المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا خلا بهَا بِلَا - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا خلا بهَا بِلَا

وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا خلا بهَا بِلَا مَانع من الوطيء حسا أَو شرعا أَو طبعا كَمَرَض يمْنَع الْوَطْء ورتق وَصَوْم رَمَضَان وإحرام فرض أَو نفل وحيض ونفاس لزمَه تَمام

ص: 514

الْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنيناً وَكَذَا لَو كَانَ مجبوباً خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد

ص: 515

الدُّخُول وَغير مُسْتَحبَّة لمطلقة قبله سمي لَهَا مهر وَلَو سمى لَهَا ألفا وقبضته ثمَّ وهبته لَهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول رَجَعَ عَلَيْهَا بِنصفِهِ وَكَذَا مَكِيل وموزون وَلَو قبضت النّصْف ثمَّ

ص: 516

وهبت الْكل أَو الْبَاقِي لَا يرجع خلافًا لَهما وَلَو وهبت أقل من النّصْف وقبضت الْبَاقِي رَجَعَ إِلَيْهَا إِلَى تَمام النّصْف وَعِنْدَهُمَا بِنصْف الْمَقْبُوض وَلَو لم تقبض شَيْئا لَو كَانَ الْمهْر

ص: 517

عرضا فَوَهَبته قبل الْقَبْض أَو بعده وَإِن تزَوجهَا بِأَلف على أَن لَا يُخرجهَا من الْبَلَد أَو على أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَإِن وَفِي فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل وَلَو تزَوجهَا على ألف إِن أَقَامَ بهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن أخرجهَا فَإِن أَقَامَ فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل لَا يُزَاد على أَلفَيْنِ وَلَا

ص: 518

(بَاب الْبُغَاة)

إِذا خرج قوم مُسلمُونَ عَن طَاعَة الإِمَام وتغلبوا على بلد دعاهم إِلَى الْعود وكشف شبهتهم وبدأهم بِالْقِتَالِ لَو تحيزوا مُجْتَمعين وَقيل لَا مَا لم يبدؤا فَإِن كَانَ لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم

ص: 514

وَاتبع موليهم وإلاّ فَلَا وَلَا تسبى ذُرِّيتهمْ وَلَا يقسم مَالهم بل يحبس حَتَّى يتوبوا فَيرد عَلَيْهِم وَجَاز اسْتِعْمَال سِلَاحهمْ وخيلهم عِنْد الْحَاجة وَإِن قتل بَاغ مثله فَظهر عَلَيْهِم لَا

ص: 516

يجب شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل بعض أَهله آخر مِنْهُ عمدا قتل بِهِ إِذا ظهر على الْمصر وَإِن قتل عَادل مُوَرِثه الْبَاغِي يَرِثهُ وَلَو بِالْعَكْسِ لَا يَرِثهُ الْبَاغِي إلاّ إِن ادّعى إِنَّه كَانَ على الْحق وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ مُطلقًا وَكره بيع السِّلَاح مِمَّن علم أَنه من أهل الْفِتْنَة وَإِن لم يعلم فَلَا.

ص: 517

الْوَاقِف فَإِن لم يشْتَرط فالفتوى أَن لَا يُزَاد فِي الْأَرَاضِي على ثَلَاث سِنِين، وَفِي غَيرهَا على سنة وَتارَة تعلم بِذكر الْعَمَل كصبغ الثَّوْب وخياطته، وَحمل قدر مَعْلُوم على دَابَّة مَسَافَة

ص: 514

مَعْلُومَة، وَتارَة بِالْإِشَارَةِ كنقل هَذَا مثلا إِلَى مَوضِع كَذَا وَالْأُجْرَة لَا تسْتَحقّ بِالْعقدِ بل بالتعجيل أَو بِشَرْطِهِ أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ أَو التَّمَكُّن مِنْهُ فَتجب لَو قبض الدَّار وَلم يسكنهَا حَتَّى مَضَت الْمدَّة وَتسقط بِالْغَصْبِ بِقدر فَوت التَّمَكُّن ولرب الدَّار وَالْأَرْض

ص: 515

طلب الْأجر لكل يَوْم، ولربِّ الدَّابَّة لكل مرحلة وللقصار والخياط بعد الْفَرَاغ من عمله

ص: 516

وإنْ عمل فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وللخباز بعد إِخْرَاج الْخبز فإنْ احْتَرَقَ قبل الْإِخْرَاج سقط الْأجر وإنْ بعده فَلَا إنْ فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَلَا ضَمَان وَلَا أجر وَقَالا إِن شَاءَ الْمُسْتَأْجر

ص: 517

ضمنه مثل دقيقه وَلَا أجر، وإنْ شَاءَ ضمنه الْخبز، وَله الْأجر، وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللَّبن بعد إِقَامَته وَقَالا بعد تشريجه وَمن لعمله أثر فِي الْعين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ وَالْبيض فَلهُ حَبسهَا لِلْأجرِ، فَإِن حَبسهَا فَضَاعَت فَلَا ضَمَان وَقَالا:

ص: 518

أم الْأَب والقربى مِنْهُنَّ من أَي جِهَة كَانَت تحجب البعدى من أَي جِهَة كَانَت وارثة كَانَت الْقُرْبَى أَو محجوبة كَأُمّ الْأَب مَعَه فإنَّها تحجب أم أم الْأُم وَإِذا اجْتمع جدتان إِحْدَاهمَا ذَات قرَابَة كَأُمّ أم الْأَب وَالْأُخْرَى ذَات قرابتين كَأُمّ أَب الْأَب وَهِي أَيْضا أم أم الْأُم فثلث

ص: 514

السُّدس لذات الْقَرَابَة وثلثاه لِلْأُخْرَى، عِنْد مُحَمَّد، وينصف عِنْد أبي يُوسُف. والمحروم بِالْقَتْلِ وَنَحْوه لَا يحجب، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كَمَا مر فِي الْجدّة وكالأخوة وَالْأَخَوَات يحجبهم الْأَب ويحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس.

ص: 515

(فصل)

وَإِذا زَادَت سِهَام الْفَرِيضَة فقد عالت وَأَرْبَعَة مخارج لَا تعول: الِاثْنَان وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة

ص: 516

وَالثَّمَانِيَة، وَثَلَاثَة تعول السِّتَّة إِلَى عشرَة وترا وشفعاً والاثني عشر إِلَى سَبْعَة عشر وتر إلَاّ شفعاً وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين عولاً وَاحِدًا فِي المنبرية، وهيّ امْرَأَة وبنتان وأبوان وَالرَّدّ ضد الْعَوْل، بِأَن لَا تستغرق السِّهَام الْفَرِيضَة مَعَ عدم الْعصبَة، فَيرد الْبَاقِي

ص: 517

على ذَوي السِّهَام، سوى الزَّوْجَيْنِ بِقدر سِهَامهمْ. فَإِن كَانَ من يرد عَلَيْهِ جِنْسا وَاحِدًا

ص: 518