعلم إلاّ مِنْهَا القَوْل لَهَا فِي حق نَفسهَا لَا فِي حق غَيرهَا
فَلَو قَالَ: إِن حِضْت فَأَنت طَالِق، وفلانة فَقَالَت: حِضْت طلقت هِيَ لَا فُلَانَة وَكَذَا لَو قَالَ: إِن كنت تحبين عَذَاب الله فَأَنت طَالِق وعبدي حر فَقَالَت: أحب طلقت وَلَا يعْتق وَلَا يَقع فِي إِن حِضْت مَا لم يسْتَمر الدَّم ثَلَاثًا فَإِذا اسْتمرّ وَقع من ابْتِدَائه وَلَو قَالَ: إِن
حِضْت حَيْضَة يَقع إِذا طهرت وَلَو قَالَ: إِن ولدت ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن ولدت أُنْثَى فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ فولدتهما وَلم يدر الأول تطلق وَاحِدَة قَضَاء وثنتين تنزهاً وتنقضي
الْعدة وَلَو علق بِشَرْطَيْنِ شَرط للوقوع وجود الْملك عِنْد آخرهما فَإِن وجدا أواخرهما فِيهِ
وَقع وَإِن وجدا أواخرهما لَا فِيهِ لَا يَقع وَيبْطل تَنْجِيز الثَّلَاث تَعْلِيقه فَلَو علقها بِشَرْط ثمَّ نجزها قبل وجوده ثمَّ تزَوجهَا بعدالتحليل فَوجدَ لَا يَقع شَيْء وَلَو علق الثَّلَاث أَو الْعتْق
بالوطىء لَا يجب الْعقر باللبث بعد الْإِيلَاج وَلَا يصير بِهِ مراجعاً فِي الرَّجْعِيّ مَا لم ينْزع، ثمَّ يولج خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو قَالَ إِن نكحتها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق فنكحها عَلَيْهَا فِي عدَّة
الباين لَا تطلق وَإِن وصل بقوله: أَنْت طَالِق قَوْله: إِن يَشَاء الله أَو إِن لم يَشَأْ الله أَو مَا شَاءَ
الله أَو مَا لم يَشَأْ الله أَو إلاّ أَن يَشَاء الله لَا تطلق وَكَذَا لَو مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله وَأَن مَاتَ هُوَ يَقع وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إلاّ وَاحِدَة يَقع ثِنْتَانِ وَفِي الاثنتين وَاحِدَة وَفِي إلاّ ثَلَاثًا ثَلَاث.
صَحِيح وَله الْخِيَار إِذا اشْترى وَيسْقط بجسه الْمَبِيع أَو شمه أَو ذوقه فِيمَا يعرف بذلك،
وبوصف الْعقار لَهُ، وَمن رأى أحد الثَّوْبَيْنِ فشراهما ثمَّ رأى الآخر معيبا فَلهُ أخذهما أَو ردهما، لَا رد أَحدهمَا، وَمن رأى شَيْئا فَوَجَدَهُ متغيراً تخير، وإلاّ فَلَا، وَإِن اخْتلفَا فِي تغيره
فَالْقَوْل للْبَائِع، وَإِن فِي الرُّؤْيَة فَلِلْمُشْتَرِي، وَمن اشْترى عدل زطي فَبَاعَ مِنْهُ ثوبا أَو وهب وَسلم فَلهُ أَن يردهُ بِعَيْب لَا بِخِيَار رُؤْيَة أَو شَرط.
(فصل)
مُطلق البيع يَقْتَضِي سَلامَة الْمَبِيع، فَلِمَنْ وجد فِي مشريه عَيْبا رده أَو أَخذه بِكُل ثمنه لَا إِمْسَاكه وَنقص ثمنه إلاّ برضى بَائِعه، وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن عِنْد التُّجَّار فَهُوَ عيب فالإباق
وَلَو إِلَى مَا دون السّفر من صَغِير يعقل عيب، وَكَذَا السّرقَة وَالْبَوْل فِي الْفراش، وَهِي فِي الْكَبِير عيب آخر، فَلَو أبق أَو سرق أَو بَال فِي صغره ثمَّ عاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ رد بِهِ، وَإِن عاوده عِنْده بعد الْبلُوغ لَا، وَالْجُنُون عيب مُطلقًا فَلَو جن فِي صغره وعاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ أَو فِي كبره رد بِهِ،
والبخر والذفر والزناء والتولد مِنْهُ عيب فِي الْجَارِيَة لَا فِي الْغُلَام إلاّ أَن يكون من دَاء، والاستحاضة عيب وَكَذَا عدم حيض بنت سبع عشرَة سنة لَا أقل، وَيعرف ذلمك بقول الْأمة فَترد
إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُول البَائِع قبل الْقَبْض وَبعده هُوَ الصَّحِيح. وَالْكفْر عيب فيهمَا، وَكَذَا الشيب وَالدّين
والسعال الْقَدِيم وَالشعر وَالْمَاء فِي الْعين. فَإِن ظهر عيب قديم عِنْد المُشْتَرِي آخر رَجَعَ
بِالنُّقْصَانِ كَثوب شراه فَقَطعه فَاطلع على عيب وَلَيْسَ لَهُ الردّ إلاّ أَن يرضى البَائِع بِأَخْذِهِ
