الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيغسل بِمَاء مغلي بسدر أَو حرض إِن وجد وَإِلَّا فالقراح وَغسل رَأسه ولحيته بالخطمى واضجع على يسَاره فَيغسل حَتَّى يصل المَاء إِلَى مَا يَلِي التحت مِنْهُ ثمَّ على يَمِينه كَذَلِك ثمَّ يجلس مُسْتَندا وَيمْسَح بَطْنه بِرِفْق فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء غسله وَلَا يُعِيد غسله وَلَا وضوؤه
وينشفه بِثَوْب وَيجْعَل الحنوط على رَأسه ولحيته والكافور على مساجده وَلَا يسرح شعره وليحته وَلَا يقص ظفره وشعره وَلَا يختن ثمَّ يُكَفِّنهُ وسنّة كفن الرجل قَمِيص وَهُوَ من الْمنْكب إِلَى الْقدَم وازارو لفافة وهما من الْقرن إِلَى الْقدَم وَاسْتحْسن بعض الْمُتَأَخِّرين
الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار ولفافة وخرقة ترْبط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وَعند الضَّرُورَة يَكْفِي الْوَاحِد وَلَا يقْتَصر عَلَيْهِ بِلَا
ضَرُورَة وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَلَا يُكفن إِلَّا فِيمَا يجوز لَهُ لبسه حَال حَيَاته وتجمر الأكفان وترا قبل أَن يدرج فِيهَا وتبسط اللفافة أَولا، ثمَّ الازار عَلَيْهَا، ثمَّ يقمص وَيُوضَع على الأزار ثمَّ يلف الازار من قبل يسَاره ثمَّ من يَمِينه ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَالْمَرْأَة تلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوْقه ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت اللفافة ويعقد الْكَفَن إِن خيف أَن ينتشر.
(فصل)
الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم
فِيهَا السُّلْطَان ثمَّ القَاضِي ثمَّ إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَّا الْأَب فَأَنَّهُ يقدم على الابْن وللولي أَن يَأْذَن لغيره فَإِن صلى غير من ذكر بِلَا إِذن أعَاد الْوَلِيّ إِن
شَاءَ وَلَا يُصَلِّي غير الْوَلِيّ بعد صلَاته وَإِن دفن بِلَا صَلَاة صلى على قَبره مَا لم يظنّ تفسخه وَيقوم حذاء الصَّدْر للرجل وَالْمَرْأَة وَيكبر تَكْبِيرَة يثنى عقيبها ثمَّ ثَانِيَة وَيُصلي على
وَهِي عتق رَقَبَة أَو إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كَمَا فِي عتق الظِّهَار وإطعامه أَو كسوتهم كل وَاحِد ثوبا يستر عَامَّة بدنه وَالصَّحِيح فَلَا يجزىء السَّرَاوِيل فَإِن عجز عَن أَحدهَا عِنْد الْأَدَاء صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات فَلَا يجوز التَّكْفِير قبل الْحِنْث وَلَا كَفَّارَة فِي حلف كَافِر وَإِن حنث مُسلما وَلَا تصح يَمِين الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم.
