المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ووقف بالمشعر الْحَرَام وصنع كَمَا فِي عَرَفَة ومزدلفة كلهَا موقف - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ووقف بالمشعر الْحَرَام وصنع كَمَا فِي عَرَفَة ومزدلفة كلهَا موقف

ووقف بالمشعر الْحَرَام وصنع كَمَا فِي عَرَفَة ومزدلفة كلهَا موقف إِلَّا وَادي محسر فَإِذا

ص: 411

أَسْفر نفر قبل طُلُوع الشَّمْس إِلَى منى فيبدؤ فِيهَا برمي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع

ص: 412

حَصَيَات كحصى الْخذف يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقطع التَّلْبِيَة بأولها وَلَا يقف عِنْدهَا ثمَّ

ص: 413

يذبح إِن أحب ثمَّ يحلق وَهُوَ أفضل أَو يقصر وَقد حل لَهُ غير النِّسَاء ثمَّ يذهب من يَوْمه أَو الْغَد أَو بعده إِلَى مَكَّة فيطوف للزيارة بِلَا رمل وَلَا سعي إِن كَانَ قد قدمهما وَإِلَّا رمل فِيهِ

ص: 414

وسعى بعده وَقد حل لَهُ النِّسَاء وَوَقته بعد طُلُوع فجر النَّحْر وَهُوَ فِيهِ أفضل وَكره تَأْخِير عَن أَيَّام النَّحْر ثمَّ يعود إِلَى منى فَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الثَّانِي بعد الزَّوَال ويبدؤ بِالَّتِي تلِي الْمَسْجِد فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا وَيَدْعُو ثمَّ بِالَّتِي تَلِيهَا كَذَلِك بجمرة الْعقبَة كَذَلِك إِلَّا إِنَّه لَا يقف عِنْدهَا ثمَّ فعل فِي الْيَوْم الثَّالِث

ص: 415

كَذَلِك ثمَّ إِن شَاءَ نفر إِلَى مَكَّة وَله ذَلِك قبل طُلُوع فجر الْيَوْم الرَّابِع لَا بعده حَتَّى يَرْمِي وَإِن شَاءَ أَقَامَ فَرمى كَمَا تقدم وَهُوَ أحب وَإِن رمى فِيهِ قبل الزَّوَال جَازَ خلافًا لَهما الرَّمْي رَاكِبًا وراجلاً وَغير رَاكب أفضل فِي غير جَمْرَة الْعقبَة ويبيت ليَالِي الرَّمْي بمنى وَكره تَقْدِيم نَقله إِلَى مَكَّة قبل نفره فَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب وَلَو سَاعَة فَإِذا أَرَادَ الظعن

ص: 416

كَانَ فَيْء وإلاّ فَلَا وَإِذا حاصرناهم ندعوهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا وإلاّ فَإلَى الْجِزْيَة إِن كَانُوا من أَهلهَا وَيبين لَهُم قدرهَا وَمَتى تجب فَإِن قبلوا فَلهم مَا لنا وَعَلَيْهِم مَا علينا وَحرم

ص: 411

قتال من لم تبلغه الدعْوَة قبل أَن يدعى وَندب دَعْوَة من بلغته فَإِن أَبَوا نستعين بِاللَّه تَعَالَى

ص: 412

ونقاتلهم بِنصب المجانيق وَالتَّحْرِيق والتغريق وَقطع الْأَشْجَار وإفساد الزَّرْع ونرميهم وَإِن تترسوا بِأسَارَى الْمُسلمين ونقصدهم بِهِ وَيكرهُ إِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف فِي سَرِيَّة لَا

ص: 413

يُؤمن عَلَيْهَا لَا فِي عَسْكَر يُؤمن عَلَيْهِ وَلَا دُخُول مستأمن إِلَيْهِم بمصحف إِن كَانُوا يُوفونَ الْعَهْد وَنهى عَن الْغدر والغلول والمثلة وَقتل امْرَأَة أَو غير مُكَلّف أَو شيخ أَو أعمى أَو

ص: 414

مقْعدا أَو أقطع الْيُمْنَى إلاّ أَن يكون أحدهم قَادِرًا على الْقِتَال أَو ذَا رَأْي فِي الْحَرْب أَو ذَا مَال يحث بِهِ أَو ملكا وَعَن قتل أَب كَافِر وَلَا تقل لَهما أُفٍّ بل يَأْبَى الابْن ليَقْتُلهُ غَيره إلاّ إِن

ص: 415

قصد الْأَب قَتله وَلَا يُمكنهُ دَفعه إلاّ بِالْقَتْلِ وَيجوز صلحهم إِن كَانَ مصلحَة لنا وَأخذ مالٍ لأَجله إِن لنا بِهِ حَاجَة وَهُوَ كالجزية وكالفيء لَو بعده وَدفع المَال ليصالحوا لَا يجوز إلاّ

