الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الرِّكَاز)
مُسلم أَو ذمِّي وجد مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حديداً أَو رصاص أَو نُحَاس فِي أَرض عشر أَو
خراج أَخذ مِنْهُ خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُ إِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة وَإِلَّا فَلَمَّا ملكهَا وَمَا وجده الْحَرْبِيّ فكله فَيْء وَإِن وجده فِي دَاره لَا يُخَمّس خلافًا لَهما وَفِي أرضه رِوَايَتَانِ وَإِن وجد كنزاً فِيهِ عَلامَة
الْإِسْلَام فَهُوَ كاللقطة وَمَا فِيهِ عَلامَة الْكفْر خمس وَبَاقِيه لَهُ إِن كَانَت أرضه غير مَمْلُوكَة وَإِن مَمْلُوكَة فَكَذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا بَاقِيه لمن ملكهَا أَو الْفَتْح وَإِلَّا فَلَا قصي مَالك عرف لَهَا فِي الْإِسْلَام وَمَا اشْتبهَ ضربه يَجْعَل كَافِرًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَقيل إسلامياً فِي زَمَاننَا وَمن دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ فِي صحرائها ركازاً فكله لَهُ وَإِن وجده فِي دَار مِنْهَا رده على
مَالِكهَا وَإِن وجد ركاز مَتَاعهمْ فِي أَرض مِنْهَا غير مَمْلُوكَة خمس وَبَاقِيه لَهُ وَلَا خمس فِي نَحْو فيروزج وَزَبَرْجَد وجد فِي الْجَبَل وبخمس زئبق لَا لُؤْلُؤ وَعَنْبَر وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ.
وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.
(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)
يَحْنَث بِالْمُبَاشرَةِ دون التَّوْكِيل فِي البيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالصُّلْح عَن مَال
وَالْقِسْمَة وَالْخُصُومَة وَضرب الْوَلَد وَبِهِمَا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالْكِتَابَة وَالصُّلْح عَن دم عمد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْقَرْض والاستقراض، وَإِن نوى الْمُبَاشرَة خَاصَّة صدق ديانَة لَا
قَضَاء وَكَذَا ضرب العَبْد وَالذّبْح وَالْبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وَقَضَاء الدّين وَقَبضه وَالْكِسْوَة وَالْحمل إلاّ أَنه لَو نوى الْمُبَاشرَة يصدق قَضَاء وديانة وَفِي لَا يتَزَوَّج فَزَوجهُ فُضُولِيّ فَأجَاز بالْقَوْل حنث وبالفعل لَا يَحْنَث وَفِي لَا يُزَوّج
إنْ كَانَ لَهُ على الْوَكِيل دين خلافًا لأبي يُوسُف وَيضمنهُ الْوَكِيل للْمُوكل وَإِن كَانَ دينه عَلَيْهِمَا فالمقاصة بدين الْمُوكل دون الْوَكِيل.
(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)
لَا يَصح التَّوْكِيل بشرَاء شَيْء يَشْمَل أجناساً كالرقيق وَالثَّوْب وَالدَّابَّة، أَو مَا هُوَ كالأجناس
كَالدَّارِ وإنْ بَين الثّمن فَإِن سمّى نوع الثَّوْب كالهروي جَازَ، وَكَذَا إنْ سمَّى نوع الدَّابَّة كالفرس والبغل أَو بَين ثمن الدَّار أَو الْمحلة أَو بَين جنس الرَّقِيق كَالْعَبْدِ ونوعه كالتركي، أَو ثمنا يعين نوعا أَو عمم فَقَالَ ابتع لي مارأيت وَلَو وَكله بشرَاء الطَّعَام فَهُوَ على الْبر
ودقيقه، وَقيل على الْبر فِي كثير الدَّرَاهِم وعَلى الْخبز فِي قليلها وعَلى الدَّقِيق فِي وَسطهَا،
وَفِي متخذ الْوَلِيمَة على الْخبز بِكُل حَال، وَصَحَّ التَّوْكِيل بشرَاء عين بدين لَهُ على الْوَكِيل وَفِي غير الْعين إِن هلك فِي يَد الْوَكِيل فَعَلَيهِ وَإِن قبض الْمُوكل فَهُوَ لَهُ وَقَالَ هُوَ لَازم للْمُوكل أَيْضا وهلاكه عَلَيْهِ إِذا قَبضه الْوَكِيل، وعَلى هَذَا إِذا أمره أَن يسلّم مَا عَلَيْهِ أَو
أَو يضع حجرا فِي غير ملكه بِلَا إِذن فَيهْلك بِهِ إِنْسَان وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة لَا الْكَفَّارَة وَكلهَا توجب حرمَان الْإِرْث إِلَّا هَذَا.
(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)
يجب الْقصاص بقتل من هُوَ محقون الدَّم على التَّأْبِيد عمدا، فَيقْتل الْحر بِالْحرِّ وبالعبد،
وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتلان بمستأمن بل الْمُسْتَأْمن بِمثلِهِ وَالذكر بِالْأُنْثَى والعاقل
بالمجنون والبالغ بِغَيْرِهِ وَالصَّحِيح بِغَيْرِهِ وكامل الْأَطْرَاف بناقصها وَالْفرع بِأَصْلِهِ لَا الأَصْل بفرعه بل تجب الدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل فِي ثَلَاث سِنِين، وَلَا السَّيِّد بِعَبْدِهِ أَو مدبره أَو مكَاتبه وَعبد وَلَده وَعبد بعضه لَهُ وَإِن ورث قصاصا على أَبِيه سقط وَلَا قصاص على شريك
الْأَب أَو الْمولى أَو المخطىء الصَّبِي أَو الْمَجْنُون وكل من لَا يجب الْقصاص بقتْله وَإِن قتل عبد الرَّهْن لَا يقْتَصّ حَتَّى يحضر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن. وَإِن قتل مكَاتب عَن وَفَاء وَله وَارِث مَعَ سَيّده فَلَا قصاص وَإِن لم يكن وَفَاء يقْتَصّ سَيّده، وَكَذَا إِن كَانَ وَفَاء وَلَا وَارِث