كَذَلِك فَلهُ ذَلِك حَتَّى لَو بَاعه المُشْتَرِي سقط رُجُوعه، فَإِن خاط الثَّوْب أَو صبغه أَحْمَر، أَو لتّ السويق بِسمن ثمَّ ظهر عَيبه رَجَعَ بنقصانه وَلَيْسَ لبَائِعه أَن يَأْخُذهُ حَتَّى لَو بَاعه بعد رُؤْيَة عَيبه لَا يسْقط الرُّجُوع وَلَو أعتق بِلَا مَال أَو دبر أَو استولد ثمَّ ظهر الْعَيْب رَجَعَ. وَكَذَا إِن
ظهر بعد موت المُشْتَرِي، وَإِن عتق على مَال أَو قتل لَا يرجع بِشَيْء، وَكَذَا لَو أكل الطَّعَام
كُله أَو بعضه، أَو لبس الثَّوْب فتخزق لَا يرجع خلافًا لَهما. وَإِن شرى بيضًا أَو جوزاً أَو بطيخاً أَو قثاء أَو خياراً فَكَسرهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدا، فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ رَجَعَ بنقصانه وإلاّ فبكل ثمنه، وَلَو وجد الْبَعْض فَاسِدا وَهُوَ قَلِيل كالواحد والإثنين فِي الْمِائَة صَحَّ البيع وإلَاّ فسد
وَرجع بِكُل ثمنه، وَمن بَاعَ مَا شراه فَرد عَلَيْهِ بِعَيْب بِقَضَاء بِإِقْرَار أَو نُكُول أَو بَيِّنَة رده على بَائِعه وَلَو قبله بِرِضَاهُ لَا يرد عَلَيْهِ، وَمن قبض مَا شراه ثمَّ ادّعى عَيْبا لَا يجوز على دفع ثمنه
بل يبرهن أَو يحلف بَائِعه فإنْ قَالَ شهودي غيب دفع إنْ حلف بَائِعه وَلزِمَ الْعَيْب إِن نكل، وَمن ادّعى إباق مشريه يبرهن أَولا أنّه أبق عِنْده ثمَّ يحلف بَائِعه بِاللَّه لقد بَاعه، وَسلمهُ وَمَا
أبق قطّ أَو بِاللَّه مَا لَهُ حق الرَّد عَلَيْك من الْوَجْه الَّذِي يَدعِي، أَو بِاللَّه مَا أبق عنْدك قطّ، لَا بِاللَّه لقد بَاعه وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْب، أَو لقد بَاعه وَسلمهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْب، وَفِي إباق الْكَبِير يحلف بِاللَّه مَا أبق مُنْذُ بلغ الرِّجَال، وَعند عدم بَيِّنَة المُشْتَرِي على إباقه عِنْده يحلف البَائِع عِنْدهمَا أنَّه مَا يعلم أنَّه أبق عِنْده، وَاخْتلفُوا على قَول الإِمَام، فإنْ نكل على قَوْلهمَا حلف ثَانِيًا كَمَا
وَتَصِح مِنْهُ الْوَصِيَّة بِالْقربِ وأبواب الْخَيْر ويحجر على الْمُفْتِي الماجن والطبيب الْجَاهِل والمكاري الْمُفلس اتِّفَاقًا وَلَا يحْجر على فَاسق ومغفل إِذا كَانَ مصلحاً لمَاله، وَلَا على مديون وَلَا يَبِيع القَاضِي مَاله فِيهِ بل يحْبسهُ أبدا حَتَّى يَبِيعهُ هُوَ بِنَفسِهِ فَإِن كَانَ مَاله من
جنس دينه أَدَّاهُ الْحَاكِم مِنْهُ وَيبِيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ استسحاناً وَعِنْدَهُمَا يحْجر عَلَيْهِ إِن طلب غرماؤه وَيمْنَع من التَّصَرُّف وَالْإِقْرَار وَيبِيع الْحَاكِم مَاله إنْ امْتنع من بَيْعه وَيقسم بَين
غُرَمَائه بِالْحِصَصِ وإنْ أقرَّ حَال حجره لزمَه بعد قَضَاء دُيُونه لَا فِي الْحَال وَينْفق من مَال الْمُفلس عَلَيْهِ، وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا فِي بيع مَاله لامتناعه وَيُبَاع
النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار وَيتْرك لَهُ دست من ثِيَاب بدنه وَقيل دستان وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع رجل شراه مِنْهُ فَرب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ.
(فصل)
يحكم ببلوغ الْغُلَام بالاحتلام أَو الْإِنْزَال أَو الإحبال وببلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ أَو الِاحْتِلَام أَو الْحَبل فإنْ لم يُوجد شَيْء من ذَلِك فَإِذا تمّ لَهُ ثَمَانِي عشرَة سنة وَلها سبع عشرَة سنة
وَعِنْدَهُمَا إِذا تمّ خمس عشرَة سنة فيهمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَبِه يُفْتِي وَأدنى مدَّته لَهُ اثْنَتَا عشرَة سنة وَلها تسع سِنِين وَإِذا راهقاً وَقَالا بلغنَا صدقا وَكَانَا كَالْبَالِغِ حكما.