ص: 416

على ألف إلَاّ أنَّه ينقص مائَة صدق، إنْ وصل وإلَاّ لزم الْألف، وَلَو قَالَ أخذت مِنْك ألفا وَدِيعَة فَهَلَكت، وَقَالَ الْمقر لَهُ أَخَذتهَا غصبا ضمن، وَلَو قَالَ بدل أخذت أَعْطَيْتنِي لَا يضمن، وَلَو قَالَ غصبت هَذَا الشَّيْء من زيد لَا بل من عَمْرو فَهُوَ لزيد وَعَلِيهِ قِيمَته لعَمْرو،

ص: 411

وَلَو قَالَ هَذَا كَانَ وَدِيعَة عنْدك فَأَخَذته، وَقَالَ الآخر هُوَ لي دفع إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ آجرت فرسي أَو ثوبي هَذَا فلَانا فَرَكبهُ أَو لبسه ورده عَليّ أَو أعرته أَو أسكنته دَاري ثمَّ ردهَا عَليّ صدق، وَعِنْدَهُمَا القَوْل للمأخوذ مِنْهُ وَلَو قَالَ خاط ثوبي هَذَا بِكَذَا، ثمَّ قَبضته مِنْهُ وادعاه الآخر فعلى هَذَا الْخلاف فِي الصَّحِيح، وَلَو قَالَ اقتضيت من فلَان ألفا كَانَت لي عَلَيْهِ أَو أَقْرَضته ألفا ثمَّ أَخَذتهَا مِنْهُ، وَأنكر فلَان فَالْقَوْل لَهُ، وَلَو قَالَ زرع فلَان هَذَا الزَّرْع أَو بنى

ص: 412

هَذِه الدَّار أَو غرس هَذَا الْكَرم لي استعنت بِهِ فِيهِ وَادّعى فلَان ذَلِك فَالْقَوْل للْمقر.

ص: 413

(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

دين صِحَّته وَمَا لزمَه فِي مَرضه بِسَبَب مَعْرُوف سَوَاء، ويقدمان على مَا أقرَّ بِهِ فِي مَرضه، وَالْكل مقدم على الْإِرْث، وَلَا يَصح تَخْصِيصه غريماً بِقَضَاء دينه وَلَا إِقْرَاره لوَارِثه إلَاّ أَن

ص: 414

يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة، وإنْ أقرَّ لأجنبيّ صَحَّ، وَلَو أحَاط بِمَالِه، وإنْ أقرَّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ أقرَّ أَنه ابْنه

ص: 415

ثَبت نسبه وَبَطل إِقْرَاره، وإنْ أقرَّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لَا يبطل إِقْرَاره، وَلَو أوصى لَهَا ثمَّ تزَوجهَا بطلت، وَلَو وَهبهَا ثمَّ تزَوجهَا فَلَا رُجُوع، وَإِن أقرَّ بِغُلَام مَجْهُول النّسَب يُولد مثله

ص: 416

(كتاب المعاقل)

وَهِي الدِّيَة والعاقلة من يُؤَدِّيهَا وهم أهل الدِّيوَان، إِن كَانَ الْقَاتِل مِنْهُم تُؤْخَذ من عطاياهم

ص: 411

فِي ثَلَاث سِنِين فَإِن خرجت ثَلَاث عطايا فِي أقل أَو أَكثر أَخذ مِنْهَا وَمن لم يكن مِنْهُم فعاقلته قبيلته يُؤْخَذ مِنْهُم فِي ثَلَاث سِنِين من كل وَاحِد ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة كل سنة دِرْهَم أَو دِرْهَم وَثلث لَا أَزِيد هُوَ الْأَصَح وَقيل فِي كل سنة ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة، فَإِن لم

ص: 412

تتسع الْقَبِيلَة لذَلِك ضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل نسبا على تَرْتِيب الْعَصَبَات وَالْقَاتِل كأحدهم وَإِن كَانَ مِمَّن يتناصرون بالحرف أَو بِالْحلف فعاقلته أهل حرفته أَو حلفه وعاقلة الْمُعْتق وَمولى الْمُوَالَاة مَوْلَاهُ وعاقلته، وعاقلة ولد الْمُلَاعنَة عَاقِلَة أمه فَإِن ادَّعَاهُ الْأَب بَعْدَمَا

ص: 413

عقلوا عَنهُ رجعُوا على عَاقِلَته بِمَا غرموا، وَإِنَّمَا تعقل الْعَاقِلَة مَا وَجب بِنَفس الْقَتْل فَلَا تعقل جِنَايَة عمد وَلَا جِنَايَة عبد وَلَا مَا لزم بصلح أَو باعتراف، إِلَّا أَن يصدقوه وَلَا أقل من نصف عشر الدِّيَة بل ذَلِك على الْجَانِي، وَلَا تدخل النِّسَاء وَالصبيان فِي الْعقل، وَلَا

ص: 414

يعقل مُسلم عَن كَافِر وَبِالْعَكْسِ، وَيعْقل الْكَافِر عَن الْكَافِر وَإِن اخْتلفَا مِلَّة إِن لم تكن الْعَدَاوَة بَين الملتين ظَاهِرَة كاليهود مَعَ النَّصَارَى، وَإِن لم يكن للذِّمِّيّ عَاقِلَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين. وَالْمُسلم يعقل عَنهُ بَيت المَال وَقيل كالذمي وَإِن جنى حر على عبد خطأ فعلى الْعَاقِلَة.

ص: 415