الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعمل بِغَلَبَة ظَنّه فَإِن لم يكن لَهُ ظن بنى على الْأَقَل وَقعد فِي كل مَوضِع احْتمل إِنَّه مَوضِع الْقعُود توهم مصلي الظّهْر إِنَّه أتمهَا فَسلم، ثمَّ أعلم إِنَّه صليَّ رَكْعَتَيْنِ أتمهَا وَسجد للسَّهْو.
(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)
عجز عَن الْقيام أَو خَافَ زِيَادَة الْمَرَض بِسَبَبِهِ صلىَّ قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وإنْ تعذر الرُّكُوع
أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا
وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة أَو مُضْطَجعا وَوَجهه إِلَيْهَا وَإِن تعذر الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بحاجبيه وَلَا بِقَلْبِه وَإِن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء قَاعِدا وَهُوَ أفضل من الْإِيمَاء قَائِما.
وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا
اسعاية وَإِن كَانَا معسرين فَفِي نصفه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي كُله عِنْد مُحَمَّد وَإِن مُخْتَلفين يسْعَى للموسر فَقَط فِي ربعه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي نصفه عِنْد مُحَمَّد وَلَو حلف كل بِعِتْق عَبده وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لَا يعْتق وَاحِد وَمن ملك ابْنه مَعَ آخر بشرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة
أَو وَصِيَّة عتق حَظه وَلَا يضمن ولشريكه أَن يعْتق أَو يستسعى سَوَاء علم الشَّرِيك أَنه ابْنه أَو لَا وَقَالا يضمن الْأَب إِن كَانَ مُوسِرًا وَعند إِعْسَاره يسْعَى الابْن وَكَذَا الحكم وَالْخلاف لَو علق عتق عبد بشرَاء بعضه ثمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ آخر أَو اشْترى نصف ابْنه مِمَّن يملك كُله وَلَو اشْترى الْأَجْنَبِيّ نصفه ثمَّ الْأَب بَاقِيه مُوسِرًا ضمن الشَّرِيك أَو يستسعى وَقَالا يضمن فَقَط
وَلَو ملكاه بالأرث فَلَا ضَمَان إِجْمَاعًا عبد لموسرين دبره أحدهم وَأعْتقهُ آخر ضمن السَّاكِت مدبره وَالْمُدبر مُعْتقه ثلثه مُدبر إلاّ مَا ضمن وَالْوَلَاء ثُلُثَاهُ للمدبر وَثلثه للْمُعْتق
وَقَالا ضمن مدبره لشريكيه وَلَو مُعسرا وَالْوَلَاء كُله لَهُ وَقِيمَة الْمُدبر ثلثا قِيمَته قِنَا وَلَو قَالَ لشَرِيكه هِيَ أم ولدك وَأنكر تخدمه يَوْمًا وَتوقف يَوْمًا وَقَالا للْمُنكر أَن يستسعيها فِي حَظه إِن شَاءَ ثمَّ تكون حرَّة وَمَا لأم ولد تقوم فَلَا يضمن مُوسِرًا عتق نصِيبه مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُتَقَومَة فَيضمن حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا.
المشائخ، وَيحبس الرجل لنفقة زَوجته لَا وَالِد فِي دين وَلَده إلَاّ إِن أَبى من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ، وَلَو مرض فِي الْحَبْس لَا يخرج إِن كَانَ لَهُ من يَخْدمه فِيهِ وإلَاّ أخرج، وَلَا يُمكن المحترف
من اشْتِغَاله فِيهِ هُوَ الصَّحِيح، وَيُمكن من وَطْء جَارِيَته إِن كَانَ فِيهِ خلْوَة وَإِذا تمت الْمدَّة وَلم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه وَيقسم بَينهم بِالْحِصَصِ، والملازمة أنْ يدوروا مَعَه حَيْثُ دَاره فإنْ دخل دَاره جَلَسُوا على الْبَاب وَلَو كَانَ الدّين لرجل على امْرَأَته لَا يلازمها بل يبْعَث امْرَأَة تلازمها، وَقَالا: إِذا فلسه الْحَاكِم يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه إِلَى أنْ يبرهنوا أنَّ لَهُ مَالا.
(فصل)
إِذا شهدُوا عِنْد القَاضِي على خصم حَاضر حكم بهَا وَكتب بالحكم وَهُوَ السّجل،
وَإِن شهدُوا على الْغَائِب لَا يحكم بل يكْتب بهَا ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَهُوَ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَالْكتاب الْحكمِي وَهُوَ نقل الشَّهَادَة فِي الْحَقِيقَة وَيقبل فِي كل مَا لَا يسْقط
جميلَة فَلَا بَأْس، والقناعة بِأَدْنَى الْكِفَايَة وَصرف الْبَاقِي إِلَى مَا ينْتَفع فِي الْآخِرَة أولى.
(كتاب إحْيَاء الْموَات)
هيَّ أَرض لَا ينْتَفع بهَا عَادِية أَو مَمْلُوكَة فِي الْإِسْلَام، لَيْسَ لَهَا مَالك معِين مُسلم أَو ذمِّي،
وَعند مُحَمَّد إنْ ملكت فِي الْإِسْلَام لَا تكون مواتاً. وَيشْتَرط عِنْد أبي يُوسُف كَونهَا بعيدَة عَن العامر وحد الْبعيد وَلَو صِيحَ من أقصاه لَا يسمع فِيهَا، وَعند مُحَمَّد أنْ لَا ينْتَفع بهَا أهل العامر وَلَو قريبَة مِنْهُ، من أَحْيَاهَا بإذنْ الإِمَام وَلَو ذِمِّيا ملكهَا وَبلا إِذْنه لَا خلافًا
لَهما. وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر بل يتْرك مرعيَّ لأهل الْقرْيَة ومطرحاً لحصائدهم، وَلَا مَا عدل عَنهُ مَاء الْفُرَات وَنَحْوهَا، وَاحْتمل عوده فإنْ لم يحْتَمل جَازَ وَمن حجر أَرضًا ثَلَاث سِنِين وَلم يعمرها أخذت مِنْهُ وَدفعت إِلَى غَيره. وَمن حفر بِئْرا فِي