(فصل)
وحروف الْقسم الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء وَقد تضمر كالله أَفعلهُ وَالْيَمِين بِاللَّه أَو باسم
من أَسْمَائِهِ كالرحمن والرحيم وَالْحق، وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة إلاّ فِيمَا يُسمى بِهِ غَيره كالحكيم والعليم أَو بِصفة من صِفَاته يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته
وَقدرته لَا بِغَيْر الله كالقرآن وَالنَّبِيّ وَالْعرش والكعبة وَلَا بِصفة لَا يحلف بهَا عرفا كرحمته
وَعلمه وَرضَاهُ وغضبه وَسخطه وعذابه وَقَوله لعمر الله يَمِين وَكَذَا، وَايْم الله وسوكند
(فصل)
يشْهد بِكُل مَا سَمعه أَو رَآهُ كَالْبيع وَالْإِقْرَار وَحكم الْحَاكِم وَالْغَصْب وَالْقَتْل وإنْ لم يشْهد عَلَيْهِ، وَيَقُول أشهد لَا أشهدني وَلَا يشْهد على شَهَادَة غَيره إِذا سمع أداءها أَو إِشْهَاد
الْغَيْر عَلَيْهَا مَا لم يشْهد هُوَ عَلَيْهَا، وَلَا يعْمل شَاهد وَلَا قَاض وَلَا راوٍ بِخَطِّهِ مَا لم يتَذَكَّر،
وَعِنْدَهُمَا يجوز إِن كَانَ مَحْفُوظًا فِي يَده وَلَا يشْهد بِمَا لم يعاينه إلَاّ النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول وَولَايَة القَاضِي وأصل الْوَقْف إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ من عَدْلَيْنِ أَو
عدل وعدلتين. وَفِي الْمَوْت يَكْفِي الْعدْل وَلَو أُنْثَى هُوَ الْمُخْتَار وَيشْهد من رأى جَالِسا مجْلِس الْقَضَاء يدْخل عَلَيْهِ الْخُصُوم أنَّه قَاض، وَمن رأى رجلا وَامْرَأَة يسكنان مَعًا وَبَينهمَا انبساط الْأزْوَاج أنَّها زَوجته، وَمن رأى شَيْئا سوى الْآدَمِيّ فِي يَد متصرف فِيهِ تصرف
الْملاك أَنه لَهُ إِن وَقع فِي قلبه ذَلِك، والآدمي إِن علم رقّه أَو كَانَ صَغِيرا لَا يعبر عَن نَفسه، فَكَذَلِك وَلَو فسر للْقَاضِي أنَّه شهد بِالتَّسَامُعِ أَو بمعاينة الْيَد لَا يقبلهَا، وَمن شهد أَنه حضر دفن زيد أَو صلى عَلَيْهِ قبلت وَهُوَ عيان.
الْكل، وَكَذَا لَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر، وَإِذا أدْرك الصَّيْد حَيا حَيَاة فَوق حَيَاة الْمَذْبُوح فَلَا بُد من ذكوته فإنْ تَركهَا مُتَمَكنًا مِنْهَا حرم وَكَذَا لَو غير مُتَمَكن فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وإنْ لم يبْق من حَيَاته إلَاّ مثل حَيَاة الْمَذْبُوح، وَهُوَ مَا لَا يتَوَهَّم بَقَاؤُهُ فَلم يُدْرِكهُ حَيا وَقيل عِنْد
الإِمَام لَا بُد من تذكيته أَيْضا فإنْ ذكاه حل وَكَذَا إنْ ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة وَالَّتِي بقر الذِّئْب بَطنهَا وَفِيه حَيَاة خُفْيَة أَو جلية حل، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ لَا يعِيش مثله لَا يحل وَعند مُحَمَّد إنْ كَانَ يعِيش فَوق مَا يعِيش الْمَذْبُوح حل وإلَاّ فَلَا وَمن رمى صيدا فأثخنه وَأخرجه عَن حيّز الإمتناع، ثمَّ رَمَاه آخر فَقتله حرم وَضمن قِيمَته مجروحاً للْأولِ، فإنْ لم يثخنه الأول جلّ وَهُوَ للثَّانِي وَمن أرسل كَلْبا على صيد
فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا
فَرَمَاهُ أكل.
(كتاب الرَّهْن)
هُوَ حبس شَيْء بِحَق يُمكن اسْتِيفَاؤهُ مِنْهُ كَالدّين وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول وَيتم بِالْقَبْضِ
محوزاً مفرغاً مُمَيّزا والتخلية فِيهِ وَفِي البيع قبض، وللراهن أنْ يرجع عَنهُ قبل الْقَبْض