(كتاب الْمَأْذُون)
الْإِذْن فك الْحجر وَإِسْقَاط الْحق ثمَّ يتَصَرَّف العَبْد بأهليته فَلَا يلْزم سَيّده عهدته وَلَا يتوقت
فَلَو أذن لَهُ يَوْمًا فَهُوَ مَأْذُون دَائِما إِلَى أنْ يحْجر عَلَيْهِ وَلَا يتخصص فَإِذا أذن فِي نوع من التِّجَارَة كَانَ مَأْذُونا فِي سَائِر الْأَنْوَاع وَيثبت صَرِيحًا وَدلَالَة بأنّ رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت سَوَاء كَانَ البيع للْمولى أَو لغيره بأَمْره أَو بِغَيْر أمره صَحِيحا أَو فَاسِدا وللمأذون
إِذْنا عَاما لَا بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه أَو طَعَام الْأكل أَو ثِيَاب الْكسْوَة أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويؤكل بهما وَيسلم وَيقبل السّلم ويرهن ويرتهن ويزارع وَيَشْتَرِي بذراً يزرعه ويشارك عنانا
ويستأجر ويؤجر وَلَو نَفسه ويضارب وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويبضع ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِغَبن فَاحش جَازَ خلافًا لَهما وَلَو حابي فِي مرض مَوته
صَحَّ من جَمِيع المَال إنْ لم يكن عَلَيْهِ دين وإنْ كَانَ فَمن جَمِيع مَا بقيَّ وإنْ لم يبْق أدّى المُشْتَرِي جَمِيع الْمُحَابَاة أَو رد الْمَبِيع وَله أنْ يضيف معامله ويحط من الثّمن بِعَيْب وَيَأْذَن
لرقيقه فِي التِّجَارَة لَا أنْ يتَزَوَّج أَو يُزَوّج عَبده وَكَذَا أمته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا أنْ يُكَاتب أَو يعْتق وَلَو بِمَال أَو يقْرض أَو يهب وَلَو بعوض أَو يهدي إلَاّ الْيَسِير من الطَّعَام والمجور لَا يهدي الْيَسِير أَيْضا وَعَن أبي يُوسُف إِذا دفع الْمولى إِلَى الْمَحْجُور قوت يَوْمه فَدَعَا بعض رفقائه للْأَكْل مَعَه فَلَا بَأْس بِهِ بِخِلَاف مَا لَو دفع إِلَيْهِ قوت شهر قَالُوا وَلَا بَأْس للْمَرْأَة أنْ تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا باليسير كالرغيف وَنَحْوه، وَمَا لزم الْمَأْذُون من الدّين
بِسَبَب تِجَارَة أَو مَا فِي مَعْنَاهَا كَبيع وَشِرَاء وَإِجَارَة واستئجار وغصب وَجحد أَمَانَة وعقر أمة شراها فَوَطِئَهَا فاستحقت يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاع إنْ لم يفده الْمولى وَيقسم ثمنه وَمَا فِي يَده من كَسبه بِالْحِصَصِ سَوَاء كَسبه قبل الدّين أَو بعده أَو اتهبه وَمَا بَقِي عَلَيْهِ يُطَالب بِهِ
بعد عتقه وَمَا أَخذه سَيّده مِنْهُ قبل الدّين لَا يسْتَردّ وَله أَخذ غلَّة مثله مَعَ وجود الدّين وَالزَّائِد عَلَيْهَا للْغُرَمَاء وينحجر الْمَأْذُون إنْ أبق أَو مَاتَ سَيّده أَو جن مطبقاً أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا أَو حجرا عَلَيْهِ وَعلم بِهِ الْأَكْثَر أهل سوقه وَالْأمة إنْ اسْتَوْلدهَا سَيِّدهَا لَا إنْ
دبرهَا وَيضمن الْقيمَة فَقَط للْغَرِيم فيهمَا وَإِقْرَاره بعد الْحجر بدين أَو بأنَّ مَا فِي يَده أَمَانَة أَو غصب صَحِيح خلافًا لَهما وإنْ استغرق دينه رقبته مَا فِي يَده لَا يملك سَيّده مَا فِي يَده فَلَو أعتق عبدا مِمَّا فِي يَده لَا يَصح، وَعِنْدَهُمَا يملك فَيصح عتقه وإنْ لم يسْتَغْرق صَحَّ
اتِّفَاقًا وَيصِح بَيْعه من سَيّده بِمثل الْقيمَة لَا بِأَقَلّ وَبيع سَيّده مِنْهُ بِمِثْلِهَا لَا بِأَكْثَرَ، فَلَو بَاعَ بِأَكْثَرَ يحط الزَّائِد أَو ينقص البيع صِيَانة لحق الْغُرَمَاء، فإنْ سلم سَيّده إِلَيْهِ الْمَبِيع قبل نقد